الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


حرية الرأي والتعبير 000 وتكميم الافواه

ماجد شاكر

2010 / 7 / 16
اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق


حصل التغيير وسقط الصنم ولم تتغير كثير من العقول التي تحمل ارث الاستبداد وحب التسلط وتكميم الأفواه يعينها نفاذ وسريان مفعول منظومة التشريعات والقوانين التي تم سنها لتخدم التسلط والطغيان رغم مرور فترة زمنية ليست بالقصيرة على التغيير فبدلا من أن تنصب جهود المؤسسات القضائية ورجال القانون وفقهائه على تشريع واقتراح القوانين التي تعزز النهج الديمقراطي وحرية إبداء الرأي والتعبير عنه بمختلف وسائل إيصاله للآخرين وإلغاء كافة التشريعات والقوانين التي تحد وتكمم الأفواه 0 يطلع علينا مجلس القضاء الأعلى مع الأسف الشديد ليعلن عن قراره بإنشاء واستحداث محكمة خاصة أو مختصة وظيفيا ومكانيا بالنظر بالدعاوى المدنية والجزائية التي تقام ضد الصحفيين ورجال الرأي ومن باب ذر الرماد بالعيون أو التي تقام من قبلهم 0 مخالفين بهذا دستور جمهورية العراق لسنة 2005 وكافة القوانين وسوف أبين ذلك 0 حددت المادة 91 من الدستور أعلاه صلاحيات مجلس القضاء الأعلى بشكل واضح وصريح ولا يوجد بين فقرات هذه المادة أي صلاحية بإنشاء واستحداث المحاكم وهذا نص المادة 91 ( يمارس مجلس القضاء الأعلى الصلاحيات الآتية0 أولا- أدارة شؤون القضاء والإشراف على القضاء الاتحادي ثانيا- ترشيح رئيس وأعضاء محكمة التمييز الاتحادية ورئيس الادعاء العام ورئيس هيئة الإشراف القضائي وعرضها على مجلس النواب للموافقة على تعيينهم ثالثا- اقتراح مشروع الموازنة السنوية للسلطة القضائية الاتحادية وعرضها على مجلس النواب للموافقة عليها ) انتهت أن استحداث وإنشاء المحاكم لا يكون ألا بقانون والإدارة لا تعني الإنشاء والاستحداث كما بينها الدستور بفقراته اللاحقة حيث المادة 95 من ذات الدستور منعت أنشاء المحاكم الخاصة والاستثنائية وبشكل واضح وصريح وهذا نصها المادة (95 – يحضر أنشاء محاكم خاصة أو استثنائية ) انتهت وهذه المادة جاءت عامة ومطلقة وهي مادة دستورية لا تخضع للقاعدة القانونية الخاص يقيد العام حيث المادة الدستورية لا تقيد ألا بمادة دستورية مماثلة وكذلك جاءت المادة 96 من الدستور ذاته تؤيد ما ذهبنا إليه من أن المحاكم لا تنشا ألا بقانون وهذا نص المادة ( 96 – ينظم القانون تكوين المحاكم وأنواعها ودرجاتها واختصاصاتها وكيفية تعيين القضاة وخدمتهم وأعضاء الادعاء العام وانضباطهم وإحالتهم على التقاعد 0 انتهت ) إذن المحاكم لا تنشا أو تستحدث أو يحدد اختصاصها ألا بقانون وتشريع القانون هو من اختصاص السلطة التشريعية وليس القضائية وفي العراق الشواهد كثيرة حيث نوع القانون الذي تنظر المحاكم بموجبه الدعاوى ألمقامه أمامها هو الذي يحدد اختصاصها الوظيفي كما جاء بالمادة 29 من قانون أصول المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 وهذا نصها ( المادة 29 – تسري ولاية المحاكم المدنية على جميع الأشخاص الطبيعية والمعنوية بما في ذلك الحكومة وتختص بالفصل في كافة المنازعات ألا ما استثنى بنص خاص وهو نفس نص المادة (3) من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 أي أن ما استثنيه بنص خاص هو ما يرد بالقوانين المختصة بشان من شؤون الحياة التي تشرع وتنشا المحاكم المختصة بالنظر بالنازعات التي تنشا من تطبيق تلك القوانين مثلا قانون الأحوال الشخصية مختصة بتطبيقه محكمة الأحوال الشخصية وقانون العمل مختصة محكمة العمل بتطبيقه كما نصت المادة 71 منه وقانون الإصلاح الزراعي رقم 117 لسنة 1970 مختصة بتطبيقه لجان الأراضي والاستيلاء كما نصت على ذلك المادة خمسون منه وكذلك قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 مختص بنظر الدعاوى الناشئة من تطبيقه مجلس الانضباط العام وكذلك قانون الضربة وقانون المرور وقانون الصحة وقانون أيجار العقار والقانون الإداري الذي اختص بيه القضاء الإداري وكذلك قانون تنظيم التجارة الذي بموجبه استحدثت محاكم التجارة كل هذه القوانين وغيرها استحدثت لها محاكم مختصة لتنظر الدعاوى التي تقام لفض المنازعات الناشئة من تطبيق تلك القوانين علما اصدر مجلس الحكم القرار رقم 17 لسنة 2005 الذي بموجبه ألغى النصوص القانونية التي صدرت منذ 17 تموز 1968 لغاية 9-4-2003 والتي تمنع المحاكم من سماع الدعاوى أمامها أي جعل ولاية القضاء ولاية عامة لا يجور تقييدها 0 السؤال هنا هل يوجد للصحفيين والإعلاميين قانون خاص بهم ينظم عملهم ويبين حقوقهم وحمايتهم من الاعتداء الجسدي ومنعهم من حرية التعبير بكافة الوسائل المتوفرة والتي سوف تتوفر بالمستقبل يستوجب استحداث محكمة خاصة لهم 0 كل الذي يوجد من نصوص قانونية تكمم الأفواه شرعة زمن الاستبداد والطغيان والتي مازالت سارية المفعول هي المواد القانونية المثبتة بقانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل وهي المواد التي سطرت بالفصل الثالث – المسؤولية في جرائم النشر – وهي من المادة 81 إلى 84 وكذلك المواد 200 و201 و202 و 210 إلى 215 و225 إلى 227 وكذلك 403 و404 و433 و434 من قانون العقوبات وهي جميعها مواد فضفاضة ومطاطية صيغة بطريقة تجعلها سيفا على رقاب أصحاب القلم الحر يشهر عندما يقرر الحاكم كممت الأفواه التي لا تروق له بواسطة جلادين بهيئة قضاة وهذه المواد سارية المفعول وبإمكان من له مصلحة تحريك الدعاوى أمام المحاكم الجزائية بكافة أنحاء العراق وفق قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 0 ومن لحق بيه ضرر مادي أو معنوي أقامة الدعاوى أمام المحاكم المدنية استنادا للقانون المدني رقم 40 لسنة 1951 وقانون أصول المحاكمات المدنية رقم 83 لسنة 1969 0 بعد هذا ما هي الضرورة يا مجلس القضاء الأعلى لإنشاء واستحداث محكمة خاصة بالصحفيين والإعلاميين خلافا للدستور والقوانين وخارج صلاحيات مجلسكم الموقر كما رسمها الدستور 0 هذا قرار مريب القصد منه أيجاد محاكم خاصة مختصة لكممت الأفواه على شاكلة عواد رعد البندر ومحي عذاب زمن النظام البائد وتفعيل المواد المذكورة أعلاه التي شرعة لخدمة التسلط والاستبداد 0 على الصحفيين وخاصة نقابة الصحفيين واتحاد الصحفيين والمثقفين والكتاب والأدباء ممثلين باتحادهم وكافة الأحرار عدم السكوت و التصدي لهذا القرار بالطرق القانونية والإعلامية وتعرية الجهات التي تقف وراءه وإقامة دعوى أمام المحكمة الاتحادية لطعن بعدم شرعية ودستورية هذا القرار والطلب من المحكمة إلغائه والمطالبة بتشريع قانون حماية الصحفيين والإعلاميين وحماية حرية أبداء الرأي بكافة الوسائل المتوفرة والتي سوف تتوفر بفعل التطور العلمي والتقني 0








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. -أسلحة الناتو أصبحت خردة-.. معرض روسي لـ-غنائم- حرب أوكرانيا


.. تهجير الفلسطينيين.. حلم إسرائيلي لا يتوقف وهاجس فلسطيني وعرب




.. زيارة بلينكن لإسرائيل تفشل في تغيير موقف نتنياهو حيال رفح |


.. مصدر فلسطيني يكشف.. ورقة السداسية العربية تتضمن خريطة طريق ل




.. الحوثيون يوجهون رسالة للسعودية بشأن -التباطؤ- في مسار التفاو