الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الارهاب وفق ما جاء به مشروع قانون العقوبات الفلسطيني المعتمد بالقراءة الاولى

كمال النيص

2011 / 7 / 17
دراسات وابحاث قانونية


عالج مشروع قانون العقوبات الفلسطيني المعتمد بالقراءة الاولى موضوع الإرهاب ضمن الباب الثاني المتعلق " بالجرائم المضرة بالأمن الداخلي للوطن " , ويتكون الفصل الأول من الباب الثاني وهو المخصص للإرهاب من أربعة مواد وهي المواد ( 84 – 87 ) .
حيث تناولت المادة ( 84 ) تعريف الإرهاب بأنه " يقصد بالإرهاب في تطبيق أحكام هذا القانون , جميع الأفعال التي ترمي الى استخدام القوة او العنف او التهديد او الترويع , ويلجأ إليها الجاني تنفيذا لمشروع إجرامي فردي او جماعي , بهدف الإخلال بالنظام العام للدولة , أو تعريض سلامة المجتمع و أمنه للخطر , إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص او بث الرعب بينهم او تعريض حياتهم او حرياتهم او أمنهم للخطر , او إلحاق الضرر بالبيئة او بالمواصلات او بالاتصالات او بالأموال او بالمباني او بالأملاك العامة او الخاصة او احتلالها او الاستيلاء عليها , او منع او عرقلة السلطات العامة او دور العبادة او معاهد العلم عن أنشطتها او تعطيل تطبيق الدستور او القوانين او القرارات السارية في الدولة ".
اما المادة ( 85 ) فقد نصت على عقوبة الجرائم الإرهابية , وجرمت المادة ( 86 ) التعاون او الالتحاق بالمنظمات الإرهابية , وتناولت المادة ( 87 ) جرائم خطف إحدى وسائل النقل الجوي او البري او المائي او تعريض سلامة ركابها للخطر .
وفيما يلي نتناول صور الجرائم الإرهابية وفق ما جاء به مشروع قانون العقوبات الفلسطيني :-
أولا : جريمة التعاون أو الالتحاق بمنظمة أو جماعة إرهابيه :-
تنص المادة ( 86 ) من مشروع قانون العقوبات الفلسطيني على انه : " يعاقب بالسجن المؤقت كل من تعاون أو التحق بمنظمة أو جماعة إرهابيه يكون مقرها داخل أو خارج البلاد وتتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضها الإجرامية مع علمه بذلك " .
أركان الجريمة :-
1 – الركن المادي : يتخذ السلوك الإجرامي في الركن المادي لهذه الجريمة إحدى صورتين إما التعاون أو الالتحاق بمنظمة أو جماعة إرهابيه يكون مقرها في داخل أو خارج البلاد و تتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضها الإجرامية .
فالتعاون : " هو كل ما يصدر عن الجاني لمساعدة المنظمة او الجماعة الإرهابية سواء المتواجدة في الداخل او الخارج , و الملاحظ ان المشرع أورد لفظ التعاون مطلقا , فهذا التعاون يشمل أي صورة من صور التعاون وذلك بتقديم الخبرات و المساعدة بالمال او بالسلاح او المساعدة في تجنيد الأشخاص او تقديم معلومات " .
أما الالتحاق : فهو الانضمام إلى المنظمة او الجماعة الإرهابية فعلا , أي الانضمام الحقيقي.
و بناءاً على ذلك فإن السلوك الإجرامي الذي يقوم عليه الركن المادي يتحقق بالتعاون او الالتحاق بمنظمة او جماعة إرهابيه , ويتحقق ذلك بسعي الجاني إلى المنظمة او الجماعة الإرهابية طالبا تعاونه او التحاقه بها , وفي الاتجاه المقابل فقد يسعى التنظيم إلى الجاني عارضا عليه انضمامه او مشاركته في التنظيم فيقبل الجاني , وهنا يتحقق أيضا السلوك الإجرامي المكون للركن المادي في جريمة الانضمام إلى منظمة أو جماعة إرهابية .
2 – الركن المعنوي : جريمة التعاون او الالتحاق بمنظمة إرهابية من الجرائم العمدية والتي تستلزم لقيامها أن يتوافر لدى الجاني القصد الجنائي العام بعنصريه العلم و الإرادة , أي علم الجاني بأن التنظيم يخالف أحكام القانون وبالرغم من ذلك يقبل التعاون أو الالتحاق به , بالإضافة إلى اتجاه إرادته عن حرية و اختيار إلى القيام بأعمال من قبيل التعاون وتقديم المساعدة .
ونرى ان هناك عدة مآخذ الباحث على نص المادة ( 86 ) من مشروع قانون العقوبات الفلسطيني وهي على النحو التالي : -
1 – نرى إن نص المادة ( 86 ) غامض و غير واضح , و هذا لا يتوافق مع الصياغة القانونية لقوانين العقوبات و التي من المفترض أن تكون واضحة ولا يكتنفها الغموض وان تستخدم مصطلحات محددة , فالملاحظ إن المادة المذكورة لم تعرف المنظمة الإرهابية , و الشرط الوحيد الذي أشارت إليه هو " ... , أن تتخذ من الإرهاب ( أي المنظمة ) وسيلة لتحقيق أغراضها الإجرامية ,... " , وكان على المشرع تعريف المنظمة الإرهابية .
2 – و نرى أيضا إن اشتراط المشرع أن تتخذ المنظمة الإرهابية من الإرهاب وسيله لتحقيق أغراضها يعتبر تزيدا لا ضرورة له , ذلك لأنه يكفي أن توصف الجماعة او المنظمة بالإرهابية فهذا يعني إنها تتبنى الإرهاب للوصول إلى تحقيق أهدافها .
3 – التعميم و الإطلاق : كما نرى إن المشرع لم يحدد شروطا للتعاون الذي يعد مخالفا لأحكام القانون , حيث إن التعاون يمكن إن يتمثل في تقديم مساعدة قانونية لأعضاء الجماعة أو التنظيم الذين يتعرضوا للاعتقال , وهذا تعاون لا يخالف أحكام القانون , لذا يجب على المشرع أن يحدد المقصود بالتعاون الذي يخالف احكام القانون .
ونرى ان التعاون المجرم هو التعاون الذي يتم بأفعال من شأنها الإضرار بالمركز السياسي أو العسكري أو الاقتصادي او الدبلوماسي للوطن , او يؤدي إلى الإخلال بالنظام العام , أو تعريض سلامة المجتمع و أمنه للخطر و ترويع الأمنيين , مع علم الجاني بذلك .
ثانيا : جريمة اختطاف وسيلة نقل جوية او برية او مائية :
تنص المادة ( 87 / 1 ) على انه : " 1 - يعاقب بالسجن المؤقت كل من اختطف إحدى وسائل النقل الجوي او البري او المائي او عرض سلامة ركابها للخطر , وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا استخدم الجاني القوة او العنف او التهديد و أدى فعله إلى إصابة شخص او أكثر بجروح ".
يلاحظ على نص المادة ( 87 / 1 ) انه يشترط لقيام جريمة اختطاف وسيلة نقل جوية او برية او مائية ان يتوافر ما يلي : -
1 - أن يقع الاختطاف على إحدى وسائل النقل , سواء كانت وسيلة جوية كاختطاف طائرة , أو وسيلة بحرية كاختطاف سفينة , أو وسيله برية ويتمثل ذلك في اختطاف حافلة ركاب أو شاحنه , ولم يتطلب المشرع أن تكون وسيلة النقل خاصة أو مخصصة لخدمة الجمهور .
2 – أن ينتج عن هذا الاختطاف تعريض سلامة ركاب وسيلة النقل للخطر , وذلك كتهديدهم بالقتل من قبل الجاني أو بتفجير وسيلة النقل .
أركان جريمة اختطاف وسيلة نقل جوية أو برية أو مائية:
1 - الركن المادي : يتحقق الركن المادي بتوافر السلوك المعاقب عليه وهو الاختطاف , ويقع الاختطاف بأي وسيلة يقوم بها الجاني فينتج عنه استيلائه , أو سيطرته , أو تحكمه في وسيلة النقل , أيا كان هذا السلوك الذي تحقق به فعل الاختطاف , وسواء باشر الجاني سلوكه وهو داخل الوسيلة أو خارجها , كمن يسيطر على أجهزة التحكم و السيطرة في المطار ومن خلالها يتمكن من التحكم و السيطرة على الطائرة أثناء تحليقها في الجو, أو كمن يقف بجانب حافلة تقل ركاب ويهدد السائق بالسلاح الذي يحمله بعدم التحرك , أو تهديد الجاني الركاب المتواجدين على متن سفينة من خلال حيازته على حزام ناسف .
2 – الركن المعنوي : يستلزم لقيام الركن المعنوي توافر القصد الجنائي العام بعنصريه العلم و الإرادة , فيلزم أن يعلم الجاني بان سلوكه يتحقق به فعل اختطاف إحدى وسائل النقل الجوية او البحرية او البرية , و أن تتجه إرادته إلى القيام بالأعمال التي تمكنه من اختطاف وسيلة النقل .
يرى الباحث ان المادة ( 87 ) تتداخل مع نصوص مواد أخرى هي : -
1 - المادة ( 67 / 5 ) من مشروع قانون العقوبات الفلسطيني والتي تعاقب بالإعدام كل من " اعدم او اتلف عمدا أسلحة او طائرات او سفنا او مهمات او منشئات او وسائل مواصلات او مرافق مما يستعمل في الدفاع عن البلاد , او مما اعد لذلك ,... "
2 – أيضا تتداخل المادة ( 87 ) مع المادة ( 192 ) من مشروع قانون العقوبات الفلسطيني والتي تنص على انه " 1 – كل من عرض للخطر عمدا سلامة إحدى وسائل النقل العامة البرية او المائية او الجوية , او عطل سيرها , يعاقب بالسجن المؤقت ".
يرى الباحث ان معالجة مشروع قانون العقوبات الفلسطيني لموضوع الإرهاب جاء مبتورا وغير واضح , فقد اغفل النص العديد من الأفعال التي تعتبر جرائم إرهابية ومنها :-
أ – جرائم الاعتداء على الأشخاص المتمتعين بالحماية ( الدبلوماسيين , القناصل , أعضاء الهيئات أو المنظمات الدولية ) .
ب – جرائم الاعتداء على الموارد الطبيعية أو الآثار .
جـ - جرائم الإضرار بالنظم المعلوماتية و المالية أو البنكية .
د – جرائم الإضرار بالاقتصاد الوطني أو بمخزون الطاقة .
هـ - جريمة تمويل الإرهاب .
2 – إغفال شق الامتناع :
استنادا إلى التعريف الذي أوردته المادة ( 84 ) فانه لا يجرم الامتناع , فالسلوك الإرهابي كما يكون بنشاط ايجابي فانه يمكن أن يكون بالامتناع ؛ أي إحجام الشخص عن القيام بعمل يستوجب القانون إتيانه مما يفضي إلى عدم تحقيق نتيجة يوجب القانون تحقيقها , فكثير من الجرائم الإرهابية قد ترتكب بمجرد الامتناع عن القيام بالفعل .
و لا بد من الاشارة الى ان الامتناع إستثناء و الاستثناء إذا لم يكن هناك نص لا يعاقب عليه و بالتالي فإن الامتناع عن الاخبار عن الجريمة الارهابية و تحققها فإن ذلك يشكل جريمة , و بالتالي فإن الاخبار عن وقوع جرائم الارهابية يشكل مكافأة ويتمثل ذلك في عدم العقاب .








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. الإعلام العبري يتناول مفاوضات تبادل الأسرى وقرار تركيا بقطع


.. تونس: إجلاء مئات المهاجرين و-ترحيلهم إلى الحدود الجزائرية- و




.. ما آخر التطورات بملف التفاوض على صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلا


.. أبرز 3 مسارات لحل أزمة اللاجئين السوريين في لبنان هل تنجح؟




.. جامعة فيرمونت تعلن إلغاء خطاب للسفيرة الأميركية بالأمم المتح