الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الرواتب لاتعمل بتشريع ودستوروالمتقاعد كبش فداء الديون وشروط البنك الدولي

احمد صادق

2010 / 7 / 4
الادارة و الاقتصاد


لا أدل من قناعة هيئة رئاسة الوزراء ببطلان تعليمات 1/1/2004 كونها باطلة دستوريا لانها لاتعتمد على قانون أو بناء عليه فصدر القرار310 في 2009 بإعادة الدرجات التي نزلت بعد 9/4/2003 الى ما كانت عليه ، ولم ينفذ القرار ؛ وبعد قرار إضراب المعلمين جاء تنفيذه مغايرا للحقوق ولم يلتزم بالاستحقاق القانوني وفقا للقوانين التي تقررت وتعتبر حجة من حجج الاثبات ؛ وليس أدل من إعتراف هيئة التقاعد بعددي الصباح بتاريخي 21و31/8/2008 ؛ بأن تعديل قانون التقاعد 27/2006 قد تجاوز الحقوق المكتسبة ؛ وقبل التعديل نال المتقاعدون القدامى حقوقهم كاملة وفق القوانين النافذة وتحديدا بقانون 33/1966 حيث جاء به اعتماد المادة 19/ التي تشيرالى ذلك ؛ وجاء بإعترافها أهم شيئ هو عدم تجاوز الحقوق المكتسبة ؛ فلماذا تمت الاجراء خلاف ذلك .
الشواهد القانونية عديدة والتجاوزات الدستورية بالعدد الذي يعتبر الدستور لاغيا مقابل تنفيذ شروط البنك الدولي .
نبدأ من الامر 30/ لسلطة الائتلاف ؛ جاء فيه بقاء الدرجات الوظيفية المكتسبة قبله وإعتماد القرار بعد نفاذه ؛ وجاء بالامر إن القرار جاء من أجل إصلاح الرواتب الوظيفية ولا شأن له بالراتب التقاعدي ؛ جاء ذلك بقرار المحكمة التمييزية الموسعة بالرقم 115 في 10/10/2004 ؛ ولم يؤخذ به للمتقاعدين وهو ملزم لهم كما جاء بمادة الاثبات المادة -105 - للاحكام الصادرة من المحاكم العراقية التي حازت درجة البتات تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق اذا اتحد اطراف الدعوى ولم تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلا وسبباً
فجاء بالقرار العمل بقرارات مجلس قيادة الثورة ما لم تلغ أو تعدل ؛ وهناك قرار مماثل للمتقاعدين وما جاء بالقرار 158 في 7/2/2001 : الحقوق التقاعدية لاتتقادم مع الحياة ؛ وجاء بمواد قانوني التقاعد 33/966 و27/2006 لايجوز التنازل لأحد عن الحقوق التقاعدية وإذا تم ذلك يعتبر باطلا ولا يعتد به ؛ كما إنها اكتسبت الدرجة القطعية ؛ مما يتحقق لها حقوقا وفق الفصل الثاني من الدستور وأحكام المادة 126 / منه فلا يجوز تعديل وتغيير الحقوق إلا بعد دورتين إنتخابيتين وبالاستفتاء ؛ فجميع ما جاء من إجراءات باطلة ويجب إعادة الحقوق لهم بأثر رجعي وعدم تقادم الحقوق كون تعطيلها خارج عن إرادتهم وهيئة التقاعد سببا فيه ؛ وكما جاء بالمادة
هذا وجاء بالدستور بالمادة 19/ تاسعاًـ ليس للقوانين اثر رجعي ما لم يُنص على خلاف ذلك، وتأكيدا على ذلك جاء بقانون التقاعد 27/2006 قبل التعديل بالمادة 19/ منه : ثانيا – يحتسب للمتقاعد حقوقه التقاعدية بموجب الاحكام القانونية النافذة قبل نفاذ هذا القانون ... الخ وجاء بالتعديل بالمادة 16 تلغي المادة 29 ؛ بالفقرة ثالثا : تسري احكام هذا القانون على الموظف الذي يحال أو يعاد الى التقاعد في أو بعد تاريخ نفاذه .
مواد واضحة وصريحة نفاذ التشريع بعد تاريخ نشره ونفاذه ؛ ولا يتحقق على المتقاعدين القدامى ؛ كما جاء بالدستور بالمادة (130): تبقى التشريعات النافذة معمولا بها،ما لم تلغ أو تعدل وفقا لاحكام هذا الدستور.
فلم يتم العمل بقوانين الخدمة والملاك رقمي 24و25 وإستحقاقهما القانوني النافذ والذي يعتبر حجة من حجج الاثبات ويجب العمل بهما كما لم يعمل بقانون التقاعد 33/966 وعطل العمل به ريثما يشرع قانون جديد الواجب العمل به لغاية تشريع قانون ؛ وتم تعطيل العمل بقانوني مجلس الخدمة ومفوضية حقوق الانسان؛ وتجاوز م (129): تنشر القوانين في الجريدة الرسمية،ويعمل بها من تاريخ نشرها،مالم ينص على خلاف ذلك.
ولم ينفذ القانون 27/2006 لمدة تقارب السنتين بتعديل قانون التقاعد المذكور ؛ وجاء في أحكامه العديد من التناقضات المبطلة له دستوريا ؛ فهو لم يكن مطلقا وعاما حيث يستثني من أهم أحكامه البعض من الدرجات الخاصة والمدراء العامون والوزراء ؛ وجاء تنفيذه بتواريخ متعددة ؛ في نهايته بالمادة 19: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذا من تاريخ 17/1/2006 ؛ وجاء بالمادة 30/ منه بالفقرة –ب : تصرف الفروقات عنها اعتبارا من 1/10/2007 ؛ وفي المادة 18 لإلغاء المادة 31 فيما يخص الاستثناءات بالفقرة –ج رابعا : تسري احكام الفقرة ( أ ) من هذا البند على المشمولين به اعتبارا من 9/4/2003 ولا تصرف الفروقات ؛ هذا وجاء تميزا للاستثناءات إعفاؤها من أهم احكام التعديل فهم لايخضعوا للملاك كما لايخضعوا لاحكام المادة 01/ منه فتقاعدهم ليس من الراتب الاسمي فقط بل يحتسب الاسمي والمخصصات والذي جاء بالتشريعات فقط تكريما للقضاة وبشروط محددة واهمها إكمالهم الخدمة ووصولا لعمر 63 سنة تكريما لمهنتهم ؛ كما لم يحققوا ما جاء بالقوانين واحكامها التي تسري على الوزير جاء بالمادة 13 من قانون التقاعد 33/966 تسري احكامه على الوزير ويستحق 50% لأعلى راتب تقاعدي إن كانت لديه خدمة 10 سنوات وبدونها يستحق إكرامية فقط .
فعند حصرنا لمواد الدستور المتجاوز عليها فهي ( 5-2/ج – 13- 14-16-19 -23 -29-30-31 -46 – 100- 126 – 129 – 130 ) إضافة لقوانين الخدمة والملاك رقمي 24و25 / 960 وقانوني التقاعد 27/2006 قبل وبعد التعديل ؛ وقانون الاثبات ؛ إن رواتب التقاعد تدفع من صندوق التقاعد وهو ملكية خاصة و الدستورلايجيز الاستيلاء عليه يجب اعادة الملكية والصرف منه لمن سدد استحقاقاته ولا يجوز صرف التقاعد من الميزانية او تمويل الصندوق منها فهي مستحقات وملك المواطن وتؤثرعلى حقوقه ؛ قوة المجتمعات ورقيها يكون باحترام تشريعاتها والحفاظ على مكتسباتها لاتجريدها عنها ؛ والدستور حفظ الحقوق في الاعتراض وإقامة دعوى إدارية للرواتب الوظيفية والرواتب التقاعدية والحق باقامة دعوى لكل تجاوز دستوري ؛ و الرواتب اوضح ما تكون !؟








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. زيارة شي جينبينغ إلى فرنسا: تعاون اقتصادي مع باريس وبحث التو


.. إلى أي درجة يستطيع الاقتصاد الإسرائيلي تحمل تكاليف الحرب؟




.. هل يواجه الاقتصاد الإسرائيلي مخاطر الركود التضخمي؟ وما معنى


.. تعمير -هاني العسال وكيل غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات




.. عيار 21 الآن.. سعر الذهب اليوم الجمعة 10-5-2024 بالصاغة بعد