الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


أيً تشريعاتٍ هذه ما لزيدٍ حقٌ أُعطيً لعمرٍو هوحقٌ له ولأن زيداً ضعيفاَ سُلِبَ حقه بجدولٍ

حسن المنصوري

2010 / 8 / 29
مواضيع وابحاث سياسية



الى انظار راعي الدستور والسيد رئيس الوزراء ومجلس القضاء الاعلى والاعلام مرئي مقروء صحفا ونت
تبادلت ادوار المتقاعدين المدنيين والعسكريين للقانون المجمد خلافا للمادة 129 من أجل إلغاء المادة 19/ منه الغائِبة والمُغيًبة تمويها وغشا من أجل حذفها بالتعديل بعد مضي إثنا وعشرون شهراً؛ ومن ثُمً الاعتراف بها .
إنَ علة قانون التقاعد 27 لسنة 2006 هي المادة 19 / منه والتي لم تكن باصل المسودة ثبتتها منظمات المجتمع المدني توافقا مع حق الدستور وهي سبب إيقاف العمل بالقانون لغرض حذفها حذفت بالسابع وأُستُثنيَ وتم لهم بالتعديل النهائي بالشهر العاشرعام 2007 ؛ مع معرفة النواب والهيئة ويمكنكم مراجعة محضر مصادقة التعديل

فما حكاية المادتين متبادلة الادوار ؛ المادة 19 أعطت المدنيين حقوقهم وفق القوانين دون تخفيضِ وتنزيل ؛ والمادة 29 سلبت من العسكريين والموظفين المستمرين حقوقهم القانونية وأعطتهم ماجاء بالتعليمات من تنزيل درجة التعيين درجة واحدة وتنزيل مدد من الخدمة بين عشر سنوات وأربعة ًعشر سنة .وتقاعدهم من راتب التنزيل لنهاية الدرجة الثالثة و الذي تعيين وظيفيا لها وهو 552 الفا أي تم سلب حقوق الموظفين الي تقررت بقانون وهو حجة من حجج الاثبات ؛ ليحتسب التقاعد على اساس 80% منه وجاء قرار مجلس الوزراء في تموز 2004 وتقرر بامرٍ منها 445 الفاً لجدول المتقاعدين القدامى وهو دفوعات وقتية ريثما يشرع قانون ورغم تشريعه استمرت الدفوعات الوقتية من اجل تعديل القانون والمفروض يعمل بقانون التقاعد 33لسنة966 بالفترة من 9/4/2003 ؛ وحسب الواقع منذ العمل بالسلم النافذ في 1/1/2004 الغير دستوري لمخالفاته العمل بالحقوق المكتسبة لقوانين قد تقررت ؛ وتمت التعليمات دون سندٍ لقانون أو بناءه مخالف لمواد الدستور وهي باطلة .
هذا وجاء بالقانون العسكري المادة-95- يحتسب الراتب التقاعدي للعسكري وفق المادة (53) من هذا القانون للحالات الآتية :-أولاً: العسكري المحال إلى التقاعد قبل تأريخ 9/4/ 2003.وفق قانون رقم (1) لسنة 1975.

نعود لقرار مجلس الوزراء في تموز 2004 والذي اعتمد 445 الفا 80% من راتب نهاية الدرجة الثالثة 552 الفا
اصرت وزارة المالية وهيئة التقاعد على ان يكون 80% من الدرجة الادنى الدرجة الوظيفية الرابعة وراتبها الوظيفي 444 الفا وتقاعد 80% منها 345 الفا ؛ وتؤسس إجتهادا لتكون الحقوق الوظيفية للمعهد والاعدادية اللدرجة الرابعة أي تنزيل إضافي جديد إريد العمل به منذ عام 2008 إحتج عليه حملة الدبلوم ( المعهد ) أستثنيً مدة وطبق على البعض والغريب طبق على شهادة البكلوريوس عند التقاعد لمن اعيد للخدمة سنوضحها هنا لاحقا
وفي اتفاق المعلمين بعد صدور قرار هيئة الرئاسة الوزراء في 3آذار 2010 لتطبيق القرار 310 في 15/3/2009 ومضمونه إعادة الدرجات التي نزلت بعد 9/ 4/ 2003 ؛ وتطبيقه يلغي تعليمات السلم غير الدستورية ؛ولقناعة هيئة الوزراء بعدم دستورية التعليمات ؛ فتم تعطيل القرار سنة وجاء في آذار2010 ليؤكد ماجاء بالتعليمات ويؤكد لشهادة البكلوريوس نهاية الدرجة الثالثة بدلا من الدرجة الاولى –أ – وتنزيل جديد لشهادتي المعهد والاعدادية للدرجة الرابعة وبتسبيب خاطئ ومغايير لما جاء بالامر 30 والذي اعفى من تحقق له بالقانون ويعمل بالامر بعد نفاذه ونشره ولا يؤخذ بالاثر الرجعي كما جاء بالفقرة 5 من المادة3/ منه
المادة 29 من قانون التقاعد قبل التعديل : يحتسب للموظفين المستمرين والعسكريين وفق ما جاء بهذا القانون ,
أي يحتسب راتبهم النقاعدي على اساس راتب التعليمات وهو 552 الفا ؛ الامر غير دستوري لكلاهما فما يهمنا بالمقارنة حقوق العسكريين المتقاعدين القدامى يجب ان يكون كما جاء بالمادة 19 / منه دون العمل براتب التعليمات والاستحقاقهم وفق آخر راتب وظيفي وحسب القوانين التي تقررت ؛ وحقهم يكون كما جاء بقانون التقاعد العسكري الرقم 1/1975 ؛ وفعلا تحقق في القانون الجديد وهو حقٌ دستوريُ لاغبار وذكرناه لحق عمر .
ولأن زيداً ضعيفاَ سُلِبَ حقه بجدولٍ ؛ خلاف ما جاء بالمادة 19 يحتسب الراتب التقاعدي وفق القوانين النافذة قبل نفاذ هذا القانون ؛ مادة صريحة وواضحة حقهم بقانون 33 / 966 وتجب المماثلة ولا يجوز التمييز؛ واصبح حقهم بتعديل قانون التقاعد وفق جدول لم يذكر قبل التعديل والحقوق فيه براتب التعليمات المخفض وتبادلت الادوار لضعف زيد وقوة عمر ومن يدافع عنه نسألكم بالله هل 345 الفا وفوارق مضاعفة التضخم منذ عام 2004 تتناسب مع زيادتين من 345 الى 459 الفا شهريا ولا يتحقق للجميع وزيادة 70 الفا سلبت بالكهرباء .
إحتساب غريب لمتقاعد تقاعد وفق قانون 33 وحصل على راتب بالسلم الدرجة الاولى-أ – عند عودته للوظيفة تقرر له 552 الفا وصل لراتب 661 الفا وعند التقاعد احتسب معدل راتبه 661 الفا وراتب الدرجة الرابعة 444 الفا ومن معدلهما المثبت 528 الفا ليتحقق له راتبا تقاعديا 426 الفا نريد ان نعلم على اية مادة وقانون جرى ذلك

سؤال يطرح نفسه للمشرع ومجلس القضاء الاعلى والرئاسات ؛ عشرات المواضيع تؤشر على تجاوز الدستور فمن يحمي الدستور ومن يعيد له هيبته ؛ اليس من يعيد المتقاعد حقه الدستوري وهو عاجزعن مراجعة الطبيب .








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. صواريخ إسرائيلية -تفتت إلى أشلاء- أفراد عائلة فلسطينية كاملة


.. دوي انفجارات في إيران: -ضبابية- في التفاصيل.. لماذا؟




.. دعوات للتهدئة بين طهران وتل أبيب وتحذيرات من اتساع رقعة الصر


.. سفارة أمريكا في إسرائيل تمنع موظفيها وأسرهم من السفر خارج تل




.. قوات الاحتلال تعتدي على فلسطيني عند حاجز قلنديا