الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


لماذا يتحفظ خبراء القانون على مشروع قانون العفو العام

عزيز الدفاعي

2011 / 9 / 8
اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق


{يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ}
يؤكد اغلب خبراء القاتون في العراق وكذلك المستشارون في وزاره العدل العراقيه ان قانون العفو العام ودون الخوض في دوافعه والجهات التي تقف وراءه ملئ بالثغرات القانونية أضافه الى ضعف الصياغة والتناقض في العديد من فقراته كما انه يتسم بعدم الوضوح او تحديد دقيق للمشمولين فيه واليه تنفيذه بسبب عدم عرضه على مجلس شورى الدوله او استشاره خبراء القانون بشانه. كما تم نقل مشروع القانون المواد (1) و (2) و (3) نصا" من قرار العفو العام الصادر من حيث الصياغة والمضمون من قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم (225) لسنة 2002 الذي أطلق سراح أكثر من 30 إلف من المجرمين والقتلة والسراق عشيه الحرب رغم وجود المأخذ على هذا القرار من ناحية الصياغة والأهداف . وتورد العديد من المؤسسات القانونية في العراق الملاحظات التالية على نصوص مشروع هذا القانون ومن اهمها :
"ـ وردت عبارة (يعفى عفوا" عاما" وشاملا" . . . ) في المادة (1) من مشروع القانون لأن الـعفو ليس شاملا" لكل الجرائم انما هناك جـرائم لا يشملها الـعفو وقـد حددها مشروع القانون في المادة (4).
" ـ إن المادة (1) من مشروع القانون تفيد بأن القانون لا يشمل ( الاحداث ) أنما يقتصر على الكبار ( البالغين ) لأن العقوبة التي تفرض على الحدث تسمى ( تدبيرا")

"ـ نص المشروع في المادة (1) على شمول العفو للمحكومين (بالسجن المؤبد) ولم يذكر السجن (مدى الحياة) في حين هناك محكومين بالسجن المؤبد إلى جانب المحكومين بالسجن مدى الحياة . وذلك لوجود فرق بين العقوبتين .
) .
ـ نصت المادة (1) من مشروع القانون على الاتي ( يعفى عفوا" عاما" وشاملا" عن . . . المحكومين بالإعدام والسجن المؤبد . . . ) فأنها لم تحدد على ما يرد عليه العفو لأنه من الممكن أن يرد العفو على جزء من العقوبة ..
ـ نصت المادة (1) من مشروع القانون على الأتي ( يعفى عفواً شاملا" . . . المحكومين بالإعدام . . . ) فأن شمول المحكومين بالإعدام بالعفو سابقة غير مألوفة في قوانين العفو وهي غير صحيحة لأن الحكم بعقوبة الإعدام تعني إن المحكوم عليه قد ارتكب جريمة أضرت بالمجتمع ضررا" بليغا مما لا يستحق الإبقاء على الحياة فإذا أراد المجتمع التسامح فأنه يلجأ إلى التخفيف بالعفو وليس إخلاء السبيل .
.
ـ أن النص في المادة (3) على أخلاء سبيل المحكومين والموقوفين بعد صدور قرار الافراج من اللجنة المشكلة بموجب هذا القانون غير صحيح ، لأن اللجنة لا تصدر قرارا" بالافراج في حالة شمول المحكوم بالعفو أنما اخلاء السبيل .
.
نص البند (ثانيا") من المادة (4) من المشروع على استثناء ( جرائم الإرهاب المرتكبة من قبل أفراد أو جماعات او تنظيمات محظورة محليا" ودوليا"وكانت الجريمة ذات طابع ارهابي تهدد الوحدة الوطنية وتشكل خطرا" على أمن واستقرار العراق ) من الشمول بقانون العفو ويمكن الاستعاضة عنه بعبارة ( الجرائم الإرهابية )لأن تعريف الجريمة الارهابية وصورها الواردة في قانون مكافحة الارهاب تستوعب هذه الأوصاف . أما أذا اراد بالاستثناء نوع من الجرائم الارهابية فيتعين أن يكون التخصيص واردا" على نصوص من قانون الإرهاب أو نصوص قانونية لها ضابط محدد لا إن يترك للجنة مجال للاجتهاد الذي يصعب ضبط حدودة
رـ أستثنى البند ( سابعا") من المادة (4) من الشمول بالعفو ( جرائم التجسس على امن الدولة الداخلي والخارجي ) بينما لم يرد في قانون العقوبات أسم ( جرائم التجسس ) وبذلك لا يمكن تحديد الجرائم بالاعتماد على هذا الاسم
ـ ورد في البند ( ثامنا") من المادة (4) من المشروع استعمال مصطلح ( جرائم تزييف العملة ) من بين الجرائم المستثناة من قانون العفو بينما هذا الاصطلاح لا ينطبق على الجريمة التي يقصدها مشروع القانون بينما يطلق مصطلح ( تزوير أو تقليد ) على العملة الورقية ذلك استنادا" الى حكم المادة (281) من قانون العقوبات وهي موجودة في العراق .

ـ أن عدم ورود جرائم ( القبض على الاشخاص وخطفهم وحجزهم ) ضمن الاستثناءات المنصوص عليها في المادة (4) من القانون يعني شمول قانون العفو لهذه الجرائم وهي مسالة غير صحيحة . لأن المجتمع عندما يعاني من ظاهرة إجرامية خطيرة تقض امنه وسير العمل فيه فأن من المقتضى أن تواجه تلك الظاهرة بالإجراءات الصارمة ومنها التشديد في تطبيق العقوبة وليس التصالح عنها . ثم لا توجد مصلحة اجتماعية في هذا النوع من العفو لأن المجتمع الذي يتشبث بأسباب الامن والاستقرار تكون أهم وسائلة في ذلك هي السيطرة على المجرمين وإبعادهم عن المجتمع على الاقل حتى يتعافى لا أن يطلق المجرمون في مثل هذه الجرائم أبجمعهم مرة أخرى الى المحيط الاجتماعي ودون إن ينالوا الحد الأدنى من الردع أو التأهيل .
ـ أن عدم ورود ( جرائم القتل ) ضمن الاستثناءات المنصوص عليها في المادة (4) من القانون يعني شمول قانون العفو لهذه الجرائم ولا يغني عن ذلك، النص في المادة (3) من مشروع القانون على عبارة (مالم يكونوا محكومين أو موقوفين عن جرائم لم يقع الصلح فيها أو التنازل مع ذوي المجنى عليه ) حتى وان اراد بهذه العبارة الدلالة على الاستثناء. ذلك لأن مبدأ العفو عن جرائم القتل العمدية غير مقبول من الناحية التشريعية وله مخاطره الاجتماعية .
ـ أن النص في الفقرة ( جـ ) على أن تكون القرارات الصادرة من اللجنة المشكلة بموجب هذا القانون قابلة للطعن أمام محكمة التمييز الاتحادية ، ينقصه تحديد نوع الطعن وهو ( الطعن تمييزا") . لا سيما إن مشروع القانون لم ينص على تطبيق قانون أصول المحاكمات الجزائية على أجراءاتها . وما طرق الطعن المنصوص عليها في هذا القانون الا على الإحكام والقرارات التي تصدرها المحاكم المشكلة وفقا" للقانون .
ـ نصت الفقرة ( جـ) من مشروع القانون على أن تكون القرارات قابلة للطعن من قبل المتضرر أو الادعاء العام وهي عبارة غير دقيقة لأن مصطلح المتضرر قد لا يتطابق مع مصطلح المحكوم أو المتهم أو قد يكون القرار في مصلحة المحكوم ولكنه غير صحيح لذا تقترح أن يكون الطعن لكل من الادعاء العام والمتهم أو المحكوم والمشتكي والمدعي المدني والمسؤول مدنيا" .
ـ لقد سوى القانون بين ( المجرم العائد ) والمجرم لأول مرة من حيث الشمول بالعفو كذلك التسوية بين المستفيد من عفو سابق وبين غير المستفيد ، فشملهم بالعفو على حد سواء وهو أو يتعارض مع فلسفة العفو عن الجريمة فلا يصح إن يستفيد من هذا العفو المجرم العائد ولا المستفيد سابقا" من العفو العام لأنه غير اهل لعفو المجتمع عنه .
ـ لم يتضمن مشروع القانون نصا" يقضي بتخويل رئيس مجلس القضاء الاعلى أصدار تعليمات لتسهيل تنفبذ أحكام هذا القانون مع ضرورة ذلك لأن هناك تفاصيل مهمة يقتضي تغطيتها بتعليمات .
ـ ضرورة النص على الغاء العفو الصادر بحق المشمول باحكام هذا القانون اذا ارتكب جناية أو جنحة عمدية خلال (5) خمس سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون وعلى المحكمة التي اصدرت الحكم أبتداءا إن تقرر تنفيذ العقوبات الصادرة ضده وتستمر أجراءات التحقيق الابتدائي أو المحاكمة بالنسبة لغير المحكوم .

يتضح من هذه الملاحظات ان اغلب بنود مشروع هذا القانون قد تمت صياغتها على عجالة لابهدف إطلاق سراح الأبرياء والمغرر بهم او الذين كانوا ضحية لعبه الأحزاب والميليشيات في سنوات الصراع الطائفي او الذين دفعهم الجوع ولعازه والتهجير ألقسري إلى ارتكاب الجنح والجنايات البسيطة التي لاتضر كثيرا بالامن العام واستقرار المجتمع او السعي لتحقيق مصالحه وطنيه اساسها الشرفاء وليس القتله والموزورون وإنما تمت صياغته ليكون مرنا جدا وقابلا لاي تفسير واجتهاد ومربكا للجهات التنفيذية على غرار العديد من القرارات ومشاريع القوانين التي تمرر عبر صفقات في البرلمان.
ونطالب جميع رجال القانون الشرفاء والبرلمانيين ورئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ومجلس شورى ألدوله والقضاء والأحزاب والشخصيات الوطنية الشريفة ومنظمات المجتمع المدني واسر ضحايا الارهاب وعمليات الخطف والنصب والاحتيال ان تتصدى له بصيغته الحالية التي تحمي الإرهابيين والقتلة والمزورين وعصابات الخطف وليتذكر كل من سيصوت لهذا القانون ان أرواح الضحايا الأبرياء وتراب هذا الوطن ومن قبلهم عين الله ترى كل شئ وستكون بالمرصاد.
اللهم اشهد!!!!








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. ويكيليكس يعلن أن جوليان أسانج -حر- وغادر بريطانيا بعد إبرامه


.. الاتحاد الأوروبي يوافق على فرض عقوبات جديدة على روسيا بسبب ا




.. عاجل|10 شهداء بينهم شقيقة رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل


.. اللواء فايز الدويري: إذا توفرت أعداد من سلاح القسام الجديد ف




.. العربية تحصل على فيديو حصري لمحاولة قتل طفلة برميها في مياه