الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


أيها النواب لاتصادقوا على الميزانية قبل إعادة هيبة الدستور المنتهكة 1-2 جديد 14-1-2011

هاشم يوسف الهاشمي

2011 / 1 / 14
مواضيع وابحاث سياسية


أيها النواب لاتصادقوا على الميزانية قبل إعادة هيبة الدستور المنتهكة 1-2 جديد 14-1-2011
هاشم يوسف الهاشمي 29/11/2010 البرلمان العراقي الاصدار رقم 328 نعيد نشر المقال ثانية ً
-------------------------------------------------------------------------------
بدون إعادة النظر بسياسة الرواتب والاجور التي انتهكت الدستور؛ والاعتراف جاء بعد ذلك بان تعديل قانون التقاعد 27 / 2006 قد أنقص من الحقوق المكتسبة كان تصريح لهيئة التقاعد في جريدة الصباح بعددي تاريخ 21و31/8/2008 ؛ بعد ان تم تمرير التعديل بتمويه:وتم إيهام المجلس النيابي بعدم شمول القانون قبل التعديل للمتقاعدين القدامى؛ وحينما طلب بعض النواب اصل القانون لم يستجب لهم؛ وخلافا للادعاء هم مشمولين فيه
في المادة 19 / منه قبل التعديل نصها: يستحق المتقاعدون قبل نفاذ هذا القانون وفق القوانين النافذة قبله؛ أي وفق قوانين الخدمة والملاك رقمي 24و25 لسنة 1960 ووفق قانون التقاعد 33 لسنة 966 وإستحقاقهم مكتسب دستوريا؛ ولا يجوز التنازل عنه لاحد وإذا تم التنازل يعتبر باطلا ولا يعتد به جاءهذا بالمادة 21/ منه.
وجاء بالمادة 24/ منه لاتتقادم الحقوق التقاعدية ما دام المتقاعد او المستفيد على قيد الحياة ؛ وجاء بالمادة 20/ إكتساب الدرجة القطعية (البتاة) وفي قانون 33 966 فيه ما يفيد ما جاء بالمواد الثلاث المذكورة؛ وهذا ما اشارت اليه هيئة التقاعد بقولها لقد انقص التعديل من الحقوق المكتسبة ؛ هذا وهذه الحقوق التي انقصت تجاوزت على الحقوق والحريات التي نصت عليها المادة 126 من الدستور وننقل نصها كاملا للاطلاع وملاحظة التجاوز
المادة (126): اولاً :ـ لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء مجتمعين، أو لخُمس (1/5) اعضاء مجلس النواب، اقتراح تعديل الدستور.
ثانياًً:ـ لا يجوز تعديل المبادئ الاساسية الواردة في الباب الاول، والحقوق والحريات الواردة في الباب الثاني من الدستور، الا بعد دورتين انتخابيتين متعاقبتين، وبناءاً على موافقة ثلثي اعضاء مجلس النواب عليه، وموافقة الشعب بالاستفتاء العام، ومصادقة رئيس الجمهورية خلال سبعة ايام.
ثالثاًً:ـ لا يجوز تعديل المواد الاخرى غير المنصوص عليها في البند "ثانياً" من هذه المادة، الا بعد موافقة ثلثي اعضاء مجلس النواب عليه، وموافقة الشعب بالاستفتاء العام، ومصادقة رئيس الجمهورية خلال سبعة ايام.
خامساً:ـ أـ يُعدُ التعديل مصادقاً عليه من قبل رئيس الجمهورية بعد انتهاء المدة المنصوص عليها في البند "ثانياً" و"ثالثاً" من هذه المادة، في حالة عدم تصديقه.
ب ـ يُعدُ التعديل نافذاً، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
هذا وتم التجاوز على المادة 13/ منه ونصها ا: اولاً:ـ يُعدُ هذا الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق، ويكون ملزماً في انحائه كافة، وبدون استثناء.
ثانياً:ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلاً كل نصٍ يرد في دساتير الاقاليم، او أي نصٍ قانونيٍ آخر يتعارض معه.
حيث الاجراءات لم تعمل بقانون أو بناءُ عليه مخالفة بذلك المادتين 2/ج و5 ؛ و13؛ 46 ونصهما
المادة (2): ج ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع الحقوق والحريات الاساسية الواردة في هذا الدستور.
المادة (5): السيادة للقانون، والشعب مصدر السلطات وشرعيتها،
ومخالفة المادة 19 – تاسعاً:ـ ليس للقوانين اثرٌ رجعي ما لم يُنص على خلاف ذلك،
ومخالفة مادة الاثبات 98 ونصها القوانين التي تقررت تعتبر حجة من حجج الاثبات:
استحقاق الشهادات ومدة الخدمة والاستحقاق الذي جاء وفق القوانين التي تقررت تم بتعليمات 30/4/2004 وتم تنزيل من مدة الخدمة الفعلية عشر سنوات وتنزيل درجة التعيين درجة واحدة والتسكين نهاية الدرجة الثالثة بدلا من استحقاق الدرجة الاولى –أ- لشهادة البكلوريوس والاعدادية؛ وحاليا تم تخفيض جديد لشهادة الاعدادية الى الدرجة الر ابعة بدل الاستحقاق في الدرجة الاولى ب – وفق القوانين التي تقرر ت وهي حجة من حجج الاثبات
هذا وجاء بالتعديل بالمادة 16 يتم نفاذ هذا القانون في أو بعد نفاذه؛ أي لايشمل من تقاعد قبله؛ وكما جاء بالمادة 19/ تحتسب حقوق المتقاعدين قبل نفاذه وفق القوانين النافذة السابقة؛ أي وجود ذكر للمتقاعدين القدامى قبل التعديل والذي انكر وجود ذكر لهم هذا التمويه في أجكام المادة 103 من قانون الاثبات تدعوا لنقض التعديل.
ونزيدكم علما أكبر تجاوز على الحقوق تجاوز المادة23 على الملكية الخاصة لصندوق التقاعد وعلى المادة 27 عدم الحفاظ على المال العام بتجاوزات التشريعات للخاصة خلافا لاحكام القوانين واستحقاقها لهم.
ونؤكد التجاوزات الدستورية بلغت اكثر من 20 مادة نعددها 2/ج؛ 5؛13؛ 14؛16؛19- تاسعا 22؛23؛27؛29 ،30 ؛31؛ 46؛50؛63 ؛ 74 ؛82؛ 100 ؛ 126؛ 129 ؛ 130 .
وانا مسؤول مسؤولية كاملة والحضور الى المجلس النيابي لتفصيل ذلك ؛ فنرجوكم عدم المصادقة واعادة النظرفي سياسة الرواتب والتجاوزات حفاظا على هيبة الدستور والقانون؛ ولكم كامل التقدير
نعيد نشر المقال ثانيةً ونؤكد التجاوزات الدستورية قائمة؛ ولا يمكن تحقيق سكن وعمل للعاطلين وتنمية ؛ وخاصة رواتب النخبة خارج أحكام القوانين والدستور ؛ وشريحة المتقاعون شروط البنك الدولي عليهم فقط
البرلمان العراقي مواضيع أخرى للكاتب حقوق الرواتب الدستورية ضمن القوانين النافذة .

أين إكتساب درجة البتات للراتب وأحكام القوانين
وأحكام مجلس الشورى والتمييز والمحكمة العليا

لابل أين التجاوزات الدستورية والاسس التشريعية ؛ لماذا لم تؤخذ قرارات مجلس شورى الدولة عند النظر للإجراءات التنفيذية عند إستفتائها والعمل خلافا للقرار ؛ لقد وصل الحال في تجاوزات الميزانية زيادة فقر الفقراء

وعدم القدرة لتحقيق ما جاء بالدستور ؛ و تأكيده لحق العمل والسكن والتنمية وكرامة العيش ؛ فباتت الميزانية مرهقة ؛ لاتعمل وفق أهداف تحقق مصلحة مالكها ؛ بسياسات الرواتب وإثقالها بالوزارات وهيئات غير دستورية

وعتد تأكيد ما نشر خلال سنوات ما بعد 9/4/2003 تجاوزات الرواتب لأحكام القوانين والدستور؛ إستغرب البعض وأكد الاخر من المسؤولين ذلك والشاهد على ذلك هيئة التقاعد بإعترافها في 21و31 /8/2008 وعلى جريدة الصباح : بأن تعديل قانون التقاعد 27/2006 قد تجاوز الحقوق المكتسبة ؛ وحقوقهم وفق قانون التقاعد 33/ 966 ؛ قانون ميزان الذهب والامثل ؛ فلماذا تم تغييره والعمل بدءًُ لإقرار قانون 27 /2006 قبل التعديل المقارب لقانون 33/: 966 والعمل فيه يتماشى مع أحكام الدستور ؛ فلماذا تم تعديله وإالغاء قانون 33 /966 .

وجاء قرار مجلس الوزراء لإستدراك التجاوزات الدستورية وأحكام القوانين بالامر 310 بتاريخ 15/3/ 2009 ، لم يعمل به ؛ وتم تطبيقه بتجاوزاته وزيد على ذلك تخفيض جديد للاعدادية خلافا لإستحقاقها القانوني وهو حجة من حجج الإثبات ؛ وتجاوزا على الحقوق المكتسبة وما جاءت بقرارات مجلس شورةى الدولة حتى الامر -30 لم يتجاوز أحكام المحاكم وأحكام القوانين ؛ فجاء فيه بالمادة 3 الفقرة 5 يتوافق ما جاء بقانون الخدمة الرقم 24 لسنة 960 وأحكامها : 5- مع مراعاة الفقرات السابقة يحتفظ الموظف براتبه الحالي وإذا أصبح راتبه بموجب مقياس الدرجات الجديدة أكثر من الحدّ الأعلى لدرجته فيعتبر راتبه شخصياً

وتوافقا مع ما جاء بقانون الخدمة 24/960 لم يخرج عنه الامر 30 لسلطة الائتلاف ؛ابقت الحقوق المكتسبة على ما عليها ولم تعمل بالاثر الرجعي ؛ وبقي الراتب الذي حصل عليه الموظف في الدرجة والوظيفة كما هو فجاءبالامر 30 : بالمادة 3/ القسم 5 ما يلي : 5- لن تخفض الرواتب الاساسية المدفوعة للموظفين والمستخدمين العاملين ف نفس المركز أو الوظيفة ف القطاع العام عند دخول هذا الامر حيز النفاذ ويستمر صرف الراتب الاساسي السابق للموظف او المستخدم مقابل ما كان يؤديه من عمل المركز الذي كان يشغله في الماضي حتى إذا تجاوز هذا الراتب الاساسس المبلغ المحدد للراتب في ذات المركز في جدول الرواتب ولن يتلقى هذا الموظف أية علاوة مالية أو بدل مالي يضاف الى الراتب الاساس الي يصرف له إلا بعد أي يصبح مؤهلا للحصول على المبلغ المالي الاضافي وفقا للشروط المحلية لذلك في جدول الرواتب لايؤثر هذا النص على الاجر الخاص او على الحوافز المالية الاخرى الموضحة ف نص اخر ورد في هذا الامر . انتهى
وجاء /انضباط/تمييز/2007 في 3/12/2007 : [ان اعادة تسكين المدعية (المميز عليها) في الدرجة الخامسة بدلاً من الدرجة الرابعة وهـو ليــس له سند من القانون رغم مــرور اكثر من ثلاث سنوات على قرار تسكينها ما يخالف صحة شروط القـرار الاداري خصوصاً اذا لـم يكن هناك خطأ فـي التطبيق او مخالفة للقانون بالاضافة الى ان الموظف لايتحمل تبعه هذه الاخطاء على فرض وقوعها . ] إن أحكام مجلس شورى الدولة وأحكام محاكم التمييز وقرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للحالات المماثلة ؛ فلماذا يتم التغاضي عنها ؟؟؟!!!

على إننا سنفرد تفصيلات العديد من القرارات والاحكام الصادرة عنها في موضوعٍ لاحق ؛ فما جاء بالمادة -105 إثبات توضيحا لذلك : - للاحكام الصادرة من المحاكم العراقية التي حازت درجة البتات تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق اذا اتحد اطراف الدعوى ولم تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلا وسببا .
فجاء بالقرار التمييزي للمحكمة التميزيية الموسعة في الرقم 115 في 10/10/2004 : يعمل بقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل كونه لم يلغ أو يعدل ؛ وجاء فيه تعتبر فيه تعتبر الحقوق حقوقا مكتسبة ؛ ويستحق المميز حقوقه وفق القوانين النافذة السابقة ؛ وجاء بالقرار ان القرار -30- لهيئة الائتلاف جاء لاصلاح الرواتب الوظيفية ولا شأن للرواتب التقاعدية بذلك ؛ وعلى ضوء ذلك يجب الاخذ للمتقاعدين بالحكم المذكور واستحقاقهم بالقوانين النافذة .
وإعتماد العمل بقرار مجلس قيادة الثورة المنحل الرقم- 158 – والقاضي بان الحقوق التقاعدية لاتتقادم ما دام المستفيد على قيد الحياة ؛ وجاءما يؤكد ذلك بالمادة -24- من قانون التقاعد قبل التعديل ما يفيد عدم تقادم الحقوق
وجاء بالمادتين من قانوني التقاعد 33/966 و27 لسنة2007 ( المادة -43 – والمادة 21 -) ونصهما : لا يجوز التنازل لشخص او جهة عن الحقوق التقاعدية ويعد باطلا كل تنازل من هذا القبيل ولا يعتد به .
وجاء بالمادة -20- من قانون التقاعد 27/2007 قبل التعديل ونصها : ثالثا . للمعترض والمعترض عليه ان يميز قرار لجنة تدقيق قضايا المتقاعدين لدى الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة خلال ستين يوما من تاريخ تبليغه بقرار اللجنة المذكورة ويكون قرار الهيئة العامة الصادرة بذلك قطعيا . وجاء بقانون التقاعد 33/966 أكتساب الدرجة القطعية ؛ وبذلك تكون الحقوق مكتسبة ووفقا للفصل الثاني من الدستور وتتحقق للمتقاعدين أحكام المادة -126 ؛ والتي لاتجيز تغيير أوتعديل الحقوق إلا بعد دورتين انتخابيتين وبالاستفتاء ؛ فتم التجاوز عليها بجداول !؟
وجاء بقانون التقاعد 27/2006 قبل التعديل بالمادة -19/ تحتسب الحقوق التقاعدية للمتقاعدين وفق القوانين النافذة قبل نفاذ هذا القانون ؛ وجاء تاكيدا على ذلك بتعديل القانون 27/ 2006 بالمادة -16/ لتعديل المادة 29 – ثالثا- تسري أحكام هذا القانون على الموظف الذي يحال أو يعاد إلى التقاعد في أو بعد تـاريخ نفاذه .
فجميع القوانين بما فيها تعديل قانون التقاعد 27 /2006 تعتمد للمتقاعدين القدامى وفق القوانين النافذة السابقة .
وتأكيدا جاء بقرار المحكمة التميزية الرقم من تقاعد في 31/12/2007 لاينفذ التعديل عليه القانون النافذ في 1/1/2008فيجب العمل للمتقاعدين القدامى بالقوانين النافذة قبله ؛ وأكدت ذلك المادة -16 / منه .؛ ولا اجتهاد بالنص ؛ ولا بالقوانين التي تقررت وهي نافذة ولم تلغ أو تعدل وهي مكتسبة ولا يعمل بالاثر الرجعي .

علينا التركيز على نقاط مهمة يجب معالجتها للخلل الدستوري فيها ؛ وحصول خلل بالميزانية وضياعها !!

وإذا أردنا علاج حقيقي لأوضاع المجتمع علينا : إعادة النظر للتجاوزات الدستورية وخلل الميزانية للاعوام الماضية ؛ وتتمثل بالاتي :

أولا : لاتتحقق الديمقراطية والعمل بما جاء بالدستور دون تفعيل دور المجتمع المدني والاخذ بالمادتين 20و53
لتكوين مراقبة شعبية لبناء دولة المؤسسات بالمرقبة الشعبية للقضاء على الفساد والمشاركة في خلل الميزانية

ثانيا خلل الميزانية ناتج عن فوضى الرواتب خارج إطار القوانين ؛ بإعتماد رواتب الخاصة 300 % من إعتماد رواتب لهم أصلا لاتتوافق مع إستحقاقاتهم وما جاء باحكام القوانين لهم والتشريعات ما بعد 9/4/ 2003 بدءً من القرار 9 متضمنا التقاعد مع المخصصات وكما ذكرنا اعلاه تكون نسبة التقاعد 240% ؛ وسرى ذلك لجميع من بيده المسؤولية لفئات لاحصر لها ؛ وخلافا لاحكام القوانين المخصصات تلغى مع الصفة جاء ذلك بقانون الخدمة الرقم 24/960 بالمادة المادة 54 يوقف دفع المخصصات عند زوال الظروف التي بررت منحها .

وجاء بالمادة المادة 62 إذا ثبت بأن شروط التوظيف المنصوص عليها في المادتين (7 و 8) من هذا القانون لم تكن متوفرة كلها أو قسم منها في الموظف عند تعيينه لأول مرة يجب إقصاؤه بأمر من سلطة التعيين أما إذا زال المانع القانوني للتوظيف ولا يوجد سبب آخر لإقصائه يجوز بقاؤه في الخدمة على أن لا تحتسب المدة غير المستكملة للشروط خدمة لغرض هذا القانون .
والمطلوب تفعيل قانوني الخدمة المدنية وقانون المفوضية المستقلة لحقوق الانسان وتم تجاوز عدم العمل بهما للمادة الدستورية 129 ؛ وأقامة دعاوى إدارية على تعليمات السلم الوظيفي لعام 2004 وإلغائه ودعوى للالغاء تعديل قانون التقاعد 27/2006 لتجاوزاته الدستورية وعلى ملكية الشعب والحفاظ عليها للمواد 111و27 ؛ وعلى حقوق المواطن وتشريعاته وخاصة للمادتين 22و30 تحقيق العمل والسكن والمادة 26 تحسيين الاقتصاد واالتنمية

والمسألة الرئيسية هي إعادة النتظر بسياسة الرواتب ككل ؛ والعمل بالحقوق المكتسبة دستوريا .

ولا يمكن لأي إصلاح مالم تتحدد عدد الوزارات بثمانية عشر وزارة ونبذ المحاصصة عملا لا قولا ؛ وامرها مرفوض شعبيا ؛ ووزارات الترضية من أهم اسباب تلكؤ تطبيق الدستور لتحقيق حاجات المجتمع وتشريعاته .

ولا ننسى يجب العمل بما جاء بالمادتين 14 و16 عدم التمييزو وتكافئ الفرص ؛ وعدم هدر المال العام

نستعرض في 2-2 العديد من قرارات مجلس شورى الدولة وقرارات محاكم التمييز وأحكام المحكمة العليا

وعدم الاخذ بها وتطبيقها لتماثلها مع قوانين الخدمة ووجوب العمل بها ؛ ويعتبر ذلك من التجاوزات الدستورية



.








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. كيف تساهم ألمانيا في دعم اتفاقية أبراهام؟| الأخبار


.. مروان حامد يكشف لـCNN بالعربية سر نجاح شراكته مع كريم عبد ال




.. حكم غزة بعد نهاية الحرب.. خطة إسرائيلية لمشاركة دول عربية في


.. واشنطن تنقل طائرات ومُسيَّرات إلى قاعدة -العديد- في قطر، فما




.. شجار على الهواء.. والسبب قطع تركيا العلاقات التجارية مع إسرا