الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


حوارات حضارية حول قوانين النفط والغاز-سادسا

حمزة الجواهري

2012 / 2 / 7
دراسات وابحاث قانونية


على ضوء ما تقدم في الحلقات السابقة سنفترح بعض التعديلات على مسودتي قانون النفط والغاز لسنة2011 فقط، عسى أن تنال رضا الطرفين، هذه التعديلات لا تتتعلق بمسودة شباط2007:
الفصل الثاني
المادة 2
رابعا: جاء في المسودتين الآتي "" الوصول الى اعلى مستوى من النمو في الاحتياطات وفي الانتاج"
الأفضل القول "" الوصول إلى المستوى الأمثل من النمو في الاحتياطيات وفي الإنتاج""
يجب أن نعرف أن لدى العراق حاليا 524 تركيب جيولوجي يمكن أن يحمل النفط أو الغاز أو كليهما معا، تم استكشاف 114 حقلا وتحقق منها 84 اكتشاف نفطي وغازي، وهذا يعني أن نسبة النجاح بحدود 73%، أي اننا قد نصل الى تحقيق أكثر من 380 حقلا نفطيا وغازيا، ومازال لدى العراق بحدود ثلث مساحته لم يجري بها أي مسح جيوفيزيائي، وهذا ما ستكشف عنه نتائج العمل في عقود جولة التراخيص الرابعة التي اعلن عنها، فإننا قد نصل الى أكثر من 500 حقل نفطي وغازي.
في الحقيقة في هذه المرحلة لسنا بحاجة إلى هذه الجهود، بل ما نحتاجه هو تحقيق أهداف جولتي التراخيص الثلاثة الأولى فقط، وهذا ما يسمح به السوق العالمي للطاقة، أكثر من ذلك سيكون له تاثيرات سلبية كبيرة للأسباب التالية:
• سنصرف أموال طائلة لأستكشاف أكثر من 400 تركيب جيولوجي وهذا يمكن أن يعزز مكانة العراق في الأوبك، ولكن وجود كميات كبيرة من الاحتياطي النفطي ستضغط سلبا على أسعار النفط والغاز إضافة إلى أنننا نكون قد صرفنا أموال طائلة دون تحقيق فائدة كبيرة.
• الزيادة الكبيرة في الطاقات الإنتاجية للعراق يعني أولا أن الأسواق العالمية ستطمئن كثيرا، ما يؤثر سلبا على مستوى الأسعار العالمية للنفط والغاز، ثانيا أننا لا نستطيع بيع أكثر من حاجة السوق العالمية للنفط أو الغاز، ثالثا إن الأموال الطائلة والجهود الكبيرة التي بذلت من أجل تحقيق تلك الزيادات قد صرفت دون مردود اقتصادي حقيقي.
لهذه السباب يجب أن تعدل الصيغة المتفق عليها بين الإقليم والمركز، فهو اتفاق غير موفق من كلا الطرفين.
تاسعا: اتفقت المسودتين على ضرورة ""تطوير القطاع الخاص العراقي ليكون فعالاً ومؤهلاً وقادراً على المساهمة بشكل جوهري في العمليات البترولية""
لكن كلا المسودتين لم تتطرق إلى كيفية القيام بهذا التطوير، فالعبارة، أو الفقرة القانونية جائت من باب ذر الرماد في العيون، لأن كلا الطرفين لم يعملا على التطوير الفعلي لهذا القطاع الأساسي الداعم للصناعة النفطية وكيفية تنظيم العلاقات بداخله والتزامات الدولة والشركات العاملة على تطوير الحقول إزاء هذا القطاع. يمكن الرجوع إلى دراستنا حول هذا الموضوع بعنوان القطاع الخاص في الصناعة النفطية على موقعنا الخاص، وتحديدا الحلقة الأخيرة من الموضوع.
المادة 3
أولا: يمكن اعتماد الصيغة التي وردت بمسودة الإقليم لأنها تؤكد على مبدأ الشراكة بإدارة الملف النفطي بما يتفق ومواد الدستور111 و112 أكثر من الأخرى، أي مسودة الحكومة.
المادة 4
وردت عبارة ""المنطقة الاقتصادية الخاصة""، فهي عبارة مبهمة وليس لها تعريف في مقترح الإقليم، لذا اجد من الأفضل اعتماد الصيغة التي وردت في مقترح الحكومة الاتحادية.
المادة 5
لقد ناقشنا هذه المسئلة في البداية، لكن مازال هناك جوانب ينبغي الوقوف عنها وتعديلها أيضا، حيث كلا الصيغتين تحصر حظور المحافظات في هذا المجلس بالمحافظات المنتجة فقط، ولكن هناك سياسات وتخطيط وعمليات استكشاف في المحافظات الغير منتجة، وكل ما يجري في هذا المجلس يهم بشكل مباشر تلك المحافظات غير المنتجة، لأن الدستور يعتبر العراقيين في أي مكان يشتركون بملكية النفط والغاز، ومن العدل أن يتواجدوا وفي المجلس وأن يكون لهم دور برسم السياسات والتخطيط لكل شيء، حيث أن المحافظات المنتجة تستفيد من وجود الحقول في أراضيها، وإنها تستفيد من البترودولار مرة ومن الحركة الاقتصادية التي تجري في أراضيها مرة أخرى، لذا يجب أن تستفيد المحافظات الغير منتجة من عمليات تصنيع النفط والغاز لتحقيق مبدأ التوزيع العادل للثروة، فربما حظورها يعتبر أكثر أهمية من تلك المنتجة.
هيئة المستشارين الثلاثة يجب أن تكون على أساس مهني صرف وليس على اساس محاصصاتي، أو مراعاتا للمكونات، ويجب أن يكون هؤلاء الثلاثة مستقلين وغير منتمين لأي حزب سياسي مشارك في السلطة للحكومة الإتحادية أو الإقليم أو المحافظات، وأن يتمتع بخبرة لا تقل عن 25 سنة في عمله في مجال النفط أو اقتصاد النفط أو القانون بشكل عام، يتم ترشيحهم من قبل المجلس بعد عقد جلسته الأولى على أن يوافق عليهم مجلس النواب، ويجب أن يكون عملهم ليس محصورا بجلسات المجلس الإتحادية، فإن مهماتهم تقتضي مراجعة كل شيء، واقتراح كل شيء وهكذا، لذا يجب أن يكون مكتبهم عاملا كل أيام السنة، هم ورئيس المجلس الذي ينبغي أن يكون شخصية مهنية مستقلة أيضا.
إن وجود نائب رئيس مجلس الوزراء المعني بالنفط والغاز مسألة ضرورية للغاية، لأنه على تواصل مع الأمور المتعلقة بالنفط بشكل يومي، وكذلك وجود محافظ البنك المركزي ووزير التخطيط الإنمائي أيضا.
وزير النفط في الإقليم، في هذه الحالة، وزير الثروات الطبيعية في الإقليم، إضافة إلى ئلاثة ممثلين بواقع واحد عن كل محافظة سواء كانت منتجة أم غير منتجة.
رئيس شركة النفط الوطنية يجب أن يكون ممثلا بهذا المجلس لأنها يجب أن تكون الذراع التنفيذي للدولة في مجال النفط.
ممثلين عن كل محافظة في العراق غير منتظمة باإقليم من ذوي الاختصاص في مجال النفط أو الاقتصاد أو القانون.
المادة 7
كلا المسودتين تبخس دور البرلمان بحق المصادقة على الخطط القصيرة والطويلة الأمد التي يعتمدها المجلس، كما وتبخس حقه بالمراقبة للقطاع النفطي، وقد عالجنا دور البرلمان في بداية الحديث.
المادة 8
كلا المسودتين تذهبان بعيدا بمنح الصلاحيات أو تجريد الصلاحيات من الطرف الآخر، فالإقليم يجرد الحكومة الاتحادية الكثير من الصلاحيات ومشروع القانون للحكومة الاتحادية يمنح صلاحيات كبيرة للغاية للمركز، وكلاهما يهمش مجلس النواب. لذا أقترح الآتي
يتولى مجلس الوزراء مايلي:-
أولاً : تقديم مشاريع القوانين المتعلقة بالقطاع النفطي إلى مجلس النواب.
ثانياً : اعتماد (بدلا من المصادقة) على السياسة البترولية المقدمة من المجلس والإشراف على تطبيقها بعد إقرارها من قبل البرلمان.
ثالثاً : الإشراف والمتابعة لإجمالي العمليات البترولية المتعلقة بالتنقيب والتطوير والإنتاج التي يتولاها الإقليم أو المحافظات المنتجة، وأن يتولى مجلس الوزراء الإشراف المباشر لعمليات النقل والتسويق وإصدار الأنظمة الخاصة بهذه العمليات.
رابعاً : ضمان قيام المجلس والوزارة بإعتماد الوسائل المناسبة والناجعة للإستشارة والتنسيق مع الهيئات الإقليمية والمحافظات المنتجة للنفط والغاز بما يحقق أهداف هذا القانون وفقاً لما نص عليه الدستور.
المادة 9
هذه المادة متعلقة باختصاصات المجلس الاتحادي، برغم الاختلافات الشكلية التي وردت في الصيغتين، إلا إني أجدها متقاربة جدا ماعدا نقطتين.
مسألة تسمية شركة النفط الوطنية التي وردت في مسودة الحكومة الإتحادية في الفقرة (ز) ولم ترد في مقترح الإقليم، هي مسألة ضرورية وتتفق مع بنود الدستور.
وما ورد في رابعا من مقترح القانون المقدم من الإقليم حول مسألة إحالة مسؤولية نقل النفط للإقليم والمحافظات المنتجة، فهي قضية تخالف بنود الدستور بوضوح، فالنقل للنفط والغاز في الخطوط الرئيسية الناقلة والتسويق يجب أن تبقى مهمة اتحادية بإمتياز، لأنها تتعلق بشكل مباشر بالإيرادات النفطية، وهي مسألة يجب أن تكون كذلك لأن ملكية النفط عامة وليست متعلقة بمحافظة ما أو إقليم.
المادة 10
مسألة اختيار المستشارين يجب أن تكون دقيقة، لذا يجب أن تكون بأغلبية الثلثين، كما ويجب إحالة الأمر فيما بعد للبرلمان للاختيار النهائي.
المادة 11
هذه المادة تتعلق باختصاصات وزارة النفط الاتحادية، ولكي لا تبقى مهمتها هامشية واستشارية فقط، من الضروري أن تتولى الوزارة مسألة العوائد التي وردت في تاسعا من مشروع القانون
تاسعاً :ضمان إستحصال العوائد المتحققة للدولة المترتبة على تنفيذ عقود الإستكشاف والتطوير والإنتاج.
كما ويجب أن تتولى القيام بجولات التراخيص نيابة عن الشعب العراقي بكامله، وهذا ما ورد في
ثاني عشر: القيام بإجراءات دورات التراخيص المتعلقة بالنشاطات في مجال التنقيب وتطوير وإنتاج الحقول والرقع الإستكشافية عدا تلك المذكورة في المادة (13/ ثانياً / أ و ب) والمادة (14/ ثانياً ) وفقاً للآليات المنصوص عليها في المواد (15) ، (16) ، (17) من هذا القانون وبإعتماد النماذج التعاقدية ومعايير أهلية الشركات والتعليمات الصادرة من المجلس.
المادة 13
هذه المادة تحدد شكل شركة النفط الوطنية وصلاحياتها ونطاق عملها.
إضافة إلى ما تقدم من حديث حول هذه النقطة، أعتقد أن كلا الصيغتين تنقص من دور هذه الشركة التي يجب أن تكون الذراع التنفيذي للدولة بكل ما يتعلق بالجانب العملياتي للنفط والغاز، لذا أجد من الضروري أن تعطى شركة النفط الوطنية الأولوية بتطوير الحقول، وفي حال عجزت عن ذلك لأي سبب كان يمكن أن تحال المسألة للشركات العالمية، لأننا يجب أن نصل إلى تطوير وطني بالكامل وأن لا نبقى نعتمد على الشركات العالمية.
لذا من الضروري أن يكون لكل منطقة من مناطق العراق فرع لشركة النفط الوطنية، بما فيها شركة لمنطقة كوردستان ويمكن تسميتها بشركة نفط كوردستان، على اعتبار أن شركة النفط الوطنية شركة قابضة.
كما ويجب مراعات مسألة استمرار مسؤولية الشركة لإدارة وتشغيل الخطوط الرئيسية الناقلة حتى يتم تاسيس شركة وطنية تحمل الصفة الاتحادية لإدارة عمليات نقل النفط في العراق.
المادة 14
تبدو الصيغة التي يقترحها الإقليم للهيئة الإقليمية وكأنها هي التي تقوم بمهام تهم جميع العراقيين بدون استثناء، فالتعاقد على انتاج حقل في الإقليم أو محافظة ما، مسألة لا تهم الإقليم أو المحافظة تلك لوحدها، بل تهم جميع العراقيين، لأن النفط في ذلك الحقل ملكية جماعية ولا يحق لأي جهة التصرف به لوحدها، أما مسألة عقود المشاركة بالإنتاج فإنها غير مقبولة دستوريا كما أسلفنا، لذا حتى الحكومة الإتحادية لا يحق لها أن تفعل ذلك، ما لم يتم استفتاء شعبي على مستوى العراق بقبول هذا التفويض الغير دستوري، وأن يتولى مسألة من هذا القبيل مجلس النواب من حيث الأساس، وهو الذي يجب أن يسن قانون لإجراء ذلك الاستفتاء المفترض.
لذا أجد أن الصيغة التي تقدمت بها الحكومة الاتحادية صيغة دستورية وتضمن مشاركة الإقليم أو المحافظة المنتجة وأن يبقى النفط والغاز على أنه من الاختصاصات الغير الحصرية للحكومة الآتحادية كما هو واضح في الدستور.
الفصل الثاني
التراخيص
المادة 15
اعتقد أن الصيغة التي تقدمت بها الحكومة الاتحادية أقرب للتفسير الصحيح لبنود الدستور 111 و112، مع مراعات مسألة غاية بالأهمية وهي أن التراخيص لا تتم إلا بعد أن تعلن الشركة الوطنية عن عجزها القيام بأعمال التطوير المناطة بها وأن تقدم أسباب مقنعة لذلك، على أن يظهر هذا الشرط الملزم في ""اولا"" من هذه المادة، ومن ثم تأتي باقي البنود تباعا.
الفصل الثالث
آليات التفاوض والتعاقد
المادة 18
هناك شبه اتفاق في هذه المادة تحديدا، الفرق هو الفترة التي تمنح للمجلس لمراحعة العقد، وهذا أمر شكلي.
المواد 19 و20 تختلف بين المسودتين لأختلاف الآليات، حيث أن مسودة الحكومة تمنح دورا لشركة النفط الوطنية، في حين أن مسودة الإقليم لا تمنح أي دور لهذه الشركة، لكن هناك شبه أتفاق حول المبدأ، وهو الآلية التي يضعها المجلس للتفاوض والتعاقد بغض النظر عن دور شركة النفط الوطنية.
الباب الثالث
العمليات البترولية
الفصل الاول
التنقيب والتطوير والانتاج والتسويق
نلاحظ هنا أن مسودة الإقليم تضيف التسويق للعمليات البترولية، في حين تفصلها مسودة الحكومة الاتحادية، كون التسويق من اختصاص الحكومة الاتحادية لكن الجانب العملياتي منه يكون من مهمات الشركات التابعة لمؤسسة النفط الوطنية، والتي تعتبر ملكيتها مشتركة بين الإقليم والمركز كما اسلفنا.
المواد 21 و22 و23 و24
أيضا هناك اتفاق بين المسودتين إلا في موضوع إشراك شركة النفط الوطنية بالجانب العملياتي الذي ترغب به الحكومة الاتحادية.
الفصول الثالث والرابع
التي تتعلق بتوحيد التطوير والانتاج في الحقول المشتركة، واستغلال الغاز لا تختلف من حيث الجوهر إلا بموضوع مشاركة النفط الوطنية.
الفصل الخامس
النقل
مسودة الإقليم تضع مصير الأنابيب الرئيسية الناقلة بيد المجلس ومن الواضح إنها محاولة قد تنجح في القادم من الأيام بتحويل مسؤوليتها الى الإقليم والمحافظات المنتجة وهي التي ستقوم بتسليم النفط الى نقاط التصدير، في حين أن مسودة الحكومة الإتحادية تحصر مسؤولية وملكية هذه الأنابيب بيد الحكومة الإتحادية كون في هذه المرحلة يكون النفط والغاز قد تجمع لغرض البيع أو التسويق وهي المرحلة النهائية التي يتحول النفط بعدها إلى مال يدخل في خزينة الدولة.
إن مسألة بقاء خطوط النقل الرئيسية والتسويق بيد مؤسسة النفط الوطنية أو أي شركة تابعة لها تعتبر مسألة تتفق مع بنود الدستور، وهيمسألة سيادية، الأسباب أصبحت واضحة.
الفصل السابع
ملكية المعلومات
المادة 35
كما أسلفنا وتحدثنا عنها في البداية.
الباب الرابع
الأحكام المالية
مسودة الحكومة الاتحادية أكثر شمولا رغم عدم وجود اختلاف جوهري بين المسودتين إلا فيما يخص تخصيص صندوق المستقبل الذي تقترحه الحكومة الاتحادية.
أعتقد أن الخلاف بسيط ويمكن حله كون الإقليم ليس أقل حرصا على المستقبل من الحكومة الإتحادية
الباب السادس
الشفافية والنزاهة
المادة 45
تحدثنا عن هذه النقطة ولا نجد ما نضيفه
الباب السابع
احكام ختامية
المادة 46 في مسودة الإقليم تقابلها المادة 47 في مسودة الحكومة الاتحادية
هذه المادة تتعلق بمقبولية عقود كوردستان من عدمه، الإقليم يقترح أن يكون الحل النهائي بيد رؤساء الكتل الثلاثة الأكبر في البلد، في حين ان مسودة الحكومة الاتحادية تحيلها للقضاء في حال تعذر التوصل الى حل من خلال المفاوضات، أعتقد ان الحل الذي تقترحه مسودة الحكومة الاتحادية مقبول دستوريا، أما الحل الآخر لا يمكن قبوله، لأن مسئلة العقود ليست مجرد خلاف سياسي، فهي مسألة ملكية عامة.
كما وأن مسودة الحكومة الإتحادية اشمل إذ أنها تعالج مسألة تغيير الحدود مستقبلا في حال تاسيس إقليم جيد أو حل الخلافات الحدودية وفق المادة 140.
الأسباب الموجبة
إن السباب الموجبة التي تقدمها المسودتين تعكس بشكل غير مباشر طبيعة الخلاف بين الإقليم والحكومة الاتحادية بخصوص هذه الثروات الوطنية وطريقة إدارتها.
ففي حال توصل الطلافين الى تفسير واحد للمواد الدستورية، وتم التعامل مع الخلافات وفق الفهم المشترك هذا، بالتأكيد سيكون هناك أسباب موجبة واحدة.
ينبغي إضافة فصل لبناء قطاع خدمي تخصصي يقم خدماته للصناعة النفطية، ونقترح النموذج الخليجي ببناء ودعم هذا القطاع.
بهذا الصدد يمكن الرجوع إلى الدراسة المنشورة في موقعنا الخاص حول هذا الموضوع، أما التشريع يمكن أخذه من الحلقة الرابعة من الدراسة الرابط لهذه الحلقة
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=262270
*مهندس مختص بإنتاج وتطوير حقول النفط والغاز








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. في قضية ترحيل النازحين السوريين... لبنان ليس طرفًا في اتفاقي


.. اعتقال مناهضين لحرب إسرائيل على غزة بجامعة جنوب كاليفورنيا




.. بينهم نتنياهو.. مذكرات اعتقال دولية بحق قادة إسرائيل بسبب حر


.. اعتقال مصور قناة -فوكس 7- الأميركية أثناء تغطيته مظاهرات مؤي




.. برنامج الأغذية العالمي: معايير المجاعة الثلاثة ستتحقق خلال 6