الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


دستور الكتل القابظة على السلطة

صادق رشيد التميمي

2010 / 8 / 23
اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق


لم يعبر الدستور عن طموحات القوى الديمقراطية التقدمية الحالمة بالعدالة الاجتماعية والحريات المدنية كما انه شكل تراجع ونكوص عن بعض النصوص المتطورة التي وردت في قانون ادراة الدولة للمرحلة الانتقالية كم اشيع ان اعضاء اللجنة الدستورية تقاضوا مبلغ خمسون الف دولار عن دورهم في كتابة الدستور وهذه سابقة لم يذكرها لنا تاريخ كتابة الدساتير واذا كان مبررا وحتما الاستعانة بخبراء اجانب بخصوص تقنية كتابة النص مقابل اجر فانه لايمكن تبرير ان يتقاضى ممثلي الكتل السياسية في لجنة كتابة الدستور اجر عن كتابة الدستور وكانه عقد تجاري. قادت طبيعة المشاكل المعقدة التي انتجتها الدكتاتورية الى ذعر كلي سكن عقل وروح الجماعات العرقية والمذهبية الصاعدة الى السلطة انعكس ذلك في الرؤية الدستورية لمعالجة اشكالات متاصلة وتحديدا الحقوق القومية للشعب الكردي ونمط الاقتصاد وقسمة السلطة على اسس الفدراليات والاقاليم وعلاقتها براس السلطة في بغداد ومزاوجة الدين والديمقراطية كل ذلك دفع الى ان تكون النصوص ملتبسة غامضة ومرتجلة تكشف عن تناقض لن يقوى طويلا في تحدي ومعالجة عقد متجذرة فاقمها الواقع الى مشاكل مركبة لايمتلك الدستور اجابة واضحة لها مراهنا على ان المستقبل سيقدم الحل مما يعني ارتهان الدستور لصالح السياسي تحت ذريعة توافقية عرقية مذهبية لاتملك جذر ديمقراطي يمنحها خيال وحرفة سياسية للتكهن بمساراته ومع انه كتب بيد الجماعات الحاكمة فانها مستمرة بانتهاكه والتحايل والتملص من مقاصده النهائية اذ تكشف طريقة كتابته على انه وصفة غيرة قادرة على الصمود كمرجع في تطويق الازمات وصناعة الحلول لها كما يكشف عن نوعية العقل الذي كتبه عقل لايملك اي افق يتنبئ بمسار النصوص وقدرتها على استيعاب التحولات والمتغيرات والاجابة عليها ذاك انه يتحرك بلامرجعيات واضحة لها القدرة على التواصل مع حداثة اللحظة والتحذر من احتمالات توقف افق النص في توقع النتائج المنطقية والواقعية لمسار نصوصه . وصل الدستور العراقي الى ازمته الخانقة الى مايمكن تسميته بوجود او حشو دساتير متعددة في دستور واحد لذا تاتي عملية انتهاك الدستور من حيث التوقيتات الخاصة باختيار رئاسة الجمهورية والوزراء ومجلس النواب والاعلان رسميا عن انتهاك الدستور نتيجة منطقية لكل هذا التناقض والتشوش المبثوث داخل النصوص الدستورية لكن ماذا يستتبع الانتهاك؟ طبقا لنص المادة 67 يلتزم الرئيس بالسهر على الالتزام بالدستور وحماية النظام الديمقراطي لكن لم يبادر الرئيس الى اتخاذ اجراءات لتنفيذ مهامه الواردة في المادة اعلاه بما فيها الاعلان عن انتهاك الدستور والتصدي قضائيا للانتهاك والمسؤولية القانونية المترتبة عن ذلك والسوال هو ماهي مسؤولية الرئيس ازاء ذلك؟ بالتاكيد يكون في حكم من انتهك الدستور عندما تراخئ في السهر على ضمان الالتزام به وبالتالي يكون غير مؤهل للمنصب ولاتنطبق عليه شروط الترشيح الواردة في المادة 68 كما ان عدم قيام الرئيس باي اجراء لحماية الالتزام بالدستور طبقا لنص المادة 67 يكشف ان الطوائف والاعراق فوق نصوص الدستور وانها تملك حقا واقعيا في خرقه وبالتالي تورط الجميع في فعل الانتهاك يعدم المسؤولية القانونية لكن عدم استخدام الرئيس لحقه بحماية الدستور لايسقط حق الافراد بالتصدي قضائيا باعتبار انه انتهاك للارادة العامة التي صادقت على الدستور واطاحة بهذه الارادة التي يستمد الدستور مشروعيته منها .اشارة المادة 61 سادسا –ب-1 يعفى الرئيس من منصبه بالاغلبية المطلقة لمجلس لنواب بعد ادانته من المحكمة العليا بالحنث باليمين او انتهاك الدستور او الخيانة العظمى. ان هذا النص غريب جدا كما انه ينتهك ويقيد استقلال القضاء لصالح السلطة السياسية اذ ان تورط الرئيس بجريمة الحنث باليمين الدستورية او انتهاك الدستور طبقا لعدم استخدام مهامه في المادة 67 بضمان حماية الدستور يستلزم صدور قرار بالادانه من المحكمة العليا يستتبعه اعفاء مجلس النواب له بالاغلبية المطلقة والسوال هو ماجدوى قرار المحكمة وماقيمته القانونية اذ رفض النواب اقالته وانحازو لصالح الرئيس. وفي ظل الوقائع الحالية يكون الجميع تورط بجريمة الحنث باليمين بعد انتهاء الجلسة الاولى وفشلها في انتخاب رئيس ونائبي المجلس طبقا لنص المادة 55 وتبعا لذلك يكون الرئيس حكما قد انتهك الدستور باعتباره الساهر على ضمان الالتزام بالدستورطبقا لنص المادة 67.كما جاء في المادة 52 يبت المجلس بصحة عضوية اعضاءه باغلبية ثلث اعضاءه وقراره قابل للطعن امام المحكمة الاتحادية ومع ان هذا النص متعلق بشروط العضوية فانه ليس من مصلحة الجميع اثارة هذا الموضوع و فحص شروط العضوية للنواب هذا النص يستبعد اي طعن قادم من غير اعضاء البرلمان او من اقل من ثلث النواب. تتداول كتلة المالكي وعلاوي خلال المفاوضات سوئ بينها او بعلاقاتها مع باقي الكتل افكار لاتملك اي غطاء دستوري وتشكل استخفاف بالدستور كمرجع لتنظيم السلطة وتحديد صلاحياتها ومن هذه القضايا العفو العام والتنازل عن صلاحيات القائد العام للقوات المسلحة وتوسيع صلاحيات مجلس الامن الوطني واقتسام سلطة رئاسة الوزراء كل كتلة سنتين والسوال هو هل يقر الدستور اتفاق اقتسام السلطة وكيف يمكن ان يحمي الدستور مثل هذا الاتفاق اشارت المادة 61 ثامنا- 2- يقرر مجلس النواب بالاغلبية سحب الثقة بناء على طلب خمس الاعضاء بسحب الثقة بعد استجواب رئيس الوزراء –واشارات الفقرة 3 من نفس المادة الى ان سحب الثقة من رئيس الوزراء يكون بالاغلبية المطلقة للمجلس وكذلك يعتبر رئيس الوزراء مستقيل عندما يحل مجلس النواب نفسه بالاغلبية بناء على طلب ثلث اعضاءه او طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية المادة 64. وبهذا فان الدستور رسم اليات احتفاظ وفقدان رئيس الوزراء لمنصبه والسوال هو ماذا لو رفضت الكتلة تسليم السلطة للكتلة الاخرى للسنتين التاليتين طبقا لاتفاق المناصفة ماذا لو انفرط عقد الكتلة وتفككت الى كتل متعددة ورفضت التتقيد بالاتفاق والمباشرة باجراءات سحب الثقة هل سيحمي القضاء هذا الاتفاق يالتاكيد لا لانه لايجبر نائب على ان يعطي صوته خلاف ارادته لذا مالضامن لمثل هذا الاتفاق ؟ ان النصوص الدستورية وتحديدا اليات اختيار رئيس الوزراء وفقدانه المنصب لايجوز الاتفاق على مايخالفها فالمبدء هو ان النصوص الدستورية نصوص علوية اذ يقع اي اتفاق على خلافها باطل كما ان النص الدستوري لايعدله اتفاق ويرد استثناء فقط على احتكار عملية تغيير الدستور عندما ينص الدستور على طريقة التعديل والتي من شروطها الجوهرية الاستفتاء الشعبي العام كما تحتكر المحكمة الاتحادية عملية تفسير وتاؤيل النصوص وبهذا فان اي اتفاق سياسي يجب ان يكون منسجم مع النصوص الدستورية لذا فان اليات اختيار رئيس الجمهورية واضحة في الماددة70 اولا وثانيا اذ يتم انتخابه باغلبية الثلين فان لم يتحق ذالك يتم باكثرية الاصوات في حالة وجود مرشحين اخرين كما اشارت المادة 72 ثانيا الى ان تنتهي ولاية الرئيس بانتهاء دورة مجلس النواب واشارت الفقرة ج من نفس المادة في حالة خلو منصب الرئيس لاي سبب من الاسباب يتم انتخاب رئيس خلال ثلاثين يوم لاكمال الفترة المتبقية وحددت المادة 75 اولا ان بامكان الرئيس ان يقدم استقالته تحريريا لاى مجلس النواب وتعد نافذة بعد سبعة ايام من تاريخ ايداعها المجلس كما يحل نائب الرئيس محله في حالة غيابه لحين انتخاب رئيس خلال ثلاثين يوم كما اشارت المادة 76 يكلف الرئيس مرشح الكتلة النيابية الاكثر عددا بتشكيل مجلس الوزراءخلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتحاب الرئيس وفي حالة عدم تمكنه من تشكيل الحكومة او حصول حكومته على الثقة يكلف الرئيس مرشحا اخر. وفي مايتعلق بمنح صلاحيات القائد العام للقوات المسلحة الى رئيس كتلة العراقية اشارت المادة 78 الى ان رئيس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة والقائد العام للقوات المسلحة ويقوم بادراة مجلس الوزراء وله الحق باقالة الوزراء بموافقة مجلس الوزراء واشارت المادة 81 اولا الى يقوم رئيس الجمهورية مقام رئيس الوزراء في حالة خلو المنصب لاي سبب ثم يكلف مرشح اخر خلال مدة لاتزيد عن 15 يوما وفقا لاحكام المادة 76 نجد من خلال هذه الاحكام ان رئيس الوزراء لايمكن ان يتنازل عن اختصاته لشخص اخر الا باستثناء خلو المنصب وحلول الرئيس محله وتقيد الرئيس بالالية المنصوص عليها في المادة 76. طبقا لنص المادة 138 التي وردت في الاحكام الانتقالية والتي تكون صالحة لدورة انتخابية واحدة بعد نفاذ الدستور يحل تعبير مجلس الرئاسة محل رئيس الجمهورية كما يكون للرئيس نائبين يمارسون ذات اختصاص الرئيس وهذا قيد على احكام المادة 67 التي اشارت الى تعبير رئيس الجمهورية وليس مجلس رئاسة حيث لم يشترط ان يكون للرئيس نائب ولكن المادة 69 ثانيا اشارت الى ينظم بقانون اختيارنائب او اكثر لرئيس الجمهورية وبهذا فان القانون الخاص بعدد نواب الرئيس لم يتم تشريعه كما ان منصب النائب منصب شكلي لايمتلك اختصاصات حقيقية الا في حالة غياب الرئيس ولفترة محددة ,ان الدورة الحالية سيكون لها رئيس محدد ويجوز ان يكون له نائب او اكثر من نائب ويكون ذلك بقانون لكن الصلاحيات ستكون من اختصاص الرئيس وحده وبالتالي فان منصب النائب او اكثر من نائب بعد صدور تشريع طبقا لنص المادة 69 سيكون صوري بحت تشاوري وبهذا فان الرئيس وحده سينفرد في نقض القرارات التي لاتتوافق مع مطاليب كتلته دافعا الكتل للحوار معها لتمرير القانون باغلبية تستدعي وجود كتلته في عملية التصويت واذا كان النقض هو حق دستوري للرئيس فما هو الضامن من ان الرئيس لن يستخدم هذا الحق بشكل متطرف لصالح مصالح كتلته حتى ولوكانت هذه المصالح وسائل ضغط وابتزاز ومساومة. كما اشارة المادة 139 يكون لرئيس مجلس الوزراء نائبان في الدورة الانتخابية الاولى وهناك مسعى للالتفاف على هذه النصوص لقسمة السلطة بشكل ثلاثي بين الطوائف والاعراق لكن يبقى السوال كيف يتم تجسيد هذه النوايا دستوريا ان المسعى في تفصيل اتفاقات تعطل وتحور اليات علاقة مؤسسات السلطة ببعظها من جهة وعلاقة هذه المؤسسات بالشعب من جهة اخرى يكشف عن ان الدستور عقد خاص بالسياسين يستمد قوته ومعناه الحقيقي منهم. تداول المالكي مع التيار الصدري قضية العفو العام حول معتقلي التيار الذين صدر حولهم قرار حكم ادانة بات وامكانية العفو عنهم مقابل تجديد ترشيحه لرئاسة الوزراء كما تداولت كتلة علاوي معهم نفس الموضوع العفو مقابل اسناد رئاسة الوزراء ابتداء لايوجد مايسمى بالعفو العام في الدول الديمقراطية كما لايوجد نص يجيز ذلك لسبب بسيط انه ينتهك استقلالية القضاء ويضعف مبداء سيادة القانون ويشجع على افلات مرتكبي جرائم من العقاب مما يهدم اساس فكرة الدولة القائمة على مبداء المساواة امام القانون لذا فان العفو الذي اصدره مجلس النواب والذي اقتضته ضرورات سياسية وضرورة السلم الاهلي كان بالاساس ينتهك الدستور ولايجد له سند فيه ومع ذلك شجع هذا على ان يبادر كل من المالكي وعلاوي الى وعد كتل اخرى لها اتباع متورطين بجرائم وصدرت بحقهم احكام قضائية باته بالافراج عنهم اذ مادعمت هذه الكتلة منح منصب رئيس الوزراء ولانعرف كيف سيببر من يحصد منصب رئيس الوزراء بوعده سيما وان المحكمة الاتحادية اجابة طلب المالكي حول امكانية العفو بالرفض. ومايتعلق بصلاحيات القائد العام لم يخول الدستور التنازل او تقييد او انابة عن صلاحيات رئيس الوزراء فهي صلاحيات حصرية منوطة برئيس الوزراء لان منصبه محل اعتبار وهذا متربط بمهمة رئيس الوزراء واهمية المنصب في ادراة وتوجيه البلاد لذا فان مايتم تبادله بين الكتل حول هذه القضية يكشف عن السياسين لايفهمون ولايحترمون دستور هم صمموه وكتبوه كما ان مجلس الامن الوطني مجلس استشاري تم تائسيه بناء على نزعة الارتياب بين الكتل من الانعزال ولانفراد دون تشاور في قرارات مهمة تمس الاغلبية او ممكن ان تستهدف تحييد واقصاء احد الثلاثه من جماعات الحكم ومع ذلك فهو غير ملزم لذا فان منح صلاحيات لهذا المجلس ودعوة علاوي والمالكي الى تولي اي منهما لهذا المنصب مقابل صلاحيات ليس له سند من الدستور اذ من يملك منح هذه الصلاحيات وطبقا لاي نص؟ ان الكتل تتحرك باتجاه مغادرة الدستور كمرجع للعملية السياسية وتخضع لمنطق السلطة وتطلعاتها المحمومة لغنمها عبر تشكيل متوازيات سلطوية ثلاثية طبقا للتقسيم المذهبي والعرقي تشبع نهم هذه الجماعات للزعامة الامر الذي يكشف استبعاد الديمقراطية كالية وفشل مفهوم الاغلبية السياسية القائم على اساس حكومة ومعارضة مرجعياته حكم مدني حقوقي يستاصل النزعات المذهبية والاعراقية والعشائرية وبالتالي يكشف عن ان الدستور مموول كبير للازمات وعائق في تحول ديمقراطي حقيقي اذ بموجبه تم حبس المكونات ضمن افكارها المحلية وفي مسعى للتضليل ضمن بعض النصوص الدستورية الانتقالية على اعتبار انها جاءت نتيجه مرحلة معينه لها شروطها الطارىه والتي اصبحت مضامينها دعامة للحكم وان انتهى اجلها الدستوري. ان اوضح من عبر عن مضمون وشكل النظام السياسي الجديد هونائب الرئيس السيد عادل عبد المهدي عندما صرح ردا على نقد للكتل السياسية من انها جميعها تريد المشاركة في الحكم حيث اجاب مامضمونه بانه لاتوجد ضمانات لحماية المعارضة وبالتالي الوسيلة الوحيدة التي تطمئن الكتل هي مشاركتها في السلطة هذا الكلام يقر بان الثقة معدومة تماما بين الجماعات الحاكمة وان التربص والكيد وغنم الفرصة في التامر احتمال يسكن عقل هذه الجماعات كما انه يقر ان الدستور لايمكن ان يكون مرجعا ضامنا للعملية السياسية








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



التعليقات


1 - علم ودستور ومجلس امة
حازم محمود ( 2010 / 8 / 24 - 19:52 )
لما لم يتحرك احد لاادانة الرئيس بانتهاك الددستور لانه لم يبادر الى حمايته طبقا لاحكام المادة باعتباره المسؤول عن السهر على حماية الدستور ان السكوت من كل الكتل على هذا يعتبر نفاقا واضحا وان الدستور عقد خاص بين السياسين لادور للشعب فيه كما ان عدم مبادرة افراد او منظمات للطعن بذلك يعني انعدام الثقة بالقضاء من انه حيادي ومستقل عن نفوذ وهيمنة قادة الكتل لذا فان خرق الدستور هو نتيجة منطقية للنزعات المسعورة الكامنة في عقلية السياسيين مما يكشف انهم مستعدين لاكمال حرق البلاد ونهب ثرواته كليا دون رادع او حساب


2 - لادستور ولاخرق
سعد عبد الحسين ( 2010 / 8 / 24 - 22:55 )
ان السيد المالكي عندما طلب راي المحكمة الدستورية هو يعلم مسبقا ان طلب العفو غير موافق للدستور ولكنهة فعل ذلك ليقيم الحجة على من اشترط عليه ذلك في مفاوضات تشكيل الحكومة برئاسته كما ان في هذه الفترة لايكون الرئيس وحده مسؤول وانما مجلس رئاسة وبهذا فاذا يوجد خرق كما تدعي لما لم يطعن بهذا الخرق نائب الرئيس الهاشمي لان من مصلحته ان يكون رئيسا بديلا عن الطالباني اذ سبق وان صرح ان الرئيس يجب ان يكون عربي .ان هذه المرحلة في تاريخ العراق صعبة جدا ولانتوقع ان تكون مثالية ثم التوافق بالنهاية يخدم الدستور وان حصل خرق شكلي وليس جوهري فضلا عن ان الجميع مسؤول عن عدم تشكيل الحكومة وبهذا اذ كان هناك خرق هو من اجل اعطاء وقت كافي للكتل لتشكيل حكومةافضل من تشكيل حكومة لايوافق عليها الجميع وبالتالي احتمال تجدد العنف

اخر الافلام

.. تونس: ما مبرّرات تكوين ائتلاف لمناهضة التعذيب؟


.. ليبيا: ما سبب إجلاء 119 طالب لجوء إلى إيطاليا؟ • فرانس 24




.. بريطانيا: ما حقيقة احتمال ترحيل مهاجرين جزائريين إلى رواندا؟


.. تونس: ما سبب توقيف شريفة الرياحي رئيسة جمعية -تونس أرض اللجو




.. هل استخدمت الشرطة الرصاص المطاطي لفض اعتصامات الطلاب الداعمة