الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


تعيين الراتب الوظيفي حسب الشهادة ومدة الخدمة وليس على اساس الصفة وزير مهندس شرطي

احمد صادق

2011 / 1 / 6
مواضيع وابحاث سياسية


للخدمة الوظيفية قوانين والقانون معتبر وحجة من حجج الاثبات ؛ ودستوريا يجب العمل وفق قانون أو بناءً عليه ، وإلا يعتبر باطل دستوريا ، وينقض ؛ ويعد من العيوب الادارية ؛ والتشريع ينقض أيضا إذا شابته العيوب . جاء هذا الموضوع من اجل التوضيح لدراسة رواتب الرئاسات واعادة النظر فيها

الاسس القانونية لقوانين الخدمة للتوظيف تعتمد الشهادة ومدة الخدمة وصولا لنهاية الاستحقاق ويختلف باختلاف الشهادة ؛ ولا يعتمد التوظيف ونهاية الاستحقاق وفقا للصفة الوظيفية ؛ وزير مهندس معلم شرطي وزير ؛ جميعا أحكام القوانين تسري عليهم دون تمييز للصفة بل كما اسلفنا المعيار للشهادة ومدة الخدمة تكون نسبة التقاعد ؛ والمعييار للتقاعد واحد وهو كمعيار الذهب الدقيق ؛ ويتحدد بنسب ثابتة وفق نهاية آخر راتب مستحق وفق المعيار المتقدم وتكون نسبة التقاعد ومقدار الراتب للجميع الاحتساب من الراتب الاسمي فقط دون المخصصات .
ومن المفيد فتح اللنك الاتي والاطلاع عليه وعلى المواضيع المثبتة للكاتب وعلاقتها بموضوعنا
تطبيق القرار 310 في 15/3/2009 جاء تحقيقه بشكل مغايير له
www.baghdadtimes.net/Arabic/?sid=65105
كثر الحديث عن الرواتب وما نشر عنها ؛ وجاء إعتراف هيئة التقاعد بأن تعديل قانون التقاعد قد تجاوز الحقوق المكتسبة ؛ فماذا كانت النتائج ؛ لم تحرك ساكنا الجهة القانونية ؛ وخاصة مجلس شورى الدولة وواجبها التقنين ؛ ولم يحرك ساكنا المجلس النيابي المسؤول عن التشريع والحقوق الدستورية ؛ وجاء القرار 310 في 15/3/2009 بإعادة الحقوق التي نزلت بعد 9/4/2003 ليعيد النصاب للدستور ؛ ولم ياتي القرار عبثا بل نتيجة ايصال المعلومة للسيد رئيس الوزراء ؛ والعديد غيرها تحجب عنه ؛ فقرار الجريدة الرسمية بعد اعتراف هيئة التقاعد بذلك اوعز من في السلطة منع ما تقدمه منظمات المجتمع المدني لنشره في الصحيفة الرسمية لحجب وصولها .

الاجراءات الوظيفية الخاصة بعد 9/4/2003 لاتجري وفق قانون أو بناء عليه ؛ ولا تأخذ بالاسس الدستورية وفيها تمييز وعدم تكافؤ الفرص ؛ وتركن القوانين النافذة قبل التاريخ المذكور ؛ وتوقف العمل بالتشريعات الجديدة وفقا لمصالح وضياعا لحقوق الموظف والمتقاعد الدستورية ؛ وهي مخالفات دستورية سواء للمادة -129 ، وقد وصلت التجاوزات الدستورية -25 مادة منه ؛ فتعطيل التشريع لقانون مجلس الخدمة العامة مدة سنتين وقانون المفوضية المستقلة لحقوق الانسان ، لعلاقتهما الوظيفية أمرا صارخا ؛ ففيهما ولكن قبل ذلك نريد التنبيه ؛ أسباب التأخير تكمن في المحاصصة والتي تفقدهما قدرة تحقيق مضمونها ؛ وتبقي الامر عما كان في الفساد .؟

جاء بقانون المفوضية المستقلة لحقوق الانسان عند التجاوز الدستوري ؛ تأخذ المفوضية على عاتقها تقديم دعوى دستورية ورفعها الى المحكمة الدستورية العليا ؛ وينظم مجلس الخدمة القوانين ويقدم اللوائح الى مجلس الوزراء لرفعها لسلطة التشريع ؛ مراعيا الميزانية والملاك المقرر معها ؛ ومراعيا الحق والعدل بالتعيينات ؛ إضافة لدراسة الواقع الاقتصادي مراعيا الاسس التشريعية للقوانين بدراستها بتأني ؛ ودراسة الاجتهادات التي حصلت والتمييز في التطبيق والتشريع ؛ مع المفوضية المستقلة ؛ إن تحقق استقلالها فعلا لتحقق وتطبق ما جاء بالدستور

وعند تحقيق العدل والمساواة والعمل وفق القوانين التي تقررت ستتوضح التجاوزات الدستورية والتجاوزات القانونية في سياسة الرواتب ؛ والتي لاتخلوا من التمويه والغش وهو مثبت في محاضر جلسات المجلس النيابي وأوضح ما هو عند تعديل قانون التقاعد والتصريح بأن المتقاعدين غير مذكورين في القانون 27/2006 مموهين عن وجود المادة 19 / منه وحقوقهم كاملة دون تخفيض مدة خدمتهم الوظيفية كما جاء بتعليمات السلم في 30/4/2004 التي اعتمدت للموظفين وتنزيل درجة التعيين درجة واحدة للجميع باثر رجعي لقوانين قد تقررت وهي حجة من حجج الاثبات والاثر الرجعي امر مخالف للدستور وتسكينهم بنهاية الدرجة الثالثة وقد إكتسبوا درجة وظيفية قبل عشرات السنين لمن هم مستمرين في الوظيفة وجاء القرار 310 في 15/3/2009 لاعادة الامور الدستورية ؛ وجاء تطبيقه الالتفاف عليه وتخفيض جديد لشهادة الاعدادية وارجاعهم درجة وغبن جديد .

واعتماد التعليمات للمتقاعدين وتضمينها بجداول باطلة مخالفة لإستحقاهم القانوني وما جاء بالتشريعات الجديدة باعتماد المادة 19/ قبل التعديل والمادة 16 لتعديل المادة 29 ؛ ونصوصهما العمل وفق القوانين النافذة قبل نفاذ هذا التشريع ؛ إي استحقاق المتقاعدين القدامى قبل قانون 27/2006 قبل تعديله وبعده ؛ وفق استحقاقهم بقوانين الخدمة والتقاعد لقانوني الخدمة والملاك رقمي 24و25/960 والتقاعد رقم 33/966 والجداول باطلة ؛ وحقوقهم لاتتقادم مع الحياة ؛ وصندوقهم يجب ان يعاد ؛ وما جاء بالتعديل من صالح الاستثناءات والتي يستثنون انفسهم من احكام القوانين ليحققوا لهم تقاعد 240% من احكام القوانين وتقاعدهم من الاسمي والمخصصات 200% !!؟؟
وأسس الخدمة لا تأخذ على اساس الصفة ولا يمكن راتب الشرطي أفضل من راتب مهندس ؛ المعييار الشهادة.








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. مقتل عشرات المدنيين الفلسطينيين في غارات جوية إسرائيلية على


.. رويترز: مقتدى الصدر يمهد لعودة كبيرة من باب الانتخابات البرل




.. مؤتمر صحفي لوزيري خارجية مصر وسلوفينيا| #عاجل


.. انطلاق فعاليات تمرين الأسد المتأهب في الأردن بمشاركة 33 دولة




.. اليوم التالي للحرب في غزة.. خطة إسرائيلية وانتقادات لنتنياهو