الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


عن إصدار القوانين

نصارعبدالله

2012 / 3 / 20
اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان



هل يحق للمجلس الأعلى للقوات المسلحة من الناحية الدستورية أن يعترض على مشروع قانون وافق عليه مجلس الشعب بالأغلبية المطلقة لأعضائه ؟؟ ـ .... ياسر أحمد توفيق ( أحد تلاميذكم السابقين وأحد قرائكم الدائمين )، ....سؤال تلقيته بالإيميل من قارىء عزيز، وقد رأيت أنه يطرح مسألة افتراضية لكنها شديدة الأهمية فيما يتعلق بتلمس طبيعة وأبعاد العلاقة الشائكة والملتبسة القائمة حاليا بين المجلس العسكرى ومجلس الشعب سواء على المستوى الواقعى أو المستوى الدستورى، ولأن ما سوف أقدمه هنا ليس إجابة نهائية قاطعة على هذه المسألة التى لا تزال ـ شأنها فى هذا شأن مسائل أخرى عديدة ـ لا تزال محوطة بالإلتباس، ومن ثم لا يعدو كلامى أن يكون مجرد اجتهاد من جانبى، قابل للرد والتعديل ...لما كان ذلك كذلك فقد رأيت أنه قد يكون من الأفضل ألا تكون الإجابة ثنائية بينى وبين السائل وأن أشرك معه فيها سائر القراء الذين ربما قد يكون من بينهم من خطر هذا التساؤل على باله ، وربما يكون من بينهم أيضا من توصل إلى إجابة شافية ووافية بقدر أكثر، وللسائل العزيز أقول إن الإجابة على هذا التساؤل مرتبطة بالضرورة بالإجابة على تساؤل أشمل ، وهو هل تم إسقاط دستور 1971 بالكامل بحيث يمتنع العمل بأى نص من نصوص أبوابه وفصوله، أم أنه قد تعرض فقط للتعديل بحيث يعتبر أنه فى مجمله ما زال ساريا ولا يستثنى منه إلا ما تم تعديله بمفتضى استفتاء 19مارس وكذلك ما تناوله الإعلان الدستورى ...ثمة ممارسات معينة فى الأسابيع الأولى للثورة كان يمكن أن يستخلص منها أنه قد سقط بالكامل وفى مقدمتها بطبيعة الحال تخلى حسنى مبارك عن سلطته وتكليفه للمجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شئون البلاد دون الرجوع إلى مجلس الشعب ( الذى كان قائما فى 11فبراير 2011ولم يكن قد حل بعد ) وهو الأمر الذى يستلزمه الدستور لو أنه كان ما زال قائما، وهو ما يعنى بالتالى أنه قد سقط!، ...غير أن هناك ممارسات أخرى يستخلص منها أن الدستور كان مازال قائما وفى مقدمتها الإستفتاء على تعديل مواد بعينها وهو ما يعنى أن بقية المواد ما تزال قائمة!! ، وأنها سوف تظل قائمة لحين وضع دستور جديد!! ، وحتى حين صدر الإعلان الدستورى فإنه فى حقيقة الأمر لم يغير من جوهر الوضع الدستورى شيئا، وكل مافى الأمر أنه زاد من عدد المواد المعدلة وارتفع بها إلى أربع وستين مادة من بينها المواد الثمانى التى جرى الإستفتاء على تعديلها، وللأسف الشديد فإن سائر الممارسات التى أعقبت الإستفتاء كانت كلها تصب فى هذا الإتجاه وهو أن دستور 1971 لم يسقط وما زال معمولا به فى مجمله باستثناء المواد التى لحق بها التعديل .. وطبقا لهذا التصور أستطيع أن أجيب السائل على تساؤله بأن أقول له : " نعم " للأسف الشديد، وذلك طبقا للمادة 112 من دستور 1971 التى تنص على أنه: " لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الإعتراض عليها" بينما تنص المادة 113على أن : " إذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس الشعب رده إليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اعتبر قانونا وأصدر. وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه اعتبر قانونا وأصدر.
[email protected]








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. الجيش الأمريكي يعلن إسقاط صاروخين باليستيين من اليمن استهدفا


.. وفا: قصف إسرائيلي مكثف على رفح ودير البلح ومخيم البريج والنص




.. حزب الله يقول إنه استهدف ثكنة إسرائيلية في الجولان بمسيرات


.. الحوثيون يعلنون تنفيذ 6 عمليات بالمسيرات والصواريخ والقوات ا




.. أمر أميري بتزكية الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح ولياً