الحوار المتمدن
- موبايل
الموقع
الرئيسي
بطلان انتخابات نقابة المهن التعليمية ..............بمصر
ايمن عبد العزيز البيلى
2011 / 6 / 4ملف 1 ايار 2011 - تأثير ثورات العالم العربي على تقوية الحركة العمالية والنقابية
الزميلات والزملاء....... المعلمات والمعلمين المصريين..........نقدم لكم نص الدعوى المرفوعة من المركز المصرى للحق فى التعليم كما ارسلها لنا االاستاذ عبد الحفيظ طايل مدير المركز ببطلان انتخابات نقابة المهن التعليمية فى مصر والتى لم تجر بها اية انتخابات منذ عام 2000 والان يريد امينها العام القائم باعمال النقيب بعد وفاة الدكتور مصطفى كمال حلمى النقيب السابق ان يضفى على وجوده شرعية بعد ثورة يناير خاصة بعد تقدم العديد من المعلمين ببلاغات كثيرة ضه وضد مجلس الغير شرعى وهذ نص الدعوى كاملا........
المحامون
أ – ربيع محمد راشد
أ- محمد عبد السلام البربري
أ- نبيلة العبد
مذ كرة
دفع بعدم دستورية القانون 79لسنة 1969 الخاص بنقابة المهن التعليمية
مواد ( 1 – 3 فقرة أ -4 – 48 فقرة أ – 58 فقرة د بند 7 )
في الدعوى رقم 52611 لسنة 62 ق
والمحدد لنظرها جلسة 19 – 4 - 2009
مقدمة من : .....................
..........................................
....................................................................
جميعهم معلمون وأعضاء بنقابة المهن التعليمية
ضد
وكيل مجلس إدارة النقابة العامة للمهن التعليمية بصفته قائماً بأعمال نقيب المهن التعليمية
مدخل
لما كانت الفقرة ب من المادة 29 من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا تنص على:
ٍ( تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين على الوجه التالي
( أ ) 000( ب )
إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر الدعوى أمام أحد المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدي أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعادا لا يتجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوي بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا , فإذا لم ترفع الدعوى في الميعاد أعتبر الدفع كأن لم يكن 0 )
لذا تقدم المدعون بجلسة23 – 11 - 2008 بالدفع بعدم دستورية القانون رقم 79 لسنة 1969 الخاص بنقابة المهن التعليمية أمام عدالة المحكمة التي صرحت بإعداد مذكرة بجدية الدفع
أولا: الموضوع
أقام المدعون الدعوي رقم 52611لسنة62ق أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بالقاهرة , وتحدد لنظرها جلسة 23-11-2008 مطالبين فيها إسقاط العضوية عن كل من رؤساء وأعضاء جميع النقابات الفرعية وكذلك أعضاء اللجان النقابية نظرا لعدم توافر شروط العضوية في جانبهم وذلك طبقا لنصوص القانون رقم 79لسنة 1969 الخاص بنقابة المهن التعليمية , وحيث أن وكيل المدعي عليه قدم حافظة مستندات طويت علي صورة ضوئية من القرار الوزاري رقم 565لسنة 1999 الصادر من وزير التربية والتعليم بإصدار اللائحة الداخلية للقانون رقم 79لسنة 1999في شأن نقابة المهن التعليمية مواد الإصدار والمواد 3-9( مغتصبا بذلك سلطة التشريع) والثابت بها أنه تم تعديل العبارات الخاصة بالاتحاد الاشتراكي العربي والجمهورية العربية المتحدة وأصبحت العبارات خاصة بجمهورية مصر العربية ( هذا فقط إذا أعملنا مبدأ التغاضي عن السهو والنسيان حيث أن الأخذ بنص التعديل حرفيا يؤكد أن ما تم حذفه هو جمهورية مصر العربية فالباء تدخل علي المتروك ) كما جاء بالبند أ من المادة التاسعة الخاص بنقابة المهن التعليمية
وبناءا علي ذلك تم الدفع بعدم دستورية القانون 79لسنة 1969خاصة المواد ( 1-3فقرة أ –4- 48 فقرة أ-58فقرة د بند 7) من القانون المذكور لتعارض مواد هذا القانون مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها مصر وكذا نصوص الدستور خاصة المواد (18-20-40-55-56-86-144) مما سيرد ذكره تفصيليا.
- ثانيا : الدفاع
مقدمة
الحق فى التنظيم
إن الحق في التنظيم يعتبر من أقدم الحقوق الطبيعية التي عرفها الإنسان من يوم أن حقق انتصاره على الطبيعة باكتشافه الزراعة كمصدر للغذاء , وبدأت علاقته بالطبيعة تتغير , أصبحت علاقة أفقية بعد أن كانت رأسية , وعرف الإنسان الاستقرار , و بدأ العيش في جماعات , وظهرت الحاجة للتنظيم في مواجهة الظروف الطبيعية الجديدة التي تتطلب المشاركة الجماعية في تنظيم الري ومقاومة الآفات الزراعية , ثم
أخذ الحق في التنظيم شكله الحالي بعد أن مرت البشرية بعدة مراحل بالنسبة لمفهوم الإنسان , في ظل المذهب الفردي كان الفرد هو محور العملية الإنتاجية والاقتصادية والسياسية , وبالتالي محور أهم العلوم الإنسانية والاجتماعية, إلا أنه ونتيجة المبالغة في المذهب الفردي , الذي أدى إلى الأزمة الاقتصادية العالمية التي كادت تعصف بالمجتمع الأوربي , بدأ التخفيف من المذهب الفردي وتم النظر إلى الإنسان بصفته كائن اجتماعي لايمكن أن يعيش إلا في ظل جماعة ,وبدأ تبعا لذلك الاهتمام بالحق في التنظيم كضرورة لازمة للحياة الجماعية0 وهو ما أتى به الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بالإضافة إلى العديد من الاتفاقيات الأخرى , والتي يعد أهمها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية , والتي شكلت ما يمكن إن نطلق عليه القانون الدولي لحقوق الإنسان 0
القانون الدولي لحقوق الإنسان وحق التنظيم
شكلت المواثيق الدولية والفقه القانوني الخاص بها جميعا , حصنا منيعا لحماية الحق في التنظيم باعتباره من الحريات الأساسية التي يجب كفالتها من أجل التطور السلمي للمجتمعات الديمقراطية , فحرية التنظيم ترتبط ارتباطا وثيقا وتتداخل بشدة مع حرية الرأي وحرية التعبير والمشاركة السياسية , والحق في التجمع السلمي 0 وهذه الحقوق ذكرت في القانون الدولي وقوانين المجتمعات الديمقراطية كحريات وحقوق أساسية 0وهناك منظومة هائلة من المواثيق الدولية تكفل حرية التنظيم كأحد الحريات الضرورية من أجل حركة المجتمعات الديمقراطية الحقيقة 0 والى جانب القانون الدولي , فإن الاستعانة ( بالمبادئ الدستورية والقانون المحلى في مختلف البلاد الديمقراطية , وهو المتاح كلية لدى المحكمة الدستورية في مصر يعد أمرا ضروريا في تحديد نطاق هذه الحرية , والمدى الذي يقيد به التشريع السائد في جمهورية مصر العربية هذا الحق 0
إن حرية التنظيم مكفولة في عدد من المواثيق الدولية التي تتشابه تماما في ضمانها لهذه الحرية فجميعها تكفل حرية التنظيم مهما كان الغرض منها سياسيا أو أي أغراض أخرى 0 وهذه المواثيق هي كما يلي :
1- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بموجب المادة 20والتى تنص على ( 1- لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الجماعات والجمعيات السلمية )
2- العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية في المادة 22 والتي تنص على (فقرة 8 لكل فرد الحق في حرية المشاركة مع الآخرين بما في ذلك , تشكيل النقابات العامة أو الانضمام إليها لحماية مصالحه 0)
الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب المادة 10 تنص على ( 12 – يحق لكل مواطن أن يكون بحرية جمعيات مع الآخرين شريطة أن يلتزم بالأحكام التي حددها القانون 0)
, والاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية المادة 16 تنص على ( 1 – لكل فرد الحق في التنظيم بحرية من أجل أغراض أيديولوجية أو دينية , أو سياسية أو اقتصادية أو عمالية أو اجتماعية أو ثقافية أو رياضية , أوأى أغراض آخرى0 2- وتخضع ممارسة هذا الحق فقط لتلك القيود التي يقررها القانون بما يكون ضروريا في المجتمع الديمقراطي ومن أجل صالح الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام , أو لحماية الصحة العامة أو ألآداب العامة أو حقوق وحريات الآخرين 0 )
وتختلف درجة الحماية الممنوحة لهذا الحق وكذلك القيود المسموح بها , وفيما عدا الإعلان العالمي , تلاحظ جميع هذه المواثيق ضرورة أن تنص القوانين على تلك القيود , وأن تكون ضرورية في أي مجتمع ديمقراطي من أجل احترام سمعة وحرية الآخرين , ومن أجل حماية الأمن القومي والنظام العام , أو الصحة , أو ألآداب
التدخل المسموح به في حرية التنظيم
إن تنظيم الحريات العامة أمر ضروري حتى لا تتحول الحرية المطلقة إلى فوضى مطلقة فإن الفقه والقانون الدولي قد اشترط لهذا التدخل شرطين هما
أولا : التدخل يجب أن ينص عليه القانون
إن هذا الشرط وضع لتجنب القيود التعسفية لممارسة الحقوق والحريات العامة 0 بحيث يلزم لإقرار تلك القيود أن ينص عليها القانون العام الذي تفرضه السلطة التشريعية بشكل طبيعي , فلا يجوز السماح بالإجراءات التي تتخذها السلطات التنفيذية إلا إذا صادق المشرع علي هذه الإجراءات 0 ومع ذلك لا يقف مبدأ النص القانوني عند هذا الحد بل يجب أن يصاحب التنفيذ ضمانات إجرائية مناسبة وأن تطبق مع عدم التمييز كما لا يجب أن يصل التنظيم إلى حد إنكار الحق أو إنقاصه , كما يجب أن يتفق النص مع معياري الوضوح وإمكانية العلم 0وأخيرا يجب أن تكون الغاية من التقييد هو تحقيق مصلحة سياسية عامة مشروعة ومحددة وضرورية في أي مجتمع ديمقراطي .
ثانيا : أن يكون التدخل على أساس هدف مشروع
إذا كان القانون الدولي قد عدد الأهداف المشروعة والتي تتيح للسلطة التنفيذية التدخل وتقييد الحريات العامة إلا أن النصوص القانونية لم تعرف تلك المصطلحات , ولذلك قام الفقه الدولي بتحديد هذه المصطلحات بالرجوع إلى السياق العام , فالمشرع الدولي اشترط أن تكون القيود بهدف تحقيق مصلحة سياسيه عامة ومشروعة ومحددة والتي تشمل الأمن القومي والسلامة العامة ومنع الاضطرابات والجريمة , وحماية الآداب العامة والصحة وحماية حقوق وحريات الآخرين 0 وفى محاولة لوضع تفسير لتلك المصلحات , فعلى سبيل المثال فان مصطلح الأمن القومي يمكن تعريفه بحماية السلامة الإقليمية والاستقلال السياسي ضد القوة الأجنبية والتهديد بالقوى 0 ومصطلح السلامة العامة فإنه يتعلق بالممارسات التي تعرض سلامة الأشخاص للخطر ,أو ا لسلامة الجسدية والنظام العام يمكن فهمه كأساس لتقييد بعض الحقوق والحريات لصالح تسهيل حركة المؤسسات القائمة والضرورية للجماعة , أما مصطلح الآداب العامة فهو يشير إلى المبادئ التي تقبلها بصفة عامة الغالبة العظمى من المواطنين كإرشادات أخلاقيه للسلوك الضروري أو الاجتماعي وآخر الأسس المشروعة للتدخل هو الحد الضروري في أي مجتمع ديمقراطي التي يمكن تلخيصها في ( التعددية ) و ( التسامح ) و ( وسعة الأفق ) 0
أولا : نصوص القانون المطعون عليها بعدم الدستورية 0
المادة رقم 1 - ( تنشأ نقابة للمهن التعليمية تكون لها الشخصية الاعتبارية تضم المشتغلين بمهنة التربية والتعليم , والذين سبق اشتغالهم بها , وتباشر نشاطها في إطار السياسة القائمة للاتحاد الاشتراكي العربي , ويكون مقرها القاهرة , ولها فروع طبقا لأحكام هذا القانون 0)
مادة 3- فقرة أ : يشترط في عضو النقابة أن يكون :
أ- متمتعا بجنسية الجمهورية العربية المتحدة,...................
المادة رقم 4 ( العضوية إجبارية بالنسبة للمعلمين في مهنة التربية والتعليم فيما عدا أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الأزهرية , والمعاهد العالية , والكليات والمدارس العسكرية فهي اختيارية بالنسبة لهم 0
مادة رقم 48 ( يشترط في عضو مجلس إدارة اللجان النقابية بالنقابة العامة أن يكون 0 أ – متمتعا بجنسية الجمهورية العربية المتحدة ومن الأعضاء العاملين في الاتحاد الاشتراكي العربي , )
مادة 58-1- تتكون موارد النقابة من أ-......
........
....
د- الأنصبة والرسوم الآتية :
1-.....
7- جنيهان سنويا عن كل تلميذ مقيد بالمدارس الإعدادية, وثلاثة جنيهات عن كل تلميذ مقيد بمدارس التعليم الثانوي العام والخاص والفني, ويرتفع الرسم إلي عشرين جنيها في مدارس اللغات الخاصة علي اختلاف مراحلها ونوعياتها.
ثانيا: نصوص الدستور أساس الطعن
مادة(18):
التعليم حق تكفله الدولة، وهو إلزامي في المرحلة الابتدائية، وتعمل الدولة على مد الإلزام إلى مراحل أخرى، وتشرف على التعليم كله، وتكفل استغلال الجامعات ومراكز البحث العلمي، وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج.
مادة(20):
التعليم في مؤسسات الدولة التعليمية مجاني في مراحله المختلفة.
مادة(40):
المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
مادة (55) للمواطنين حق تكوين الجمعيات على الوجه المبين في القانون، ويحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معاديا لنظام التجمع أو سريا أو ذا طابع عسكري.
مادة(56): ( الفقرة الثانية معدلة طبقا لاستفتاء 26/3/2007 )
إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطي حق يكفله القانون، وتكون لها الشخصية الاعتبارية.
" وينظم القانون مساهمة النقابات والاتحادات في تنفيذ الخطط والبرامج الاجتماعية, وفي رفع مستوي الكفاية بين أعضائها وحماية أموالها"
وهى ملزمة بمسائلة أعضائها عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم وفق مواثيق شرف أخلاقية، وبالدفاع عن الحقوق والحريات المقررة قانونا لأعضائها.
مادة(86):
يتولى مجلس الشعب سلطة التشريع ويقرر السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على الوجه المبين في الدستور.
مادة(144):
يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره في إصدارها ويجوز أن يعين القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه.
ولذلك
ولكل ما تقدم يتبين جدية الدفع بعدم دستورية القانون الطعين ولا يقدح في ذلك ما قدمه وكيل المدعي عليه من صورة القرار الوزاري رقم 565لسنة 1999بتاريخ 15 -12 – 1999بتعديل اللائحة الداخلية للقانون رقم 79 لسنة1969
وبناء عليه
يلتمس المدعون من عدالتكم الحكم بوقف الدعوي وإحالة الدعوي للمحكمة الدستورية العليا لإعمال رقابتها علي النصوص المدفوع بعدم دستوريتها , أو التصريح لنا باتخاذ إجراءات الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا
وكيل الطالبين
ربيع محمد راشد
المحامي
|
التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي
التعليقات
1 - النقابة والأنتخابات
youssef
(
2011 / 8 / 22 - 10:42
)
الرجاء عزل الوزير لأنه ليس من المعلمين ولا يحمل كرنية النقابة ولماذا لا يكون الوزيرمنا مثل كل الوزارات التى يكون الوزير منهم مثل الصحة والبترول والثقافة والخارجية وغيرة كثير الا التعليم دائما يأتى من خارج الوزارة على العلم بأن فى الوزارة معلمين على أعلى مستوى علمى وأكبر شهادات فى مصر يجب أن يكون الأختيار منهم حتى يستطيع أن يطالب بحقوق المعلم ويدافع عنهم ياناس احترموا المعلم حتى ترتقى هذه البلد ولا تفرضوا عليهم وزير ليس منهم كذلك نطالب برفع راتب المعلم حتى نستطيع تجريم الدروس الخصوصية وكذلك ترك عبارة وزارة خدمية فعلى الوزير مطالبة الدولة بتبادل الخدمات مع المعلم فتكون الكهرباء للمعلم بالمجان مثل تعليم ولده بالمجان والماء كذلك والمواصلات والبترول لسوف تفلس هذه الوزارات ولم تحقق أرباح تصرف لهم وبذلك يكون الراتب متساوى ونعيش جميعا فى الحضيض لأنهم يقطتعون شريحة كبيرة من راتب المعلم أو يعلم أبنائهم بمصاريف أعلى من أبناء وزارات الخدمات تلك الكلمة التى اطلقوها عاى وزارات الهامش حتى يكونوا هم الأعلى فكيف يعقل أن يكون عامل فى الكهرباء غير مؤهل يأخذ أكثر من معلم معه دكتوراة ياناس وتقولوا كدر بامت
.. هل يتجه الشرق الأوسط نحو صراع شامل؟ قراءة في رسائل خامنئي
.. بعد تعرضها لخسائر فادحة.. هل غيرت إسرائيل أهداف حربها على لب
.. مظاهرة في بنغلاديش ضد الحرب الإسرائيلية في غزة ولبنان
.. تسريبات صحفية: نتنياهو يرى بايدن ضعيفا وإسرائيل لم تطلع أمري
.. سحب دخان تغطي مناطق في بيروت خلال ساعات الصباح الأولى بسبب ا