الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الارهاب وفق ما جاء به مشروع قانون العقوبات الفلسطيني المعتمد بالقراءة الاولى

كمال النيص

2011 / 7 / 17
دراسات وابحاث قانونية


عالج مشروع قانون العقوبات الفلسطيني المعتمد بالقراءة الاولى موضوع الإرهاب ضمن الباب الثاني المتعلق " بالجرائم المضرة بالأمن الداخلي للوطن " , ويتكون الفصل الأول من الباب الثاني وهو المخصص للإرهاب من أربعة مواد وهي المواد ( 84 – 87 ) .
حيث تناولت المادة ( 84 ) تعريف الإرهاب بأنه " يقصد بالإرهاب في تطبيق أحكام هذا القانون , جميع الأفعال التي ترمي الى استخدام القوة او العنف او التهديد او الترويع , ويلجأ إليها الجاني تنفيذا لمشروع إجرامي فردي او جماعي , بهدف الإخلال بالنظام العام للدولة , أو تعريض سلامة المجتمع و أمنه للخطر , إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص او بث الرعب بينهم او تعريض حياتهم او حرياتهم او أمنهم للخطر , او إلحاق الضرر بالبيئة او بالمواصلات او بالاتصالات او بالأموال او بالمباني او بالأملاك العامة او الخاصة او احتلالها او الاستيلاء عليها , او منع او عرقلة السلطات العامة او دور العبادة او معاهد العلم عن أنشطتها او تعطيل تطبيق الدستور او القوانين او القرارات السارية في الدولة ".
اما المادة ( 85 ) فقد نصت على عقوبة الجرائم الإرهابية , وجرمت المادة ( 86 ) التعاون او الالتحاق بالمنظمات الإرهابية , وتناولت المادة ( 87 ) جرائم خطف إحدى وسائل النقل الجوي او البري او المائي او تعريض سلامة ركابها للخطر .
وفيما يلي نتناول صور الجرائم الإرهابية وفق ما جاء به مشروع قانون العقوبات الفلسطيني :-
أولا : جريمة التعاون أو الالتحاق بمنظمة أو جماعة إرهابيه :-
تنص المادة ( 86 ) من مشروع قانون العقوبات الفلسطيني على انه : " يعاقب بالسجن المؤقت كل من تعاون أو التحق بمنظمة أو جماعة إرهابيه يكون مقرها داخل أو خارج البلاد وتتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضها الإجرامية مع علمه بذلك " .
أركان الجريمة :-
1 – الركن المادي : يتخذ السلوك الإجرامي في الركن المادي لهذه الجريمة إحدى صورتين إما التعاون أو الالتحاق بمنظمة أو جماعة إرهابيه يكون مقرها في داخل أو خارج البلاد و تتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضها الإجرامية .
فالتعاون : " هو كل ما يصدر عن الجاني لمساعدة المنظمة او الجماعة الإرهابية سواء المتواجدة في الداخل او الخارج , و الملاحظ ان المشرع أورد لفظ التعاون مطلقا , فهذا التعاون يشمل أي صورة من صور التعاون وذلك بتقديم الخبرات و المساعدة بالمال او بالسلاح او المساعدة في تجنيد الأشخاص او تقديم معلومات " .
أما الالتحاق : فهو الانضمام إلى المنظمة او الجماعة الإرهابية فعلا , أي الانضمام الحقيقي.
و بناءاً على ذلك فإن السلوك الإجرامي الذي يقوم عليه الركن المادي يتحقق بالتعاون او الالتحاق بمنظمة او جماعة إرهابيه , ويتحقق ذلك بسعي الجاني إلى المنظمة او الجماعة الإرهابية طالبا تعاونه او التحاقه بها , وفي الاتجاه المقابل فقد يسعى التنظيم إلى الجاني عارضا عليه انضمامه او مشاركته في التنظيم فيقبل الجاني , وهنا يتحقق أيضا السلوك الإجرامي المكون للركن المادي في جريمة الانضمام إلى منظمة أو جماعة إرهابية .
2 – الركن المعنوي : جريمة التعاون او الالتحاق بمنظمة إرهابية من الجرائم العمدية والتي تستلزم لقيامها أن يتوافر لدى الجاني القصد الجنائي العام بعنصريه العلم و الإرادة , أي علم الجاني بأن التنظيم يخالف أحكام القانون وبالرغم من ذلك يقبل التعاون أو الالتحاق به , بالإضافة إلى اتجاه إرادته عن حرية و اختيار إلى القيام بأعمال من قبيل التعاون وتقديم المساعدة .
ونرى ان هناك عدة مآخذ الباحث على نص المادة ( 86 ) من مشروع قانون العقوبات الفلسطيني وهي على النحو التالي : -
1 – نرى إن نص المادة ( 86 ) غامض و غير واضح , و هذا لا يتوافق مع الصياغة القانونية لقوانين العقوبات و التي من المفترض أن تكون واضحة ولا يكتنفها الغموض وان تستخدم مصطلحات محددة , فالملاحظ إن المادة المذكورة لم تعرف المنظمة الإرهابية , و الشرط الوحيد الذي أشارت إليه هو " ... , أن تتخذ من الإرهاب ( أي المنظمة ) وسيلة لتحقيق أغراضها الإجرامية ,... " , وكان على المشرع تعريف المنظمة الإرهابية .
2 – و نرى أيضا إن اشتراط المشرع أن تتخذ المنظمة الإرهابية من الإرهاب وسيله لتحقيق أغراضها يعتبر تزيدا لا ضرورة له , ذلك لأنه يكفي أن توصف الجماعة او المنظمة بالإرهابية فهذا يعني إنها تتبنى الإرهاب للوصول إلى تحقيق أهدافها .
3 – التعميم و الإطلاق : كما نرى إن المشرع لم يحدد شروطا للتعاون الذي يعد مخالفا لأحكام القانون , حيث إن التعاون يمكن إن يتمثل في تقديم مساعدة قانونية لأعضاء الجماعة أو التنظيم الذين يتعرضوا للاعتقال , وهذا تعاون لا يخالف أحكام القانون , لذا يجب على المشرع أن يحدد المقصود بالتعاون الذي يخالف احكام القانون .
ونرى ان التعاون المجرم هو التعاون الذي يتم بأفعال من شأنها الإضرار بالمركز السياسي أو العسكري أو الاقتصادي او الدبلوماسي للوطن , او يؤدي إلى الإخلال بالنظام العام , أو تعريض سلامة المجتمع و أمنه للخطر و ترويع الأمنيين , مع علم الجاني بذلك .
ثانيا : جريمة اختطاف وسيلة نقل جوية او برية او مائية :
تنص المادة ( 87 / 1 ) على انه : " 1 - يعاقب بالسجن المؤقت كل من اختطف إحدى وسائل النقل الجوي او البري او المائي او عرض سلامة ركابها للخطر , وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا استخدم الجاني القوة او العنف او التهديد و أدى فعله إلى إصابة شخص او أكثر بجروح ".
يلاحظ على نص المادة ( 87 / 1 ) انه يشترط لقيام جريمة اختطاف وسيلة نقل جوية او برية او مائية ان يتوافر ما يلي : -
1 - أن يقع الاختطاف على إحدى وسائل النقل , سواء كانت وسيلة جوية كاختطاف طائرة , أو وسيلة بحرية كاختطاف سفينة , أو وسيله برية ويتمثل ذلك في اختطاف حافلة ركاب أو شاحنه , ولم يتطلب المشرع أن تكون وسيلة النقل خاصة أو مخصصة لخدمة الجمهور .
2 – أن ينتج عن هذا الاختطاف تعريض سلامة ركاب وسيلة النقل للخطر , وذلك كتهديدهم بالقتل من قبل الجاني أو بتفجير وسيلة النقل .
أركان جريمة اختطاف وسيلة نقل جوية أو برية أو مائية:
1 - الركن المادي : يتحقق الركن المادي بتوافر السلوك المعاقب عليه وهو الاختطاف , ويقع الاختطاف بأي وسيلة يقوم بها الجاني فينتج عنه استيلائه , أو سيطرته , أو تحكمه في وسيلة النقل , أيا كان هذا السلوك الذي تحقق به فعل الاختطاف , وسواء باشر الجاني سلوكه وهو داخل الوسيلة أو خارجها , كمن يسيطر على أجهزة التحكم و السيطرة في المطار ومن خلالها يتمكن من التحكم و السيطرة على الطائرة أثناء تحليقها في الجو, أو كمن يقف بجانب حافلة تقل ركاب ويهدد السائق بالسلاح الذي يحمله بعدم التحرك , أو تهديد الجاني الركاب المتواجدين على متن سفينة من خلال حيازته على حزام ناسف .
2 – الركن المعنوي : يستلزم لقيام الركن المعنوي توافر القصد الجنائي العام بعنصريه العلم و الإرادة , فيلزم أن يعلم الجاني بان سلوكه يتحقق به فعل اختطاف إحدى وسائل النقل الجوية او البحرية او البرية , و أن تتجه إرادته إلى القيام بالأعمال التي تمكنه من اختطاف وسيلة النقل .
يرى الباحث ان المادة ( 87 ) تتداخل مع نصوص مواد أخرى هي : -
1 - المادة ( 67 / 5 ) من مشروع قانون العقوبات الفلسطيني والتي تعاقب بالإعدام كل من " اعدم او اتلف عمدا أسلحة او طائرات او سفنا او مهمات او منشئات او وسائل مواصلات او مرافق مما يستعمل في الدفاع عن البلاد , او مما اعد لذلك ,... "
2 – أيضا تتداخل المادة ( 87 ) مع المادة ( 192 ) من مشروع قانون العقوبات الفلسطيني والتي تنص على انه " 1 – كل من عرض للخطر عمدا سلامة إحدى وسائل النقل العامة البرية او المائية او الجوية , او عطل سيرها , يعاقب بالسجن المؤقت ".
يرى الباحث ان معالجة مشروع قانون العقوبات الفلسطيني لموضوع الإرهاب جاء مبتورا وغير واضح , فقد اغفل النص العديد من الأفعال التي تعتبر جرائم إرهابية ومنها :-
أ – جرائم الاعتداء على الأشخاص المتمتعين بالحماية ( الدبلوماسيين , القناصل , أعضاء الهيئات أو المنظمات الدولية ) .
ب – جرائم الاعتداء على الموارد الطبيعية أو الآثار .
جـ - جرائم الإضرار بالنظم المعلوماتية و المالية أو البنكية .
د – جرائم الإضرار بالاقتصاد الوطني أو بمخزون الطاقة .
هـ - جريمة تمويل الإرهاب .
2 – إغفال شق الامتناع :
استنادا إلى التعريف الذي أوردته المادة ( 84 ) فانه لا يجرم الامتناع , فالسلوك الإرهابي كما يكون بنشاط ايجابي فانه يمكن أن يكون بالامتناع ؛ أي إحجام الشخص عن القيام بعمل يستوجب القانون إتيانه مما يفضي إلى عدم تحقيق نتيجة يوجب القانون تحقيقها , فكثير من الجرائم الإرهابية قد ترتكب بمجرد الامتناع عن القيام بالفعل .
و لا بد من الاشارة الى ان الامتناع إستثناء و الاستثناء إذا لم يكن هناك نص لا يعاقب عليه و بالتالي فإن الامتناع عن الاخبار عن الجريمة الارهابية و تحققها فإن ذلك يشكل جريمة , و بالتالي فإن الاخبار عن وقوع جرائم الارهابية يشكل مكافأة ويتمثل ذلك في عدم العقاب .








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. الفقر والإهمال يحرم أبناء النازحين بكردستان العراق من الدراس


.. نتنياهو وبوتين والسعودية..كيف استفادوا من قرار المحكمة الجنا




.. مندوب فلسطين الدائم بالأمم المتحدة: نتوقع مفاجآت من دول مثل


.. مطالبة مدعي -الجنائية الدولية- باعتقال نتنياهو يثير غضب حلفا




.. علاقتهما بالدول المختلفة وارتباطهما بالأمم المتحدة,ما الفرق