الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


في خصوصية قطاع العدل _1_

اسماعين يعقوبي

2010 / 10 / 7
الحركة العمالية والنقابية


كلما اشتد عود النقابات المؤطرة والمنظمة للموظفين بقطاع العدل, ودعت إلى الرفع من وتيرة التعبئة والاضرابات لشل حركة المحاكم وتوفير الضغط اللازم على الوزارة الوصية والحكومة المغربية للالتفات إلى الموت الرهيب الذي تعيشه شغيلتها بالقطاع من جراء الخصاص المهول الذي تعيشه ماديا ومعنويا, تطفو إلى السطح أصوات متناثرة من هنا وهناك تدعو إلى وضع حد لهذه الحركة بطرق شتى بل منها من يدعو إلى استئصال العمل النقابي تحت مبررات مختلفة ليس اقلها خصوصية القطاع.
فأين تتجلى خصوصية القطاع تحديدا؟
نجد في الفصل التاسع من الدستور المغربي ان الدستور يضمن لجميع المواطنين:
_ حرية التجول وحرية الاستقرار بجميع أرجاء المملكة؛
_ حرية الرأي وحرية التعبير بجميع أشكاله وحرية الاجتماع؛
_ حرية تأسيس الجمعيات وحرية الانخراط في أية منظمة نقابية وسياسية حسب اختيارهم ولا يمكن أن يوضع حد لممارسة هذه الحريات إلا بمقتضى القانون
كما يؤكد الفصل الرابع عشر من الدستور أن حق الإضراب مضمون, وسيبين قانون تنظيمي الشروط والإجراءات التي يمكن معها ممارسة هذا الحق
نفس التأكيد نجده في الفصل الرابع عشر من الظهير الشريف رقم 58.008.1 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) يحتوي على النظام الأساسي للوظيفة العمومية حيث يورد: يمارس الموظف الحق النقابي ضمن الشروط المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل. ولا تنتج عن الانتماء أو عدم الانتماء إلى نقابة ما, أية تبعة فيما يرجع لتوظيف المستخدمين الخاضعين لهذا القانون الأساسي العام وترقيتهم وتعيينهم, أو فيما يخص وضعيتهم الإدارية بصفة عامة.
ونجد في المادة 23 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948) إن لكل شخص حق إنشاء النقابات مع آخرين والانضمام إليها من اجل حماية مصالحه.
وتشير المادة 22 من الميثاق الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية (1966) إن:
1_ لكل فرد الحق في حرية المشاركة مع الآخرين بما في ذلك حق تشكيل النقابات أو الانضمام إليها لحماية مصالحه
2_ لا يجوز وضع القيود على ممارسة هذا الحق غير تلك المنصوص عليها في القانون والتي تستوجبها, في مجتمع ديموقراطي, مصالح الأمن الوطني أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الأخلاق أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم ولا تحول هذه المادة دون فرض القيود على أعضاء القوات المسلحة والشرطة في ممارسة هذا الحق.
3_ ليس في هذه المادة ما يخول الدول الأطراف في "اتفاقية العمل الدولية لعام 1948" بشان حرية المشاركة وحماية الحق في التنظيم اتخاذ الإجراءات التشريعية التي من شانها الإضرار بالضمانات المنصوص عليها في ذلك الاتفاق أو تطبيق القانون بشكل يؤدي إلى الإضرار بتلك الضمانات
نفس الشيء نجده في المادة الثامنة من الميثاق الدولي المتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية حيث تورد:
تتعهد الدول الأطراف في الاتفاقية الحالية بان تكفل:
أ_ حق كل فرد بتشكيل النقابات والانضمام إلى ما يختار منها في حدود ما تفرضه قواعد التنظيم المهني, وذلك من اجل تعزيز وحماية مصالحه الاقتصادية والاجتماعية. ولا يجوز وضع القيود على ممارسة هذا الحق سوى ما ينص عليه في القانون مما يكون ضروريا في مجتمع ديموقراطي لصالح الأمن الوطني أو النظام العام أو من اجل حماية حقوق الآخرين وحرياتهم.
...
د_ الحق في الإضراب على أن يمارس طبقا لقوانين القطر المختص
ه_ لا تحول هذه المادة دون فرض القيود القانونية على ممارسة هذه الحقوق بواسطة أعضاء القوات المسلحة أو الشرطة أو الإدارة الحكومية
_ ليس في هذه المادة ما يخول الدول الأطراف في اتفاقية العمل الدولية لعام 1948 الخاص بحرية المشاركة وحماية الحق في التنظيم, اتخاذ الإجراءات التشريعية التي من شانها الإضرار بالضمانات المنصوص عليها في ذلك الاتفاق أو تطبيق القانون بشكل يؤدي إلى الإضرار بتلك الضمانات.
إن القوانين الوطنية والدولية تجعل من التنظيم النقابي حقا لجميع الموظفين وذلك من اجل تعزيز وحماية مصالحه الاقتصادية والاجتماعية والإضراب إحدى الوسائل التي يلجأ إليها التنظيم النقابي قصد فرض مطالبه وشروطه على الإدارة أو الوزارة المعنية. وهاته القوانين والمواثيق لم تستثن فئة من الموظفين ولم تعط أهمية لواحدة على أخرى اللهم ما يخص أعضاء القوات المسلحة, الشرطة والإدارة الحكومية.
ونظرا للميول العام لدى الدول إلى ضرب العمل النقابي الذي يضر كثيرا بمصالح الطبقات والفئات الحاكمة والمالكة لوسائل الإنتاج التي لا تراكم الثروات إلا بحجم الأضرار والاستغلال الذي تمارسه على طبقاتها الشعبية والتي يشكل الموظفون جزءا هاما منهم, فقد استبقت المواثيق الدولية المنحى الذي قد تسلكه بعض الدول لضرب التنظيم والعمل النقابيين, وهكذا وردت صيغ في هذا الاتجاه في الميثاق الدولي المتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفي الميثاق الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية (1966): ليس في هذه المادة ما يخول الدول الأطراف في اتفاقية العمل الدولية لعام 1948 الخاص بحرية المشاركة وحماية الحق في التنظيم, اتخاذ الإجراءات التشريعية التي من شانها الإضرار بالضمانات المنصوص عليها في ذلك الاتفاق أو تطبيق القانون بشكل يؤدي إلى الإضرار بتلك الضمانات.
إذا كانت خصوصية القطاع لا تجد لها سندا لا في القوانين الوطنية ولا الدولية أو على مستوى الممارسة, حيث وعلى غرار ما هو معمول به في المغرب, فجل الدول بها تنظيمات نقابية بقطاع العدل سواء منها المتقدمة أو دول العالم الثالث دينية كانت أو علمانية, مع اختلاف بسيط يخص التأخر الذي عرفه العمل النقابي في قطاع العدل لاعتبارات جمة ليس هذا مجال الحديث عنها.
فمن أين يستمد قطاع العدل هذه الخصوصية التي يتحدث عنها البعض وما مدى مصداقية الحجج المقدمة لتبرير ذلك؟


يتبع








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. بين تعديل نظام الكفالة وتحديات المناخ.. ما وضع العمالة الأجن


.. الرئيس السيسي يجري جولة تفقدية داخل مجمع هاير الصناعي خلال ا




.. الرئيس السيسي يشهد احتفالية عيد العمال | الخميس 2 مايو 2024


.. الرئيس السيسي يكرم عددا من النماذج العمالية المتميزة خلال اح




.. موجز أخبار الواحدة ظهرًا - الرئيس السيسي يشهد احتفالية عيد ا