الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


قراءة في مشروع القانون الأساسي لموظفي العدل لسنة 2010 ┘ ج 7└

اسماعين يعقوبي

2010 / 7 / 9
دراسات وابحاث قانونية


النظام الأساسي الخاص بموظفي هيئة كتابة الضبط لسنة 2008:

قبل مناقشة الشروط والظروف التي تم فيها اعتماد هذا النظام الاساسي وكذا تحليل مضامينه,ايجابياته وسلبياته, نرى من الضروري تقديمه اولا.

كان موضوع المرسوم رقم 71-08-2 صادر في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008) والصادر بالجريدة الرسمية رقم 5646 الصادرة يوم الخميس 10 يوليوز 2008 ,

وكان من اهم ما جاء فيه:

تحدث هيئة لكتابة الضبط بوزارة العدل تعمل في حدود الاختصاصات المخولة لها قانونا وتنفذ ما تأمر به المحكمة من إجراءات مسطرية، وتكون في وضعية عادية للقيام بالوظيفة بمختلف محاكم المملكة وبالمصالح المركزية واللاممركزة بوزارة العدل.

وتشتمل هذه الهيئة على الأطر التالية:

1 - إطار كتاب الضبط؛
2 - إطار المحررين القضائيين؛
3 - إطار المنتدبين القضائيين.
في حين, يظل إطار المعاونين وإطار أعوان المكتب الموضوعين في طريق الانقراض، خاضعين لمقتضيات المرسوم الملكي رقم 66-1181 بتاريخ 22 من شوال 1386 (2 فبراير 1967) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي محاكم المملكة، حسبما وقع تغييره وتتميمه

يشتمل إطار كتاب الضبط على الدرجات التالية:

- كاتب الضبط من الدرجة الرابعة؛
- كاتب الضبط من الدرجة الثالثة؛
- كاتب الضبط من الدرجة الثانية؛
- كاتب الضبط من الدرجة الأولى

ويقوم, بالإضافة إلى المهام المذكورة اعلاه (أي تعمل في حدود الاختصاصات المخولة لها قانونا وتنفذ ما تأمر به المحكمة من إجراءات مسطرية) , بالمهام التالية :

- حضور الجلسات وتحرير محاضرها والإشهاد على صحتها؛
- تحرير المحاضر المدنية والجنائية والجنحية ومحاضر التحقيق والإشهاد على صحتها؛
- مسك مختلف السجلات والمحافظة على الملفات والوثائق؛
- التبليغ والتنفيذ؛
- تنظيم وتدبير الكتابات الخاصة للمسؤولين عن الوحدات الإدارية المختلفة؛
- الإشهاد والمصادقة على صحة نسخ الأحكام والقرارات بتفويض من رئيس مصلحة كتابة الضبط أو من ينوب عنه؛
- القيام بالإجراءات المحاسباتية تحت إشراف رئيس كتابة الضبط أو من ينوب عنه؛
- المساعدة في تنظيم الاستقبالات؛
- إنجاز مختلف الشهادات المتعلقة بالإجراءات المسطرية التي تدخل ضمن اختصاصات كتابة الضبط؛
- القيام بالمهام المسندة إليهم على مستوى المصالح المركزية واللاممركزة؛
- المساعدة في الإجراءات المرتبطة بمهام كتابة الضبط؛
- المساهمة في أنشطة الوحدات الإدارية المعينين بها؛
- مراقبة واستلام جميع الأشغال المتعلقة بمجالات تخصصاتهم؛
- تأطير العاملين تحت سلطتهم وتأهيلهم والمساهمة في تكوينهم.

يوظف كتاب الضبط من الدرجة الرابعة بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه المترشحين المتوفرين على :

- شهادة نهاية التعليم الثانوي التأهيلي؛
- شهادة التأهيل المهني المسلمة من طرف المؤسسات المؤهلة لتسليم هذه الشهادة
- إحدى الشهادات أو الدبلومات المحددة بقرار للوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة

يوظف ويعين كتاب الضبط من الدرجة الثالثة:

1 بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين على:
- شهادة الباكالوريا؛
- إحدى الشهادات أو الدبلومات المحددة بقرار للوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة

2 - بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية أو بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي السنوي من بين كتاب الضبط من الدرجة الرابعة

يعين كتاب الضبط من الدرجة الثانية بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية أو بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي السنوي من بين كتاب الضبط من الدرجة الثالثة
يعين كتاب الضبط من الدرجة الأولى بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية أو بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي السنوي من بين كتاب الضبط من الدرجة الثانية

يشتمل إطار المحررين القضائيين على أربع درجات:

- محرر قضائي من الدرجة الرابعة؛
- محرر قضائي من الدرجة الثالثة؛
- محرر قضائي من الدرجة الثانية؛
- محرر قضائي من الدرجة الأولى.

و بالإضافة إلى المهام المذكورة اعلاه (أي تعمل في حدود الاختصاصات المخولة لها قانونا وتنفذ ما تأمر به المحكمة من إجراءات مسطرية), تناط بإطار المحررين القضائيين، المهام التالية:

- حضور الجلسات وتحرير محاضرها والإشهاد على صحتها؛
- تحرير المحاضر المدنية والجنائية والجنحية ومحاضر التحقيق والإشهاد على صحتها؛
- القيام بالإجراءات التبليغية وإنجاز محاضر بشأنها؛
- تنفيذ الأحكام القضائية واستخلاص الغرامات المالية؛
- مسك مختلف السجلات والمحافظة على الملفات والوثائق؛
- القيام بالإجراءات المحاسباتية تحت إشراف رئيس كتابة الضبط أو من ينوب عنه؛
- القيام بالمهام المسندة إليهم على مستوى المصالح المركزية واللاممركزة؛
- الإشهاد والمصادقة على صحة نسخ الأحكام والقرارات بتفويض من رئيس مصلحة كتابة الضبط أو من ينوب عنه؛
- إنجاز مختلف الشهادات المتعلقة بالإجراءات المسطرية التي تدخل ضمن اختصاصات كتابة الضبط؛
- المساهمة في أنشطة الوحدات الإدارية المعينين بها؛
- المساهمة في إعداد وإنجاز المشاريع ذات الطابع الإداري المعهود بها إليهم؛
- مراقبة واستلام جميع الأشغال المتعلقة بمجالات تخصصاتهم؛
- تنظيم وإدارة العمل المعهود به إليهم وتنسيق نشاط الموظفين الموضوعين تحت إمرتهم؛
- تأطير العاملين تحت سلطتهم وتأهيلهم والمساهمة في تكوينهم؛
- القيام بالمهام التقنية المسندة إليهم.

يوظف المحررون القضائيون من الدرجة الرابعة بعد النجاح في مباراة يشارك فيها المترشحون الحاصلون على:

- دبلوم الدراسات الجامعية العامة في العلوم القانونية أو الاقتصادية أو التدبيرية أو في الشريعة.
- دبلوم الدراسات الجامعية المهنية في العلوم القانونية أو الاقتصادية أو التدبيرية أو في الشريعة المسلمة من طرف المؤسسات الجامعية ذات الولوج المفتوح
- إحدى الشهادات أو الدبلومات المحددة بقرار للوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة
- شهادة تقني المسلمة من طرف إحدى مؤسسات التكوين المهني في بعض التخصصات ذات الصلة بمهام واختصاصات هيئة كتابة الضبط والمحددة بقرار لوزير العدل مؤشر عليه من طرف السلطة الحكومية المكلفة بتحديث القطاعات العامة.

يوظف ويعين المحررون القضائيون من الدرجة الثالثة:

1 - بعد النجاح في مباراة يشارك فيها المترشحون الحاصلون على شهادة تقني متخصص المسلمة من طرف إحدى مؤسسات التكوين المهني في بعض التخصصات ذات الصلة بمهام واختصاصات هيئة كتابة الضبط والمحددة بقرار لوزير العدل مؤشر عليه من طرف السلطة الحكومية المكلفة بتحديث القطاعات العامة.

2 - بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية أو بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي السنوي من بين المحررين القضائيين من الدرجة الرابعة

يعين المحررون القضائيون من الدرجة الثانية بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية أو بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي السنوي من بين المحررين القضائيين من الدرجة الثالثة

يعين المحررون القضائيون من الدرجة الأولى بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية أو بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي السنوي من بين المحررين القضائيين من الدرجة الثانية

ويشتمل إطار المنتدبين القضائيين على ثلاث درجات:

- منتدب قضائي من الدرجة الثالثة؛
- منتدب قضائي من الدرجة الثانية؛
- منتدب قضائي من الدرجة الأولى؛
وعلى منصب سامي لمنتدب قضائي عام.إطار المنتدبين القضائيين

إضافة إلى المهام المنصوص اعلاه (أي تعمل في حدود الاختصاصات المخولة لها قانونا وتنفذ ما تأمر به المحكمة من إجراءات مسطرية), يناط بالمنتدبين القضائيين ما يلي :

- القيام بمهام الإشراف وتدبير المهام الموكولة إليهم على مستوى محاكم المملكة والإدارة المركزية والمصالح اللاممركزة؛
- تأطير الموظفين العاملين تحت سلطتهم وتكوينهم وإعادة تأهيلهم مركزيا وجهويا؛
- تقديم الاقتراحات وإنجاز الدراسات والبحوث المتعلقة بمجال اختصاصاتهم؛
- حضور الجلسات وتحرير محاضرها والإشهاد على صحتها؛
- تحرير المحاضر المدنية والجنائية والجنحية ومحاضر التحقيق والإشهاد على صحتها؛
- تنفيذ الأحكام القضائية؛
- الإشهاد والمصادقة على صحة نسخ الأحكام والقرارات بتفويض من رئيس كتابة الضبط أو من ينوب عنه؛
- القيام بالإجراءات المحاسباتية تحت إشراف رئيس كتابة الضبط أو من ينوب عنه؛
- إنجاز مختلف الشهادات المتعلقة بالإجراءات المسطرية التي تدخل ضمن اختصاصات كتابة الضبط؛
- مراقبة واستلام جميع الأشغال المتعلقة بمجالات اختصاصاتهم.

يوظف ويعين المنتدبون القضائيون من الدرجة الثالثة:

1 - من بين خريجي سلك التكوين في التدبير الإداري للمدرسة الوطنية للإدارة؛
2 - بعد النجاح في مباراة يشارك فيها المترشحون الحاصلون على:
- الإجازة في العلوم القانونية أو الاقتصادية أو التدبيرية أو في الشريعة؛
- إحدى الشهادات أو الدبلومات المحددة بقرار للوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة

يوظف ويعين المنتدبون القضائيون من الدرجة الثانية:

1 - من بين خريجي:
- السلك العالي في التدبير الإداري للمدرسة الوطنية للإدارة؛
- المعهد العالي للإدارة.
2 - بعد النجاح في مباراة يشارك فيها المترشحون الحاصلون على إحدى الشهادات التالية :
- دبلوم الدراسات العليا المعمقة في العلوم القانونية أو الاقتصادية أو التدبيرية أو في الشريعة؛
- دبلوم الدراسات العليا المتخصصة في العلوم القانونية أو الاقتصادية أو التدبيرية أو في الشريعة؛
- شهادة الماستر في العلوم القانونية أو الاقتصادية أو التدبيرية أو في الشريعة؛
- إحدى الشهادات أو الدبلومات المحددة بقرار للوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة
3 - بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية أو بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي السنوي من بين المنتدبين القضائيين من الدرجة الثالثة

يتم التعيين في درجة منتدب قضائي من الدرجة الأولى بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي السنوي من بين المنتدبين القضائيين من الدرجة الثانية
يمكن أن يعين في منصب منتدب قضائي عام، المنتدبون القضائيون من الدرجة الأولى الذين قضوا 6 سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية بهذه الصفة ، وذلك في حدود 10% من عدد المناصب المقيدة في الميزانية المخصصة لمنتدب قضائي من الدرجة الأولى.
ويتم التعيين باقتراح من وزير العدل وفقا للإجراءات المقررة للتعيين في المناصب العليا، ويكون قابلا للتراجع عنه ولا يمكن أن يترتب عنه ترسيم في منصب منتدب قضائي عام أو في درجة أو إطار آخر من أطر الإدارة.

تفتح مباريات التوظيف، في وجه المترشحين البالغين من العمر 18 سنة على الأقل و40 سنة على الأكثر في فاتح يناير من السنة الجارية.
ويمكن تمديد حد السن الأعلى لفترة تعادل فترة الخدمات الصحيحة أو الممكن تصحيحها لأجل التقاعد دون أن يتجاوز 45 سنة.

وقد حدد مايلي:

-درجات كاتب الضبط من الدرجة الرابعة والثالثة والثانية والأولى على التوالي بمثابة سلاليم الأجور 5 و6 و7 و8 ؛
- درجات محرر قضائي من الدرجة الرابعة والثالثة والثانية والأولى على التوالي بمثابة سلاليم الأجور 8 و9 و10 و11 ؛
- درجتي منتدب قضائي من الدرجة الثالثة والثانية على التوالي بمثابة سلمي الأجور 10 و11.
ويعاد ترتيب المنتدبين القضائيين من الدرجة الثانية المنبثقين عن إطار مهندسي التطبيق من الدرجة الأولى أو عن إطار أو درجة ذات ترتيب استدلالي مماثل بعد ترسيمهم، في الرتبة العددية التي تقل مباشرة عن رتبهم.

ويعاد ترتيب المنتدبين القضائيين من الدرجة الثانية المنبثقين عن إطار مهندسي التطبيق من الدرجة الممتازة أو عن إطار أو درجة ذات ترتيب استدلالي مماثل بعد ترسيمهم،

وبالنسبة للإدماج في أطر ودرجات هيئة كتابة الضبط, فقد جاءت كما يلي:

يدمج في درجة كاتب الضبط من الدرجة الرابعة:كتاب الضبط؛ الكتاب؛ الأعوان العموميون من الصنف الثاني؛ مسيرو الآلة.
يدمج في درجة كاتب الضبط من الدرجة الثالثة:- كتاب الضبط الممتازون؛ الكتاب الممتازون؛ الأعوان العموميون من الصنف الأول؛ مسيرو الآلة الممتازون.
يدمج في درجة كاتب الضبط من الدرجة الثانية: الأعوان العموميون خارج الصنف؛ العرفاء.
يدمج في درجة كاتب الضبط من الدرجة الأولى: الأعوان العموميون خارج الصنف الممتاز.
يدمج في درجة محرر قضائي من الدرجة الرابعة: المحررون القضائيون؛ المحررون؛ التقنيون من الدرجة الرابعة؛ المبرمجون.
يدمج في درجة محرر قضائي من الدرجة الثالثة: المحررون القضائيون الممتازون؛ المحررون الممتازون؛ التقنيون من الدرجة الثالثة؛ المبرمجون المحللون.
يدمج في درجة محرر قضائي من الدرجة الثانية: التقنيون من الدرجة الثانية.
يدمج في درجة محرر قضائي من الدرجة الأولى: التقنيون من الدرجة الأولى.
يدمج في درجة منتدب قضائي من الدرجة الثالثة:- المنتدبون القضائيون ؛الإعلاميون؛ المتصرفون المساعدون؛ المحللون.
يدمج في درجة منتدب قضائي من الدرجة الثانية: المنتدبون القضائيون الإقليميون؛ الإعلاميون المختصون؛ المتصرفون؛ المحللون المنظمون.
يدمج في درجة منتدب قضائي من الدرجة الأولى: المنتدبون القضائيون الإقليميون الرؤساء؛ الإعلاميون الممتازون؛ المتصرفون الممتازون؛ المحللون المنظمون الممتازون.
و يدمج الأعوان المؤقتون بعد ترسيمهم، في الدرجات المطابقة لوضعياتهم

وحدد هذا القانون إجراءات تتعلق بتدبير المسار المهني بالنسبة للأطر والدرجات الموضوعة في طريق الانقراض:

يعين في درجة كاتب الضبط من الدرجة الرابعة:
- بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية أو بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي السنوي من بين أعوان التنفيذ الممتازين وأعوان المكتب الممتازين والأعوان العموميين من الصنف الثالث،
يعين في درجة عون مكتب ممتاز:
- بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية أو بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي السنوي من بين أعوان المكتب وأعوان التنفيذ وأعوان الخدمة الممتازين والمعاونين الممتازين والأعوان العموميين من الصنف الرابع،
يعين في درجة عون مكتب:
- بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية أو بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي السنوي من بين أعوان الخدمة والمعاونين،

كما اكد على ضرورة اداء موظفي هيئة كتابة الضبط الجدد عند تعيينهم وقبل الشروع في ممارسة مهامهم اليمين القانونية أمام المحكمة التي يتم تعيينهم بها:

"أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهامي بوفاء وإخلاص، وأن أحافظ على السر المهني وأسلك في ذلك مسلك الموظف النزيه".

يجب أن يجدد هذا اليمين لكل موظف توقف عن العمل لمدة سنة أو أكثر.


يتبع








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والإسكوا: ارتفاع معدل الفقر في


.. لأول مرة منذ بدء الحرب.. الأونروا توزع الدقيق على سكان شمال




.. شهادة محرر بعد تعرضه للتعذيب خلال 60 يوم في سجون الاحتلال


.. تنامي الغضب من وجود اللاجئين السوريين في لبنان | الأخبار




.. بقيمة مليار يورو... «الأوروبي» يعتزم إبرام اتفاق مع لبنان لم