الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


تشريح قانون حقوق الصحفيين العراقيين الجديد

نعيم مرواني

2011 / 8 / 31
الصحافة والاعلام


لقد احدث قانون حقوق الصحفيين العراقيين الذي طال انتظاره, احدث جدلا كبيرا في الاوساط الاعلامية والثقافية العراقية قبل وبعد صدوره لكن الجدل بات اكبر واخذ منحى آخر بعد صدور القانون حيث انتقده كثيرون وعدوه سابقة خطيرة لتقييد حرية الصحافة والتفافا على الدستور العراقي الذي كفل حرية الاعلام وحرية الوصول الى المعلومة.
كنت قبل أيام قليلة شاهدت مقابلة تلفزيونية مع نقيب الصحفيين العراقيين السيد مؤيد اللامي في برنامج منتصف الليل للاعلامي المبدع أحمد مله طلال وفي قناة الرشيد الفضائية, دافع فيه اللامي عن القانون الجديد وعده فتحا مبينا وزعم ان القانون أخذ وقت كافي للدراسة والتمحيص وجهودا في المداولات الثقافية والاستشارات القانونية أفضت الى صياغة القانون الجديد بنصه الحالي.
ليس لدي ادنى شك حول االجهد الذي بذله السيد نقيب الصحفيين العراقيين في صياغة قانون ذات ارضية رصاصية تخفف الحدة اللونية التي عادة ماتميز العلاقة بين الاعلامي والسياسي في الدول الديمقراطية فتككلت جهود السيد اللامي باستصدار قانون يوائم بين الصحفي والسياسي ويساعد على التقائهم في نقطة وسط, حصل للصحفي بموجبها على امتيازات مادية مقابل ضمانه للسياسي عن تخلي الاعلامي عن جزء من حريته في الوصول الى المعلومة التي قد تفضح ممارسات السياسي المشبوهة.
ليس ثمة فتح مبين تحت راية اللامي وليس من جديد في الامر فقد تبنت الحكومة ومنذ تولي السيد المالكي لرئاستها سياسة العصا والجزرة ليس مع الاعلاميين فحسب بل مع اغلب المنظمات المدنية والسياسية الناشطة لذا فالقانون ليس الا انتصارا لهذه السياسة وترجمة لجهود وساطة السيد مؤيد اللامي بين معسكرين تقتضي الاسس الديمقراطية ان يبقيا متحاربين فخرجا بفضل اللامي منتصرين على حساب المباديء الديمقراطية والشعب العراقي.
نقابة الصحفيين حالها حال اغلب نقابات اليوم فهي ليست مستقلة تماما لانها مؤسسة غير إنتاجية أو غير نفعية لذا لابد من وجود ممول ميسور قادر على دفع تكاليف نشاطاتها من مؤتمرات ومهرجانات وغيرها وان وجد فله شروطه حيث انه لا ينفق في سبيل عيون الصحافة بل انه بالتأكيد يشترط نتاجا يتناسب وسياساته الخاصة وليس افضل من الحكومة ممولا من وجهة نظر السيد مؤيد اللامي خصوصا اذا كان الحرمان والفقر وربما الاغتيال نصيب من يفضح فسادها أو خضوعها لقوى اقليمية على حساب المصالح العراقية.
تلافيا للحرج يأخذ تمويل الحكومة للصحفيين "الوطنيين" اشكالا مختلفة فيأتي على شكل هدايا أو مكرمات أو سلف أو سيارات أوأراضي سكن أوسفر أوعلاج الصحفيين او ماشابه ذلك من الاساليب التي خبرتها الشعوب التي رزحت تحت نير انظمة شمولية ديكتاتورية.
ينسى او يتناسى المسؤولون العراقيون ان القوانين حينما توضع فهي اضافة الى كونها ملزمة لاجيال المستقبل فانها تحدد شكل ومن ثم تحمي النظام الديمقراطي الذي يسير البلد, لذا فهم (اي المسؤولون العراقيون) يفصلون القوانين على مقاسات زمنية محددة ويلطفونها للحد الذي لاتؤثر به سلبا على علاقاتهم مع مسؤولي الجهات المعنية في المرحلة الحالية فتولد القوانين هزيلة ومخيبة للآمال تعطي الانطباع بانها نتيجة طبيعية لمساومات مجهدة خلف الكواليس.
يعتبر تمرير القانون نجاحا كبيرا للحكومة في اقتحامها آخر قلعة من قلاع الديمقراطية التي يمكن ان يحتمي بها الشعب من فسادها وهذا النجاح يضاف الى نجاحات الحكومة في ترهيب وترغيب السلطة القضائية وتجريد البرلمان من سلطته التشريعية وتحويلها الى مساومات وهات وخذ بين الحكومة ورؤساء الكتل.
ورغم امكانية تأويل نصوص قانون حماية الصحفيين العراقيين رقم 21 لسنة 2011 لحماية الفساد الحكومي وتقليص حرية الأعلام, يسود اغلب مواده وفقراته الابهام أو الايهام وتشير امكانية تناقض تفسيرها الى نقص واضح في ثقافة التقنين اومهارة عالية في تقنين الفساد. وتأكيدا على ذلك اسوق اليكم مواد وفقرات القانون المبهمة مع تساؤلاتي عليها مكتوبة باللون الأحمر.
2. المؤسسة الإعلامية: كل مؤسسة تختص بالصحافة والإعلام ومسجلة وفقاً للقانون (أي قانون؟).
ثانياً: تسري أحكام هذا القانون على الصحفيين العراقيين( اللذين يعملون في المؤسسات الاعلامية الحكومية أم الاهلية أم كلاهما؟).
المادة - 2- يهدف هذا القانون الى تعزيز حقوق الصحفيين و توفير الحماية لهم في جمهورية العراق (كيف؟).
المادة 3 تلتزم دوائر الدولة والقطاع العام والجهات الأخرى التي يمارس الصحفي مهنته أمامها تقديم التسهيلات التي تقتضيها واجباته بما يضمن كرامة العمل الصحفي (هل يشمل هذا مؤسسات اعلام القطاع الخاص وما هو نوع هذه التسهيلات؟).
المادة -4-أولاً: للصحفي حق الحصول على المعلومات والأنباء والبيانات والإحصائيات غير المحظورة من مصادرها المختلفة وله الحق في نشرها بحدود القانون (ماهي المعلومات غير المحظورة وماهو القانون الذي للصحفي الحق بنشر المعلومات بحدوده) .
ثانياً: للصحفي حق الاحتفاظ بسرية مصادر معلوماته (ويجب ان لا يتحمل اي تبعات قانونية عن عدم صحة المعلومات بل يقع على عاتق الجهة المستهدفه اثبات العكس).
المادة –5- أولاً: للصحفي حق الامتناع عن كتابة او إعداد مواد صحفية تتنافى مع معتقداته وأرائه وضميره الصحفي (اذاما تعارضت هذه المادة مع سياسات المؤسسات الاعلامية الاهلية, فهل تحمي الحكومة صحفيا يعمل في مؤسسة اهلية يكتب كيفما يشاء أو بما يتنافى مع سياسة المؤسسة التي يعمل لصالحها؟).
ثانياً: للصحفي حق التعقيب فيما يراه مناسباً لإيضاح رأيه بغض النظر عن اختلاف الرأي و الاجتهادات الفكرية و في حدود احترام القانون (قانون المؤسسة التي يعمل لها ام قانون النقابة ام قانون الاعلام ام القانون العرفي ام القانون المهني والاخلاقي ام اي قانون آخر؟).
المادة –6- أولاً: للصحفي حق الاطلاع على التقارير والمعلومات والبيانات الرسمية وعلى الجهة المعنية تمكينه من الاطلاع عليها والإفادة منها ما لم يكن إفشاؤها يشكل ضرراً في النظام العام و يخالف أحكام القانون (ماهي التقارير والمعلومات والبيانات الرسمية التي يشكل افشاؤها ضررا في النظام العام ويخالف احكام اي قانون؟).
ثانياً: للصحفي حق الحضور في المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة من اجل تأدية عمله المهني.
المادة 7 لا يجوز التعرض الى أدوات عمل الصحفي الا بحدود القانون (مرة أخرى أي قانون؟).
المادة 8 لا يجوز مساءلة الصحفي عما يبديه من رأي او نشـر معلومات صحفية وان لا يكون ذلك سبباً للإضرار به ما لم يكن فعله مخالفاً للقانون (وماهي الافعال المخالفة للقانون؟).
المادة – 11- أولاً: يمنح ورثة كل من يستشهد من الصحفيين (من غير الموظفين) أثناء تأدية واجبه او بسببه راتباً تقاعدياً مقداره (750) الف دينار شهرياً عدا ما يمنح للشهداء الآخرين من الامتيازات (هل يشمل هذا صحفيي القطاع الخاص الذين يعملون لمؤسسات اعلامية معارضة لسياسات الحكومة الحالية؟) .
ثانياً: يمنح الصحفيون (من غير الموظفين) الذين يتعرضون الى إصابة تكون نسبة العجز (50%) من المئة فأكثر أثناء تأديته واجبه او بسببه راتباً تقاعدياً مقداره (500) الف دينار شهرياً ( هل يشمل هذا صحفيي اعلام القطاع الخاص؟ واذا نعم فمن يدفع؟ الحكومة؟ اذا نعم لماذا واذا لا فهل ستلزم الحكومة المؤسسة الاعلامية الخاصة بدفع هذا الراتب التقاعدي او بالتعاقد مع شركات تأمين لهذا الغرض؟).
المادة – 12- تقوم الدولة بتوفير العلاج المجاني للصحفي الذي يتعرض للإصابة أثناء تأديته لعمله أو بسببه (مالمقصود بالعلاج المجاني؟ أليس العلاج مجاني لكل العراقيين؟).
المادة – 13- تلتزم الجهات الإعلامية المحلية و الأجنبية العاملة في جمهورية العراق بإبرام عقود عمل مع الصحفيين العاملين في تلك الجهات وفق نموذج تعده نقابة الصحفيين في المركز او الأقاليم. ويتم إيداع نسخة من العقد لديها (وهل تسري كل احكام هذا القانون على الجهات الاعلامية الاجنبية العاملة في جمهورية العراق وكيف؟).
المادة – 14- لا يجوز فصل الصحفي تعسفياً وبخلافه يستطيع المطالبة بالتعويض وفق أحكام قانون العمل النافذ ( ماهو تعريف "الفصل التعسفي" وهل يشمل هذا الاثنين: المؤسسات الاعلامية الأهلية والحكومية؟).
المادة – 16- تحتسب الخدمة الصحفية للصحفي بتأييد من نقابة الصحفيين بناءً على تأييد المؤسسة الإعلامية التي يعمل فيها و برقابة ديوان الرقابة المالية لأغراض الترقية والتقاعد وان لم يكن الصحفي عضواً في النقابة (هل تخضع مؤسسات اعلام القطاع الخاص الى قوانين نقابة الصحفيين؟ اذا نعم ماهي التداعيات المتوقعه وهل عولجت؟) .








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. انتخابات تشريعية في فرنسا: اكتمال لوائح المرشّحين وانطلاق ال


.. المستوطنون الإسرائيليون يسيطرون على مزيد من الينابيع في الضف




.. بعد نتائج الانتخابات الأوروبية: قادة الاتحاد الأوروبي يناقشو


.. ماذا تفعل إذا تعرضت لهجوم سمكة قرش؟




.. هوكشتاين في إسرائيل لتجنب زيادة التصعيد على الجبهة الشمالية