الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


مقترح مشروع قانون بشأن الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات

جمعية العمل الوطني الديمقراطي

2004 / 12 / 6
اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية


الفصل الأول
" الاجتماعات العامة "
مادة (1)

في تطبيق هذا القانون يكون للكلمات والعبارات الواردة فيه المعاني المخصصة لها أدناه مالم تدل القرينة على غير ذلك.

الجهة المختصة: وزارة الداخلية

الوزير المختص: وزير الداخلية

المحافظ: المحافظ في محافظته



مادة (2)

للأفراد حق الاجتماع الخاص دون حاجة إلى إذن أو إخطار سابق، ولا يجوز لأحد من قوات الأمن العام حضور اجتماعاتهم الخاصة.



مادة (3)

اجتماع عام: يعتبر اجتماعا عاما في تطبيق أحكام هذا القانون كل اجتماع يعقد في مكان عام، يحضره ما لا يقل عن خمسين شخصا، لمناقشة موضوع أو موضوعات عامة. ولا يعتبر اجتماعا عاما اجتماعات المجالس الخاصة بالأفراد داخل منازلهم وممتلكاتهم.
مادة (4)

الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة، على أن تكون أغراضها ووسائلها سلمية ولا تنافي الآداب العامة، ولا يجوز المس بها أو وضع القيود عليها الا وفقا للضوابط المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة (5)

لا يعتبر اجتماعا عاما في تطبيق أحكام هذا القانون ما يلي:

1- الاجتماعات الدينية التي تتم في دور العبادة وخارجها.

2- الاجتماعات واللقاءات التي جرى عليها العرف أو تستلزمها المناسبات الاجتماعية والأعياد.

3- الاجتماعات التي تنظمها أو تدعو إليها الجهات الحكومية المختصة.

الاجتماعات التي تعقدها الهيئات الخاصة المعترف بها كالتنظيمات السياسية، النقابات والجمعيات والأندية والمراكز والهيئات الرياضية واتحادات هذه الهيئات الخاصة والشركات التجارية.

مادة (6)

حق عقد الاجتماعات العامة مكفول للمواطنين على أن يوجه إخطار كتابي للجهة المختصة بذلك قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد الاجتماع.

تلتزم الجهة المختصة بإصدار إيصال بتسلم الإخطار لمقدميه حال استلامه, وإذا لم يتم الرد بعد انقضاء المدة اعتبر ذلك موافقة لعقد الاجتماع. وفي حالة اعتراضها على عقد الاجتماع وجب عليها الرد خلال فترة لا تتجاوز 48 ساعة من وقت استلام الإخطار على أن تقوم حال إصدارها الرد برفع دعوى إلى المحكمة الكبرى المدنية لإصدار حكما مستعجلا خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ رفع الدعوى.

مادة (7)

يقدم إخطار كتابي موقع من الأشخاص المنظمين للاجتماع على ألا يقل عددهم عن ثلاثة ولا يزيد عن عشرة، فإذا كان الاجتماع انتخابيا فيكفي أن يوقعه شخصان أحدهما المرشح أو وكيله، وفي حالة تقديم الإشعار من جهة ذات شخصية اعتبارية يكتفي بتوقيع من يمثلها.

مادة (8)

يجب أن يراعى في الإخطار الكتابي لعقد الاجتماع العام ما يلي:

1- أن يكون موقعا من مقدمي الإخطار.

2- أن يكون مبينا به اسم ومحل إقامة كل من وقع عليه ورقمه الشخصي.

3- أن يكون مقدمي الإخطار كاملين الأهلية متمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية.

4- أن يحدد في الإخطار مكان وزمان الاجتماع.

مادة (9)

يجب أن يكون لكل اجتماع عام لجنة نظام مؤلفة من ثلاثة أعضاء على الأقل، فإذا لم ينتخب المجتمعون هذه اللجنة في بدء الاجتماع اعتبرت مؤلفة من موقعي الإخطار ولو لم يحضروا الاجتماع. وعلى هذه اللجنة المحافظة على النظام خلال الاجتماع ومنع كل خروج على القوانين.

مادة (10)

يجوز لقوات الأمن العام حضور الاجتماع بناءا على طلب لجنة النظام لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لتوفير الحماية للاجتماع بما يضمن حماية الجمهور والسلامة العامة، على أن لا يترتب على تلك الإجراءات أي مس بحرية المجتمعين وسير عملية الاجتماع.

مادة (11)

لا يجوز لأي شخص أن يشترك في اجتماع عام وهو يحمل سلاحا ولو كان مرخصا له في حمله ويعتبر سلاحا في تطبيق أحكام هذا القانون الأسلحة النارية وذخائرها والأسلحة البيضاء والمواد الحارقة أو القابلة للاشتعال أو الانفجار، وكذلك العصي والمواد الصلبة أو الحادة غير المعتاد حملها في الأحوال العادية.

مادة (12)

دون المساس بالحق في الاجتماع، للجهة المختصة أن تضع الضوابط بهدف تنظيم حركة المرور على أن يبلغ المنظمون بهذه الضوابط.

مادة (13)

إذا شاب الاجتماع أعمال عنف أو شغب تهدد سلامة المواطنين أو ممتلكاتهم يحق للجهة المختصة التدخل لفض الاجتماع بالتنسيق مع لجنة النظام للمحافظة على الأمن والنظام العام.

الفصل الثاني

"المسيرات والتجمعات"



مادة (14)

يعتبر مسيرة أو تجمع في تطبيق أحكام هذا القانون كل موكب يسير أو تجمع يقام في الطرق والميادين العامة ويشارك فيه أكثر من خمسين شخصا سواء كان صامتا أو مصحوبا بهتاف أو صياح.

مادة (15)

تسري أحكام المواد (3) و(4) و(5) و(6) و(7) و(8) و(9) و(10) و (11) و(12) و(13) من هذا القانون على المواكب والمظاهرات والتجمعات العامة التي تقام أو تسير في الطرق أو الميادين العامة. على أن أحكام الإخطار لا تسري على المواكب الدينية المتعارف عليها.

مادة(16)

يجب أن يذكر في الإخطار الكتابي الخاص بالمسيرات أو المظاهرات أو التجمعات علاوة على البيانات المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون خط سير المسيرة أو المظاهرة أو مكان التجمع.

وإذا كان خط سير المسيرة أو المظاهرة واقعا بين أكثر من محافظة وجه الإخطار الكتابي لوزير الداخلية وفق الأحكام الواردة بهذا القانون.

مادة (17)

يجوز للجهة المختصة بالتنسيق مع لجنة النظام في أي وقت تعديل خط سير المسيرة أو المظاهرة أو مكان التجمع إذا كان من شأنه الإخلال بالأمن أو النظام العام.


مادة (18)

استعمال المركبات في أية مسيرة أو مظاهرة أو مكان تجمع يتم بطلب ترخيص من الجهة المختصة، وفي حالة مخالفة ذلك يجوز لقوات الأمن العام سحب رخصة القيادة إداريا وشهادة تسجيل المركبة ولوحاتها المعدنية ورخصتها لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما.

وفي حالة ارتكاب ذات المخالفة خلال سنة يجوز سحب رخصة القيادة إداريا لمدة لا تزيد عن ثلاثة شهور، ويكون سحب شهادة تسجيل المركبة ولوحاتها المعدنية ورخصتها للمدة المنصوص عليها في الفترة السابقة وجوبيا.

الفصل الثالث

العقوبات



مادة (19)

الاجتماعات العامة التي تقام بغير إخطار عنها يعاقب المنظمون لها بالحبس مدة لا تزيد عن ثمانية وأربعون ساعة وبغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة دينار.




مادة (20)

المظاهرات والمسيرات والمواكب التي تنظم بغير إخطار عنها يعاقب المنظمون لها بالحبس مدة لا تزيد عن خمسة أيام و بغرامة لا تتجاوز الخمسمائة دينار.








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. بكاء ومعاناة نفسية وذكريات جميلة.. تفاصيل مراحل مختلفة عاشته


.. فرنسا تدعم مسعى الجنائية الدولية لإصدار مذكرات توقيف بحق قاد




.. ما رمزية وتداعيات طلب مذكرة توقيف بحق نتنياهو؟


.. إيران تبدأ تشييع رئيسي.. ومجلس خبراء القيادة يعقد أول اجتماع




.. الحوثيون يعلنون إسقاط مسيرة أمريكية في محافظة البيضاء| #الظه