الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


إلى أنظار راعي الدستور إلى متى ولِماذا ؟!! لايعمل للرواتب بقانون ودستور

احمد صادق

2010 / 8 / 24
مواضيع وابحاث سياسية


إلى أنظار راعي الدستور
السيد رئيس الجمهورية المحترم
إلى متى ولِماذا ؟!!
لايعمل للرواتب بقانون ودستور
السيادة لسلطة التنفيذ بتعليمات ونظم وقرارات
أحمد صادق
لكي نعزز كلامنا نستشهد بالدستور وقانون الاثبات عند بيان الاجراءا ت غير الدستورية والامثلة كثيرة :
أولا : جاء في الامر – 30 لسلطة الائتلاف لاينظر للرواتب التي تحققت وفق القوانين المقررة وتبقى الدرجات على ما هي ، ويتحقق النفاذ بعد نشر هذا الامر ؛ ووفقا للقوانين التي تقررت تعتبر الحقوق المكتسبة حجة من حجج الاثبات ؛ وجاء الامر ليحقق الاسس التشريعية والاسس الدستورية بالاحتفاظ بالحقوق المكتسبة وعدم المساس بها من دون داع ، وعندما يتحقق امرٌ لاحق فيكون للافضل ؛ وتماشيا مع المادة 19/ تاسعا الدستورية .

ثانيا : جاءت تعليمات السلم الوظيفي لتخرق القواعد والاسس التشريعية والاعراف الدستورية ومواد الدستور؛ والاجراءات أما تلغى أو تلغي الدستور ؛ والامر الاول لايصح ؛ قبل ذلك لنوضح الحقوق المكتسبة وفق للحقوق وفق قوانين الخدمة والملاك رقمي 24و25 / 960 ؛ وقانون التقاعد رقم33 / 966 فتجد ان :
أ- تعيين شهادة البكلوريوس الدرجة السادسة ونهاية استحقاقها الدرجة الاولى – أ- لخدمة 27 سنة ؛ نزلت درجة التعيين الى السابعة ، وتم إنقاص مدة الخدمة عشر سنوات وإعتمدت بداية الدرجة الثانية نهاية إستحقاقها بالتعليمات ولكن تم مساواتها مع الجميع باعتماد نهاية الدرجة الثالثة وراتبها 552 الفا ؛ واصبحت مؤخرا الدرجة الاولى ، الاتفاق مع نقابة المعلمين ؛ وخلافا للقرار 310 في 15/3/2009 لاعادة الدرجات عما كانت عليه قبل 9/4/2003 ؛ أي التسليم بعدم دستورية التعليمات واعادة الحقوق المكتسبة دستوريا ؛ ولم ينفذ بشكله الدستوري .
ب – يتم تعيين شهادتي الاعدادية والمعهد بالدرجة السابعة للاعدادية والمرحلتين الاولى والثانية منها للمعهد حسب مدة الدراسة الاضافية بعد الاعدادية ونهاية استحقاق الجميع الدرجة الاولى – ب- لخدمة 31و30و29 سنة ونؤكد الجميع نهاية استحقاقهم واحدة ؛ في التعليمات تم تنزيل درجة التعيين الى الثامنة ونهاية الاستحقاق بتعليمات 1/1/2004 المعهد ( دبلوم ) الدرجة الثالثة بدلا من الاولى والاعدادية الثالثة المرحلة الخامسة ولكن كما وضحنا اصبح تخصص الجميع للدرجة الثالثة نهايتها ؛ بدلا من استحقاقهم الدرجة الاولى – ب – وتم تنزيل عشر سنوات من خدمتهم ؛ وجرت محاولات لتنزيل جديد لاحق باعتماد الدرجة الرابعة لكلاهما ؛ جرت اعتراضات وايقاف العمل بالتعليمات ؛ وفي محاولات لاحقة لم تفلح ، بالاتفاق مع المعلمين اصبح كالاتي : الاولى للبكلوريوس وليس الاولى-أ – والثانية للمعهد والرابعة للاعدادية تخفيض جديد وحقهم الاولى –ب -.
ج- يتم تعيين شهادة المتوسطة بالدرجة الثامنة ونهاية استحقاقها نهاية الدرجة الثانية لخدمة 28 سنة ؛ تم بالتعليمات اعتماد الدرجة الخامسة وتنزيل مدة الخدمة خمسة عشر سنة وصولالنهاية الدرجة الخامسة لخدمتها .

ثالثا : تم العمل بجداول للمتقاعدين وصدر قرار في تموز اعتماد القرين الوظيفي للدرجة غير الدستورية درجة التعليمات نهاية الثالثة وراتبها 552 الفا واعتمد للمتقاعدين بالامر في تموز 2004 80% منها وتقررلهم 445 الفا ؛ امتنعت وزارة المالية وهيئة التقاعد الاخذ بالقرار مخالفة قرار رئيسها وهي مخالفة لقانون انضباط موظفي الدولة واصرت إعتماد راتب القرين الوظيفي للدرجة الرابعة ورتبها 444 الفا و80% منه 345 الفا ؛ وإعتمدته اساسا لإجراءاتها اللاحقة في سلالم الوظيفة أو جداول المتقاعدين غير الدستورية بإعتماد الوظيفية هي الرابعة لتبقي تخصيص المتقاعدين بالتشريعات 345 الفا ؛ علما حقوقهم بالفصل الثاني من الدستور ولا يجوز تغيير أو تعديل الاستحقاق والعمل بغير القوانين التي تحققت لهم إلا بعد دورتين إنتخابيتين وبالاستفتاء .

رابعا : تمت التجاوزات الدستورية وإيقاف العمل بالقوانين النافذة السابقة ل9/4/2003 لقوانين الخدمة والملاك رقمي 24و25 لسنة 1960 وقانون التقاعد رقم 33/ لسنة 1966 وقوانين الاثبات وقانون مجلس شورى الدولة .
كما تم تجميد التشريعات ما بعد 9/ 4 /2003 وعدم الاخذ بما جاء بالدستور بالمادتين الدستورية :
المادة -130 : ا تبقى التشريعات النافذة معمولا بها،ما لم تلغ أو تعدل وفقا لاحكام هذا الدستور
المادة (129): تنشر القوانين في الجريدة الرسمية،ويعمل بها من تاريخ نشرها،مالم ينص على خلاف ذلك.
فتم إيقاف العمل بقانون التقاعد 27/2006 لغاية تعديله ؛ وايقاف تشريعي المفوضية المستقلة لحقوق الانسان ؛ وتشريع مجلس الخدمة الاتحادي لحد الان ؛ ويذكر تعليمات سلم الموظفين والجداول الغير دستورية تجاوزت المواد 2/ج؛5؛13؛14،19_تاسعا ؛20؛23؛29؛30؛31،46؛50؛53؛ 63،74،82 ؛74 ؛ 82 ؛129؛130 .
هذا وتعديل قانون التقاعد فيه ما يلغية باكمله وتشريعات خاصة ليست عامة ومطلقة وتعفى من احكام القوانين وبالنتيجة يجب إعادة النظر بجميع ما جاء بهذا التوضيح وإعادة النظر بالإجراءات ولتشريعات غير الدستورية والعمل على تصحيحها وإعادة الحقوق بموجب إستحقاقاتها الدستورية وعدم الاخذ بتشريعات غير الدستورية .








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. في الذكرى الثانية لرحيلها.. شيرين أبو عاقة تترك إرثا ما يزال


.. بحضور رئيس البلاد.. الآلاف يهتفون لفلسطين على مسرح جامعة أيس




.. سفن قوات خفر السواحل الصينية تبحر بالقرب من جزيرة تايوانية


.. الشفق القطبي ينير سماء سويسرا بألوان زاهية




.. مصر تلوّح بإلغاء معاهدة السلام مع إسرائيل إن استمرت في عملية