الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


مقترح لمسودة قانون - لجنة المصالحة الوطنية وعملها -

صلاح عبد العاطي

2011 / 5 / 2
القضية الفلسطينية


اسهاما منا في تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية وضمان استقرارها من خلال اعتماد منهج العدالة الانتقالية واسس العدل والانصاف للضحايا نقترح مسودة قانون للمصالحة الوطنية املين ان يحظي هذا الاقتراح بالاهمية المطلوبة من قبل الرئاسة والمجلس التشريعي والقوي والاحزاب السياسية مؤسسات المجتمع المدني وخاصة الحقوقية منها وضحايا الانتهاكات والانقسام وذويهم املين لشعبنا كل التوفيق في انجاز المصالحة الوطنية باعتبارها ضرورة وطنية لتنظيم وترتيب البيت الداخلي الفلسطييني واعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على اسس ديمقراطية تكفل شراكة الجميع وتعزيز صمود الناس وحماية حقوق الانسان وسيادة القانون.

الديباجة
إيماناً منا بأهمية المصالحة الوطنية ودورها في تعزيز العملية الديمقراطية، وسعياً لدفع العملية السياسية الوطنية بما يعزز سيادة القانون والنظام والعدالة القائمة على مراعاة حقوق الإنسان، وتحقيقا للمبادئ والقيم الخالدة التي أرستها الديانات السماوية في احترام وتمتع الإنسان بالحرية والعدالة والإنصاف والتزاماً بما نص عليه القانون الأساسي والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
يلتزم طرفي الانقسام بالذات وجميع الفرقاء الفلسطينيين بالتعاون مع اللجنة في جميع الأمور التي قد يتطلبها وفاؤها بولايتها ويتعهد الطرفان في حركتي فتح وحماس على وجه التحديد، بأن يهيئا، قبل تشكيل اللجنة وأثناء أدائها لمهمتها، الظروف اللازمة التي تساعدها على الوفاء بالاختصاصات المنصوص عليها في هذا الاتفاق ويعلنان مسؤولياتهم واعترافهم بالأخطاء والتجاوزات والجرائم التي حصلت خلال فترتي الاقتتال الداخلي والانقسام السياسي.

المادة الأولى
تشكل لجنة وطنية عليا للمصالحة الوطنية بحيث يتوفر لها الاستقلال الإداري والمالي ،لتعمل على معرفة الحقيقة و تحقيق العدالة وجبر الضرر وتعويض الضحايا ورد الاعتبار إليهم وتحقيق المصالحة الاجتماعية وتعزيز سلطة القانون ومراعاة المحافظة على أركان السلم الأهلي بشكل دائم والحفاظ على الهوية والمشروع الوطني للشعب الفلسطيني وصيانة نضالا ته.

المادة الثانية
تلتزم اللجنة في عملها بمراعاة القيم والمبادئ الراسخة في القانون الأساسي ووثيقة الوفاق الوطني والأعراف والمواثيق الدولية والمعاهدات الخاصة بحقوق الإنسان باعتبارها أساسا ومنطلقا للعمل الوطني والمصالحة الوطنية. وللجنة أن تستهدي في مهمتها بتجارب الدول الأخرى في مجال المصالحة الوطنية.

المادة الثالثة
تخصص السلطة ميزانية للجنة لأداء مهمتها، وتحدد مقر لممارسة إعمالها، وتنشئ صندوق وطني لتعويض الضحايا على أن تشرف علي إدارته لجنة المصالحة الوطنية.

المادة الرابعة
تمنح لجنة المصالحة الوطنية صلاحية التحقيق والاستدعاء في أنماط انتهاكات حقوق الإنسان وتكون لها صلاحية إصدار توصيات بدفع تعويضات إلى ضحايا الاقتتال الداخلي ومن تعرض منهم للتعذيب وذويهم والمتضررين وذوي القتلي، ومن أجبرتهم الظروف للخروج من البلاد، ولها الصلاحية شبه القضائية برفع توصيات منح العفو الفردي والجماعي لمرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان بعد الإقرار والاعتراف بالمسئوليات عن الجرائم السابقة ورضي الضحايا أو أسرهم.

المادة الخامسة
تختص اللجنة باستقبال الشكاوي عن ايه مظالم والتحقيق فيها وتحديد مقترفيها كما وتختص في النظر في التظلمات وطلبات التعويضات التي يتقدم بها ضحايا الاقتتال وذووهم والمتضررون وذووا القتلي والمصابين ومن تعرض لانتهاك حقه ومن أجبرتهم الظروف للخروج من البلاد، ولها الحق في طلب كافة المعلومات والبيانات في كل ما تراه لازما للكشف عن الحقائق .
وللجنة الحق في تنظيم جلسات استماع مغلقة ومفتوحة للجمهور ولأجهزة الصحافة والإعلام، لتمكين الضحايا أو ذويهم من رواية ما حدث علناً، ولتمكين منتهكي حقوق الضحايا باختيارهم، من الإقرار علناً بالحقيقة والاعتذار عنها.

المادة السادسة
تقوم اللجنة بدراسة الأوضاع والأنظمة الخاصة والقوانين والتشريعات والاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق المعمول بها بالسلطة ، بهدف اقتراح إطار قانوني عام يحدد القواعد والإجراءات والآليات التي تحفظ وتحمي حقوق ضحايا الإحداث المؤسفة التي نجمت عن الاقتتال الفلسطيني ، باعتباره حقا على السلطة والمجتمع طبقا لأحكام القانون الأساسي.

المادة السابعة
تؤلف اللجنة الوطنية العليا من ...... عضوا ممن يتم الاتفاق عليهم وطنيا ويتحلون بالأمانة والنزاهة وتتوافر فيهم المؤهلات والخبرة وتنتخب اللجنة رئيسا لها ونائب للرئيس وتوزع المهام علي أعضائها في أول اجتماعاتها.

المادة الثامنة
أ‌- تجتمع اللجنة كلما دعت الحاجة لذلك ولا يكون انعقادها صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائها، وبشرط أن يكون من بينهم الرئيس أو من ينوب عنه.
ب تضع اللجنة نظام العمل الخاص بها، بما يحقق سهولة إدارة أعمالها والتنسيق مع الجهات المختلفة.
ج - تضع اللجنة خطة وآلية عملها لأداء مهمتها.

المادة التاسعة
يجوز للجنة الوطنية العليا أن تدعو لحضور اجتماعاتها من تراه من ذوي الخبرة والاختصاص في موضوع من الموضوعات التي تهم أمور اللجنة دون أن يكون لهم صوت معدود عند اتخاذ القرارات.كما يجوز لها أن تشكل لجانا فرعية، ومجموعات عمل من بين أعضائها ومن غيرهم من ممثلي الجهات الحكومية والأهلية وتعرض تلك اللجان ومجموعات العمل نتائج أعمالها على لجنة المصالحة الوطنية العليا.

المادة العاشرة
ترفع لجنة المصالحة الوطنية مقترحاتها وتوصياتها بشان ترسيخ العدالة والمصالحة الوطنية والسلم الأهلي لجهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها. ولجنة المصالحة الوطنية إصدار التوجيهات الملزمة بإشاعة ثقافة الحوار والتسامح و المكاشفة والحقيقة بكل الوسائط المقروءة والمسموعة والمرئية.ولها إن تتقدم بطلبات لمسالة كل من يقوم بخرق أركان السلم الأهلي من خلال الآليات القانونية والعقابية المنصوص عليها في القوانين الفلسطينية ذات الصلة.

المادة الحادي عشر
تنشئ لجنة المصالحة هيئة وطنية قضائية تكون مهمتها تمكين الضحايا من الحصول على الإنصاف من خلال الإجراءات الرسمية أو غير الرسمية العاجلة والعادلة وغير المكلفة وسهلة المنال. وينبغي تعريف الضحايا بحقوقهم في التماس الإنصاف من خلال تسهيل استجابة الإجراءات القضائية والإدارية لاحتياجات الضحايا بإتباع ما يلي:
1. تعريف الضحايا بدورهم وبنطاق الإجراءات وتوقيتها وسيرها، وبالطريقة التي يبت بها في قضاياهم، ولا سيما حيث كان الأمر يتعلق بجرائم خطيرة وحيثما طلبوا هذه المعلومات.
2. إتاحة الفرصة لعرض وجهات نظر الضحايا وأوجه قلقهم وأخذها في الاعتبار في المراحل المناسبة من الإجراءات القضائية، حيثما تكون مصالحهم عرضة للتأثر وذلك دون إجحاف بالمتهمين وبما يتمشى ونظام القضاء الجنائي الوطني ذي الصلة.
3. توفير المساعدة المناسبة للضحايا في جميع مراحل الإجراءات القانونية وخاصة في القضايا التي تحال الي النائب العام.
4. اتخاذ تدابير ترمى إلى الإقلال من إزعاج الضحايا إلى أدنى حد وحماية خصوصياتهم، عند الاقتضاء، وضمان سلامتهم فضلا عن سلامة أسرهم والشهود المتقدمين لصالحهم من التخويف والانتقام.
5. تجنب التأخير الذي لا لزوم له في البت في القضايا وتنفيذ الأوامر أو الأحكام التي تقضى بمنح تعويضات للضحايا.
6. للهيئة القضائية الحق في استعمال الآليات غير الرسمية لحل النـزاعات، بما في ذلك الوساطة والتحكيم والوسائل العرفية لإقامة العدل وبما يضمن استرضاء الضحايا وإنصافهم ولها ان تشكل من اللجان ما تراه مناسبا لضمان تحقيق أهدافها.

المادة الثانية عشر
في سعيها للمساعدة في تُسهّلُ عمليات المصالحة المجتمعية تشكل لجنة المصالحة الوطنية لجنة المصالحة الاجتماعية والتي بدورها تقوم بتنظيم مصالحات فردية وجماعية في المحافظات والمناطق المختلفة فيما يتعلق بالأَفْعال الإجرامية أو غير الإجرامية التي إرتُكبَت خلال النّزاعات السّياسية .
ولا شيء في القاعدة التنظيمية الحالية يخل بممارسة السلطة الإدعائية الخاصة للنائب العامّ، و يمكن أن تتولى لجنة المصالحة الاجتماعية عملية المصالحة المجتمعية فقط في حالة تقديم الشخص إعترافاً بالمسؤولية وقبول الضحية او ذوي الضحايا بالمصالحة والعفو .

المادة الثالثة عشر
يتم تسجيل اتفاقية المصالحة المجتمعية من خلال تسلمها إلى لجنة المصالحة الوطنية التي بدورها تحيلها إلي الهيئة القضائية لتسجليها كأمر منها، إلا إذا اعتبرت الالتزامات الواردة في الاتفاقية لا تتناسب بشكل معقول مع الأَفْعال التي تم الكَشفُ عنها، أو إذا كانت الاتفاقية تَنتهكُ مبادئَ حقوقَ الإنسان عندها يتم تحويل الملف إلي النائب العام فالأفعال الإجرامية الخطيرة ينبغي إلا تكون محلاً لعملية المصالحة المجتمعية أيا كانت الظروف .
المادة الرابعة عشر
تلتزم الحكومة بدفع تعويضا عادلا للضحايا الذين توفوا أو أصيبوا بإصابات جسدية بالغة أو باعتلال الصحة البدنية أو العقلية نتيجة لجرائم خطيرة،أو لأسرهم أو لمعاليهم، وينبغي أن يشمل هذا التعويض إعادة الممتلكات ومبلغا لجبر ما وقع من ضرر أو خسارة، ودفع النفقات المتكبدة نتيجة للإيذاء، وتقديم الخدمات ورد الاعتبار وضمان كافة الحقوق للضحايا حيثما أمكن ذلك.

المادة الخامسة عشر :
تضمن السلطة الوطنية تلقى الضحايا ما يلزم من مساعدة مادية وطبية ونفسية واجتماعية من خلال الوسائل الحكومية والطوعية والمجتمعية والمحلية، وتشرف اللجنة علي عمليات إتاحة وإبلاغ الضحايا بالخدمات الصحية والاجتماعية وغيرها من المساعدات ذات الصلة مع ايلاء اهتمام لمن لهم احتياجات خاصة بسبب طبيعة الضرر الذي أصيبوا به .
المادة السادسة عشر
تشرف اللجنة على تسوية أوضاع الموظفين المفصولين سياسياً ، مدنيين وعسكريين وكذلك تعويض من تعرضت حقوقهم للانتهاك بسبب حالة الاقتتال والانقسام السياسي وتسوية الأوضاع القانونية والإدارية والوظيفية وقضايا نزع الممتلكات، فضلاً عن ابتداع أشكال لجبر الضرر الجماعي كرد الاعتبار.
المادة السابعة عشر
تشرف اللجنة علي ضمان إعادة هيكلة مؤسسات السلطة التي تورطت في أعمال العنف والانتهاكات لحقوق الإنسان، لمنع مرتكبي الانتهاكات من الاستمرار في الاستفادة من شغل مناصب في المؤسسات العمومية.

المادة الثامنة عشر
تشرف اللجنة على تدريب المعنيين من موظفو الشرطة والقضاء والصحة والخدمة الاجتماعية وغيرهم من الموظفين المعنيين لتوعيتهم باحتياجات الضحايا، ووضع مبادئ توجيهية لضمان تقديم المعونة المناسبة والفورية للضحايا.
المادة التاسعة عشر
تقوم اللجنة بتشجع السياسات والآليات اللازمة لمنع وتجريم كافة الأفعال التي تشكل إساءات خطيرة للسلم الأهلي وبناء الثقة الوطنية، ولها أن تستحدث الوسائل الثقافية والإعلامية والتربوية الاجتماعية المناسبة لضمان إشاعة ثقافة الحوار والتسامح والسلم الأهلي وإعادة بناء الذاكرة الوطنية علي أسس التضامن والشراكة والتعددية واحترام سيادة القانون وحقوق الإنسان.
المادة العشرون
يستمر عمل اللجنة إلى حين ضمان تحقيق الأهداف التي أنشئت من اجلها إلي حين ذلك تلتزم اللجنة بنشر تقرير سنوي للرأي العام عن نتائج عملها وجهودها في مجال تحقيق المصالحة الوطنية.

المادة الحادي والعشرون
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة الثانية والعشرون
يسري هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر بتاريخ:








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. فلسطينيون يرحبون بخطة السداسية العربية لإقامة الدولة الفلسطي


.. الخارجية الأميركية: الرياض مستعدة للتطبيع إذا وافقت إسرائيل




.. بعد توقف قلبه.. فريق طبي ينقذ حياة مصاب في العراق


.. الاتحاد الأوروبي.. مليار يورو لدعم لبنان | #غرفة_الأخبار




.. هل تقف أوروبا أمام حقبة جديدة في العلاقات مع الصين؟