الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


نظره على الجوانب القانونية للتدخل العسكري لحلف شمال الاطلسي في ليبيا

رزاق حمد العوادي

2011 / 10 / 10
مواضيع وابحاث سياسية



صدر ميثاق الامم المتحدة عام (1945) وكان الهدف الاساسي هو صيانة السلم والامن الدولين وتحقيق المبادئ والاهداف التي تضمنها الميثاق ومنها المساواة في السيادة بين جميع الدول الاعضاء وحضر استخدام القوة في العلاقات الدولية م 2/4 وامتناع اعضاء الهيئة الدولية في علاقاتها الدولية عن التهديد بالقوة او استخدامها سواء كانت موجهة لحدود الدول او لاستقلالها وبأية طريقة كانت .
الميثاق اقر حق الدفاع عن النفس وفقا للمادة (51)سواء كانت بصورة فرديه او جماعية في حالة الاعتداء المسلح على عضو في الامم المتحدة او اعضائها.
وقد فوضت الامم المتحدة وانابت مجلس الامن باعتباره وكيلا عن المجموعة الدولية وعهدت اليه القيام بمهام حفظ السلم والامن الدولين على اساس القيام بالواجبات وحسب المتطلبات واهداف الامم المتحدة خاصة ماورد في الاحكام المذكورة في الفصول (6) (7) (8) (12) .
ان القواعد القانونية الدولية التي اوردها الميثاق في الباب الثامن م (52)(ليس في هذا الميثاق مايمنع وجود اتفاقات او هيئات اقليمية تعالج القضايا المتعلقة بحفظ السلام والامن الدولين ذات الطابع الاقليمي مادام نشاطها منسجما مع اهداف ومبادئ الامم المتحدة .
كما ان لمجلس الامن ان يشجع تسوية الخلافات المحلية بالطرق السلمية عن طريق هذه الاتفاقيات والهيئات الاقليمية وبمبادرة من الدول صاحبة العلاقة او بدعوة من مجلس الامن م (53)... وان لمجلس الامن ان يستفيد اذا دعت الحاجة الى استخدام الاتفاقات او الهيئات الاقليمية في تطبيق التدابير الردعية المتخذة وتحت اشرافه ولا يجوز القيام بأي عمل ردعي من قبل الاتفاقات الاقليميه دون موافقة مجلس الامن،
وعلى ان يحاط مجلس الامن وفي كل وقت ،احاطة تامة بالاعمال والتدابير التي تتخذ او يزمع اتخاذها بمقتضى الاتفاقات الاقليمية او بواسطة الهيئات الاقليمية لحفظ السلام والامن الدولين م(54).
وعلى ضوء ذلك فان الاسس القانونية التي اوردها الفصل الثامن من الميثاق والاحكام الاساسية الواردة في المادة (52)(53)(54) يترتب عليها مايلي :
1ـ امكانية قيام التنظيمات الاقليمية بالمشاركة في حفظ السلم والامن الدوليين بشرط ان تكون هذه التنظيمات الاقليمية تتوائم مع مقاصد الامم المتحدة ومبادئها .المشار اليها في المواد (1)و(2)من الباب الاول من الميثاق وان يبذل اعضاء الامم المتحدة ذات العلاقة بهذا التنظيمات جهودهم لتدبير الحل السلمي للمنازعات المحلية قبل عرضها على مجلس الامن.
2ــ امكانية استفادة مجلس الامن اذا دعت الحاجة من استخدام الاتفاقيات او الهيئات الاقليمية في تطبيق التدابير الردعية المتخذة وتحت اشرافه وبشرط عدم قيام المنظمات الاقليميه بأي نشاط ردعي دون موافقة مجلس الامن .
3ـ يجب ان يكون مجلس الامن على علم تام بما يجري من الاعمال لحفظ السلم والامن الدوليين من قبل التنظيمات الاقليمية .
مجلس الأمن والتعامل مع الاحداث في ليبيا
لقد اصدر مجلس الأمن القرارين المرقمين 1970/في 26 شباط /2011 والقرار 1973/2011 .
وقد اورد في ديباجة القرارين .. ان مجلس الامن يعرب عن القلق ازاء الوضع المتدهور في ليبيا ويدين الانتهاكات الجسيمة والمنهجية لحقوق الانسان وان قلق مجلس ينطلق أساس من الانطلاق الحاصل من الاتفاقيات والاعراف الدولية ذات العلاقة بحقوق الانسان ومنها
معاناة اللاجئين والعمال الاجانب وان المجلس تصرف وفقا للفصل السابع من الميثاق ، ولذلك فان القرارين المذكورين اقر حماية المدنيين كذلك الاذن للدول الاعضاء ان تتصرف على الصعيد الوطني او عن طريق المنظمات او الترتيبات الاقليمية وبالتعاون مع الامين العام وان تتخذ التدابير اللازمة لحماية المدنيين مع استبعاد استخدام القوة او الاحتلال وباي شكلا من الاشكال وفقا للبند الرابع من القرار 1973 .
من ملاحظة ما ورد في ثنايا القرارين لم نلاحظ مايشير الى أن مجلس الامن قد اذن للدول الاعضاء اتخاذ الترتيبات الردعية عن طريق المنظمات الاقليمية أو يوصي لخطط معينة ذات صفة ردعية تعتمد على المادة (53) و(54) من ميثاق الأمم المتحدة لكي يكتسب تدخل حلف شمال الاطلسي الصفة المشروعية والدولية أستناداً الى مصادره القانونية الواردة في الميثاق والمشار عليها أعلاه لذلك فنعتقد أن تدخل حلف شمال الاطلسي في ليبيا يخالف مااشير اليه طبقا للنصوص القانونية الواردة في الباب الثامن من الميثاق وان هذا التدخل العسكري يرقى الى مصاف العدوان وخرقا للمبادئ والاهداف التي جاء بها ميثاق الامم المتحدة وانه يشكل عدوانا على الاخرين وفقا لما ورد في تعريف العدوان الذي اقرته الامم المتحدة بموجب قرارها المرقم 3314 (9)في 24 /كانون الاول 1974 ولان حماية حقوق الانسان وحرياته كما تلجاء اليه بعض الدول المتنفذة ضد الدول الضعيفة هو معيار هدفه تحقيق مصالح احاديه .
ان استخدام مجلس الامن للتنظيمات الاقليمية في التدخل في شوؤن الدول الاخرى واللجوء للقمع مستنداً الى الفصل السابع بموجب الميثاقا اوجب ان تكون تلك التنظيمات تحت اشرافه ومراقبته ولايجوز القيام باي عمل من اعمال القمع بدون اذن من المجلس وان يكون على علم تام بما يجري من الاعمال من قبل تلك التنظيمات الاقليمية وهذا مااقره اعلان الامم المتحدة رقم 265 الدورة( 25 ) في 24 تشرين الاول 1970
رزاق حمد العوادي








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. الاستثمار الخليجي في الكرة الأوروبية.. نجاح متفاوت رغم البذ


.. رعب في مدينة الفاشر السودانية مع اشتداد الاشتباكات




.. بعد تصريح روبرت كينيدي عن دودة -أكلت جزءًا- من دماغه وماتت..


.. طائرات تهبط فوق رؤوس المصطافين على شاطئ -ماهو- الكاريبي




.. لساعات العمل تأثير كبير على صحتك | #الصباح_مع_مها