الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


نزعة الأنتقام في عقوبة الأعدام

طارق علي الصالح

2010 / 12 / 25
الغاء عقوبة الاعدام


لم تلجأ الدول المتقدمة وعلى رأسها بريطانيا ودول اوربا الأخرى الى الغاء عقوبة الأعدام، الا بعد قناعة تامة في كون هذه العقوبة تمثل نزعة انتقامية لا تحقق العدالة والمنفعة المرجوة في المجتمع. وقد تكونت هذه القناعة لدى هذه الدول بعد ان مرت المجتمعات في العالم، وعلى مر العصور، بتجربة عملية وظهور نظريات ودراسات واحصائيات تؤكد عدم جدوى عقوبة الأعدام.
السؤال الجوهري الجدير بالمناقشة هو: لماذا تعتبر عقوبة الاعدام نزعة انتقامية ولا انسانية في نظر الأمم المتحدة والقانون الدولي الأنساني والدول المتقدمة؟
للأجابة على هذا التساؤول لابد من تسليط الضوء على اهم النظريات في تبرير العقوبة بشكل عام، وعقوبة الأعدام بشكل خاص، ولا سيما انها تشكل الأطار النظري للتجربة العملية والتشريعات الجنائية، ومن خلال ذلك يمكن تقييم عقوبة الأعدام ومدى فاعليتها في المجتمع. منذ نشوء المجتمعات ولحد الأن، يدور الأطار النظري لتبرير العقوبة حول ثلاث نظريات، سأحاول تبسيطها بايجاز شديد.
النظرية الأولى/ العقوبة كأستحقاق: Retributive Theory
برزت جذور هذه النظرية في الشرائع الأولى ما قبل التأريخ "كشريعة حمورابي" التي ظهرت في القرن الثامن عشر قبل الميلاد. وكانت مبررات العقوبة في هذه الشريعة هي الأنتقام المطلق Lex taiois المستخلص من مبدأ "السن بالسن والعين بالعين والأذن بالأذن...الخ" او "ما يزرعه المرء يحصده". ويمكن استشفاف المغالاة في النزعة الأنتقامية في شريعة حمورابي من النص الأتي:
"اذا قام مقاول ببناء دار لشخص وثبت ان سقوط الدار الذي تسبب في قتل مالكه او احد افراد عائلته، هو بسبب الأخلال بالتزامات وشروط البناء، فان المقاول يستحق عقوبة الأعدام اذا كان المقتول مالك الدار، اما اذا كان المقتول ابن مالك الدار، فان ابن المقاول يستحق عقوبة الأعدام..."
ساد هذا المفهوم في تبرير العقوبة لقرون كثيرة والذي كان منسجما مع الأوضاع القائمة أنذاك، ولحين ظهور نظرية جديدة جاءت بها الشريعة الأسلامية في القرن السابع الميلادي، تعكس نظام جديد اساسه التخفيف من المغالاة في العقوبة.
وأكد النظام الجديدعلى شخصية العقوبة، انطلاقا من مبدأ "ولا تزرو وازرة وزر أخرى"، وبذلك حرم انسحاب العقوبة الى غير الفاعل.
كما جاءت الشريعة الأسلامية بمبدأ جديد في اعتبار "جرائم القتل والأيذاء من حقوق العباد الخالصة"، مما يجوز للضحية او المتضرر من الجريمة ان يقبل المصالحة والتعويض Lex salica عن دم الضحية (الدية). ويؤكد هذا المبدأ على عدم جواز استغلال حياة الأنسان وحريته لمصلحة المجتمع، وهو من المبادئ التي تؤمن ببعض جوانبه، احدث النظريات كما سنرى في هذا البحث.
رغم تحفظي على التطبيق المطلق لهذا المبدأ، الا انه يمكن ان يخلق جوا من الأنسجام والتسامح والمحبة في المجتمعات التي تعاني من الأضطراب كالعراق. ولا أدري لماذا لا تلجأ القوى والأحزاب الأسلامية المسيطرة في العراق الى تطبيق هذا المبدأ، لا سيما وان لها تأثير على الشارع العراقي في المرحلة الراهنة؟!
بعد عصر النهضة الأوربية ظهر فلاسفة جدد على رأسهم الفيلسوف الألماني "كانت" Immanual. Kant (1724-1804)، الذي تبنى مبررات الشرائع القديمة في العقوبة.
يمثل تصور "كانت" للعقوبة جوهر الشرائع القديمة التي تنطلق من مبدا "السن بالسن والعين بالعين..."، باعتبار ان العقوبة "استحقاق" تبررها مبادئ العدالة، مما يستوجب ان تكون مماثلة للفعل المرتكب. كان هدف "كانت" الرئيسي ان يوقف تيار الشك والفوضى والأرهاب التي افرزنها الثورة الفرنسية وكبح جماح النقد والمعارضة التي رفضها قادة الثورة! وحاول البعض، من مؤيدي هذه النظرية، اعطاء بعض التبريرات لغرض ابعاد عقوبة الأعدام "كأستحقاق" عن نزعة الأنتقام، وذهبوا الى تشبيه عقوبة الأعدام بحالة الدفاع الشرعي. فكلاهما فعل قتل للفاعل، وبما ان الدفاع الشرعي هو فعل مباح ولا علاقة له بالأنتقام، فان عقوبة الأعدام بنفس المنزلة لا تعتبر انتقام.
ولكن لا يمكن قبول مثل هذا التشابه لسببين:
الأول: حالة الدفاع الشرعي تلزم ان يكون الخطر حال على النفس ولا توجد اي طريقة اخرى لدفعه، بينما عقوبة الأعدام تخضع لأعتبارات التحقيق والمحاكمة ومناقشة الأدلة مما تأخذ وقتا طويلا.
ثانيا: الفاعل الذي يجوز قتله في حالة الدفاع الشرعي، قد يكون بريئا لتمتعه بمانع من موانع المسؤولية الجنائية "كالجنون" او "حالة الأكراه" او "حالة الضرورة" او "تنفيذ اوامر المافوق واجبة الطاعة".
من الواضح ان هذه النظرية تنظر الى الخلف دائما لتبرير العقوبة، أي تنظر الى الجريمة المرتكبه باعتبارها عملا لا أخلاقيا يستحق الشجب Emplatic Denuciation، فمن يلحق الألم بالأخرين، يستحق الألم، وان العقوبة "كاستحقاق" ضروريه وكافية ولا عبرة بنتائجها. ويرى "كانت"ان عقوبة الأعدام يجب ان تنفذ بحق القاتل حتى لو بقي لوحده على قيد الحياة في جزيرة قد تناثر اهلها بسبب غرقها او تعرضها لأي كارثة اخرى. ورغم الأنحسار الشديد في مؤيدي هذه النظرية، الا انه ما زال البعض (وهم قلة) يؤمنون بأهميتها أمثال Lord Denning .
النظرية الثانية/ العقوبة كمنفعة: Utilitarian Theory
يعتبر الفيلسوف البريطاني جيرمي بنثامJeremy Bentham(1748-1831) من أهم رواد هذه النظرية. يرى "بنثام" ان مبررات العقوبة لابد ان تحقق السعادة والوئام من خلال حماية المجتمع من الجريمة. فهذه النظرية عكس النظرية السابقة، تنظر الى الأمام في تبرير العقوبة. ونجد اسس ومنطلقات هذه النظرية بمقولة بنثام "لقد وضعت الطبيعة الحرة تحت سلطة حاكمين سيدين هما الألم والمتعة"، وقد كرس جهده لتبرير العقوبة وفق هذا المبدأ بحيث يحقق السعادة ويخفف الألم. ويعتقد بنثام بانه كلما تتحقق المنفعة والسعادة، كلما ازداد الأفراد الذين يميلون اليها وبالتالي تزداد رغبة الأمتناع عن ارتكاب الجريمة.
وقد أثارت مفاهيم "بنثام" اعتراضا واسعا في حينه، ولكنها أثرت فيما بعد على تقدم النظام الديمقراطي البريطاني. يؤكد الفيلسوف البريطاني "برتراند رسل" Bertrand Russell (1872-1970)، ان نظرية بنثام التي تقول بان اللذه التي يشعر بها شخص، لها نفس الأهمية الأخلاقية للذه التي يشعر بها شخص اخر بشرط ان تكون مقدار اللذه في الحالتين متساويا، وتبعا لذلك فان بنثام دافع عن الديمقراطية بينما على النقيض من ذلك دافع الفيلسوف الألماني نيتشه Nitzsche (1844-1900) عن الرجل العظيم (الدكتاتورية) واعتبره الشخص المهم الذي يعمل السواد الأعظم من البشر كـأدوات لتحقيق سعادته. وترى النظرية النفعية بان العقوبة لغرض ان تحقق نتائج ايجابية لا بد ان تؤدي الى مايلي:
أولا- الردع: وهو الحد من ارتكاب الجريمة من قبل المدان ويدعى "بالردع الخاص" من جهه، وجعل المدان كمثال Example للأخرين لمنعهم من ارتكاب الجريمة ويدعى "بالردع العام".
ثانيا- الأصلاح: باعادة تأهيل المدان الى وضعه الطبيعي ومنسجما مع المجتمع من خلال البرامج والتعاليم الدينية والأخلاقية وتعليم الحرف المفيدة داخل السجن.
القاعدة الرئيسية التي ترتكز عليها هذه النظرية، هي حق المجتمع بحماية نفسه ومنع الجريمة عن طريق فرض العقوبة المناسبة بحق المدان، لأن وجوده خارج السجن يشكل خطرا على المجتمع. وبنفس الوقت يقتضي ان لا تكون العقوبة قاسيه بحيث تؤثر على مشاعر المجتمع وعملية اصلاح المحكوم. ومن هذا المنطلق يرى الفيلسوف الأيطالي "بيكاريا" Cesare Becaria (1738-1794) في كتابه “On Crimes and Punishment”، ان عقوبة الأعدام لا تحقق "الردع" لأنها ستكون عابرة وقابلة للنسيان، بينما عقوبة السجن المؤبد أكثر فاعلية في "الردع" لأنها مستمرة وشاخصة للعيان مادام المحكوم خلف القضبان. ويرى بان تأثير السجن المؤبد على الأخرين اكثر من تأثيره على المحكوم وبالتالي فان هذه العقوبة تحقق اكبر "ردع عام" بينما عقوبة الأعدام تترك اثارا سلبية في اضعاف الأحساس بالمعاناة الأنسانية، وانها لا تحقق نسبة مقبولة للحفاظ على ارواح الأبرياء خارج السجن مهما زادت نسبة عقوبة الأعدام. ويرى "بيكاريا" ان طبيعة العقد الأجتماعي تضمن التنازل عن بعض الحقوق والحريات لقاء تحقيق الحياة الكريمة الا انه لم يتضمن التنازل عن الحياة، فلا يجوز للسلطة ازهاق روح انسان مهما كانت جسامة الجريمة المرتكبة.
ومن اهم الأنتقادات التي وجهت لهذه النظرية هي تركيزها على جانب المنفعة الصرفة واهمالها جانب الاستحقاق، وهذا يعني لم تعطي اعتبار لأساس المسؤولية الجنائية (القصد الجنائي). وعلى سبيل المثال، فان المتهم الذي تثبت برائته في المحكمة بسسب "الجنون" فانه يستحق الحجز لما يحقق ذلك من منفعة صرفة للمجتمع (حماية المجتمع). وهذا التوجه يتناقض مع التوجهات الحديثة للتشريعات الجنائية.
النظرية الثالثة/ نظرية الحل الوسط: Compromise Theory
ظهرت هذه النظرية كحل وسط لأحتواء التطرف في النظريتين السابقتين في اتجاهين مختلفين في تبرير العقوبة. ومن اهم رواد هذه النظرية هو الفيلسوف البريطاني "هارت" H. Hart الذي يرى ان العقوبة كأستحقاق هو تلبية متطلبات العدالة التي لا يمكن الأستغناء عنها، وفي نفس الوقت لا يمكن التضحية بالأستحقاق لغرض تحقيق المنفعه (النتائج الجيدة)، كما لا يمكن التضحية بالمنفعة لغرض الأستحقاق. وأكد بانه ليس من العدل ان تستخدم حياة الأفراد وحرياتهم الشخصية لتحقيق المنفعة بشكل مطلق. وبعبارة اخرى، فان المنفعة والأستحقاق كلاهما ضروريان وكافيان لتبرير العقوبة. بشكل واضح ان هذه النظرية تنظر الى الخلف والأمام في ايجاد مبرر للعقوبة. وقد ايد الفيلسوف البريطاني" تين" C.L.Ten في كتابه “Crime, Guilt, and Punishment 1987” ما ذهب اليه .Hart

لقد طرح "هارت" ثلاثة اسئلة لغرض توضيح فكرته هي:
1- ما هي مبررات العقوبة؟
2- من يستحق العقوبة؟
3- كيف تحدد مقدار العقوبة؟
وأجاب "هارت" على اسئلته كما يلي:
1- مبررات العقوبة هي تحقيق المنفعة باحتواء الجريمة عن طريق الردع العام والخاص واصلاح المحكوم.
2- استحقاق العقوبة أمر لابد منه لتحقيق العدالة . فالمسؤولية الجنائية للفاعل يقتضي ان تكون عن جريمة وقعت بمحض ارادته وتحقق القصد الجنائي. وهنا يتمتع البعض بمانع من موانع المسؤولية الجنائية، كالعاهة العقلية، الأكراه، حالة الضرورة، تنفيذ أوامر الرؤساء الواجب طاعتهم.
3- وبخصوص مقدار العقوبة، يقتضي الموازنه بين الأستحقاق والمنفعة في تحديد العقوبة المناسبة. أي ان الألم الذي يلحق بالمدان يقتضي ان لا يكون قاسيا عليه بحيث يؤثر على عملية اصلاحه وردعه وردع الآخرين ومشاعر المجتمع. وفي جميع الأحوال يلزم ان لا يتم التضحية بحياة وحريات الأفراد بشكل مطلق لغرض تحقيق المنفعة.
هذه المفاهيم الجديدة، أطرت التشريعات الجنائية الحديثة بازالة نزعة الأنتقام (عقوبة الأعدام) من عقلية المشرعين. وانها قدمت مبررات منطقية للعقوبة تنسجم مع التجربة العملية التي أثبتت كون عقوبة الأعدام انتقامية ولا انسانية "كأستحقاق"، لا سيما وانها لا تحقق الأهداف النفعية "بالردع والأصلاح".
ويمكن ان نجمل بعض الحقائق والوقائع التي تؤكد هذا الأتجاه:
• تبين احصائيات المنظمات الأنسانية، كمنظمة العفو الدولية، بان نسبة الجرائم في الدول التي تعتمد عقوبة الأعدام، هي اعلى بكثير من الدول التي الغتها من تشريعاتها الجنائية وبالتالي فان عقوبة السجن المؤبد هي اكثر فاعلية في تحقيق الردع.
• تقارير المنظمات الأنسانية والوقائع تثبت بان الكثير ممن حكموا بالأعدام هم ابرياء او ثبتت برائتهم لاحقا وخاصة في دول العالم الثالث التي تخضع لأنظمة دكتاتورية او عنصرية او طائفية لأن الأعترافات اما تأخذ عن طريق التعذيب او التهديد او الوعيد، لاسيما وان المحاكم التي تصدر الأحكام، غير كفؤه وغير محايدة. كما هو حال العراق.
• القاضي كأنسان معرض للخطأ، وهو يخضع لأعتبارات كثيرة عند اصدار قرارات الأدانة والحكم وبالتالي فان معايير العدالة تختلف من محكمة لأخرى (لاتوجد عدالة مطلقة) فمن يحكم بالأعدام عن جريمة قتل في محكمة جنايات معينة، قد يحكم بالحبس او عقوبة أخف عن نفس الجريمة في محكمة اخرى. وهناك قضايا كثيرة تثبت ذلك.
• تشير القضايا الخطيرة كجرائم القتل، ان الفاعلين غالبا غير طبيعيين من الناحية العقلية والنفسية، بدليل ان الشخص الطبيعي لا يرتكب مثل هذه الجريمة عندما يتعرض لنفس ظروف او موقف الفاعل، لذا يقتضي اخذ هذه الحالة بنظر الأعتبار عند تحديد العقوبة ولا سيما ان "الأصلاح" من اهم اهداف العقوبة.
• الوضع الأقتصادي للمتهم له دور كبير في توجيه سير العدالة. فالشخص الثري لديه الأمكانية المالية في اعتماد المحامين الكفؤين من المعروفين بقابلياتهم القانونية بالأضافة الى استخدام المال لشراء الذمم وخاصة في الدول التي يستشري بها الفساد الأجتماعي والسياسي والقضائي "كالعراق". بينما المتهم الفقير سيكون الضحية.
المعطيات المتقدمة المؤطرة بنظريات مختلفة تؤكد ان عقوبة الأعدام لها تأثير سلبي في تحقيق العدالة وان المنفعة المتوخاة منها في "الردع والأصلاح" غير متحققة. ويمكن تصور الهلع والخوف الذي يصيب المواطنين جراء اعدام انسان برئ او تثبت براءته بعد اعدامه.
لما تقدم فان غالبية الدول المتقدمة التي تتمتع بانظمة ديمقراطية وقضاء مستقل ومحايد ونزية وتوجد حماية اقتصادية وقانونية للمتهمين قد الغت عقوبة الأعدام، بينما الأنظمة الأستبدادية التي يتفشى في مفاصلها الفساد وجميع المبررات الأخرى المجهضة للعدالة، مازالت متمسكة بهذه العقوبة مما يؤدي الى اعدام اعداد كبيرة من الأبرياء.
وبعد سقوط نظام صدام واحتلال العراق، الغى الحاكم الأمريكي "بول بريمر" عقوبة الأعدام، بينما اعادت العمل به الحكومة المؤقتة والأنتقالية لتصفية المعارضة وقمع الرأي المخالف.
وقد ادانت مفوضية حقوق الأنسان في جنيف ومنظمة العفو الدولية، القرارات الصادرة بعقوبة الأعدام من محاكم الجنايات العراقية وبمباركة الحكومة العراقية الأنتقالية.
كما اعربت الأمم المتحدة على لسان ممثلها "السيد أشرف قاضي" عن أسفها في تطبيق عقوبة الأعدام في العراق، واكد ان تأثير هذه العقوبة في الردع ضعيف جدا، بل تؤدي الى استفحال روح العداء والأنتقام في الأوضاع المضطربة الراهنة.
ان هؤلاء الرؤساء ومسؤولي تلك الأنظمة ومن بينهم مسؤولي النظام العراقي الحالي، ينسون او يتناسون بان تبعات الأنتقام المتمثل بالأعدامات والقتل خارج القضاء ستبقى تلاحقهم كما كان مصير اسلافهم من قبلهم، مادام يصرون على ارتكاب جرائم قتل باسم "العدالة".








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



التعليقات


1 - الأعدام و السياسة
سمير نوري ( 2010 / 12 / 25 - 20:16 )
وفي الحقيقة الكاتب طرح امام القاريء مواد غزيرةو في مجال مقالة قصيرة و بشكل مركز و وفي نفس الوقت سخر مقالته في اطار الغاءحكم الأعدام كاحد ألنتهاكات بحق البشرية و من اجل الغاءه و اني النقطين ايجابيتين جدا في المقالة. و لكن في وجهة نظري ان الأعدام هي وسيلة للتسلط على المجتمع اي وسيلة سياسية و بغض النظر ان المقالة تطرق الى الموضوع بشكل جانبي وفي نهاية المقال حول الموضوع . ولكن كل الحقايق يبين ان الأعدامات في التاريخ القديم و المعاصر اجريت لاغراض سياسية و فرض السلطة على المجتمع و لكن تبريرات تنفيذ هذا الجريمة يفرق عن حقيقتها.و نقطة اخرى اني اعتبر الأعدام جريمة قتل عمد يرتكبها الدولة باسم العدالةو المجتمع ولم ارى التنديد لهذا الجانب.ان سعي الكاتب لتثبيت بطلان احقيةالأعدام ومن اجل الغاه في العراق محل تقدير و شكر


2 - الأعدام و السياسة
سمير نوري ( 2010 / 12 / 25 - 20:31 )
وفي الحقيقة الكاتب طرح امام القاريء مواد غزيرةو في مجال مقالة قصيرة و بشكل مركز و وفي نفس الوقت سخر مقالته في اطار الغاءحكم الأعدام كاحد ألنتهاكات بحق البشرية و من اجل الغاءه و اني النقطين ايجابيتين جدا في المقالة. و لكن في وجهة نظري ان الأعدام هي وسيلة للتسلط على المجتمع اي وسيلة سياسية و بغض النظر ان المقالة تطرق الى الموضوع بشكل جانبي وفي نهاية المقال حول الموضوع . ولكن كل الحقايق يبين ان الأعدامات في التاريخ القديم و المعاصر اجريت لاغراض سياسية و فرض السلطة على المجتمع و لكن تبريرات تنفيذ هذا الجريمة يفرق عن حقيقتها.و نقطة اخرى اني اعتبر الأعدام جريمة قتل عمد يرتكبها الدولة باسم العدالةو المجتمع ولم ارى التنديد لهذا الجانب.ان سعي الكاتب لتثبيت بطلان احقيةالأعدام ومن اجل الغاه في العراق محل تقدير و شكر


3 - هنالك قضية التخفيف من الضرر
بشارة خليل ق ( 2010 / 12 / 26 - 21:52 )
الضرر في عقوبة الاعدام او الاضرار بالجسد كقطع الاطراف سمل الاعين جذع الانوف قطع الاذنين هو ضرر دائم ولا يمكن تخفيفه في صلبه في حال اتضاح برائة المحكوم او تغيير درجة الحكم لاحقا هذا اولا وثانيا اذا تاملنا حكم الاعدام كاستحقاق فان درجة الالم او الضيق وطولها هو قصير:من وقت صدور الحكم الى وقت تنفيذه.بينما في عقوبة السجن المؤبد فان الضيق والالم (النفسي) هو طويل وغير دائم
irrevirsible
وبالتالي يمكن تخفيفه بوقف العقوبة او تقصير مدتها
من ناحية انسانية فان طريقة واداة تنفيذ حكم الاعدام لها اهمية في درجة العنف والبربرية: فالاعدام بالحرق غيره بقطع الراس بالمقصلة او السيف غيره بالشنق او الاغراق او الخنق او التسميم بالاضافة الى التفاصيل التى يتم ايصالها للمحكوم قبل التنفيذ

اخر الافلام

.. مخيّمات المهاجرين في تونس: صفاقس.. -كاليه- التونسية؟ • فرانس


.. متظاهرون إسرائيليون يطالبون نتنياهو بإتمام صفقة الأسرى مع حم




.. حماس توافق على مقترح الهدنة المصري القطري.. وقف إطـ ـلاق الن


.. العالم الليلة | المسمار الأخير في نعش استعادة الأسرى.. أصوات




.. شبكات | طرد جندي إسرائيلي شارك في حرب غزة من اعتصام تضامني ب