الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


المخدرات واثارها الكارثية

رزاق حمد العوادي

2011 / 11 / 20
حقوق الانسان


المخدرات وأثارها الكارثية

صدر اول قانون في العراق هو قانون منع زراعة الحشيشة الهندي وخشاخش الافيون بموجب القانون رقم 12 لسنة 1933 ثم تلاه قانون رقم 44 لسنة 1938 وهو قانون العقاقير الخطرة والمخدرة واخيرا(1) صدر قانون رقم 68 لسنة 1965 والتعديلات الصادرة بموجب (1) وقد تضمن القانون عدة نصوص قانونية وان الاسباب الموجبة لصدورة ............... بناءاً على تعدد الاتفاقيات والاتفاقيات الدولية الخاصة بالسيطره على المخدرات ومراقبة انتاجها وتنظيم توزيعها الصادرفي السنوات (1912) ونظر للنواقص الموجودة في الاتفاقيات ولمرور مده طويلة على تشريع القانون 12 لسنة 1933 والقانون رقم 44 لسنة 1938 ولظهور نواقص نتيجة التطبيق في القانونين ولضرورة ضم احكام اخرى اقتضتها الضروره فقد شرع القانون المذكور كما ورد في الديباجة .
لقد جاء في المادة الاولى من قانون المخدرات رقم 68 لسنة 1965 (2) تعريفا وتعدادا للمواد المخدرة الممنوعة ومنها القنب وحشيشة الكوكة وورقة الكوكة وفقا للفقرات من 1ــ 16 من المادة الاولى كما ان المادة الثالثة من القانون اكدت على سريان احكامه على جميع المخدرات الواردة في الجدول الملحق بالقانون وهي (1)(2)(3)(4) اما المادة الثامنة فقد اكدت بعدم جواز حيازة اية مادة من المواد المذكورة الواردة في المادة الثالثة للاطباء واطباء الاسنان والصيادلة ... كما ان المادة الرابعة عشر وفي الفقرة (ب) اكدت على عقوبة الاعدام او السجن المؤبد او الغرامة لمن استورد او صدر او جلب ........... الى الخ



الاتفاقيات الدولية التي تتناول موضوع المخدرات

1ـ توجد عدة اتفاقيات دولية تتناول موضوع المخدرات ومنها الاتفاقية الدولية للمخدرات لعام 1961 المعدلة ببروتوكول جنيف لعام 1972 (3) والذي صادق عليها العراق بالقانون رقم 16 لسنة 1962 كما صادق على البروتوكول المعدل لها بموجب القانون رقم 128 لسنة 1978 وتتكون الاتفاقية من (51) مادة قانونية تناولت موضوع تحديد قواعد محددة لصنع المخدرات واستيرادها والاتجار بها وتوزيعها والاحكام الخاصة بها كما اوضحت اليه مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والعقوبات والتدابير ازاء اساءة استعمالها .
2ـ اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات لعام 1988 والتي انظم اليها العراق بالقانون 23 لسنة 1996 وتتكون الاتفاقية من (34)(4) مادة منها (المادة الثالثه تناولت مواضيع عدة ومنها الجرائم والعقوبات والاختصاص القضائي والمصادرة وتسليم المجرمين).
المخدرات مشكلة عالمية وكارثة انسانية من حيث الملامح والابعاد وخطورتها واثارها على المجتمع الدولي برمته ، لذلك فان التصدي الدولي والاقليمي والداخلي لهذ المشكلة هي مهمة الجميع بما فيها الامم المتحدة من حيث مصدرها والجهة المنتجة لها والجهة التي تروج لانتاجها وانتهاًء بضحاياها من المتعاطين لها نظراً للاثار السلبية لتناول المخدرات وانعكاسها على الجميع .
ان الواقع المر لتناول المخدرات كثر الحديث عن مأسيها في العراق خاصة بعد الاحتلال الامريكي للعراق عام 2003 وكذلك الحروب التي سادت المنطقة كما ان حالة عدم الاستقرار الامني وفقدانه وما يترتب عليه من شعور بالخوف والقلق احيانا واليأس احيانا اخرى مهد الانتشار وتناول المخدرات ... وهناك اسباب اخرى ومنها ضعف السيطرة على المنافذ الحدودية حيث ان موقع العراق الجغرافي واحاطته بدول تسمح وتزرع هذه المخدرات وتعاني من مشاكل كثيرة في مجال انتشار المخدرات مثل ايران وافغانستان والخليج مما يجعل البلد معرض للكثير من المشاكل المتعلقة براوج تجارة المخدرات واثارها عبر الاتجار بها ولذلك فإننا نقترح بعض المعالجات والحلول لهذه المشكلة وفقا لما يلي :
1ـ ان القوانين العراقية الخاصة بالاتجار وزراعة المخدرات واستخدامها وكذلك الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها العراق ان هذه القوانين والاتفاقيات لا يمكن الركون اليها لوحدها للمعالجة ومواجهة جرائم المخدرات مالم ترافقها أجراءات فعالاً وعمليه للقضاء على هذه الافاء والعوامل التي تودي الى انتشارها والمعلومات الدقيقة عند مواقع ترويجها والاماكن التي تدخل من خلالها ومن وراءها .............. .
مع ضرورة صدور تشريع مساير للاحكام والاتفاقيات الدولية لمكافحة الاتجار بالمخدرات وفقا للاتفاقية لعام 1988باعتبارها أصبحت جزء من التشريع العراقي بعد التصديق عليها .
2ـ ضرورة نشر البحوث والدراسات الخاصة بمشاكل المخدرات وبصورة علمية وتعتمد على اساس تحديد المشكلة واساسها والاطار القانوني لها سواء كان دوليا او داخليا مع ضرورة وضع الحلول الاساسية لها وتأسس قاعدة معلومات وبيانات تعتمد العلمية وفقا للمستجدات والتطورات المتعلقه بالموضوع والتعاون مع الجهات الدولية مثلا الشرطة الجنائية الدولية ( الانتربول ) وصندوق الامم المتحدة لمكافحة اساءة استعمال العقاقير، وتبادل المعلومات مع دول الجوار فيما يخص المخدرات والاتجار بها والتعاون مع المعاهد ذات الاختصاص بالموضوع وتنظيم البرامج للاطباء والموظفين وذوي العلاقة بهذا الموضوع ... مع ضرورة مشاركة المنظمة الدولية للثقافة والعلوم والتربية (اليونسكو )في هذا المحال
3ـ ضرورة تطوير الاجهزة المختصة لمكافحة المخدرات وذلك باستحداث مكتب متخصص لشوؤن المخدرات يتولى مهام الكشف والمتابعة بالتعاون مع اجهزة ودوائر المخدرات في جامعة الدول العربية والشرطة الجنائية الدولية التي اشرنا اليها بما يحمي امن العراق من مخاطر المخدرات .
واذا كان هناك مشروع لقانون المخدرات معروض امام مجلس النواب ولحد الان لم يتم قراءتة او تشريعه واصبح الامر منوط بالقانون القديم رقم 68 لسنة 1965 لذلك اقتضت الضرورة وما عليه الحال بالعمل على تشريع قانون جديد يتوائم والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها العراق .
واخيراً فأن افة المخدرات وتنشيط ترويجها في العراق نعتقد بوجود (5) أبعاد سياسية لها لان بعض دول الجوار تبذل جهود في أدخال هذه المخدرات الى العراق أضافة الى أصناف متعددة من المخدرات وتبائع باسعار توكاد لا تذكر ونعتقد أيضا أن الهدف منها معروف من الجميع كما أن الظروف الاٌقتصادية التي يمر بها العراق وأنتشار البطالة جعلت الكثير من أبناء المجتمع قد يلجون الى المخدرات والمسكرات وحبوب الهلوسة أعتقاداً منهم أن مثل هذه السموم قد تخفف لديهم وطأة الاسى والالم .
أما ما يخص العقوبات التي فرضت على الاشخاص الذين ورد تشخيصهم في القوانين فقد سبقاً لسلطة الاحتلال اصدرت الامر رقم 7 في 10 /6 /2003 استبدال عقوبة الاعدام بعقوبة السجن مدى الحياة ولكن قانون رقم 3 لسنة 2004 الصادر في 8/8/ 2008 اعادة العمل بعقوبة الاعدام بالنسبة للاتجار والتعامل بالمخدرات سواء كان بالاشتراك او المساعدة او الانشطة ...... خاصة وان قانون العقوبات(6) وفي باب الجرائم الماسة بامن الدولة الداخلي أورد نصوصاً قانونية بشأن العقوبات التي تترتب على الاتجار على المخدرات والية التعامل .


مصادر البحث
1 ـ قانون المخدرات العراقية رقم (12) لسنه 1933 والقانون رقم (44) لسنه 1938 .
2 ـ قانون المخدرات رقم (68) لسنه 1965 النافذ .
3 ـ الاتفاقية الدولية لمكافحة المخدرات لعام 1952 .
4 ـ الاتفاقية الدولية لمكافحة المخدرات لعام 1961 والمصادق عليها من قبل العراق بالقانون رقم (128) لسنه 1978 .
5 ـ مجلة القضاء العددان الثالث والرابع السنه السادسة والخمسون / جرائم الاتجار الغير المشروع بالمخدرات / لواء الشرطة عبدالوهاب التحافي .
6 ـ قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنه 1969



رزاق حمد العوادي








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. السودان.. مدينة الفاشر بين فكي الصراع والمجاعة


.. إعلام إسرائيلى: إسرائيل أعطت الوسطاء المصريين الضوء الأخضر ل




.. كل يوم - خالد أبو بكر ينتقد تصريحات متحدثة البيت الأبيض عن د


.. خالد أبو بكر يعلق على اعتقال السلطات الأمريكية لـ 500 طالب ج




.. أردنيون يتظاهرون وسط العاصمة عمان تنديدا بالحرب الإسرائيلية