الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


وكالة التصفية

عدنان الأسمر

2012 / 2 / 23
مواضيع وابحاث سياسية


وكالة التصفية

نظرا لازدياد مجازر العصابات الصهيونية وخاصة بعد إنشاء دولة الكيان الصهيوني ، وتأسيس جيش الاحتلال أواخر شهر أيار 1948، واستمرار العصابات الصهيونية في احتلال مناطق إضافية خارج قرار التقسيم ،مما أدى لتزايد أعداد اللاجئين الفلسطينيين وطردهم من مدنهم وقراهم نتيجة سياسات التطهير العرقي والقتل والتخريب، مما دفع الأمم المتحدة لإصدار قرارها رقم 212 بتاريخ 19/11/1948 ،حيث أسست وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين، وإصدار القرار 194 بتاريخ 11/12/1948، والخاص بحق العودة والتعويض.
وبناءا على استمرار حالة اللجوء وما صاحبها من فقر وبؤس، وبناءا على تقرير بعثة الأمم المتحدة للمسح الاقتصادي، تم إنشاء وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ،وفق القرار 302 الصادر بتاريخ 8/12/1949،مع عدم المساس بالفقرة 11 من القرار 194،وبناءا على ذلك أخذت وكالة الغوث تمارس مهامها لتحقيق أهدفها الإنسانية، لتخفيف معاناة اللاجئين إلا أن تتحقق عودتهم غير المشروطة، وجاء في هذا السياق إنشاء مراكز برامج المرأة منذ عام 1952 ،وإنشاء مراكز التأهيل المجتمعي للمعاقين منذ عام 1982 .
فقد قامت الوكالة بدورها الإداري والمالي والفني بما يحقق لتلك المراكز التمكين والاستمرار في تقديم خدماتها بل ساهمت الوكالة في تمكين تلك المراكز بواسطة تزيدها بالأجهزة والوسائل والأدوات ووسائط النقل وجلب الممولين لإنشاء المقرات والمباني وغرف فحص السمع والعلاج طبيعي وتزويدهم بتقنيات متعددة أخرى.
وبالرغم من استمرار حالة اللجوء وتزايد وتفاقم الأعباء الاقتصادية والاجتماعية على مجتمعات اللجوء إلا أن أدارة وكالة الغوث أقدمت على إجراء تعسفي، لا يمكن فهمه إلا في سياق التصفية لقضية أللاجئين، وهو الضغط على اللجان المحلية المشرفة على تلك المراكز، وعددها 24 مركزا ، بهدف دفعها للتسجيل في وزارة التنمية الاجتماعية الأردنية ، كما أقدمت إدارة الوكالة على رفض مخاطبة البنوك لاعتماد التواقيع المالية للمعنيين، وهذا يعني إغلاق المراكز فورا، لأنه لن يكون بمقدورهم القيام بأية من المهام المالية ،أو صرف المكافآت الرمزية، أو دفع قيمة النفقات التشغيلية، وهنا لا بد من سؤال فقهاء القانون في العالم و الأردن عن مشروعية وقانونية هذا الإجراء؟ بعد سريانه عشرات السنوات وهل كان خبراء القانون في الوكالة جهلة؟ إلى أن جاء قانوني مكتشف بارع واكتشف خطأ تلك السياسات المتبعة خلال الحقبة الماضية،علما لا احد كان بمقدوره إجبار الوكالة على الموافقة على تلك الصيغة وإنما إدارة الوكالة هي التي فرضت تلك الصيغة وراعتها وتباهت بها، باعتبارها صيغه متطورة وديمقراطية، تعتمد على مشاركة المجتمعات المحلية، والاستفادة من المصادر المجتمعية في برامج تأهيل المعاقين، وتمكين المرأة .
أما نحن فإننا نرفض هذه الإجراءات فهي إجراءات تصفية لقضية اللاجئين كما أنها تتناقض مع الاتفاقيات الدولية وقرارات الجمعية العامة الخاصة بالتأهيل المجتمعي، وحماية حقوق الطفل والمرأة ، وسيتم رمي ألاف الأطفال المعاقين في الشوارع ،مما يعرضهم للاعتداءات اللفظية والجسدية والجنسية ؟،كما أن هذه الخطوة ستزيد الأعباء الاجتماعية والاقتصادية على الدولة الأردنية ويمكن اعتبارها إحدى إجراءات التوطين، مما يحدث خلالا في معادلة الأمن الوطني الأردني .
من هنا تقع مسؤولية إنسانية وتاريخية على عاتق الحكومة الأردنية والإعلام ومؤسسات المجتمع المدني في مجتمعات أللاجئين للتصدي لإجراءات الوكالة التعسفية وضرورة إلزام إدارة الوكالة بالقيام بتحقيق أهداف الوكالة وفق الفقرة 7 من قرار 302 إلى أن تتحقق عودة اللاجئين غير المشروطة.








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. ضباط إسرائيليون لا يريدون مواصلة الخدمة العسكرية


.. سقوط صاروخ على قاعدة في كريات شمونة




.. مشاهد لغارة إسرائيلية على بعلبك في البقاع شرقي لبنان‌


.. صحيفة إيرانية : التيار المتطرف في إيران يخشى وجود لاريجاني




.. بعد صدور الحكم النهائي .. 30 يوما أمام الرئيس الأميركي الساب