الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


دستورنا : دستور الشعب والوطن الديمقراطي في سورية - أم دستور نظام القتلة واللصوص الأسدي ؟ ؟- على جدارر ثورتنا السورية رقم - 25

جريس الهامس

2012 / 2 / 25
اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي


دستورنا - دستور الشعب والوطن الديمقراطي --- .أم دستور الطاغية نظام القتلة واللصوص ؟؟ على جدار ثورتنا السورية رقم 25
ظن القتلة واللصوص أنهم بطرحهم دستوراً رجعياً جديداً على مقاسهم بعد تعديل جزء من فضائح الدستور النازي الشمولي السابق يمنحهم الشرعية ,,شرعية القتل الجماعي والتدمير المبرمج إسرائيليا لجيشنا وشعبنا وكل مابناه إنساننا وحضارتنا الأولى في التاريخ على أرض سورية الحبيبة ...
وبما أن المناضلين الوطنيين الديمقراطيين من محامين وقضاة سابقين وسياسيين شرفاء من مواقع وإتجاهات وطنية مختلفة -- لاعلاقة لهم من قريب أو بعيد بتجار المعارضة ومجالسهم ومؤتمراتهم ..اللاهثين خلف الفتات , وأكاذيب السياسة الدولية ووكلاء عمولتها في الجامعة العربية ..
فرأى هؤلاء الوطنيون الشرفاء تبني مشروع دستور سوري ديمقراطي حقيقي صادر عن المركز السوري للأبحاث والدراسات القانونية ..سبق أ ن نشره الأستاذ أنور البني رئيس مركز الأبحاث مشكوراً بتاريخ 29 / 9 / 2005 على منبرنا منبر الحوار المتمدن قبل أعتقاله الكيفي الذي دام خمس سنوات ونيف ظلماً وعدوانا ً..ورأيت من الواجب نشر الفقرات الرئيسية الهامة منه مع حق تعديل ومناقشة أي مادة منه بعد اعتماده من الشعب وسلطته التشريعية في النظام البرلماني القادم للجمهورية السورية الثانية في دمشق بعد رحيل الجزار وعصابته بسواعد وتضحيات شبابنا وبناتنا وشعبنا البطل التي كادت تعانق السماء ..
الدستور مبني على افضل المبادئ الجمهورية البرلمانية الديمقراطية , على أساس العقد الإجتماعي بين الشعب والسلطة عبر صناديق الإقتراع الحر والنزيه بإشراف الهيئات الدولية المختصة .. ووفق :
1 - مبدأ فصل السلطات - وفصل الدين عن الدولة مع احترام حرية الأديان – وفق مبدأ ( الدين لله والوطن للجميع ) 2 - ومبدأ إستقلال القضاء 3-- ومبدأ حماية وصيانة الحريات العامة وفي طليعتها حرية الصحافة ( السلطة الرابعة ) وحرية الأحزاب والنقابات وسائر مؤسسات المجتمع المدني الديمقراطية , واحترام الرأي والرأي الاّخر .
ومما يسعدني القول أن مشروع الدستور هذا تضمن نصاً صريحاً جلياً حول إعادة الإعتبار لديوان المحاسبات المرتبط مباشرة بالسلطة التشريعية – المجلس النيابي – وهوالذي ينتخب هيأته الإدارية وديوان المحاسبات هوالذي يدقق بكل ليرة سورية تدخل خزانة الدولة أوتخرج منها بما فيها نفقات رئيس الجمهورية وجميع وزارات ومؤسسات الدولة ولم يلغ هذا الديوان إلا في حكم البعث – واستبدل بجهاز تابع لوزير المالية أطلق عليه ( جهاز الرقابة والتفتيش ) لاعمل له ..؟؟
كما يسعدني أن يتناول مشروع الدستور هذا – إنشاء وتشكيل المحكمة الدستورية العليا التي ألغاها النظام الأوليغارشي البوليسي. بعد الثامن من اّذار 1963 ... وهي المحكمة المخولة بمراقبة دستورية القوانين التي تصدرها السلطة التشريعية , وهي المخولة أيضاً بمحاكمة رئيس الجمهورية وأعضاء الحكومة في الحالات والجرائم المحددة في الدستور والقانون .. كما أعاد مشروع الدستور هذا الإعتبار لمجلس القضاء الأعلى ورفع هيمنة رئيس الجمهورية عليه ..
كما يسرني في هذا المشروع أيضاً أنه أعطى شعبنا الكردي في سورية حقوقه القومية الدستورية المشروعة لأنه يشكل القومية الثانية في البلاد مع احترام حريات وخقوق جميع القوميات الأخرى والأديان و المذاهب في البلاد ...
وهذا مابرز في المواد الأولى الثانية والثالثة حتى السادسة التي أبدأ بها :
• * * * *
1 – الجمهورية السورية :/ جمهورية ديمقراطية نيابية ذات سيادة كاملة
2 – الجمهورية السورية دولة متنوعة قومياً , ودينياً , وطائفيا," لجميع المواطنين فيها "نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات دون أي تمييز .
3 – وهي وحدة سياسية جغرافية لاتتجزأ , ولا يجوز التخلي عن أي جزء من أراضيها ..
4 -- وهي جزء من منظومة عربية ودولية .
5 – السيادة هي للشعب وحده ولا يجوز لفرد أو جماعة أو حزب إحتكارها أو إدعاء تمثيلها وتمارس السيادة بالإنتخابات الديمقراطية الشفافة التي تعتمد النظرية النسبية في الإنتخاب واعتبار الجمهورية السورية دائرة إنتخابية واحدة ..
6 – اللغة الرسمية للدولة هي اللغة العربية , وإعتبار اللغة الكردية لغة ثانية فيها ,من حق جميع الأقليلت القومية الأخرى استعمال لغاتها القومية وتعلمها والحفاظ على ثقافتهم القومية بحرية ,,
 ملاحظتي الشخصية : - حول عبارة ( الأقليات القومية) أرفض رفضاً قاطعاً استعمال عبارة الأقلية والأكثرية في كيان الشعب الواحد وحقوقه الدستورية ..ويمكن إستبدالها بما يلي ( ومن حق أبناء القوميات الأخرى من شعبنا إستعمال لغاتهم وتقاليدهم وثقافتهم القومية وتعلمها والحفاظ على ثقافتهم القومية بحرية تامة .. ..............
....وبما أن دستور الأوليغارشية البوليسية تضمن النص العنصري / دين رئيس الجمهمرية الإسلام / والشريعة مصدر التشريع – المنافي لروح العصر وأبسط حقوق الإنسان لذلك قدمت دستورنا الحضاري الخالي تماما من العنصرية وهيمنة شريعة او طائفة على غيرها .أو تحويل رئاسة الجمهورية إلى إمتياز طائفي وإستبدادي مرفوض من شعبنا وثورتنا ...
لذلك سأبدأ بالسلطة التنفيذية :
الباب الثالث من مشروع دستورنا الديمقراطي –
السلطة التنفيذية :
المادة 80 – رئيس الجمهورية ,هو رئيس الدولة ويعين القانون صلاحيات وحقوق هذا المنصب ( القانون يصدر عن المجلس النيابي الذي ينتخب ديمقراطياً )
81 – يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية نيابة عن الشعب وضمن الحدود المنصوص عليها في الدستور ..
82 -- ينتخب رئيس الجمهورية من الشعب إنتخاباً عاماً مباشراً وسرياً..
83 – يحق لأي مواطن أو مواطنة الترشيح لرئاسة الجمهورية على أن يكون المرشح قد أتم الأربعين من عمره , وسوري الجنسية منذ خمسة عشر عاماً على الأقل , وحائزاً على شروط الترشيح للنيابة .
84 -- يعتبر ناجحاً من بين المرشحين والمرشحات من فاز بأكثرية أصوات الناخبين ...
85 -- يتم الإنتخاب قبل شهرين على الأقل من موعد إنتهاء مدة الرئيس الحالي ..
86 -- مدة ولاية رئيس الجمهورية خمس سنوات ...ولايجوز إعادة إنتخاب الرئيس إلا لدورة ثانية فقط ....
وهنا أتوقف لتسجيل رأيي حول الولاية الثانية :: نتيجة لخضوع البلاد لحكم العسكر والديكتاتور الإله حوالي نصف قرن ..وفي سبيل تربية الشعب والأجيال الثورية التي صنعت الثورة على ممارسة تدا ول السلطة والتحررمن عبادة الفرد المزمنة أرى انتخاب رئيس الجمهورية لولاية واحدة فقط ,لفترة من الزمن تحددها الأجيال القادمة التي تسمح بولاية ثانية فقط .. ولابد من التنويه أندستور الإستقلال السوري الأول عام 1944 كانت ولاية رئيس الجمهورية فيه أربع سنوات ولولاية واحدة فقط .. وفي عام 1947 لأول مرة في تاريخ سورية عدّل البرلمان الدستور لإنتخاب الرئيس شكري القوتلي لولاية ثانية .. وأذكر يومها دامت مظاهراتنا في شوارع دمشق وأمام البرلمان لعدة أيام ضد تعديل الدستور والتمديد ..كما أذكر من المفارقات التاريخية : أن حزب البعث أصدر بياناً ضد التمديد للرئيس لولاية ثانية قبل أن يغتصب السلطة فيما بعد ويصبح راعي الإستبداد وحكم الطاغية .
أعود لدستورنا الديمقراطي الجاهز للطرح على شعبنا بهمة الوطنيين الديمقراطيين الشرفاء في الداخل والخارج .. فور سقوط الطاغية رغم تهميش وتاّمر خونة المعارضة اللفظية وتجارها ....
• * * *
قسم رئيس الجمهورية بعد انتخابه.في المادة 88 .
( أقسم بالله العظيم أن أحترم دستور البلاد وقوانينها وأحافظ على النظام الجمهوري ,وأحفظ إستقلال الوطن ووحدته وسلامة أراضيه , ,أن أكون أميناً على حياة الشعب ومصالحه وأمواله ...)
وقسم نائب البرلمان في أول جلسة يعقدها البرلمان هو التالي :
(أقسم بالله وبشرفي أن أكون مخلصاً لدستور البلاد, ومدافعاً عن عن إستقلال الوطن , وحريات الشعب ومصالحه , وأن أحترم الدستور والقوانين , وأقوم بمهمتي النيابية بكل شرف وصدق وإخلاص وإستقامة .)
ويحاكم رئيس الجمهورية في حا ل خرق الدستور والخيانة العظمى أو في الجرائم الأخرى أمام المحكمة الستورية العليا ..ويحال للمحاكمة بقرار من مجلس النواب بالأكثرية المطلقة ( أي النصف زائد واحد ) كماورد في المادة 89 من دستورنا ....
وسنتابع تقديم مواد دستورنا ودستور كل الوطنيين الديمقرطيين الرئيسية للنقاش والحوار رغم أنف الطغاة وشكراً للأستاذ أنور الني ولكم – المحامي جريس الهامس – 25 شباط 2012 – لاهاي -








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. 3 خطوات ستُخلّصك من الدهون العنيدة


.. بمسيرات انقضاضية وأكثر من 200 صاروخ.. حزب الله يهاجم مواقع إ




.. نائب وزير الخارجية التركي: سنعمل مع قطر وكل الدول المعنية عل


.. هل تلقت حماس ضمانات بعدم استئناف نتنياهو الحرب بعد إتمام صفق




.. إغلاق مراكز التصويت في الانتخابات البريطانية| #عاجل