الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


نحو استراتيجية وطنية للدولة المدنية – المفاهيم – 5- فصل السلطات (التشريعية والتنفيذية والقضائية)

نادية حسن عبدالله

2011 / 12 / 1
مواضيع وابحاث سياسية


يعتبر مبدأ فصل السلطات من المبادىء الدستورية الاساسية التي تقوم على أساسها الديمقراطية بوجه عام، وينسب اصل هذا المبدأ عادة إلى الفلسفة السياسية للقرن الثامن عشر، ففي الديمقراطية الغربية لا يعد مبدأ فصل السلطات مبدأ قانونيا بالمعنى الصحيح، وإنما يعد مبدأ أو قاعدة من قواعد فن السياسة، يمكن تفسيرها كالآتي:

"رغبة في حسن سير مصالح الدولة وضمانا لحريات الأفراد ومنعا للعسف والاستبداد يجب ألا تجمع مختلف السلطات - سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة - في قبضة يد شخصية أو هيئة واحدة ولو كانت تلك الهيئة هي الشعب ذاته (وذلك في الديمقراطية المباشرة) أو كانت الهيئة النيابية ذاتها (وذلك في نظام الحكم النيابي) ذلك هو جوهر مبدأ فصل السلطات: عدم الجمع بين السلطات، بل يجب توزيعها وتقسيمها بين هيئات مختلفة"

وتبين أغلب الأدبيات السياسية أن مبدأ الفصل بين السلطات قد جاء في كتاب”روح القوانين“ 1778 للفيلسوف الفرنسي مونتسكيو كنسق أساسي لتنظيم العلاقة بين السلطات العامة في الدولة ومنع احتكار السلطة وتعود جذور هذا المبدأ إلى الفكر السياسي الإغريقي، فقد بين أفلاطون إن وظائف الدولة يجب ان تتوزع بين هيئات متعددة ومختلفة مع إقامة التوازن والتمايز في الوظائف بين هذه الهيئات حتى لا تنفرد احدها بالحكم.

في حين يعد أرسطو المؤسس الأول الذي قام عليه مبدأ الفصل والتمايز بين السلطات فقد قسم وظائف الدولة إلى ثلاث ”المداولة، الأمر، العدالة“ وان تتولى كل وظيفة هيئة أو مجلس مستقل عن الأخر فضلا عن قيام التعاون بينها جميعا لتحقيق قدرة الدولة على ضبط مسارات المجتمع، أما في عصر التنوير الأوروبي فقد ظهر مبدأ الفصل والتمايز بين السلطات في كتاب لوك (1632- 1704) حول الحكومة المدنية، وقد حدد لوك أن إعطاء سلطتين مزدوجة لوضع القوانين وتنفيذها يمنح إغراءات للاشخاص لتجاوز سلطتهم نظرا للطبيعة البشرية المؤسسة على الطغيان، ومن هنا حدد ضرورة الفصل (السلطة التشريعية عن السلطة التنفيذية) وقد أصبح كتاب جون لوك انجيل الثورة الإنجليزية 1688 التي أدت إلى إعلان وثيقة الحقوق سنة 1689،ولم يهتم جون لوك بالسلطة القضائية ولم يحدد استقلالها وذلك لأن القضاة كان يتم تعينهم وعزلهم من قبل الملك، أما بعد الثورة فقد تم تعيينهم من قبل البرلمان ولكنهم لم يحققوا الاستقلالية في المجال الوظيفي.

وعالج مونتسكيو مسألة الفصل والتميز الوظيفي بين السلطات في كتابه "روح القوانين" ، فضلا عن استقلالية كل منها عن الأخرى وذلك بوصفه الضمان الحقيقي للحفاظ على أسس الدولة الحديثة ولضمان الحريات المدنية والابتعاد عن احتكار السلطة التنفيذية للدولة ،لأن ذلك سيؤدي إلى إحلال الاستبداد وإلى طغيان الدكتاتورية، ويعتمد استقلال وتمايز الدولة على التوزيع المتوازن للسلطة بين السلطات (السلطة التشريعية، السلطة التنفيذية، السلطة القضائية) وفق الاختصاصات الوظيفية التي يحددها العقد الاجتماعي، وذلك بتحديد المهام والوظائف الأساسية التي تضطلع بها كل سلطة فضلا عن ذلك توزيع السلطات وفصلها لمنع الاحتكار ومراقبة متبادلة بقيام كل سلطة بمراقبة السلطات الأخرى.

ويرى د. حسن حنفي ان النظم السياسية بصرف النظر عن توجهها الأيديولوجي تحدد أولوية السلطة القضائية على السلطتين التشريعية والتنفيذية واستقلالها عنهما، لأنها تمثل العدل وهي التي تفصل بينهما في حالة النزاع وكذلك من مهماتها تفسير القوانين والحكم فيها وضمان تنفيذها من قبل مختلف الجهات داخل المجتمع، كما تعمل السلطة القضائية على منع انتهاك حقوق الأفراد من قبل أفراد أحرين أو من قبل السلطة التشريعية أو التنفيذية، كما تعمل على تحقيق مبدأ سيادة القانون، وتشمل هذه السلطة جميع أنواع المحاكم في الدولة (محاكم الصلح، البداءة، المحاكم المركزية، محاكم الاستئناف) ويتمتع أعضاء هذه السلطة في الأنظمة الحديثة بحماية دستورية،أما السلطة التشريعية فوظيفتها سن القوانين ووضع الدساتير وتنظيم علاقات الناس والمجتمع وهي بذلك تعبر عن الإرادة العامة، أما السلطة التنفيذية فهي التي تمثل الحكومة وجميع الأجهزة والمؤسسات المتفرعة عنها أو التابعة لها ووظيفتها تنفيذ القوانين والتشريعات التي تشرعها السلطة التشريعية وإدارة أمور الدولة والمواطنين.

وقد بين جان جاك روسو في العقد الاجتماعي أن هذا الفصل والتمايز يؤدي إلى توزيع الصلاحيات والأدوار بين مجموعة السلطات ويسهل عملية إدارة أمور المجتمع والدولة في مختلف جوانب الحياة ما يتيح لكل الأفراد والمؤسسات والجماعات المساهمة في إتخاذ القرار، وقد بين ألان تورين أن أهمية الفصل بين السلطات التشريعية، القضائية، التنفيذية، يحقق مجموعة من الأنساق المعرفية وهي:

1- التخصص في العمل وذلك بتحديد وظائف السلطات ومجال عملها وإتقان الأدوار.

2- تطبيق القانون بشكل متوازن.

3- التوازن بين مختلف السلطات فضلا عن توازن المجتمع البشري.

4- ظهور الرقابة المتبادلة في عمل السلطات والأجهزة المختلفة في الدولة.

5- ظهور آليات من التكامل في ظل تقاسم العمل والوظائف والتخصصات.


إن دساتير الدول المختلفة قد اختلف واضعوها في تفسير مبدأ فصل السلطات وفي مدى تطبيقه على تلك الدساتير تبعا لظروف كل دولة- ومن ذلك تنشأ صور أو نظم مختلفة لتلك الروابط هي:

1- نظم العزلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية
2- نظم التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية


أما في الدولة الحديثة لا توجد مؤسسة واحدة، ولا سلطة واحدة، وإنما سلطات ثلاث كل منها تمارس بواسطة مؤسسة دستورية، فهناك سلطة التنفيذ تمارسها كل المؤسسات التنفيذية، وسلطة القضاء تمارسها المحاكم على اختلاف أنواعها.. ومهماتها الأساسية الفصل في مسألة دستورية القوانين وما يصدر عن السلطة التنفيذية من قرارات، أما السلطة التشريعية «البرلمان» فهو يملك سلطة التشريع وهو الذي يسن القوانين للدولة.

إذن، المؤسسات في الدولة الحديثة هي أجهزة الدولة للقيام بوظائفها واختصاصاتها، تلك الوظائف والاختصاصات التي يحددها الدستور والقانون ويعهد إلى أشخاص معينين يمارسون تلك الوظائف والاختصاصات باسم المؤسسة وليس باسمهم الشخصي.

فمبدأ الفصل بين السلطات التشريعيه والتنفيذيه والقضائيه يخدم فكرة التخصص ويرسي سيادة القانون وهو من أهم الشروط لبناء مجتمع ديمقراطيّ ،حيث يحول الفصل دون جمعها وتركيزها في يد فئه أو مجموعه من الأفراد ،و السلطات الثلاث هي:

اولاً: السلطة التشريعية

وهي في النظام الديمقراطي سلطة منتخبة مباشرة من الشعب وتعبر عن إرادته، ومهمتها هي سن القوانين والتشريعات التي تنظم حياة المجتمع. وتسمى بتسميات مختلفة مثل: البرلمان، مجلس النواب، مجلس الشعب، المجلس التشريعي.. الخ من التسميات التي تختلف من دولة إلى أخرى. وهذه السلطة مهمتها أيجاد ظروف اجتماعية واقتصادية وحضارية تضمن كرامة الإنسان، وتصون حقوقه من خلال القوانين التي تسنها.

السلطة التشريعية هي أساس السيادة في الدولة. فالمشرع أي المجلس النيابي، ممثل الشعب، له كل الحصانة لكي لا يقع تحت رحمة السلطة الحاكمة. فهو يشرع القوانين ضمن حدود مسؤوليته للقيام بكافة الأبحاث والدراسات والرجوع إلى اجتهادات أصحاب الاختصاص وإلى استطلاعات الرأي والحوارات والنقاشات العامة وأهمها المجالس البرلمانية التي تضم أفرادا من كافة الأحزاب لسماع مذكرات المواطنين. كل هذه الوسائل تصقل العقليات الديمقراطية وتقدم قوانينا وحلولا أكثر نضجا.

ثانياً: السلطة التنفيذية

وهي الحكومة وجميع الأجهزة والمؤسسات المتفرعة عنها أو التابعة لها. ومهمتها تنفيذ القوانين والتشريعات التي تشرعها السلطة التشريعية، وإدارة أمور الدولة والمواطنين وفقها، بحيث توفر الأمن والنظام لكل المواطنين، وتخضع هذه السلطة في النظام الديمقراطي لرقابة السلطة التشريعية وتكون مسؤولة أمامها عن وضع الخطط والإجراءات الكفيلة بتطبيق القوانين بما يضمن مصلحة الدولة والمواطنين، وهناك عدة أشكال من هذه السلطة التنفيذية، ففي النظام الرئاسي يتم انتخاب الرئيس وهو رئيس السلطة التنفيذية، وبدوره يقوم باختيار وزراء حكومته وعرضها على السلطة التشريعية لنيل الثقة، بينما في النظام البرلماني يجري تشكيل الوزارة من قبل حزب الأكثرية في البرلمان، أو من خلال ائتلاف مجموعة من الأحزاب فيما بينها بحيث تضمن الأكثرية داخل البرلمان.

والسلطة التنفيذية هي التي تسيّر أمور الدولة ضمن حدود قوانين المشرع، ولها صلاحيات اقتراح مسودة قوانين جديدة لدراستها من قبل المشرع والموافقة عليها. هذه العلاقة بين التشريع والتنفيذ لا يصح بشكله الأفضل إلا في استقلالية الأول عن الثاني.

من بديهيات الديمقراطية فصل السلطة السياسية عن "السلطة" العسكرية والأمنية وجعل مراكز القوى هذه تحت سيطرة السلطة الأولى بشكل كامل لأنها هي الوحيدة التي لها شرعية دستورية واضحة.

ثالثاُ: السلطة القضائية

ومهمتها الأساسية هي الحكم في المنازعات بين مختلف الجهات، وكذلك تفسير القوانين والحكم فيها وضمان تنفيذها من قبل مختلف الجهات داخل المجتمع. كما تعمل على منع انتهاك حقوق الأفراد من قبل أي أفراد آخرين أو من قبل السلطة التشريعية أو التنفيذية وتحقيق مبدأ سيادة القانون. وتشمل هذه السلطة جميع أنواع المحاكم في الدولة مثل محكمة الصلح، البداية، المحاكم المركزية، محاكم الاستئناف، محكمة العدل العليا، ويتمتع أعضاء هذه السلطة في النظام الديمقراطي بحماية دستورية خوفا من تعرضهم لضغوط ونفوذ السلطات التشريعية أو التنفيذية، ويجب أن يتم حمايتهم من تأثير أية قوة أو سلطة عدا سلطة القانون.

لا شك في ضرورة استقلالية هذه السلطة لحماية الديمقراطية. على القضاء أن يكون مستقلا في كافة مستوياته عن أي ضغوط سياسية، اجتماعية، مالية، دينية، عقائدية...هدف القضاء الأساسي هو العدل تبعا للقانون.

إن لاختيار القضاة اعتبارا حيويا في الحياة الديمقراطية. اختيارهم يجب أن يبتعد أكثر ما يمكن عن اللعبة السياسية الضيقة للحفاظ على استقلاليتهم. لذا من الأفضل أن يختار المجلس النيابي أعضاء المحكمة الدستورية العليا عوضا عن الحكومة. أما القضاة الآخرون فيمكن اختيارهم عن طريق أندادهم.

من الأمور الملحة لضمان استقلالية القضاة أيضا هو في رفع مستوى رواتبهم لمزيد من الحصانة.

إن الرجوع إلى السلطة القضائية في الأمور السياسية بشكل متواصل للبت في شرح القانون وحل الأمور الشائكة أو المستعصية يضعف السلطة التنفيذية والتشريعية لأننا بذلك نعطي الاعتبار الأول إلى هيئة غير منتخبة مباشرة من المواطنين ونخفف من قيمة السلطة المنتخبة. هذا يؤدي إلى "حكم القضاة" وإضعاف الديمقراطية بشكل عام. لكي نبتعد عن إقحام القضاء في الأمور السياسية، على النواب تحمل مسؤولياتهم كاملة وكتابة قوانين واضحة منسجمة مع بقية القوانين وغير قابلة لتأويلات متعددة.

ومن الضرورة بمكان، وضع رقابة قضائية تضاف على الرقابة الإدارية العاديّة على المؤسسات المتعددة في الدولة لكي لا تخالف القوانين وأنظمتها الداخلية.

ومن هنا فإننا نلاحظ أنّ فصل السلطات يؤدي إلى توزيع الصلاحيات والأدوار بين هذه السلطات، وذلك يؤدي إلى تسهيل عملية إدارة أمور المجتمع والدولة في مختلف جوانب الحياة، ضمن إطار الديمقراطية التي تتيح لكل الأفراد والمؤسسات المشاركة والمساهمة في عملية إتخاذ القرار في كل المجالات، وفي ظل سيادة القانون الذي يخضع له جميع المواطنين على إختلافهم، وهم جميعا متساوون أمامه ،لهذا فإن فصل السلطات يؤدي إلى حالة التوازن الضرورية لإستقرار الدولة، وفي نفس الوقت فإن ذلك لا يعني فصلا تاما بين السلطات الثلاث، وإنما يعني أن هناك تداخلا وتشابكا وتكاملا في الوظائف والصلاحيات بما يخدم المجتمع والمواطنين ويؤمن لهم مصالحهم وحقوقهم.

أما من ناحية التشريع الإسلامي وعلاقته في فصل السلطات، قال تعالى: (لقد أرسلنا رسلنا بالتينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس) الحديد:25

فهذا النص القرآني أوضح أن رسل الله مكلفون بإقامة العدل بين الناس وقد حدد الله وسائل ذلك بالسلطات الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية، فالتشريع أو القانون قد رمز الله إليه الكتاب، والقضاء قد رمز الله إليه بالميزان، والتنفيذ قد رمز الله إليه بالحديد الذي هو رمز القوة، ولقد درجت التشريعات على الإشادة بالفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية، وأصوله في الإسلام وغايته هي إقامة نظام العدالة الاجتماعية.

اذن جوهر هذا المبدأ هو تنظيم العلاقة بين السلطات العامة المختلفة ككيان سياسي ويستهدف منع استبداد سلطة بأخرى لتستطيع كل هيئة من الهيئات السياسية (البرلمان والوزارة) وقف الأخرى أذا ما تجاوزت الإطار أو الغايات المحددة لها أو حاولت إساءة استعمال سلطاتها داخل هذا الإطار, فالقاعدة الأساسية التي تحكم السلطات الثلاثة وتمنع إساءة استعمال السلطة هي أن السلطة توقف السلطة.

اذن يمثل هذا المبدأ ضمانة كبيرة وأساسية لقيام الدولة القانونية وضمان مراعاة المساواة بين الإفراد واحترام حقوقهم وحرياتهم ، ويعد أيضا من أهم ضمانات حقوق الإنسان لأنه يترتب عليه -كما اشرنا - قيام الدولة القانونية التي تتميز بتخصيص جهة مستقلة لكل من سلطة تنفيذ القانون أو المشرعة له أو للقضاء مما يضمن حسن سير مصالح الدولة وحماية حقوق الانسان ومنع التعسف أو التجاوز في السلطة وغالبا ما يتم توزيع هذه السلطات بنصوص دستورية واضحة.

قد يعني ما سبق عرضه أن الفصل بين السلطات يجب أن يكون مطلقا وان لا تكون هناك تبعية من أحدى تلك السلطات أو الجهات بعضها للبعض الأخر وان لا يكون هناك ثمة تدخل أو تعطيل أو أعاقة من جانب أي سلطة في أعمال السلطات الأخرى، آو أن تكون هناك سلطة رئاسية لجهة على أخرى عضويا أو وظيفياً. إن تحليلا" بسيطا" لمبدأ الفصل بين السلطات في الظروف المعاصرة ترشدنا إلى مداخل نظرية وعملية جديدة لهذا المبدأ من بينها، على سبيل المثال، فكرة توازن السلطات من خلال منظومة الكبح والموازنة أي عن طريق إيجاد آليات تمكن السلطة التشريعية من مراقبة نشاطات السلطة التنفيذية فيما تمنـح الأخيرة ممثلة برئيسها استخدام حق النقض ضد قرارات السلطة التشريعية في حين تقف السلطة القضائية كحكم بين الطرفين.

ولم يكتف المشرعون في دول العالم بالسلطات الثلاثة المعروفة بل ذهب البعض منهم إلى الإشارة إلى سلطة الرقابة المستقلة (مفوضية حقوق الانسان أو مراقب الدولة وغيرها من التشكيلات المختلفة) وهناك دساتير أعطت الصحافة سلطة الرقابة. لذلك يجب أن تخضع الدولة للقانون لتحقيق مصالح الأفراد وحماية حقوقهم ضد تعسف السلطة واستبدادها. فدولة القانون هي الدولة التي تخضع وتتقيد في جميع مظاهر نشاطها بأحكام القانون أي أن جميع سلطات الدولة لا يمكنها أن تتصرف إلا في حدود أحكام القانون.
الدكتورة شذى ظافر الجندي
دكتوراه في العلوم السياسية
حقوق الانسان ومكافحة الفساد
الجامعة الامريكية في بريطانيا








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. رد فعل لا يصدق لزرافة إثر تقويم طبيب لعظام رقبتها


.. الجيش الإسرائيلي يعلن قصفه بنى تحتية عسكرية لحزب الله في كفر




.. محاولات طفل جمع بقايا المساعدات الإنسانية في غزة


.. ما أهم ما تناوله الإعلام الإسرائيلي بشأن الحرب على غزة؟




.. 1.3 مليار دولار جائزة يانصيب أمريكية لمهاجر