الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الى المجلس النيابي إعطاءكم الحقوق وفق القانون والدستور للموظفين والمتقاعدين

سلام جميل ال ابراهيم

2012 / 3 / 19
دراسات وابحاث قانونية


الى المجلس النيابي إعطاءكم الحقوق وفق
القانون والدستور للموظفين والمتقاعدين
يتم تعيين الموظفين وفق قانون الملاك المصاحب للميزانية وفق طلب الوزارات وحاجتهم وقد تخفض الدرجات ؛ ومن لم يتم تعيينه وفق الملاك يفصل مادة 61 من قانون الخدمة 24 لسنة 1960 ( م 61 خ.م .) ؛ ووفق م 1خ م
1- 1- تسرى احكام هذا القانون على جميع الموظفين والمستخدمين في دوائر الحكومة ممن يتقاضون رواتبهم من الميزانية العامة او من ميزانية ؛ م 2 الموظف – كل شخص عهدت اليه وظيفة دائمة داخلة في الملاك الخاص بالموظفين ؛ م3 فقرة 5 : مع مراعاة الفقرات السابقة يحتفظ الموظف براتبه الحالي واذا اصبح راتبه بموجب مقياس الدرجات الجديدة اكثر من الحدّ الاعلى لدرجته فيعتبر راتبه شخصيا . وأخذ بها الامر 30 لسلطة الائتلاف ؛ وقرار تمييزي الرقم 160 وقرار 310 لهيئة الوزراء ومادة الدستور 130 وقرارين تمييزيين الرقم 115 في 10/10 /2004 تأكيد ذلك وأضاف القرار138 لسنة 2008 حق المتقاعد نزولا وصعودا مع اقرانه
فالموظف يحتفظ بدرجته التي حصل عليها ؛ كما لايجوز تخفيضها إداريا إلا بعقوبة والمتقاعد كذلك .
ونخلص القول تعليمات السلم بتاريخ 30/4/2004 باطلة منقوضة لاتتوافق مع الدستور ومواد الاثبات 98 ؛99 ؛105 ؛ 106 ولا مع مادة الدستور 19 – تاسعا العمل بالاثر الرجعي ؛فمن تحققت درجته قبل 1/8/2008 قبل تغيير السلم يبقى محافظا عليها ؛ وصدرت قرارات تمييزية التعليمات لا اثر قانون لها معدومة لاتأخذ بالمدد .
م.6 خ .م : – يعين عضو مجلس الخدمة العامة بمرسوم جمهوري ، بناء على توصية رئيس المجلس وموافقة تخصص الرواتب التالية للوظائف المبينة ادناه رئيس مجلس الخدمة العامة -/220 دينارا شهريا
عضو مجلس الخدمة العامة -/200 دينار شهريا . ومدير مؤسسة 330 دينارا والمدير 310 من اصل 250
م. 8 فقرة 3- لا يجوز تعيين الموظف لاول مرة الاّ في الدرجة المبينة في المادة التاسعة على ان تراعى الاحكام الواردة في المادة العاشرة من هذا القانون . م.9 فقرة – 1 : - ا- ؛ ب- خريجو المدارس المتوسطة او المدارس الاخرى التي بمستواها في الحدّ الادنى من الدرجة الثامنة . ج-خريجو المدارس الثانوية او المدارس الاخرى التي بمستواها في الحدّ الادنى من الدرجة السابعة ؛ والمعاهد في المرحلتين الثانية والثالثة ؛ واستحقاقهم سوية .
د- اولا – حملة الشهادات الاولية للجامعات او ما يعادلها في الحدّ الادنى للدرجة السادسة ونهاية استحقاقهم : بكلوريوس الاولى – أ- 27 سنة ؛ الاعدادية والمعاهد الاولى – ب – 31و30و29 سنة والمتوسطة نهاية الثانية

جاء بالمادة -19 من قانون التقاعد 27/2006 قبل التعديل :- المادة 19 - ثانيا . يحتسب للمتقاعد حقوقه التقاعدية بموجب الاحكام القانونية النافذة قبل نفاذ هذا القانون ؛ ووفقا لما جاء بقانون التقاعد 33 لسنة 1966 تجري وفق المعادلة الاتية : ضرب عدد أشهر الخدمة × آخر راتب وظيفي ÷ 420 = الناتج + مخصصات = 100%
من الراتب الوظيفي ؛ تم بجداول وفقا لتعليمات مناقضة للدستور والحق القانوني إعتماد راتب بداية الدرجة الثالثة وراتبها 444 الفا بسلم 2004 وناتجها 345 الفا وهي تعادل 33 % من الاستحقاق المكتسب وفق الفصل الثاني من الدستور وأحكام المادة 126 منه ومضمونها ؛ لايجوز تغيير أو تعديل الحقوق إلا بعد دورتين إنتخابيتين ؛ فجميع ما جرى للمتقاعدين من إجراءات او تشريعات باطلة لايجوز إجراءها قبل عام 2014 ؛ وجاء بالمادة 16 من التعديل ثالثا : تسري أحكام هذا القانون على الموظف الذي يحال أو يعاد إلى التقاعد في أو بعد تـاريخ نفاذه.
وجاء نقيضا لها بالمادة 17 : إعادة العمل بالجداول وفق التعليمات ؛ ولم يعمل بها قبل التعديل وتحقق 33 %
وجاء بقانون التقاعد قبل التعديل بالمادة 29 / منه للمستمرين حسب المادة 7 منه ؛ ولكن وفق التعليمات التي نزلت درجات التعيين ونهاية الاستحقاق بالتسكين نهاية الدرجة الثالثة ؛ وبالقرار 160 و310 ألغيت التعليمات

وعلى ضوء ما تقدم فالتعليمات باطلة منقوضة لااساس لها من القانون ؛ ويمكن إقامة دعوى باي وقت لانها معدومة لا أثر قانوني لها ؛ يمكن تقديم تظلم ؛ ثم دعوى إدارية وتمييزها لاسترجاع الحقوق الوظيفية م3 ف 5

وخلاصة حقوق تقاعد المتقاعدين القدامى والموظفين المستمرين بالوظيفة تحتاج لعلاج قانوني وتداخل تشريعي

والعمل يكون : إلغاء التعليمات غير الدستورية وفقا للاحكام الوظيفية والقرارات القضائية والدستور ؛ وإعادة تسكين الموظفين ودرجات تعيينهم كما حصلوا عليها ووفقا للمادة 3 الفقرة 5 وهي حقوق مكتسبة شخصيا و الغاء المادة 29 من قانون التقاعد 27 لسنة 2007 تبعا لذلك ؛ والتداخل التشريعي بإلغاء تعديل القانون لزوما لمافيه من تجاوزات ؛ والرجوع للقانون قبل التعديل ؛ ويكون إستحقاق المستمرين وفق المادة7 / منه وكامل درجاتهم ؛ وإعتماد المادة 19 / منه للمتقاعدين القدامى ؛ وتعود الحقوق القانونية والدستورية وفق الحق المكتسب .
والعلاجات الاجتهادية وعن طريق زيادة لاتتوافق مع الحقوق ولا تحقق كرامة العيش والمساواة تبعا للدستور








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. طلاب جامعة كولومبيا.. سجل حافل بالنضال من أجل حقوق الإنسان


.. فلسطيني يصنع المنظفات يدويا لتلبية احتياجات سكان رفح والنازح




.. ??مراسلة الجزيرة: آلاف الإسرائيليين يتظاهرون أمام وزارة الدف


.. -لتضامنهم مع غزة-.. كتابة عبارات شكر لطلاب الجامعات الأميركي




.. برنامج الأغذية العالمي: الشاحنات التي تدخل غزة ليست كافية