الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الاطفال ضحايا الشعودة

امغار محمد
محام باحت في العلوم السياسية

(Amrhar Mohamed)

2011 / 8 / 15
الصحة والسلامة الجسدية والنفسية



من بين الاعتداءات التي تقع على الأطفال والمرتبطة بالخرافة والشعوذة مسألة اختطاف الأطفال القصر بدعوى البحث عن الكنوز وذلك باستعمال طقوس معينة تستدعي بحسب معتقدات المشعوذين استعمال عينة من الأطفال الذين تتوفر فيهم سمات خاصة كالطفل الزوهري هذا الأخير الذي قد يكون ذكرا أو أنثى و يتميز بحسب معتقدات المشعوذين بوجود خط متصل يقطع راحة يده بشكل عرضي هذا الأخير الذي يتخذه الذين يمارسون أنواعا من الشعوذة والدجل أداة لاستخراج الكنوز والبحث عن الاثار.
و يتم في الغالب استعمال أطفال قصر دون سن الثانية عشر أي الأطفال الذين لم يصلوا بعد سن البلوغ بحيث يعتقد انه بحكم طهارتهم من ارتكاب الذنوب والخطايا قادرون على إيجاد الكنوز ويستعمل هؤلاء المجرمين جميع الوسائل للوصول إلى هؤلاء الأطفال بالبحث عنهم واختطافهم وذلك باستعمال الوسائل الاحتيالية أوإستعمال القوة والعنف للوصول إلى أغراضهم الغير المشروعة.
والملاحظ أن القانون المغربي قد اعتبر هذه الممارسات أي الشعوذة والبحث عن الكنوز بحد ذاتها ممارسات مخالفة للقانون الجنائي و معاقب عليها بمقتضاه بحيث يعاقب الممتهن لهذا النوع من السلوكيات والتصرفات من اجل جنح النصب على الغير طبقا لمقتضيات المادة 540 من القانون الجنائي وذلك بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من خمسمائة إلى خمس آلاف درهم.
ومن جهة أخرى فإن العثور على الكنوز والاحتفاظ بها يعتبر بحد ذاته مخالفة للقانون دلك أن من عثر على كنز ولو في ملك له، ولم يخطر به السلطة العامة في ظرف خمسة عشر يوما من يوم اكتشافه يعاقب بغرامة من مائة وعشرين إلى مائتين وخمسين درهم. أما من عثر على كنز وتملكه كله أو بعضه دون أن يصدر له إذن بذلك من الجهة القضائية المختصة حتى لو كان قد اخطر به السلطة العامة فانه يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة اشهر وغرامة من مائة وعشرين إلى مائتين وخمسين درهم طبقا لمقتضيات المادة 528 من القانون الجنائي وهذا ما يؤكد أن البحث عن الكنوز تعتبر تصرفات مخالفة للقانون سواء بالنسبة للممتهن أو المستفيد من العملية.
أما إذا تعلق الأمر بأفعال جرمية تمس صحة وسلامة الأطفال فان هذه التصرفات غالبا ما تشكل جنايات في حق الأطفال بحيث انه إذا قام احد ممتهني القيام بأفعال البحث عن الكنوز باختطاف احد الأطفال من اجل استعماله في أفعاله الإجرامية فان الفعل يعتبر جناية معاقب عليها في الفصل 437 من القانون الجنائي بالسجن المؤبد وإذا وقع تعذيب بدني للطفل المخطوف أو المحجوز عوقب المجرم المرتكب للفعل بالإعدام طبقا للمادة 438 من نفس القانون مع الإشارة إلى أن المستفيد من عملية البحث عن الكنوز إذا كان على علم بعملية الاختطاف أو قدم على علم محلا لحبس الطفل أو وسيلة لنقله فانه يعاقب بنفس العقوبة المطبقة على المختطف بمعنى أن الأشخاص الذين يزاولون أعمال الشعوذة والبحث عن الكنوز والمستفيدين من العملية غالبا ما يكونون في حالة مشاركة في الفعل الجرمي إذا تعلق الأمر بالاعتداء على الأطفال أو الأشخاص سواء بالاختطاف أو إلحاق الضرر بحياتهم أو حريتهم أو صحتهم.
والقضاء على هذه التصرفات الغير المقبولة والمخالفة للقانون مرتبط بالدرجة الأولى بالعمل على رفع مستوى الوعي لدى المواطن للقضاء على المعتقدات المرتبطة بالشعوذة من جهة لان اختطاف الأطفال أو استعمالهم في مثل هذه الممارسات يشكل ضربا لبراءتهم وانتهاكا لحقوق الطفل المحمية بمقتضى المواثيق الدولية والقوانين الوطنية.
ومن جهة أخرى فان التشدد في العقوبات وتكييف الأفعال التي يمارسها البعض والمرتبطة بالدجل والخرافات من قبيل البحث عن الكنوز باستعمال أطفال أبرياء على اعتبار أنها جنايات خطيرة يعتبر رادع لهؤلاء ولغيرهم من اللجوء إلى هذه الممارسات المشينة والماسة بحقوق الطفل خاصة إذا علمنا أنه وللأسف الشديد أن اللذين يلجئون إلى الاستعانة بهؤلاء الدجالين للبحث عن الكنوز غالبا ما يكونون من الطبقات الثرية والمتوسطة مما يؤكد جشع النخبة المتعفنة و غياب الوعي لدى البعض رغم إمكانياته المادية والمعنوية الكبيرة.








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. هل تحرك تصريحات بايدن جمود مفاوضات الهدنة في غزة؟| #غرفة_الأ


.. ممثلة كندية تتضامن مع غزة خلال تسلمها جائزة




.. كيف سترد حماس على بيان الوسطاء الذي يدعوها وإسرائيل لقبول ال


.. غزيون يستخدمون مخلفات جيش الاحتلال العسكرية بعد انقطاع الغاز




.. صحيفة الغارديان: خطاب بايدن كان مصمما للضغط على إسرائيل