الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


سياسة زيادة الرسوم وتخفيض الإجور هل يطابق البيدر حساب الحقل

سلام جميل ال ابراهيم

2010 / 5 / 8
الادارة و الاقتصاد


سياسة زيادة الرسوم وتخفيض الإجور
هل يطابق البيدر حساب الحقل
سلام جميل ال ابراهيم
لم نجد عطاءً للمواطن من ثروته ، لتحقيق عمل وسكن وتنمية ، وتمويل له لتحقيق مورد أو وظيفة ، وهو دون الصفر لموارد عيشه ، ونطالبه التقشف وشد الاحزمة على البطون وخيراته بالمليارات حقه منها العدم ؛ أين إستحقاقه الدستوري منها ؛ لماذا يتحمل لوحده أعباء الديون وشروط البنك الدولي القاسية ؛ ولا يشاركه الاخرون

رفع اسعار البزين والنفط والغاز والكهرباء والماء والمجاري ورفع الدعم عن البطاقة التموينية ، إجور الطبيب وما يحمله دون داعي ( فحص دم ؛ إيكو؛ اشعة ؛ تخطيط ) والى غيرها حصيلة 70 الف دينار اضافة لها اجور التاكسي الباهضة ، والنتيجة بعد دخول خمسة خمسة مرة واحدة الخروج دون معرفة حتى لم يتكرم علينا بالتشخيص ؛ اليس للمواطن حقوق بالدستور لتشريع الضمان الصحي والاجتماعي وكما سطر فيه بالمادة -30-
هل فكرت وزارة التخطيط أوأية جهة بهذه الاعباء ودون وجود مورد الكهرباء اقل تقدير 35 الف الغاز خمسة قناني 35 الف الهاتف إجور سابقة سددت بدفعتين بحدود 500 الف وعليك الحساب ما يضيع شهريا ويتكلف المواطن ؛ ولكن الطامة العظمى إرتفاع الايجارات ومضاعفتها عشرات المرات ؛ ولم تحرك الدولة وضعا لحل مشاكل وقوانين الايجار القانون باق على اوله يمكن لصاحب الدار او الملك دعوى افراغ داره ليؤجره باضعاف ما كان او زيادة الايجار ؛ والدولة تساهم في ذلك باموالها وعقارها والمردود فرض زيادة من صاحب البضاعة ومردودها على المواطن ، اسعارالخضر والقوت اليومي مرتبط بالنقل وكل زيادة تؤخذ من المواطن اضعافها .

للبنك الدولي شروط قاسية في البطاقة التموينية ورفع الدعم عنها وعن جميع الخدمات الحكومية ومطلوب الخصخصة كي تحدد اجور واسعار الكهرباء والغاز بعد التعاقد والاستثمار مع الخارج والشركات ستحدد الاسعار ؛ ونسمع هنا وهناك اصوات خجولة غير مقبولة بجعل الكهرباء استثمار ولا بد من خصخصته مع الغاز

هل الخصخصة رأي فردي للحكومة أو المجلس التشريعي؛ من يخولهم ؛ ويبيح لهم ؛ اليسوا نواب عن الشعب ؟
الدستور يفترض يحترم ولا يمكن تجاوزه والقوانين النافذة يجب العمل بها ؛ والعدالة الاجتماعية يجب ان تحقق ، ولا إجراء دون قانون ؛ في الرواتب وكثيرا ما عرضناها واصبحت واضحة لالبس فيها ؛ تم تجاوز دستوري فيها ، من المسؤول وضوح التجاوزات ، اصبح امرا غير مقبول لرواتب المسؤولين ؛ واهمها عدم اخذها الاستحقاقات القانونية المترتبة لهم ؛ فقوانينهم خلاف السنن والتشريعات اللاحقة والسابقة ؛ معفوون من احكامها ؛ والتجاوزات وصلت حدا عدم تنفيذ القوانين بعد نشرها ، تعطيلا لها كي لاتاخذ منهم امتيازاتهم ؛ فقانون مجلس الخدمة سينظر باستحقاقاتهم وفق القوانين الموحدة والتي لاتفرق الوزير عن الكاتب كما جاء بقانون الخدمة الراتب حسب الشهادة ومدة الخدمة وتحقيق شروط التقاعد وفق القانون الموحد ، لا المتعدد وخارج السنن والتشريعات التي تبطل التشريع إذا لم يكن عاما ومطلقا ؛ وبالتالي الوزير والمستشار والمدير العام والمعلم سواسيةً في التشريع الفروقات بالمخصصات والتي ترفع بعد زوال الصفة ؛ والتقاعد وفق مدة الخدمة وبعد دفع استحقاق الصندوق ووفق اسس قد لايحصل الوزير إلا على مكافأة كما جاء بالقوانين حقوقه 50% من اعلى تقاعد للموظف عند خدمة عشر سنوات ، أو مكافأة دون تلك المدة ؛ ولا يجوز التعيين إلا وفق الملاك المصاحب للميزانية ، ولا يجوز الاستثناء من القوانين كما تم استثناء العديد بتعديل قانون التقاعد وضياع حقوق المتقاعدين .
جاء القرار 310في 15/3/2009 ليزيل تعليمات السلم غير الدستورية ويعيد العمل بالحقوق التي نزلت بعد 9/4/2003 ؛ أي العمل وفق الإستحقاق القانوني وهو حجة من حجج الاثبات واستحقاق مكتسب ورغم انه تحقق قبل عشرات السنين أو أقل وفق تلك القوانين ، ورغم الوضوح الصريح لقرار بريمر حسن الصورة ؛ القرار لايشمل ما قبله بل ما بعده وتبقى الحقوق المكتسبة والمتحققة كما عليها لاتخفض ؛ جاءت التعليمات في 1/1/2004 لتنزل درجة التعيين درجة واحدة ؛ وخفضت استحقاق الشهادات النهائي عشر سنوات كما يلي :
1- نهاية استحقاق شهادة البكلوريوس الدرجة الاولى –أ- وليس بدايتها وفق القانون النافذ بخدمة 27 سنة
2- نهاية استحقاق شهادتي الاعدادية والمعاهد الدرجة الاولى – ب - لكلاهما فقط تختلف مدة الوصول ؛ اعتمدوا الثانية للمعهد وارجعوا شهادة الاعدادية درجة عن التعليمات فكانت الثالثة اصبحت الرابعة بدل الاولى -ب-
3- نهاية استحقاق شهادة المتوسطة نهاية الدرجة الثانية بالتعليمات جعلتها الدرجة الخامسة .
جاء القرار 310في 15/3/2009 ليعيد الدرجات كما كانتا عليه قبل 9/4/2004 بشكل واضح وصريح ؛ عند تطبيقه والضغط من قبل نقابة المعلمين ، لم يطبق وفق استحقاق القانون وكما جاء بالقرار واصله ؛ جاء بتطبيق القرار في 1/3/2010 ؛ احتساب الدرجة الاولى بدايتها وليس نهايتها ( الاولى –أ- ) والفرق 200 الف دينار واستحقاق المعهد الثانية وليس الاولى –ب- والفرق 300 الف دينار والاعدادية الرابعة وليس الاولى –ب- وفق استحقاقها القانوني 444 الفا ليتوافق راتب التقاعد غير القانوني بجداول لاتستند الى قانون 345 الفا .
فهل تتوافق حسابات الحقل مع حساب البيدر ؛ وهل تتوافق الاعباء تماشيا مع الشروط مع مطلوب الدستور !








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. ماذا قالت سعادة نور خليف خلال مشاركتها في منتدى الاقتصاد الع


.. صندوق النقد: ندعم مصر فيما تتخذه من إجراءات




.. موجز أخبار الرابعة عصرًا - رئيس الوزراء يلتقي كريستالينا جور


.. رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي: الوضع في غزة على رأس جدول أع




.. عيار 21 الآن.. سعر الذهب اليوم الأحد 28 أبريل 2024 ببداية ال