الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


حالة ألطوارئ فى ألقانون ألدولى

كمال سيد قادر

2004 / 11 / 13
اخر الاخبار, المقالات والبيانات


حالة ألطوارئ هى حالة تضطر ألسلطات ألشرعية داخل ألدولة على فرضها حسب ألقانون لمواجهة أوضاع أستثنائية تعرض ألشعب لخطر جسيم بسبب حروب داخلية أو خارجية أو حتى كوارث طبيعية بحيث تعجز ألأدارة ألمدنية معالجتها لوحدها لذا يتم منح ألأجهزة ألأمنية و ألعسكرية للدولة صلاحيات أضافية لفترة مؤقتة يحددها ألقانون و لمناطق معينة حسب ألظرورة لمعالجة ألوضع ألأستثنائى. هذه ألصلاحيات ألأضافية تؤدى فى أكثر ألأحوال ألى تقيد ألحقوق و ألحريات ألمضمونة للمواطنين فى ألدستور و مواثيق حقوق ألأنسان فيما يتعلق مثلا بأصول ألمحاكمات ألجزائية و حرية ألتعبير و ألرأى وحرية ألتنقل و ألخ.

دول عديدة أظطرت فى تأريخها و تظطر لفرض حالة ألطوارئ منها ديمقراطيات عريقة ككندا حيث أعلنت فيها حالة ألطوارئ لحد ألآن ثلاث مرات، مرتين خلال ألحربين ألعالميتين و مرة ثالثة سنة 1970 فى أقليم كويبيك بسبب أعمال عنف عرقية. و بريطانيا فرضت حالة ألطوارئ بصورة مستمرة فى أيرلندا ألشمالية من 1921 ألى بداية تسعينات ألقرن ألماضى حيث أنشأت محاكم خاصة لمحاكمة ألمتورطين فى أعمال ألعنف. و حتى ألولايات ألمتحدة ألأمريكية أعلنتها عدة مرات منها بين سنوات 1861-1865 خلال ألحرب ألأهلية و آخر مرة بعد ألعمليات ألأرهابية فى أيلول 2001.

أذ كانت ألدول ألديمقراطية تلجأ الى فرض حالة ألطوارئ لحماية مواطنيها فأن دول أخرى دكتاتورية و شبه ديمقراطية تستعملها كأدات قمع ضد شعوبها أو شعوب أراض تحتلها لتبرير أرهاب ألدولة كما كان ألحال فى ألفلبين من 1972-1981 و تايوان من 1948-1991 و تستعملها ألهند منذ سنة 1990 لقمع ألشعب ألكشميرى ألخاضع للأحتلال ألهندى و سلطات ألأحتلال ألأسرائيلية تستعملها كذريعة لتبرير أرهاب ألدولة ضد ألشعب ألفلسطينى فى ألأراضى ألفلسطينية ألمحتلة حيث يتم أحتجاز آلاف ألفلسطينين بدون محاكم و كحجز أدارى.

ألأسس ألقانونية لحالة ألطوارئ فى ألقانون ألدولى:

ألقانون ألدولى ينظم عادة و بصورة رئيسية العلاقات بين ألدول و لكنه يحمى أيضا حقوق ألأنسان فى زمن ألسلم و ألحرب خلال مواثيق دولية و لجان خاصة لهذا ألغرض.
بما أن حالات ألطوارئ تمس أيضا حقوق ألأنسان لذا قام ألقانون ألدولى بوضع قواعد معينة لتنظيم هذا ألحقل. ألقانون ألدولى لحقوق ألأنسان يسمح بفرض حالة ألطوارئ فى دولة ما أو منطقة ما داخل هذه ألدولة و من طرف واحد و يمكن أن تشمل تعليق بعض بنود ألحقوق ألأنسان ولكن بصورة مؤقتة و تحت مراقبة دولية و داخلية. فيشترط ألقانون ألدولى حصرا بأن فرض حالة ألطوارئ يقتصر على ألحالات ألتى تهدد حياة ألشعب و حقوقه لكن بعد أعلان رسمى و حسب قوانين ألدولة بهذا ألصدد.
أكثر أتفاقيات حقوق ألأنسان ألدولية و ألأقليمية تحتوى على فقرات تسمح لأعضائها بفرض حالة ألطوارئ فى ظروف معينة و منها ألمادة ألرابعة للعهد ألدولى للحقوق ألمدنية و ألسياسية لسنة 1966، و ألمادة ألخامسة عشرة للأتفاقية ألأوربية لحقوق ألأنسان، و ألمادة ألسابعة و ألعشرون من ألأتفاقية ألأمريكية لحقوق ألأنسان. هذه ألأتفاقيات لا تضمن فقط حق ألدول فى تعليق بعض بنودها فى حالات ألطوارئ بل تضع أيضا شروطا لممارسة هذا ألحق من قبل دول ألأعضاء.
ألمادة ألرابعة للعهد ألدولى للحقوق ألمدنية و ألسياسية لها اهمية قصوى بألنسبة للحالة ألعراقية لأن ألعراق هو عضو فى هذه ألأتفاقية. جاء فى ألمادة ألرابعة (1): . في حالات الطوارئ الاستثنائية التي تتهدد حياة الأمة، والمعلن قيامها رسميا، يجوز للدول الأطراف في هذا العهد أن تتخذ، في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع، تدابير لا تتقيد بالالتزامات المترتبة عليها بمقتضى هذا العهد، شريطة عدم منافاة هذه التدابير للالتزامات الأخرى المترتبة عليها بمقتضى القانون الدولي وعدم انطوائها على تمييز يكون مبرره الوحيد هو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل الاجتماعي.
و لكنها تضع قيود صارمة على ممارسة هذا ألحق من قبل دول ألأعضاء كما جاء فى نفس ألمادة أعلاها فى فقرة (2): لا يجيز هذا النص أي مخالفة لأحكام المواد 6 و 7 و 8 (الفقرتين 1 و 2) و 11 و 15 و 16 و 18.
هذه ألمواد تتعلق بحق ألحياة، منع ألتعذيب، منع ألرق و ألعبودية، منع ألسجن لعدم ألوفاء بألتزام تعاقدى، حظر ألأثر ألرجعى للتشريعات ألجنائية، حق كل أنسان فى كل مكان فى أن يعترف له بألشخصية ألقانونية، و حرية ألفكر و ألوجدان و ألدين. و لكن هذه ألشروط هى ليست شروط عامة و تتعلق فقط بهذه ألأتفاقية و لذلك أعلان حالة ألطوارئ تخضع للشروط ألأضافية ألتالية حسب ألقانون ألدولى كما جاء أيضا فى تفسير لجنة حقوق ألأنسان للمادة ألرابعة أعلاها:

1. أعلان حالة ألطوارئ يجب ان يتم حسب ألقانون و تبيان فترة و نطاق سريانها. أعلان حالة ألطوارئ من قبل ألحكومة ألعراقية فى 7.11.2004 تلبى كل هذه ألشروط أذ تم ألأعلان حسب قانون ألدفاع عن ألسلامة ألوطنية ألعراقى ألصادر فى 6.7.2004 و حدد ألفترة ألزمنية ب 60 يوما و كذلك حدد نطاق سريانه بعموم ألعراق بأستثناء أقليم كوردوستان.
2. حالة ألطوارئ يجب أن تكون حالة مؤقتة ولا تدوم لفترة أكثر من أللازم للسيطرة على ألوضع ألأستثنائى. ألمادة ألثانية من قانون ألسلامة ألعراقية تجاوبت مع هذا ألشرط أذ جاء: تعلن حالة الطوارئ بأمر يتضمن بيان الحالة التي اعلنت حالة الطوارئ بسببها، وتحديد المنطقة التي تشملها، وتحديد بدء سريان حالة الطوارئ ومدتها، على ان لا تمتد حالة الطوارئ اكثر من 60 ستين يوما او تنتهي بعد زوال الخطر او الظرف الذي استدعى قيامها او ايهما اقل. ويجوز تمديد حالة الطوارئ بصورة دورية كل ثلاثين يوما ببيان تحريري من رئيس الوزراء وهيئة الرئاسة اذا استدعت الضرورة ذلك، وينتهي العمل به تلقائيا اذا لم تمدد تحريريا في نهاية اية فترة تمديد
3. . أن يتضمن ألأعلان ألأسباب الموجبة لأعلان حالة ألطوارئ. لقد قامت ألحكومة ألعراقية بألوفاء بهذا ألشرط حيث أعلنت فور أعلانها لحالة ألطوارئ بألأعلان عن ألأسباب الموجبة فى وسائل ألأعلام و جاء من بين هذه ألأسباب: "أنطلاقا من ألتزام ألحكومة ألمؤقتة بحماية حق ألمواطنين فى ألحياة ألحرة ألكريمة و ضمان حقوقه ألسياسية و ألمدنية و ألتزامها بتهيئة ألأجواء ألأمنية ألمناسبة لأجرء ألأنتخابات ألحرة و ألديمقراطية و كما يمليها قانون أدارة ألدولة للمرحلة ألأنتقالية و تدعيما لسيادة دولة ألقانون و لأستقلالية ألقضاء و فاعليته بألأضافة ألى ألحد من ألتعسف فى أستخدام ألقوة فى ألظروف ألأستثنائية".
4. يجب أن تتناسب ألوسائل ألمستخدمة و ألصلاحيات ألمخولة فى حالة أعلان حالة ألطوارئ مع ألوضع ألسائد و عدم ألأفراط فى أستخدام ألقوة و ألصلاحيات. هنا قام قانون ألسلامة ألعراقى بألتجاوب مع هذا ألشرط فى المادة ألثالثة فقرة (8) أذ جاء: اتخاذ قرارات واجراءات عسكرية وامنية سريعة تكون محدودة ومناسبة في المناطق التي اعلنت فيها حالة الطوارىء بالتنسيق مع وزيري الدفاع والداخلية او اي وزير اخر ومستشار الامن الوطني او اي جهة ذات اختصاص.
5. ألتقيد بمبدأ المحكمة ألعادلة. هنا لا يجوز تمثيل ألمتهم و ألحكم عليه ألا أمام محاكم محايدة و مستقلة و مختصة أنشأت حسب ألقانون. و لايجوز حجز ألأفراد تحت غطاء ألحجز ألأدارى. ألمادة ألسابعة و ألمادة ألرابعة من من قانون ألسلامة ألوطنية ألعراقى تتجاوب مع هذا ألشرط: المادة-4- تعرض القرارات والاوامر الصادرة بتوقيف او حجز الاشخاص والاموال التي تتخذ بموجب احكام هذا القانون على قاضي التحقيق على ان يمثل المتهم امام قاضي التحقيق خلال 24 ساعة من اتخاذها.
المادة -7- اولا -تتولى المحكمة الجنائية المركزية في العراق النظر في الجرائم الكبرى المرتكبة خلال مدة سريان حالةالطوارىء التي يحيل قضاياها القاضي المختص كجرائم القتل والتسليب والاغتصاب والخطف والتخريب او التفجير او احراق او اتلاف الاموال العامة والخاصة وحيازة الاسلحة الحربية وعتادها او صنعها او نقلها او تهريبها او المتاجرة بها. ثانيا- تختص المحاكم الجزائية بالنظر في الجرائم الاخرى غير الواردة في الفقرة اعلاه او مايحيله عليها القاضي المختص ضمن اختصاصه المكاني. ثالثا- يتولى قضاة التحقيق كلا حسب منطقته واختصاصه المكاني والنوعي، التحقيق فورا في الجرائم المذكورة في اعلاه، ولرئيس مجلس القضاة او رئيس المحكمة الاتحادية، بعد تشكيلها، ان ينتدب بعض القضاة والمحققين للتحقيق بدلا عن قضاة التحقيق في المنطقة المختصة او للتحقيق بمعيتهم في جريمة او نوع معين من الجرائم، اذا كان ذلك ضروريا. رابعا -ترسي احكام قانون العقوبات وقانون اصول المحاكمات الجزائية على الجرائم المشار اليها في الفقرتين اولا وثانيا في هذه المادة.
6. حالة ألطوارئ و ممارسات ألدولة ألتى تعلنها يجب أن تخضع للمراقبة الدولية و ألداخلية. ألمراقبة ألدولية حسب ألعهد ألدولى للحقوق ألمدنية و ألسياسية فى مادتى 40 و 41 تنقسم ألى نوعين: 1- ألمراقبة خلال لجنة حقوق ألأنسان( مادة 40 ) حيث على دول ألأعضاء أرسال تقارير دورية ألى لجنة حقوق ألأنسان حول مدى وفاء ألدولة ألعضوة بألعهد و حتى فى حالات فرض حالة ألطوارئ و 2- و ألمراقبة من خلال ألدول ألأعضاء للعهد (مادة41) حيث يحق لكل دولة عضوة فى ألعهد تقديم شكوى ألى لجنة حقوق ألأنسان ضد دولة أخرى عضوة بسبب أنتهاكها لبنود ألعهد. هذا ما عدا ألمراقبة ألدولية فى أطار ألقانون ألدولى ألعام و معاهدات أخرى لحقوق ألأنسان و ألقانون ألدولى ألأنسانى.بما أن ألعراق هو عضو فى ألعهد ألدولى للحقوق ألمدنية و ألسياسية فأن ألمراقبة ألدولية تشمله أيضا. وألمراقبة ألداخلية تنقسم أيضا ألى نوعين و هما ألمراقبة ألسياسية و ألقانونية. ألمراقبة ألسياسية تتم فى ألحالة ألعراقية من خلال مجلس ألرئاسة و ألمجلس ألوطنى ألمؤقت و حسب ألمادة ألتاسعة فقرة (1) من قانون ألسلامة العراقى أذ جاء: اولا-تصادق هيئة الرئاسة بالاجماع على القرارات والاجراءات الاستثنائية وللجمعية الوطنية الاستشارية الموقتة الحق في مراقبة تنفيذ هذه الاجراءات. و ألمراقبة ألقضائية على ألأجراءات ألمتعلقة بحالة ألطوارئ فى ألعراق تتم حسب ألفقرة ألثانية من ألمادة أعلاها من خلال محكمة ألتميز و ألمحكمة ألأتحادية ألعليا: ثانيا- تخضع قرارات واجراءات رئيس الوزراء لرقابة محكمة التمييز، ومحكمتي التمييز في كردستان فيما يتعلق باجراءات الطوارىء في نطاق مناطقها وانتهاء بالمحكمة الاتحادية العليا وللمحاكم المذكورة تقرير الغاء تلك القرارات والاجراءات وتقرير بطلانها وعدم مشروعيتها او اقرارها مع مراعاة الظروف الاستثنائية التي صدرت في ظلها تلك القرارات والاجراءات.
7. يجب أعلام ألدول ألأعضاء ألأخرى للعهد بأعلان حالة ألطوارئ من خلال السكرتير ألعام للأمم ألمتحدة لكى يتسنى لها ألقيام بمهام مراقبة ألوضع فى ألدولة ألمعنية و حسب ألمادة 41 من ألعهد ألدولى.
8. حسب ألمادة ألخامسة (2) من ألعهد ألدولى للحقوق ألمدنية و ألسياسية فأن أعلان حالة ألطوارئ حسب ألمادة ألرابعة للعهد لا يجوز أن يستعمل كذريعة لخرق ألألتزامات ألدولية ألأخرى للدولة ألمعنية أذ يجب على هذه الدولة ألتقيد الكامل بألتزاماتها ألناشئة من أتفاقيات دولية و أقليمية أخرى كأتفاقيات جنيف و معاهدة منع ألتعذيب و حماية حقوق ألطفل و ألأقليات هذه ألأتفاقيات هى سارية ألمفعول حتى فى حالات ألحرب.
9. حالة ألطوارئ المعلنة لا تبرر بأى حال من ألأحوال أعمال ألخطف و أخذ ألرهائن و ألأختفاء القسرى أو ألتحريض على ألكراهية و ألعنصرية و ألطائفية.
10. لكافة ألمعتقلين حسب قانون حالة ألطوارئ ألتمتع بكامل حقوقهم فى معاملة أنسانية و بكرامة و لا يسمح بتهجير ألسكان من مناطق سكناهم ألا فى حالات ألتى يسمح بها ألقانون ألدولى للحفاظ على حياتهم و سلامتهم.
11. حالة ألطوارئ لا تلغى المسؤولية ألجنائية من أى شخص يرتكب جرائم ضد ألأنسانية كألتعذيب وألعقاب ألجماعى و ألقصف العشوائى و حسب ألمواد 6-7 من ألنظام ألداخلى للمحكمة ألجنائية ألدولية.
12. لا يسمح بأستغلال ظروف حالة ألطوارئ للترويج للحرب أو ألكراهية ألدينية و ألطائفية و ذلك حسب ألمادة 20 من ألعهد ألدولة أذ جاء: . تحظر بالقانون أية دعاية للحرب.
2. تحظر بالقانون أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف. و بما أن ألعراق يعتبر من ألدول ألمتعددة ألقوميات و ألأديان والطوائف فأن لهذه ألمادة أهمية خاصة و لذا قام قانون ألسلامة ألعراقى بمراعات هذه ألنقطة أذ أشترطت ألمادة ألأولى لهذا ألقانون بأن: لرئيس الوزراء، بعد موافقة هيئة الرئاسة بالاجماع، اعلان حالة الطوارئ في اية منطقة من العراق، عند تعرض الشعب العراقي لخطر حال جسيم يهدد الافراد في حياتهم، وناشئ من حملة مستمرة للعنف، من اي عدد من الاشخاص لمنع تشكيل حكومة واسعة التمثيل في العراق او تعطيل المشاركة السياسية السلمية لكل العراقيين او اي غرض اخر. مجلس ألرئاسة كما نعلم يضم ألجماعات ألرئيسية ألثلاثة فى ألعراق و لهذا لا يمكن أعلان حالة ألطوارئ على أساس عرقى أو طائفى و ألا فأنه يخضع لحق ألنقض من قبل أحد ألأعضاء أو أكثر لأن ألمجلس يقرر بألأجماع. و حتى أذا نظرنا ألى ألنطاق ألجغرافى لحالة ألطوارئ ألمعلنة فى ألعراق فنرى بأنها تشمل ألمناطق ألوسطى و ألجنوبية و على ألأقل ثلث كوردوستان ألعراق فى مناطق كركوك و ديالى و ألموصل و لهذا ليس لأعلان حالة ألطوارئ فى ألعراق طابعا طائفيا أو أقليميا و ليس موجها ضد طائفة معينة ممثلة فى ألمجلس ألرئاسى من خلال رئيس ألدولة ألعراقية ألأتحادية.

بنود قانون الدفاع عن ألسلامة ألوطنية ألعراقى و بيان أعلان حالة ألطوارئ تتطابق مع بنود ألقانون ألدولى فى هذا الحقل من ألناحية ألنظرية و لكن ألنظرية شئ و ألتطبيق ألعملى شئ آخر لذا يجب مراقبة ألوضع فى ألعراق عن قرب من قبل ألجهات ألدولية ألمعنية و ألداخلية ألتى تشمل ايضا ألمواطنين أنفسهم و منظمات ألمجتمع ألمدنى و وسائل ألأعلام. حماية و صيانة حقوق ألأنسان هى من واجب ألكل.








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. فيديو: هل تستطيع أوروبا تجهيز نفسها بدرع مضاد للصواريخ؟ • فر


.. قتيلان برصاص الجيش الإسرائيلي قرب جنين في الضفة الغربية




.. روسيا.. السلطات تحتجز موظفا في وزارة الدفاع في قضية رشوة| #ا


.. محمد هلسة: نتنياهو يطيل الحرب لمحاولة التملص من الأطواق التي




.. وصول 3 مصابين لمستشفى غزة الأوروبي إثر انفجار ذخائر من مخلفا