الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


وجهة نظر قانونية بشأن حرية الأعلام وآلية تحقيق مهامها أمام القضاء

رزاق حمد العوادي

2010 / 11 / 28
الصحافة والاعلام


من أهم الواجبات الأساسية للأعلام وبكافة أنواعه هو لخدمة الجمهور وليس لخدمة المؤسسات التي يتبع لها وأن يلبي الاحتياجات والمصالح للمجتمع كونه المرءاة الحقيقية التي تعكس جميع الجوانب فهو مكمل لعمل السلطات الثلاث مونه يهدف أيضاً الى إشاعة روح التسامح والتألف بين المجتمع ويوضح الالتزامات والحقوق الواجبة كما وردت في القوانين ونشر المفاهيم التنويرية للمواطنة والوطنية واحترام حريات الإنسان وحقوقه ، وإذا كانت هناك مبادئ وجوانب أخلاقية وقانونية مهينة يجب احترامها ومنها ما ورد بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ( 59 ) لعام ( 1949 ) ومبادئ جوها نسبرغ بشأن القيود الواردة على حرية الإعلاميين وكذلك ما ورد في مبادئ الحملة العالمية بشأن الصحافة الاستقصائية المادة ( 19 ) ، ناهيك عن المبادئ الأساسية لحرية الإعلاميين وهي ( المصداقية والأمانة والشفافية والحيادية ) ومع ذلك ومن خلال الواقع الملموس للعمل الإعلامي في العراق فأننا لم نجد تغطية إعلامية أو تحليل سياسي إعلامي مستقل وفقاً لمعايير التغطية الإعلامية والتحليلات السياسية فهناك الانتقائية للأحداث لا بل وتجاهل أكثرها أهمية ويمكن أن يقال أن الحراك الإعلامي هو استنساخ لتعدد الاتجاهات والأحزاب والكتل السياسية ، أن من أهم مبادئ شرف المهنة الإعلامية هو الالتزام بالصدق والموضوعية في نقل الأخبار والتقارير والبرامج مع ضرورة عدم استخدام وسائل الإعلام للتهديد والامتناع عن بث روح الكراهية أو الفتن والنعرات .
نعم لقد صدرت عدة تشريعات قانونية بشأن الأعلام ومنها قانون المطبوعات رقـم ( 206 ) لعام ( 1968 ) وقانون نقابة الصحفيين رقم ( 178 ) لعام ( 1969 ) وقانون النشر رقم ( 78 ) لعام ( 1977 ) وقوانين متعددة ومنها سارية وفقاً للمادة ( 130 ) من الدستور أما بعد الاحتلال عام ( 2003 ) فقد أصدر برايمر الحاكم المدني الأمر رقم ( 4 ) في ( 10/6/2003 ) الخاص بالنشاط الإعلامي المحضور على المنظمات الإعلامية كما أصدر الأمر ( 65 ) لعام ( 2004 ) والأمر ( 66 ) حيث تم إنشاء هيئة الأعلام التي تقوم بمنح التراخيص لوسائل الإعلام وكثير من القوانين لا يتسع المجال لذكرها .


أما الدستور العراقي فقـد نصت المادة ( 38 ) على الحرية الإعلامية ومنها حرية التعبير والصحافة والطباعة والإعلام وحرية الاجتماع والتظاهر السلمي . . ومع ذلك لم يرد نص في الدستور يتضمن الحقوق والامتيازات للإعلاميين والتي تمكنهم من أداء مهمتهم الصحفية والإعلامية ولم تنص على التزامات الدولة بتوفير الضمانات التي تكفل هذه الحماية . . كما لم يرد فيه على إلغاء القيود الواردة على حرية الإعلام والتي أشرنا إليها في قانون النشر والتي لا زالت سارية وفقاً للمادة ( 130 ) من الدستور .
أن الحق في التعبير ليس مطلقاً وكما ورد في القانون الدولي خاصة المادة ( 4 ) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وأن هذه الحرية يجب أن تكون محددة وبدقة متناهية وفقاً للمادة أعلاه ويجب أن لا تتعدى القانون ويجب أن تكون هذه الضوابط ضرورية من أجل حماية الأمن القومي مثلاً أو النظام العام وأن يكون القيد منصوصاً علية قانوناً وذو هدف سري وحالات اجتماعية تستوجب ذلك وهذه المبادئ أكدتها وكما أسلفنا مبادئ جوها نسبيرغ ومبادئ الأمم المتحدة لعام ( 1946 ) .

أما على الجانب الأخر وهو موقف الإعلام من النشر الصحفي :-
لابد من أن يكون معلوماً أن السلطة القضائية مستقلة لا سلطان عليها لغير القانون وأن القضاء مقيد بنصوص قانونية واجبة التطبيق سواء كانت ضمن المحاكم المدنية وإجراءاتها أو المحاكم الجزائية وأن قانون التنظيم القضائي رقم ( 160 ) لعام ( 1979 ) رسم هذه الصورة وكذلك قانون المحاماة رقم ( 173 ) لعام ( 1965 ) ، أن النشر الصحفي المخالف للقانون بداهة هو مكفول به وللمعتدي علية أن يلجأ الى القضاء للتشكي من هذا الاعتداء وهذا ما أشار إلية قانون العقوبات رقم ( 111 ) لعام ( 1969 ) وقانون المطبوعات رقم ( 306 ) وقانون نقابات الصحفيين وقانون النشر . . . ولكن ما يهمنا النشر الذي يتم في الإطار القانوني وهو القيود أو الحدود التي وردت في الاتفاقيات الدولية والقوانين العراقية والدستور العراقي .





لذلك فأننا نقترح ما يلي : -
1- نعتقـد بضرورة عدم أجراء التعليقات الصحفية أو المقالات التي تمس دعاوى معروضة أمام القضاء حتى يتم الفصل فيها لأن ذلك يعتبر من قبيل التدخل في عمل القضاء واستقلاليته ومحاولة التأثير علية ما لم يتم الفصل بالموضوع .
2- أن من أهم واجبات الأعلام هو نشر الثقافة القانونية والدستورية والأهداف الأساسية للأعلام كونه سلطة رابعة ومشاركاً في تحمل المسؤوليات وأن الإعلاميين والصحفيين يجب أن يعلموا أن القضاء يتصرف وفقاً لنظريات أو فن القضاء وأن أطراف كل قضية هم المشتكي والمتضرر من الفعـل إضافة الى الإدعاء العام كونه يمثل المجتمع وأن القضاء يستدل ويتصرف للوصول الى الحقيقة طبقاً للأدلة المدنية وفقاً لقانون الإثبات رقم ( 107 ) لعام (1979 ) أو الأدلة الجنائية المنصوص عليها في القوانين الجزائية العراقية ووفقاً لمبدأ لا جريمة ولا عقوبة ألا بنص لذلك لا يمكن التدخل أو التشويه لهذه الحقائق لأنه لا يتماشى وأحكام المادة ( 19 ) من الدستور .
3- أن القضايا الخاصة بالأخلاق والآداب العامة وكما وردت في الباب التاسع من قانون العقوبات المواد ( 392 ) وما بعدها أو الجرائم الاجتماعية أو التي تمس الأسرة . . . نعتقـد لا يصح النشر عنها وهي لازالت معروضة أمام القضاء ألا بعـد صدور الحكم النهائي ويجب عدم ذكر وقائع القضية وتفصيلاتها خوفاً من تشجيع أصحاب النفوس الضعيفة على تقليدها أما بخصوص جرائم القتل فالأفضل أن لا يبوح بها ألا بعـد صدور الحكم النهائي وبدون ذكر أسماء أطراف القضية صراحة .
4- أن القضايا الخاصة بالاعتداء على المال العام وكون له حرمه وحمايته واجب على كل مواطن وفق المادة ( 27 ) من الدستور فهنا من حق الجمهور معرفة ذلك ويمكن النشر بعـد صدور القرار النهائي وآليات في القضية ويمكن نشر وقوع الجريمة والإشارة الى الجهات المعنية وأن يكون التحقيق والمحاكمة دون ذكر الأسماء أو الصفات للمتهمين أو التلويح إليهم بالكشف عن أشخاصهم أو محاولة تصويرهم أثناء المحاكمة أو التحقيق لأن التقيـد بهذه الإجراءات هي من ضمن احترام حريات المتهمين أما بعـد صدور الحكم آليات يمكن أن ينشر ويجب ذكر الأسماء لتكون عبرة للآخرين دون الخوض في ذكر الوقائع .




5- في القضايا الهامة جداً وذات التأثير على الرأي العام يمكن نشر الحدث قبل الحكم وبصورة مختصرة جداً ويكون على شكل بيان مختصر يصدر من الجهات التحقيقية أو محكمة الأعلام دون أن يتضمن أسماء المتهمين أو صفاتهم .
6- كما نرى عدم التصوير من داخل قاعات المحكمة حرصاً على هيبة القضاء وقدسيته لأن القضاء ساحة عـدل ولإحقاق الحق وفق المادة ( 5 ) من قانون الإثبات كما نرى بضرورة حث مراكز الشرطة والجهات التحقيقية عـدم الإباحة بأي معلومات صحفية حرصاً على سير التحقيقات واحتراما للمتهمين .








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. بأمر من بوتين.. روسيا ترسل طوافات وفرق إنقاذ إلى إيران للمسا


.. التلفزيون الرسمي الإيراني: لم تكُن هناك أيّ علامة على أنّ رك




.. صور جديدة لمكان تحطم طائرة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في


.. التلفزيون الرسمي الإيراني: لا توجد أي علامة حياة في موقع حطا




.. شاهد| الصور الأولية لحطام طائرة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيس