الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


إنصفوا المتقاعدين وردوا حقوقهم بالقانون وكرامتهم )1-2(

سلام جميل ال ابراهيم

2010 / 8 / 18
مواضيع وابحاث سياسية


إنصفوا المتقاعدين وردوا حقوقهم بالقانون وكرامتهم (1-2 )
ما حكاية المادة 19 والتمويه عنها لاجل التعديل
سلام جميل ال ابراهيم
لم يعد سراً العمل بدون قانون وتجاوز الدستور والتمييز بين شريحتين في سياسة الرواتب الاولى تضييع لحقوقهم المكتسبة والثانية إنشاء حقوق لها خلاف الدستور وأحكام القوانين لاتسري عليها ؛ وفارق الرواتب بين 18 ضعفا ومائة وخمسون ضعفا تقريبا ؛ وفي الحالتين لايعمل بقانون ولا دستور ؛ العمل بتعليمات وخارج الاختصاص .

سيد الموقف سلطة التنفيذ ترتب الاوضاع بتعليماتها وتتجاوز الدستور ورؤساءها ؛ إما خلل التشريع بداية ًمنها فاللوائح تقدم من سلطة التنفيذ غير المختصة وغير المتفرغة وغير الحيادية، وهي لاتنظر للحقوق المكتسبة ، ولا تنظر للقوانين النافذة وماتقرر فيها ، وتعتبر القوانين حجة من حجج الاثبات ، وهي تعمل بالاثر الرجعي.

لنوضح هذا الكلام حتى لايكون مبهما ونؤاخذ عليه كأنه إتهام وكلام فضفاض ودون سند ؛ جاء في قوانين الخدمة والملاك والتقاعد قبل 9/4 /2003 الاستحقاق الوظيفي اولا وفق قوانين قد تقررت وهي حجة ومكتسبية بمضي المدة والتعديلات تكون نحو الافضل ولا تتجاوز الحقوق المتسبة ؛ ودستوريا يجب العمل بقانون أو إستنادا عليه والتعليمات تجاوزت الدستور في المادة -5 أولا السيادة للقانون، والشعب مصدر السلطات وشرعيتها
فتجاوزت المواد 2/ج و13 و47 عدم العمل بقانون أوبناء عليه تجاوزت الدستور والمخالفة تلغى التعليمات وتعود الحقوق على ما كانت عليه باصلها وكأنما لم تكن ( التعليمات ) أي تعود الحقوق كما كانت عليه جاء هذا بمادة الاثبات مادة 99 اولا – يضاف الحادث الى اقرب اوقاته.
ثانيا – الاصل بقاء ما كان على ما كان، والاصل في الصفات العارضة العدم.
ثالثا – ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه .
وعلى ضوء ذلك صدر قرار هيئة رئاسة الوزراء الرقم 310 في 15/3 /2009 أهملته السلطة الادنى ولم تأخذ بأمررئيسها وهذه مخالفة لقانون الانضباط ومخالفة دستورية لعدم تعديل التعليمات وفق الحقوق وسنبينها لاحقاً .

وعند الرجوع للحقوق المكتسبة بالقوانين الناذة ويجب العمل بها وفق المادة -130 : تبقى التشريعات النافذة معمولاً بها، ما لم تُلغ أو تعدل، وفقاً لاحكام هذا الدستور. إلا تكفي هذه التجاوزات ووضوحها باعادة الحقوق ؟

فما هي الحقوق القانونية وكيف جرى التعامل مع القرار 310 في 2009 والالتفاف عليه بعد سنة كاملة !

ما جاء بالقوانين التي تقررت ونعطي مثالين لشهادة البكلوريوس والاعدادية والمعهدوهما متلازمين بالحقوق .
التعيين يجب ونشدد على هذا لايجوز التعيين خلافا للملاك المصاحب للميزانية وإن إتضح خلاف ذلك يفصل؛والتعيين وفق الشهادة ؛ والترفيع وفق المدة والتقاعد يحتسب بعدد أشهر الخدمة مضروبا في آخر راتب وظيفي مقسوما على 420 ؛ ونسبة الاستحقاق يقررها عدد اشهر الخدمة ، ونسبة80 % تتحدد لخدمة 28 شهرا عند تقسيمها على معدل 420 تتحصل نسبة ال 80 % ؛ فهل معقول من لديه خدمة اربع سنوات يحصل عليها ،
أو خلافا لما جاء بقانون الملاك والتقاعد في الحقوق الوظيفية للوزير والمدير العام وحقوقه بالقوانين ؛ فجاء بقانون الملاك رقم 25 لسنة 1960 : لمادة 6 -الغيت هذه المادة بموجب المادة (3) من قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960، رقمه 14 صادر بتاريخ 01/02/1975، واستبدلت بالنص الاتي:
1 – يعين رئيس مجلس الخدمة العامة بمرسوم جمهوري ، بناء على اقتراح مجلس الوزارء. وله حقوق الوزير في كل ما يتعلق بالراتب والمخصصات والخدمات والتقاعد وتشريفات الدولة وجواز السفر...2 – يعين عضو مجلس الخدمة العامة بمرسوم جمهوري ، بناء على توصية رئيس المجلس وموافقة مجلس الوزراء ، ويحدد راتبه ب ( 200 ) دينار شهريا. وجاء فيه الخدمة التقاعدية مواد من قانون التقاعد 33/966 ..المادة 10 -اضيفت الفقرة (2) من هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون التعديل الخامس لقانون التقاعد المدني رقم 33 لسنة 1966، رقمه 51 صادر بتاريخ 1969:1 - تحسب خدمة تقاعدية لأغراض هذا القانون الخدمة التي اعتبرت تقاعدية بموجب قوانين التقاعد التي سبقت تنفيذ هذا القانون وكذلك الخدمة في وظيفة تقاعدية بعد تنفيذه

المادة 13 -اضيفت الفقرة (8) الى هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون التعديل السادس عشر لقانون التقاعد المدني رقم (33) لسنة 1966، رقمه 162 صادر بتاريخ 1977:1 - تحسب مدة الخدمة في منصب الوزارة تقاعدية وتسرى على الوزير جميع الأحكام الواردة في هذا القانون إلا ما تعارض منها مع أحكام هذه المادة ..2 - يستحق الوزير راتبا تقاعديا عن خمسين دينارا ان كانت خدمته التقاعدية لا تقل عن عشر سنوات واقل من خمس عشرة سنة ولا يقل عن ستين دينارا ان كانت خدمته التقاعدية لا تقل عن خمس عشرة سنة .
أما إذا كانت خدمته التقاعدية تقل عن عشر سنوات فيستحق مكافأة ويتخذ راتب آخر وظيفة كان يشغلها قبل استيزازه أساسا لاحتساب المكافأة إلاإذا كانت جميع خدماته التقاعدية في منصب وزاري او كانت خدمته الأخيرة قبل مطالبته بالمكافأة في منصب غير وزاري فعندئذ يتخذ راتب الوزارة أساس لاحتساب المكافأة في الحالة الأولى ويتخذ راتب الوظيفة الأخيرة أساسا لاحتساب المكافأة في الحالة الثانية .
أما إستحقاق المدير العام والمدير والمستشار ؛ ونؤكد جاء بقوانين الخدمة الحقوق وفق الشهادة ومدة الخدمة :
وجاء بقانون الملاك بالمادة المادة 18 يجري اختيار الموظفين للترفيع على أساس الكفاءة ومدة الخدمة عدا الوظائف التعليمية والطبية والهندسة التي يشترط لها حيازة الموظفين على شهادات علمية تتناسب وعناوين وظائفهم بموجب قانون الملاك .؛ وجاء / به بموجب المادة (1) من قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960، رقمه 45 صادر بتاريخ 03/04/1974،واستبدلت بالنص الاتي:
1- يجوز ترفيع الموظف الى الدرجة التي تلي درجته
ج- اكمال مدة لا تقل عن خمس سنوات في الدرجات الثانية والثالثة والخامسة وأربع سنوات في الدرجتين الرابعة والسابعة وثلاث سنوات في الدرجتين السادسة والثامنة وسنتان في الدرجة التاسعة من درجات الخدمة المدنية . 2- تحسب المدة التي قضاها الموظف في صنفه ودرجته السابقة قبل تنفيذ هذا القانون لأغراض الترفيع من درجته الجديدة الى درجة أعلى مع احتفاظ الموظف بمدة ترفيعه السابقة إذا أصبح راتبه شخصياً بموجب هذا القانون أو إذا وقع راتبه في النصف الثاني لصنفه أو درجته في 1/6/1956 ولم يرفع بمدة ترفيعه السابقة . 3- من عين استناداً الى الشهادة الدراسية فقط براتب يزيد عن الحد الأدنى لدرجته تعتبر المدة الزمنية المطلوبة للوصول إلى هذا الراتب قدمًا لغرض الترفيع . ( أن ملاحظة مدد الترفيع توضح نهاية استحقاق كل شهادة )

وجاء ضمن قانون الملاك بخصوص : الخدمة التقاعدية مواد من قانون التقاعد 33/966 ..المادة 10 -اضيفت الفقرة (2) من هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون التعديل الخامس لقانون التقاعد المدني رقم 33 لسنة 1966، رقمه 51 صادر بتاريخ 1969:1 - تحسب خدمة تقاعدية لأغراض هذا القانون الخدمة التي اعتبرت تقاعدية بموجب قوانين التقاعد التي سبقت تنفيذ هذا القانون وكذلك الخدمة في وظيفة تقاعدية بعد تنفيذه
( ملاحظة ابقى القانون وأكد على الحقوق المكتسبة قبل التعديل ومعتمدة ولم يمس بالحقوق المكتسبة )
وذكر في الملاك ما جاء بقانون التقاعد بالمادة 13 -اضيفت الفقرة (8) الى هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون التعديل السادس عشر لقانون التقاعد المدني رقم (33) لسنة 1966، رقمه 162 صادر بتاريخ 1977:1 - تحسب مدة الخدمة في منصب الوزارة تقاعدية وتسرى على الوزير جميع الأحكام الواردة في هذا القانون إلا ما تعارض منها مع أحكام هذه المادة ..2 - يستحق الوزير راتبا تقاعديا عن خمسين دينارا ان كانت خدمته التقاعدية لا تقل عن عشر سنوات واقل من خمس عشرة سنة ولا يقل عن ستين دينارا ان كانت خدمته التقاعدية لا تقل عن خمس عشرة سنة . ... أما إذا كانت خدمته التقاعدية تقل عن عشر سنوات فيستحق مكافأة ويتخذ راتب آخر وظيفة كان يشغلها قبل استيزازه أساسا لاحتساب المكافأة إلا إذا كانت جميع خدماته التقاعدية في منصب وزاري او كانت خدمته الأخيرة قبل مطالبته بالمكافأة في منصب غير وزاري فعندئذ يتخذ راتب الوزارة أساس لاحتساب المكافأة في الحالة الأولى ويتخذ راتب الوظيفة الأخيرة أساسا لاحتساب المكافأة في الحالة الثانية .
3 – مع مراعاة أحكام المادة الرابعة من هذا القانون يستحق الوزير الحقوق التقاعدية عند تركه الوزارة او الوظيفة بأي سبب من الأسباب بضمنها الاستقالة سواء كانت استقالته من منصب وزاري او من وظيفة أخرى
.6 - لا تستوفى الحصة التقاعدية من الوزير الذي لا تحتسب مدة استيزائه او أي جزء منها خدمة تقاعدية اعتبارا من التاريخ الذي نفذ فيه طلبه وفق الفقرة /5/ من هذه المادة ويبقى يتقاضى راتب الوزارة فقط خلال مدة استيزائه ويعاد له راتبه التقاعدي عند تركه الوزارة أم كان متقاعدا قبل استيزائه ، وتجرى له المعاملة التخصيصية اللازمة ان لم يكن متقاعدا قبل استيزائه او أضيفت مدة استيزائه او جزء منها لأغراض التقاعد .
7 - لا تحسب لأغراض الفقرة /8/ من المادة الأولى من هذا القانون مدة استيزاء الوزير التي لن تعتبر تقاعدية كما لا تحسب لأي غرض من الأغراض المبحوث عنها في قوانين التقاعد الأخرى .
وجاء بقانون التعديل الرابع لقانون التقاعد المدني رقم 33 لسنة 1966، رقمه 11 صادر بتاريخ 21/01/1969:2 - يستحق الوزير الذي ليست له خدمة تقاعدية قبل استيزاره راتبا تقاعديا اسميا قدره خمسون دينارا . فإن كانت له خدمة تقاعدية فيعتبر المبلغ المذكور مضافا إليه مبلغ قدره ثلاثة دنانير عن كل سنة كاملة من هذه الخدمة سيضمنها مدة استيزاره راتبا اسميا يستحقه إلا إذا كان يستحق راتبا تقاعديا اسميا أكثر من ذلك بموجب الأحكام الأخرى من القانون فيحسب راتبه التقاعدي بمقتضاها . وفي كل الأحوال لا يتجاوز مجموع الراتب التقاعدي الاسمي مع الاضافة المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من مادة 6 من القانون على مائة دينار
إذا هذه حقوق الوزير وظيفيا وتقاعديا ؛ فكيف جاء بالامر ( 9) الاستحقاق خلافا لاحكام القوانين وخلافا للدستور الاستحقاق مع المخصصات واستحقاق الوزير مكافأة إذا لم تكن لديه خدمة عشر سنوات و50 % عند تحققها؛ وواضح تقاعد الوزير باي حال لايزيد عن 100 دينار ؛ وفق الفترة لسلم 1960 وحقوقه لاتزيد عن حقوق أي متقاعد وهو 100 دنارا اعلى تقاعد باحكام القانون والذي يسري على الوزير ؛ سنتابع التعليمات في ( 2)








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



التعليقات


1 - ما العمل في حال تعطيل صرف الراتب التقاعدي
ا د علي الساعدي- برفسور قانون واقتصاد ( 2010 / 8 / 18 - 22:05 )
اولا لكم الشكر والامتنان استاذ اسلام جميل ال ابراهيم على جهدكم المسؤل
في نشر الوعي القانوني في مجتمعنا العراقي
ثانيا انا رجل ختيار وصحتي تعبانه فارجو اعفائكم لي في الرجوع الى الفوانين التي تعرفونها ومناقشتكم بدقة وتفصيل
انا اكاديمي عراقي قديم فصلت من الخدمه الجامعيه عام 77 لاسباب سياسيه
ومنذ فصلي - واينما كنت اطلب اعادتي لعملي العلمي الذي كنت محترما به
الى ان تم في 171108 اعادتي الى الخدمه الجامعيه واحتساب خدمتي لجميع الاغراض الوطيفيه بما فيها التقاعد من تاريخ فصلي في 241077 والى
9403 بالاضافة الى خدمتي الفعليه قبل فصلي وامدها اكثر من 13 سنه
حيث بناء على قرار اداري من الوكيل الاقدم لوزارة التعليم العالي ولكتاب هيئة التقاعد الوطنيه المفرغ من الميكروفيلم في ارشيفها ظهر ان خدمتي التقاعديه
اصبحت 38 سنه و6 اشهر و15 يوما وبانني استحق الدرجه الاولى مع عدة علاوات لاحتساب الراتب التقاعدي ولان كل ذالك تم لشمولي بقانون المفصولين السياسيين فقد حصلت موافقة لجنة التحقق على كل ذالك ولكن وزارة التعليم العالي بشخص اصغر موطفة فيها زهراء لاتزودني بالكتاب الضروري لمراجعة
التقاع


2 - حقوقك تعاد بيدك بالقانون والدستور
سلام جميل ال ابراهيم ( 2010 / 8 / 19 - 03:50 )

أولا : منظمات المجتمع المدني لو تتواصل وتتشابك لتمكنت تحقيق الكثير
:انيا: تابعوا المدونة الاتية
www.almalafnews.com|salary
وافتحوا ارقام البحث فيها مواضيع تدلكم
وراسلوا البريد
[email protected]
ولو قد لاتكون لدينا القدرة على كل الرد فسنعمد لكتابة موضوع يعني بالرد وتوضيح اللازم ؛ الاستاذ الفاضل ونحن نحترم ذوي العلم والمعلم الاساس في بناء وايصال كل مسؤول وهو لايقدرذلك ؛ عزيزي الحل بيدك وليس بيد زهراء ولا بيد اكبر مسؤول ونحن في الموضوع الثاني سنكتب
هنا لايسع المجال راسلني على البريد وسؤوضح لك الاجراءات القانونية وستحصل على حقوقك بيدك وتقدم دعوى دستورية هي سبيلك واجبار زهراء ومن اعلى منها بطلب من المحكمة تزودك ونحن متطوعون لخدمة المواطن والدستور
أولا


3 - الى الاستاذ صاحب التعليق
سلام جميل ال ابراهيم ( 2010 / 8 / 19 - 12:45 )
نحن بانتظار رسالةمنكم كي نتمكن من اجابتكم فهناك الاعتراض للدائرة القانونيةوفقا لقانون مجلس شورى الدولة بوجوب الوظيفة بتقديم تظلم وبعد مضي شهر يمكن اقامة دعوى ادارية ومهما تكن نتيجتها ان كانت للصالح فبها وان لم تكن لصالحك تقدم دعوى دستورية
وبما انك حصلت على الفصل السياسي يمكنك الاعتراض في دويان الرئاسة بالمعوقات او ان كان من جانب التقاعد وانقطاع الوظفة وكان هناك غبن وتجاوةز دستوري يمكن تقديم شكوى دستورية
نحن نتحدث بالافتراضات الممكنة؛ وللكن تنقصنا التفاصيل
اكتب لنا عن طرق بريد
[email protected]
وبدورنا نتجاوب معكم

اخر الافلام

.. تحدي اللهجة السودانية والسعودية مع اوسا وفهد سال ??????????


.. جديد.. رغدة تتحدث عن علاقتها برضا الوهابي ????




.. الصفدي: لن نكون ساحة للصراع بين إيران وإسرائيل.. لماذا الإصر


.. فرصة أخيرة قبل اجتياح رفح.. إسرائيل تبلغ مصر حول صفقة مع حما




.. لبنان..سباق بين التهدئة والتصعيد ووزير الخارجية الفرنسي يبحث