الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الجزء 3: عدم دستورية التجنيد الإجبارى

مايكل نبيل سند

2011 / 11 / 13
حقوق الانسان


هذه سلسلة لمقالات "لا للتجنيد الإجبارى":

لما السلطة التشريعة تطلع قانون، أى قانون، ضرورى القانون دة ميتعارضش مع الدستور… لأن الدستور هو الخطوط التشريعية العامة اللى خطها الشعب علشان تكون دى أساس الدولة، و بالتالى مينفعش نواب الشعب يتعدوا على الخطوط العامة اللى حطها الشعب
لو فية حد حس أن فية قانون معين بيتناقض مع الدستور، من حقة يلجأ للمحكمة الدستورية العليا، اللى من سلطتها أنها تحدد أذا كان فعلا القانون دة دستورى ولا لأ… فأذا حكمت المحكمة أن القانون غير دستورى، يعتبر القانون ملغى، و البرلمان ملزم أنة يعمل قانون بديل لية
القوانين اللى بتنظم الخدمة العسكرية فى مصر، بتتناقض مع الدستور فى 6 عناصر أساسيين، علشان كدة أحنا شايفين أن القوانين دى غير دستورية و غير شرعية، و المفروض يتم إيقاف العمل بيها فورا، و صياغة قوانين بديلة متوافقة مع نص الدستور… التناقضات الستة هي:

1- الإجبار فى الخدمة العسكرية
المادة الأولى من قانون الخدمة العسكرية بتقول:
”تفرض الخدمة العسكرية على كل مصري من الذكور أتم الثامنة عشرة من عمرة وتفرض الخدمة الوطنية على من أتم الثامنة عشرة من الذكور والإناث وذلك كله وفقا للأحكام المقررة من هذا القانون“
و دى بتتناقض مع نص الدستور اللى بيأكد على الحرية الشخصية و بيقول:
”الحرية الشخصية حق طبيعي وهى مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقا لأحكام القانون“ مادة 41

2- التمييز على أساس الدين
المادة 4 ج من قانون الخدمة العسكرية بتنص على:
”تخفض مدة الخدمة العسكرية الإلزامية العاملة المنصوص عليها في البند (أولا) من المادة 3 لتكون: (ج) سنة واحدة بالنسبة لحفظة القرآن الكريم بتمامه من غير حملة المؤهلات وبصدر بتنظيم شروط وأوضاع توافر هذا الشرط قرار من وزير الدفاع مع الوزير المختص بشئون الأزهر.“
و دة فية تمييز بين المواطنين على أساسا الدين، و بالتالى بيتناقض مع فكرة المواطنة و الدولة المدنية، و بيتناقض من نصوص الدستور اللى بتقول
”جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطى يقوم على أساس المواطنة“ مادة 1
”المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة“ مادة 40

3- التمييز على أساس الجنس
- قانون الخدمة العسكرية بتقول:
”تفرض الخدمة العسكرية على كل مصري من الذكور أتم الثامنة عشرة من عمرة وتفرض الخدمة الوطنية على من أتم الثامنة عشرة من الذكور والإناث وذلك كله وفقا للأحكام المقررة من هذا القانون“ مادة 1
- لكن الدستور بينص صراحة على عدم التمييز بين المواطنين على أساس الجنس، و بيأكد على مساواة الجنسين أمام القانون:
”جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطى يقوم على أساس المواطنة“ مادة 1
”المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة“ مادة 40

4- مصادر الحقوق السياسية
قانون مباشرة الحقوق السياسية بيقول:
”على كل مصرى ومصرية بلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية… ويعفى من أداء هذا الواجب ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة“ مادة 1
و دة بيتناقض مع نصوص الدستور اللى بتقول أن المواطنين متساويين أمام القانون، و بالتالى مفيش تمييز بينهم بسبب مهنتهم أو عملهم أو خدمتهم فى القوات المسلحة:
”للمواطن حق الانتخاب وإبداء الرأى فى الاستفتاء وفقا لأحكام القانون‏،‏ ومساهمته فى الحياة العامة واجب وطنى“ مادة 62
”جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطى يقوم على أساس المواطنة“ مادة 1 ”المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة“ مادة 40

5- حقوق السفر و التنقل و الهجرة
بيتم فى مصر منع طلبة الجامعة من السفر للخارج أثناء دراستهم بالجامعة، و دة بيتناقض مع نصوص الدستور اللى أكدت على حقوق السفر و الهجرة: ”لا يجوز أن تحظر على أي مواطن الإقامة في جهة معينة ولا أن يلزم بالإقامة في مكان معين إلا في الأحوال المبينة في القانون“ مادة 50
”للمواطنين حق الهجرة الدائمة أو الموقوتة إلى الخارج“ مادة 52

6- التجنيد فى الأمن المركزى
قانون الخدمة العسكرية بيقول:
”الخدمة العسكرية الإلزامية العاملة ويؤديها الذكور في المنظمات الآتية… (ب‌) الشرطة“ مادة رقم 2
و دة اللى بيحصل كل سنة لما الجيش بيحول نسبة كبيرة من المجندين للداخلية، علشان يتجندوا فى الشرطة، تحت ما يسمى بـ”الأمن المركزى“
و دة بيتناقض مع الدستور اللى بيقول:
”الشرطة هيئة مدنية“ مادة 184
”الدولة وحدها هى التى تنشئ القوات المسلحة‏، وهى ملك للشعب‏، مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها‏، ولا يجوز لأية هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية‏“ مادة 180
فالشرطة هيئة مدنية، و ممنوع على أى حد غير الجيش أنة يعمل تشكيل عسكرى أو شبة عسكرى… و الأمن المركزى دة تنظيم شبة عسكرى، و بالتالى وجود الأمن المركزى جوا جهاز الشرطة غير دستورى، و تجنيد الشباب فى جهاز الشرطة المدنى غير دستورى.








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. تونس...منظمة مناهضة التعذيب تحذر من تدهور الوضع الصحي داخل ا


.. الأونروا مصممة على البقاء..والوضع أصبح كارثي بعد غلق معبر رف




.. كلمة أخيرة - الأونروا: رفح أصبحت مخيمات.. والفلسطينيين نزحوا


.. العضوية الكاملة.. آمال فلسطين معقودة على جمعية الأمم المتحدة




.. هيئة التدريس بمخيم جباليا تنظم فعالية للمطالبة بعودة التعليم