الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


مقترح جمعية العمل الوطني الديمقراطي بشأن التنظيمات السياسية

جمعية العمل الوطني الديمقراطي

2004 / 12 / 7
اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية


قدمت جمعية العمل الوطني الديمقراطي مشروعها المتعلق بالتنظيمات السياسية في البحرين, وذلك في إطار الحوارات التي تمت بين الجمعيات السياسية التسع(جمعية العمل الوطني الديمقراطي- جمعية المنبر التقدمي الديمقراطي- جمعية الوفاق الوطني الاسلامية- جمعية الوسط العربي الاسلامي الديمقراطي- جمعية التجمع القومي الديمقراطي- جمعية التجمع الوطني الديمقراطي- جمعية العمل الاسلامي- جمعية ميثاق العمل الوطني- جمعية الفكر الحر) التي انتظمت في الآونة الأخيرة. علماً بأن جمعية المنبر التقدمي الديمقراطي قد تقدمت أيضا بمشروع مماثل, حيث تم التوصل إلى صياغة مشروع قانون موحد تحت تسمية قانون التنظيمات السياسية.

الباب الأول
أحكام عامة

المادة (1)

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك.
الوزير المختص (وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب)
اللجنة المختصة (لجنة شئون التنظيمات السياسية)
المحكمة المختصة (المحكمة الكبرى المدنية)

المادة (2)

للمواطنين رجالا ونساء حق تكوين التنظيمات السياسية والانضمام إليها بكل حرية، ولا يجوز أن يحرم أحد المواطنين من هذا الحق إلا وفقا لهذا القانون.

المادة (3)

يقصد بالتنظيم السياسي كل جماعة منظمة، تؤسس طبقا لأحكام هذا القانون، وتقوم على مبادئ وأهداف مشتركة ومشروعة وتعمل بصورة علنية بوسائل سياسية ديمقراطية وسلمية بقصد المشاركة في إدارة الشئون العامة ومسئوليات الحكم، لتحقيق برامج تتعلق بالشئون السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعامة.

المادة (4)

تسهم التنظيمات السياسية التي تؤسس طبقا لأحكام هذا القانون في تنظيم وتمثيل المواطنين وتعميق الثقافة السياسية وتعزيز مشاركة المواطنين في الشئون العامة.

المادة (5)

يلتزم التنظيم السياسي بالمبادئ الواردة في:
1. الدستور وميثاق العمل الوطني.
2. المعاهدات والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.

الباب الثاني
اشتراطات التأسيس

المادة (6)

يشترط لتأسيس أي تنظيم سياسي ما يلي:
1. أن لا يقل عدد المؤسسين لأي تنظيم عن خمسين عضوا.
2. أن لا تتعارض مبادئ التنظيم وأهدافه مع مقاصد الشريعة الإسلامية والثوابت الدستورية التي يقوم عليها نظام الحكم في مملكة البحرين.
3. أن لا يقوم التنظيم السياسي على أساس طائفي أو فئوي أو جغرافي أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو الدين أو العقيدة.
4. أن لا يكون التنظيم فرعا لتنظيم سياسي آخر خارج البحرين.
5. أن يكون مقر التنظيم وفروعه داخل مملكة البحرين.
6. أن يكون للتنظيم نظام أساسي مكتوب.
7. ألا تنطوي وسائل التنظيم على إقامة أي تشكيلات عسكرية.

المادة (7)

يجب أن يتضمن النظام الأساسي للتنظيم السياسي القواعد التي تنظم كافة شئونه السياسية والتنظيمية والمالية والإدارية، بما يتفق وأحكام هذا القانون، ويجب أن يتضمن هذا النظام بصفة خاصة ما يلي:
1. اسم التنظيم السياسي وشعاره ويجب ألا يكون مماثلا أو مشابها لأسم وشعار تنظيم سياسي قائم أو متوقف عن نشاطه لأي سبب من الأسباب.
2. موقع المقر الرئيسي للتنظيم، وان لا يكون أي منها ضمن مقر أية مؤسسة عامة أو خاصة أو خيرية أو دينية أو إنتاجية أو تعليمية.
3. المبادئ و الأهداف التي يقوم عليها التنظيم ويسعى لتحقيقها.
4. شروط وقواعد وإجراءات العضوية في التنظيم وحقوق وواجبات الأعضاء.
5. طريقة عمل وانتخاب هيئاته التنظيمية وقياداته وكيفية اتخاذ قراراته.
6. الشؤون المالية للتنظيم وخاصة تحديد سنته المالية ومصادر دخله وطريقة إقرار لائحته المالية.
7. قواعد إجراءات حل التنظيم واندماجه الاختياري في غيره من التنظيمات السياسية وتنظيم تصفية أمواله والجهة التي تؤول إليها هذه الأموال.

المادة (8)

يشترط في العضو المؤسس للتنظيم السياسي الشروط الآتية:
1. أن يكون بحرينيا كامل الأهلية متمتعا بكافة حقوقه المدنية والسياسية.
2. أن يكون قد بلغ من العمر إحدى وعشرون سنة ميلادية كاملة وقت التقدم بطلب التأسيس (وثمانية عشرة سنة ميلادية كاملة وقت التقدم بطلب الانضمام).
3. أن لا يكون عضوا في أي تنظيم سياسي بحريني آخر أو تنظيم سياسي أجنبي.
أن لا يكون من المنتسبين لقوة دفاع البحرين أو الحرس الوطني أو الأجهزة الأمنية، وألا يكون من رجال القضاء أو النيابة العامة.
الباب الثالث
إجراءات العلم والخبر

المادة (9)

لا يحتاج تأسيس التنظيم السياسي إلى ترخيص أو أذن مسبق، ولكنه يستلزم تقديم إخطار كتابي بالتأسيس للجنة المختصة موقعا من المؤسسين، ومرفقا به البيانات والوثائق التالية:
1. ثلاث نسخ من النظام الأساسي للتنظيم.
2. قائمة بأسماء المؤسسين وتاريخ ومكان ميلادهم وعنوانهم.
3. صورة من البطاقة السكانية أو الشخصية أو جواز السفر للمؤسسين.
4. أسم وكيل المؤسسين للتنظيم السياسي في إجراءات نشر إعلان التأسيس.
وتعطي اللجنة المختصة لوكيل المؤسسين إشعارا بتسلم الإخطار، مبينا فيه تاريخ تقديمه والبيانات والوثائق المرفقة به.
ولوكيل المؤسسين حق سحب أية وثائق أو بيانات قدمت مع إخطار التأسيس والاستعاضة عنها بغيرها أو إضافة إيضاحات أو وثائق أو بيانات لازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإخطار بالتأسيس.
الباب الرابع
إجراءات الإشهار

المادة (10)

إذا كان تأسيس التنظيم السياسي مستوفيا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون تعلن اللجنة المختصة عن تأسيس التنظيم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الإخطار وينشر إعلان التأسيس في الجريدة الرسمية.
وإذا امتنعت اللجنة المختصة عن نشر إعلان تأسيس التنظيم في الفترة المحددة، وجب عليها أن تخطر وكيل المؤسسين خلال سبعة أيام بعد انتهاء الفترة المحددة بخطاب مسجل برفض نشر إعلان التأسيس وأسباب الرفض، وتقوم برفع الموضوع إلى المحكمة المختصة لإصدار حكمها في النزاع خلال ستين يوما من رفع الدعوى.

المادة (11)

يمارس التنظيم السياسي نشاطه اعتبارا من يوم إيداع إخطار التأسيس لدى اللجنة المختصة، ولا يوقف عمل و نشاط التنظيم إلا بحكم نهائي، ويجوز للتنظيم استئناف الحكم الصادر برفض إعلان التأسيس.

المادة (12)

يحق للجمعيات القائمة حاليا بقرار من جمعياتها العمومية أن تتحول تلقائيا إلى تنظيمات سياسية طالما انطبقت عليها الشروط الواردة في هذا القانون وذلك بتقديم إخطار للجنة المختصة بتحول الجمعية إلى تنظيم سياسي و تقوم اللجنة المختصة بدورها بنشر إعلان التعديل في الجريدة الرسمية خلال 15 يوما من استلام إخطار التأسيس.
الباب الخامس
الحقوق و الإمتيازات

المادة (13)

بإعلان تأسيس التنظيم السياسي تكون له الحقوق والامتيازات التالية:

1. اكتساب الشخصية الاعتبارية.
2. الاشتراك في إدارة الشئون العامة بواسطة ممثلين يختارهم بحرية في الانتخابات بأنواعها التي تجري دورياً بالاقتراع العام والاستفتاءات وغيرها.
3. امتلاك وإصدار الصحف والمجلات والمطبوعات والنشرات المطبوعة والالكترونية وتوزيعها واستخدام أية وسيلة إعلامية أخرى للتعبير عن آرائه, وذلك دون التقيد بالحصول على التراخيص المشار إليها في أي قانون يتعلق بالمطبوعات والنشر والوسائل الإعلامية المرئية والغير مرئية والمسموعة والغير مسموعة.
4. الإعفاء من جميع الضرائب والعوائد والرسوم المتعلقة بالتسجيل والترخيص للأصول المنقولة والغير منقولة.
5. الحصول على نصيب عادل من إعانات الدولة للتنظيمات السياسية إذا وجدت.
6. تنمية موارده المالية بما في ذلك رسوم وتبرعات الأعضاء وقبول الهبات والمنح والمساعدات غير المشروطة من أي شخص بحريني طبيعي أو معنوي والقيام بنشاطات من شأنها أن تحقق له دخلاً وتدر عليه ربحاً يستخدم في أنشطته شرط ألا توزع هذه الأرباح على الأعضاء.
7. قبول الهبات والتبرعات العينية غير المشروطة من الأفراد والمؤسسات العربية والأجنبية وذلك لتمويل دورات أو مشاريع أو بعثات التدريب والتثقيف في داخل البحرين أو خارجها.
8. عقد اجتماعاته ومؤتمراته الخاصة أو العامة والندوات والفعاليات وغيرها دون الحاجة إلى إذن أو إخطار سابق, ولا يجوز لأحد من قوات الأمن العام أو السلطات العامة حضور هذه الأنشطة بدون إذن منه.
9. مخاطبة السلطات العامة وتمثيل المواطنين باستخدام جميع الوسائل السلمية المشروعة.
10. إنشاء فروع تابعة له وفتح مقرات لها دون الحاجة للتقدم بطلب ترخيص لذلك.

المادة (14)

مقار التنظيم السياسي ووثائقه ومراسلاته ووسائل اتصاله مصونة بحصانه خاصة فلا يجوز اقتحامها أو مراقبتها أو مصادرتها أو تفتيشها إلا بحكم صادر من المحكمة.
ولا يجوز في غير حالة التلبس بجناية أو جنحة تفتيش أي مقر للتنظيم إلا بقرار من النائب العام وبحضور احد وكلاء النيابة وممثل عن التنظيم, فإذا رفض ممثل التنظيم الحضور اثبت ذلك في محضر التفتيش. ويترتب على مخالفة الإجراءات المنصوص عليها في هذه الفقرة بطلان التفتيش وما يترتب عليه.

المادة (15)

تتولى إدارة شئون التنظيم قيادة تؤلف وفقا لأحكام نظامه الأساسي ويمثل رئيسه أو أمينه العام لدى الغير بما في ذلك الجهات القضائية والإدارية، وللرئيس أو الأمين العام حسب مقتضى الحال أن ينيب عنه خطيا واحدا أو أكثر من أعضاء القيادة لممارسة اختصاصه أو أي منها وأن يوكل أي محام في الإجراءات القضائية والقانونية المتعلقة بالتنظيم.

المادة (16)

لا يجوز حل أي تنظيم سياسي أو إقالة قياداته إلا وفق أحكام النظام الأساسي للتنظيم ومن خلال هيئاته أو بناءاً على حكم من المحكمة.
ويتولى قيادة التنظيم في هذه الحالة قيادة مؤقتة حسب الأوضاع التي ينص عليها نظامه الأساسي.
الباب السادس
الالتزامات

المادة (17)

على التنظيم السياسي أن يخطر اللجنة المختصة بأي قرار يصدره بتغيير النظام الأساسي أو رئيسه أو أمينه العام أو بحل التنظيم أو اندماجه وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور القرار.

المادة (18)

تعتبر أموال التنظيم السياسي بحكم الأموال العامة ويعتبر القائمون على إدارة شئون التنظيم والعاملون فيه لتلك الغايات بحكم الموظفين العموميين.

المادة (19)

يضع التنظيم خلال عام واحد من إشهاره لائحة مالية تنظم جميع أوجه شؤونه المالية وعلى وجه الخصوص أوجه صرف أموال التنظيم وإيداعها وتحديد رسمي الانضمام والاشتراك.
الباب السابع
لجنة شئون التنظيمات السياسية

المادة (20)

يصدر الوزير المختص قرارا بتشكيل لجنة خاصة من ستة أعضاء تسمى ( لجنة شئون التنظيمات السياسية ) برئاسته وعضوية مرشحين اثنان يتم ترشيحهما من كلً من مجلس النواب وجمعية المحامين البحرينية ومرشح من جمعية البحرين للشفافية.

المادة (21)

تكون مدة العضوية في هذه اللجنة أربع سنوات من تاريخ صدور قرار تشكيلها وتختص بالمهام التالية:
1. نشر إعلان تأسيس التنظيمات السياسية بموجب اشتراطات التأسيس التي ينص عليها هذا القانون في الجريدة الرسمية.
2. النظر في أي نزاعات أو شكاوى أو مخالفات أو إخلال بالاشتراطات والأحكام المنصوص عليها بهذا القانون.
3. تنبيه التنظيمات المخالفة للاشتراطات والأحكام المنصوص عليها بهذا القانون ومطالبتها بتصحيح أوضاعها قبل رفع الدعاوى القانونية.
4. رفع الدعاوى أمام المحكمة المختصة في حالة استمرار أي تنظيم بمخالفة اشتراطات التأسيس والأحكام الواردة بهذا القانون.
5. تقديم تقرير سنوي بأعمالها لمجلس النواب عن طريق رئيسها أو نائبه في حال غيابه.
6. إعداد وحفظ سجل خاص بالتنظيمات السياسية.

المادة (22)

تعقد اللجنة اجتماعاتها في مقر مجلس النواب, كلما دعت الحاجة لذلك, بدعوة من رئيسها أو نائبه أو بطلب من عدد لا يقل عن نصف أعضاء اللجنة, ويحدد في الدعوة موعد وزمان الاجتماع ويرفق به جدول الأعمال.
يكون للجنة نائبا للرئيس يقوم بمهام الرئيس في حالة غيابه وأمينا للسر يتم انتخابهما في أول اجتماعا لها، حيث يقوم أمين السر بأعداد وحفظ السجلات التي تحتاجها أعمال اللجنة وكتابة محضر لكل اجتماع يدون فيه ملخصا لوقائع ما يصدر عنه من قرارات، ويوقع عليه كل من رئيس اللجنة, أو نائبه في حالة غيابه, وأمين السر.
و تكون اجتماعات اللجنة صحيحة بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة أو نائب الرئيس. وتضع اللجنة نظام العمل الخاص بعملها واجتماعاتها، وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة لأعضائها.
يجوز للجنة أن تستعين بمن ترى الاستعانة بهم من ذوي الشأن والخبرة في مجال عملها إذا اقتضت الضرورة ذلك ولا يكون لهم حق التصويت على قرارات اللجنة.

المادة (23)

في حالة خلو محل الرئيس أو أحد أعضائها بسبب الاستقالة أو الوفاة أو العجز الصحي أو العزل أو لأي سبب آخر قبل نهاية مدة عضويته تقوم الجهة التي قامت بترشيحه باختيار عضو بديل عنه للمدة المتبقية من عمر اللجنة.

المادة (24)

لا يجوز عزل أعضاء اللجنة المختصة إلا بقرار مسبب يوافق عليه ثلثي أعضاء اللجنة ويستثنى من هذا الأمر رئيس اللجنة.
الباب الثامن
أحكام متنوعة

المادة (25)

يعاقب كل من ارتكب مخالفة لأحكام هذا القانون بغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار ، وتكون الغرامة مضاعفة لا تتجاوز ألف دينار في حالة العود.

المادة (26)

يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة (27)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – وكل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. نتنياهو: اتهامات المدعي العام للجنائية الدولية سخيفة


.. بعد ضغوط أمريكية.. نتنياهو يأمر وزارة الاتصالات بإعادة المعد




.. قراءة في ارتفاع هجمات المقاومة الفلسطينية في عدد من الجبهات


.. مسؤول في مجلس الأمن القومي الإسرائيلي يعترف بالفشل في الحرب




.. مصر تحذر من أن المعاهدات لن تمنعها من الحفاظ على أمنها القوم