الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


3 – ويقع باطلاً كل شرط يقضي بالاعفاء من المسؤولية المترتبة على العمل الغير المشروع يقضي بالاعفاء من المسؤولية المترتبة على العمل الغير المشروع

سيروان جلال

2010 / 9 / 2
حقوق الانسان


المادة 259 من القانون المدني الفقرة 3/ منه :ويقع باطلاً كل شرط
يقضي بالاعفاء من المسؤولية المترتبة على العمل الغير المشروع
سيروان جلال
لن يسكت المتقاعدون والموظفون ، الذين وقع عليهم خطأً متعمدتا ، وكما جاء بالمادة المذكورة اعلاه ومضمونها ، نسأل اهل القانون سؤالاً لايحتاج الى جواب ، جوابه عند الدستور وقانون الاثبات ؛ ونعتقد من الضرورة أن يكون لمجلس القضاء الاعلى رأيا وحلا ، والحل يكون بتحريك قضية للمحكمة الاتحادية ، وكان يفرحنا لو إن مجلس شورى الدولة ، والمجلس النيابي ، ومع علمهم شرعوا خلافا المقتضى ؛ لو اصلحوا الحال.

وللتاريخ إستجابت هيئة رئاسة الوزراء باصلاح الحال ورد المقتضى لحاله وكأنما لم يكن ؛ باصداره القرار 310 في 15/3/2009 ؛ وهو اس التجاوزات الدستورية ؛ والارباكات التي حصلت بالغاء القوانين التي تقررت وهي حجة من حجج الاثبات ؛ والتجاوز على القوانن الرصينة لقانوني الخدمة والملاك رقمي 24و25 لسنة 1960 وقانون التقاعد رقم 33 لسنة 1966 ، العادلة واحكامها تجري على الجميع بلا استثناء ولا تمييز واساسها الشهادة ومدة الخدمة ؛ إستبدلتها باجراءات تنفيذية حلت محل السلطة التشريعية ن واجراءاتها التعسفية طالت الدستور غير آبهةٍ بإلغاءه ؛ ولكنها يلغيها ويلغي تعسفها بتحريك دعوى دستورية ؛ وتجاوزاتها بحدود 21 مادة دستورية ؛ محققةً حقوق لمن لاحقوق له كما أجراها خلافا للاستحقاق الذي ترتب بأحكام القوانين وأساسها التمييز
االاجراءات غلبت عليها الاحوال السياسية مجانبةً الاستحقاقات القانونية والدستورية ، لاغيةً الحقوق المكتسبة ؛ وتأخذ بإجراءات غير حكيمة مآلها النقض ، لانها لاتستند الى قانون أو بناء عليه ؛ وفي الوقت الذي تضييع الحقوق المكتسبة من هذا وتعطي حقوقا غير واجبة لآخرين ؛ فالقوانين النافذة تعطل وما جاء بميزانها العادل التعيين وفق الشهادة انقصت التعيين درجة واحدة القوانين تكون و قت صيرورتها ؛ ولا يعمل بالاثر الرجعي ؛ وانقصت من الخدمة بين عشر سنوات واربعة عشر سنة وانزلت من الاستحقاق النهائي نسب بين 40% و33% و54 % لشهادات البكلوريوس والاعدادية والمتوسطة بتعليمات غير دستورية واوفت العمل بالقوانين النافذة وحققت للقائمين على التعليمات 5’5 مرة من التخفيض لراتب نهاية الدرجة الثالثة وراتبها 552 الفا وحققوا لهم 3 مليون دينارا وفي آخر سلم اصبح 3,240 مليونا وليس هذا وحسب ؛ ولكن هناك تجاوزات اشد واعظم ظلما وتجاوزا على احكام القوانين والدستور ؛ لفئات عديدة تعفي نفسها من أحكام التشريعات النافذة والجديدة ؛ ففي اأحكام التشريعات النافذة لهم استحقاقات القوانين دون تمييز ؛ نذكر بعضها لايجوز التعيين إلا وفق الملاك والشهادة واستحقاق التقاعد تضرب عدد الاشهر في آخر راتب تحقق وفق المدة وتقسم على 420 وناتجه التقاعد .
اإستحقاق التقاعد من الاسمي فقط ؛ وللإستثناء وتعددهم لايحصى من الاسمي والمخصصات وإذا علمنا المخصصات 200 % فتكون حصيلة التقاعد 240% من الراتب الاسمي بنسبة 80 % والتي لاتتحقق وفق القوانين إلا بخدمة 28 سنة ووفقا لقاعدة الاحتساب تقسم اشهرها وعددها 336 شهرا / 420 شهرا والنسبة 80%

وليس هذا وحسب بل ما اكثر المستشارين والمدراء العامين والمدراء استحقاقاتهم ليست كما هي في القوانن ولا المستشار كما يتم تعيينهم ؛ عند رجوعنا لقانون مجلس شورى الدولة وكيفية نقل المستشار المساعد نجد هناك شروط منها ان يكون قد قدم بحثا وله مدة خدمة ؛ وليس المستشار ولا الوزير ولا المدير لهم ما حققوه في التقاعد ؛ تجري احكام القوانين على الوزير وله نسبة لاتزيد عن 50% من أعلى را تب للموظف والمخصصات تزول عند زوال الصفة والتقاعد من الاسمي فقط وحالهم حال لموظف تجري احكام قانون التقاعد على الوزير .
العودة للاجراءات والتشريعات والتجاوزات بعد 9/4/2003 ؛ فهي عديدة تتجاوز 21 مادة وتتجاوزقوانين الاثبات وقانون الانضباط لموظفي الدولة وتتجاوز احكام القانون المدني ؛ اما تعديل قانون التقاعد فهو لاغي باكمله ، وفيه من التناقضات ما يستوجب الالغاء ؛ فهو ليس عاما ومطلقا ؛ وقد أنقص من الحقوق المكتسبة ؛ وتمانع هيئة التقاعد عن تقديم إعتراض بتعليمات صادرة عنها في 2004 ؛ تمتنع وتتحجج الفروع بها !؟
وما جاء بالتعديل باكمله تجاوزات دستورية ؛ أهمها إعفاء الاستثناءات من أحكام القانون ونفاذ القانون لهم في 17/ 1/ 2006 ؛ والمفروض للمتقاعدين منذ هذا التاريخ واعتمدوا لهم تاريخ فيه تمييز وهو في 1/10/2007 /؛ ونهاية القانون جاء نفاذه في 17/ 1/2006 ؛ فأي التواريخ يكون النفاذ ؟ وليس هذا وحسب بل هناك احتسابات متعددة ؛ والادهى والامر ؛ لاإجتهاد بالنص ؛ فجاء بالقانون قبل وبعد التعديل ما يشير النفاذ بعد تاريخه والمتقاعدون القدامى جاءلهم بالمادة19 قبل التعديل واالمادة16 بالتعديل حقوقهم وفق القوانين النافذة السابقة أي لاتتحقق عليهم التعليمات التي خفضت الحقوق المكتسبة واحتساب تقاعدهم وفق قانون التقاعد 33/966 وفي آخر راتب وظيفي تم حصولهم عليه ؛ علما شهادة البكلوريوس لخدمة 27 سنة تصل الى الدرجة الاولى –أ- وشهادتي الاعدادية والمعهد سويةً تصلان الى الدرجة الاولى –ب – وفق القوانين التي تقررت وهي حقوق مكتسبة ؛ ونزيدكم علما حقوقهم لاتتقادم مع الحياة هكذا جاءت القوانين التي تقررت ؛ وسؤال كبيروأشد ظلما اعتماد الجدول؛ والاشد ظلما الاعتداء على ثروة الشعب باعتماد تقاعد المسؤولين من الميزانية لاول مرة ؛فما حكم المادة اعلاه وهل يعفى احداً منها ومن الدستور ؛ والتاريخ لايرحم الشعب ينظر وينتظر هل يتم التصحيح !؟








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. دوجاريك: القيود المفروضة على الوصول لا تزال تعرقل عمليات الإ


.. الأونروا تقول إن خان يونس أصبحت مدينة أشباح وإن سكانها لا يج




.. شبح المجاعة في غزة


.. تشييد مراكز احتجاز المهاجرين في ألبانيا على وشك الانتهاء كجز




.. الأونروا: أكثر من 625 ألف طفل في غزة حرموا من التعليم بسبب ا