الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


ملاحظات حول القانون رقم 5 / 96الخاص بانتخابات المجالس المحلية

محمد أيوب

2004 / 12 / 24
القضية الفلسطينية


كان من المقرر أن تجري انتخابات المجالس البلدية والمحلية في سبتمبر سنة 2004م ، وقد تم الإعلان عن ذلك في شهر تموز " يوليو " من العام نفسه ، ولما كان من غير المنطقي إجراء الانتخابات في الموعد المقرر في شهر سبتمبر، لأن هذا الإجراء يتناقض مع نص المادة 11 من القانون رقم 5/96 التي تنص على : " أن يبدأ تسجيل الناخبين قبل ثلاثة أشهر من الموعد المحدد للاقتراع ويستمر لمدة ثلاثين يوماً " ، فكيف يمكن الإعلان في شهر يوليو عن تحديد موعد إجراء الانتخابات في سبتمبر دون أن يكون تسجيل الناخبين قد بدأ ؟
وقد أفاد الدكتور صائب عريقات في تصريح له حول القوانين الخاصة بانتخابات المجالس البلدية والمحلية ( قانون رقم 5/96 ، قانون رقم 1/97 ) أن هذه القوانين تعبر عن " رغبة منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية في ترسيخ مفهوم الديمقراطية والاستقلالية للهيئات المحلية " ، وعلى الرغم من قناعات السيد وزير الحكم المحلي وعلى الرغم من صدور هذه القوانين فقد تم تشكيل مجالس الحكم المحلي بطريقة التعيين ، واستمرت المجالس المعينة في ممارسة دورها حتى بداية إجراء أول انتخابات للمجالس المحلية في أريحا وبعض قرى الضفة الغربية في يوم 23 ديسمبر 2004م ، ترى ما هو سبب التغاضي عن إجراء انتخابات محلية على الرغم من الأداء السيئ لكثير من المجالس المعينة ؟ ولماذا ضاعت ثماني سنوات دون تطبيق هذا القانون ؟ ومن هو صاحب المصلحة في بقاء الحال على ما هي عليه ؟ ومن هو المستفيد من عدم إجراء الانتخابات المحلية ؟ وهل كان من الضروري أن نتعرض لضغوط خارجية وإحراجات محلية ودولية لكي نجري مثل هذه الانتخابات ؟
وقد حدد القانون من يحق له الانتخاب بأنه المقيم في منطقة تابعة لإحدى الهيئات المحلية ، كما عرف القانون رقم 5/96 المقيم بأنه : " المواطن الفلسطيني المقيم ضمن منطقة هيئة محلية ويكون له سكن أو عمل دائم فيها " ، وهذا يعني أن من يعمل في منطقة ما يحق له الانتخاب والترشيح في منطقتين ، منطقة عمله الدائم ومنطقة سكناه الدائمة ، فهل من المنطقي أن من يقطن في مدينة خان يونس وعمله الدائم في غزة يحق له أن يتقدم للانتخاب والترشيح في المنطقتين ، لا بد من تحديد معيار ثابت يتم الاحتكام إليه ، لابد من اعتماد منطقة السكن الدائم في هذه الحلة حتى لا تختلط الأوراق لأن من يمتلك عملا دائما في منطقة ما يمكنه أن يستغل منصبه للتأثير على توجهات الجمهور ، وقد حدث في انتخابات المجلس التشريعي أنه تم ترشيح بعض الأشخاص في غير مناطق سكناهم ، وبعد نجاحهم في الانتخابات لم ير جمهور الناخبين وجوههم ، ولم يهتموا بالتعرف على هموم ومشاكل من منحوهم الثقة والفوز في الانتخابات السابقة ، بل إن بعض المقيمين في منطقة ما من مرشحي المجلس التشريعي نقلوا أماكن إقامتهم خارج دائرتهم الانتخابية بحثاً عن مصالح شخصية دون أدنى اهتمام بمتابعة متطلبات سكان المناطق التي منحتهم ثقتها ! يجب عدم اعتماد العمل الدائم والاكتفاء بمكان السكن لأن ذلك يتيح للشخص الواحد أن يترشح في أكثر من دائرة انتخابية حسب البند "ب " من المادة " 9 " من القانون ، وبالتالي يكون لدى أمثال هؤلاء فرصة اختيار المكان الذي يضمنون نجاحهم فيه بينما يحرم من يقيم ويعمل في المنطقة نفسها من هذا الحق ، وعليه يجب شطب عبارة أو عمل من تعريف القانون للمقيم .
أما بالنسبة للمادة رقم 2 الخاصة بتحديد مهام ومسئوليات اللجنة العليا للانتخابات ، هناك عدة تساؤلات منها : كيف يتم تشكيل هذه اللجنة ؟ وما هي المعايير التي تتبع في اختيار أعضائها ؟ وهل تقع مسئولية تشكيل هذه اللجنة على كاهل رئيس السلطة أو رئيس مجلس الوزراء ؟ أو على المجلس التشريعي المنتهية صلاحيته ؟ أو على الدستور الذي لم يتم إقراره بعد ؟ وهل هناك دور في ذلك للجهات القضائية ؟ وهل يحق للجنة العليا للانتخابات تعيين الموظفين أم أن هذا الأمر منوط بديوان الموظفين أو وزارة المالية ؟ وما هي معايير اختيار هؤلاء الموظفين ؟ أهي القرابة أم الواسطة أم الكفاءة والنزاهة ؟ وهل الكفاءة والنزاهة والحياد أمور يمكن قياسها أم أنه توجد أسس وقواعد يمكن الاستناد إليها عند اختيار الموظفين .
أما البند 7 من المادة 2من القانون فهو بند مطاط يتيح الفرصة للالتفاف على القانون بحيث يمكن للجنة أن توكل لنفسها أية مهام قد تدر عليها دخلاً إضافياً، وفي البند 2 من المادة 2 الخاص بتعيين الدوائر الانتخابية ولجان التسجيل والاقتراع والفرز ، لا يتضح من الذي يحق له تعيين هذه الدوائر ، هل هي اللجنة العليا فقط ؟ أم أن هناك أطراف أخرى ؟
كما تنص المادة 7 من القانون على ما يلي : " تتشكل كل لجنة انتخابية من خمسة إلى تسعة أعضاء ممن لهم حق الانتخاب ويتمتعون بالكفاءة والنزاهة والحياد ويعين رئيس اللجنة من بين أعضائها "
إن كلمات مثل الكفاءة والنزاهة والحياد كلمات غير قابلة للقياس ، مما يجعل تشكيل هذه اللجان خاضعا لرغبات بعض الأطراف دون الأخرى ، وكان من المفترض أن تنص هذه المادة على أن تتشكل هذه اللجان من ممثلين عن أحزاب السلطة والمعارضة والمستقلين من العاملين في مجال القضاء الواقف أو ممن لهم نشاطات اجتماعية أو فكرية واضحة بعيدا عن الوظائف الرسمية التي قد تؤثر على موقف أعضاء هذه اللجان .
وقد اشترطت المادة 24 من القانون أن يكون عمر المرشح لرئاسة المجلس 30 سنة ، كما اشترطت هذه المادة في المرشح للرئاسة " ألا يكون موظفاً أو مستخدماً في وزارة الحكم المحلي أو في أي جهاز من أجهزة الأمن العام أو في مجلس الهيئة أو محامياً له إلا إذا قدم استقالته " ، ترى : هل يحق لباقي الموظفين الحكوميين في الوزارات الأخرى أن يرشحوا أنفسهم دون أن يقدموا استقالاتهم ؟
وقد تم تعديل القانون بحيث يتم اختيار رئيس المجلس من بين الأعضاء الناجحين بعد أن كان اختياره يتم عن طريق الاقتراع المباشر بواسطة الجمهور ، ولكل طريقة من الطريقتين مزاياها وسلبياتها ، فالاختيار المباشر للرئيس يعطيه دعم الجمهور وتأييده ، بينما انتخاب الرئيس من بين أعضاء المجلس الناجين يجعله خاضعا لرغبات الكتلة الأكبر في المجلس والتي منحته ثقتها .
وقد حدد القانون وظائف وصلاحيات المجلس وجعله مسئولا عن الكهرباء وعن إنشاء مراكز للإسعاف ومصحات ومتنزهات ؟ فهل قامت المجالس البلدية والمحلية المعينة بالوظائف التي أنيطت بها ؟ بالتأكيد لا ؟ بل إن الأدهى من ذلك هو سحب المسئولية عن الكهرباء من هذه المجالس وتخويل شركة الكهرباء بأداء هذه المسئولية ، وجعل هذه الشركة فوق أية مساءلة لأنها تتمتع بحصانة ضد مقاضاتها أو مساءلتها حسب بنود الاتفاق الموقع بين هذه الشركة وبين السلطة ، وهو اتفاق جائر يلزم السلطة بتقديم أشياء كثيرة للشركة دون أن يلزم الشركة بالحد الأدنى المطلوب منها .
وأخيرا ، توجد بعض التساؤلات التي يجب أن يجيب عنها هذا القانون ، ومن هذه التساؤلات :
ما طبيعة العلاقة بين البلديات وبين المخيمات ؟ وما هي اللوائح والقوانين التي تحكم هذه العلاقة ؟ وهل يحق لسكان المخيمات أن يشاركوا في انتخابات مجالس الحكم المحلي ؟ وما هو دور اللجان الشعبية للاجئين في المخيمات ؟ خصوصا بعد تحديد موقف منظمة التحرير الذي يقول بإجراء انتخابات للجان المحلية للاجئين بدلا من المشاركة في انتخابات المجالس المحلية ؟ وفيما لو تم ذلك ، ما هي صلاحيات لجان اللاجئين التي ستنتخب لإدارة شئون المخيمات ؟
إننا بحاجة إلى إعادة نظر في قانون رقم 5/96 بحيث تقدم إجابات لكثير من الأسئلة المطروحة والقضايا الملحة ، ومسئولية هذه المهمة يجب أن تناط بالمجلس التشريعي القادم بعد الانتخابات المتوقعة في منتصف عام 2005 م ، كما يجب تحديد معايير واضحة يتم تحويل القرى على أساسها إلى مدن تخدمها مجالس بلدية ، كما يجب الفصل بشكل تام بين صلاحيات المحافظات وصلاحيات المجالس البلدية لأن هناك تنازعا وتداخلا بين هذه الصلاحيات مما يضع المواطن الفلسطيني في حيرة من أمره .
إن مشوار الألف ميل يبدأ بالخطوة الأولى ، وقد بدأت عجلة الديمقراطية تدور ، وكل الأمل أن تدور هذه العجلة في اتجاه خدمة الأغلبية الصامتة التي تتمنى أن تتم مراجعة شاملة لكافة المواقف ومحاكمة منطقية دون تبرير أو تجنٍ لمسيرة عشرة أعوام من عمر السلطة الوطنية بما فيها من سلبيات وإيجابيات ، لأن كل عمل قد يحتوي على بعض السلبيات ، ذلك أن من يعمل يخطئ ، والذين لا يعملون هم الذين لا يخطئون فقط ، المطلوب مراجعة السلبيات وعدم العودة إلى ارتكابها لأن ذلك ينفي شبهة الخطأ ويكرس شبهة القصد والتعمد .
23/12/2004م
الموقع الإلكتروني : www.ayoub.ps








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. البريك العنابي.. طبق شعبي من رموز مدينة عنَّابة الجزائرية |


.. بايدن يعلن عن خطة إسرائيلية في إطار المساعي الأميركية لوقف ا




.. ارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينيين إثر العمليات الإسرائيلية في


.. مراسل الجزيرة يرصد آخر التطورات بالمحافظة الوسطى بقطاع غزة




.. توسيع عمليات القصف الإسرائيلي على مناطق مختلفة برفح