الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


ورقة للنقاش حول قانون الانتخابات من المملكة المتحدة

تيار الديمقراطيين العراقيين في الدنمارك

2012 / 5 / 1
دراسات وابحاث قانونية


ورقة للنقاش حول قانون الانتخابات
أقامت لجنة قوى وشخصيات التيار الديمقراطي في المملكة المتحدة ندوة بعنوان "ملاحظات على قانون الانتخابات في العراق" بتاريخ 24/03/2012، للكاتبة والحقوقية السيدة بدور زكي محمد. وقد قدمتها الزميلة أنسام الجراح. وبقدر حرص التيار الديمقراطي بإغناء هذه الورقة، لما لها أهمية على حاضر ومستقبل العراق، فإننا ندعو كل المهتمين بهذا الشأن من قانونيين ورجال سياسة بفتح نقاش علني وواسع للوصول إلى صيغة تجمع الاعتراضات والبدائل.
نص المحاضرة
عرف العراق منذ العام 1908 أول انتخابات في ظل الحكم العثماني (مجلس المبعوثان)، وبعد تأسيس الدولة العراقية شرّع قانون انتخاب مجلس النواب، الذي اعتمد نظام الأغلبية ذا الدور الواحد. وفي العام 1946 صدر قانون الانتخاب رقم 11، الذي أقرّ تمثيل الأقليات. في العام 1952، صدر مرسوم الانتخابات رقم 6 وقد جمع بين نظام الأغلبية والتمثيل النسبي. تتابعت بعد هذه التواريخ القوانين الإنتخابية التالية: قانون رقم 53/1956، قانون مجلس الأمة رقم 7/1967، قانون المجلس الوطني رقم 55/1980، المجلس الوطني رقم 26/1995. وبعد الاحتلال أصدر الحاكم الأميركي پول بريمر، قراراً برقم 95/2004 وأصبح بمثابة قانون انتخابي مؤقت، وقد اعتمد نظام التمثيل النسبي، واعتبر العراق دائرة انتخابية واحدة، ولتنظيم عملية الانتخاب أصدر بريمر الأمر رقم 92/2004 بتشكيل المفوضية العليا للانتخابات، والأمر رقم 97/2004 بخصوص الكيانات السياسية، الذي ما زال معتمدا كقانون للأحزاب، بسبب التعطيل المستمر من قبل البرلمان لإقرار مسودة قانون الأحزاب. وقد ألغي لاحقا أمرا بريمر المتعلقان بالمفوضية والانتخابات، وذلك بعد تشريع قانون الإنتخابات رقم 16 لسنة 2005، المعدل بالقانون رقم 26 لسنة 2009، وقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم 11 لسنة 2007.
وأوجزت بعض الملاحظات على قانوني الانتخاب والمفوضية، بالآتي:
1.العملية الانتخابية تفتقر إلى قانون للأحزاب، ولم يعد أمر بريمر(الحاكم المدني للعراق) صالحاً كأساس لاعتماد الكيانات السياسية، نظراً لعجالته وارتجاليته، وكونه لم يراع أو يدرس الواقع السياسي في العراق. ربما الجانب الإيجابي فيه هو اعتبار العراق دائرة انتخابية واحدة، ما يسمح بإظهار الشعبية الحقيقية للأحزاب المشاركة في الاقتراع، لكنه في الوقت نفسه يفسح المجال لظهور أحزاب صغيرة، تشتت رؤية الناخبين. ويبدو أن الأحزاب المتنفذة في البرلمان لا تحبذ إصدار قانون للأحزاب من شأنه الحد من نفوذها والكشف عن ميزانياتها، وكان مشروع قانون الأحزاب قد أحيل على البرلمان منذ الدورة الماضية.
2.المفوضية العليا للانتخابات يعرّفها القانون على إنها مستقلة، وهي ليست كذلك، فأعضاؤها إما مرتبطون بالأحزاب الكبيرة، أو قريبون منها، بالإضافة إلى أن التعريف يخلط بين كون المفوضية مستقلة وحكومية في الوقت نفسه. وقد منح القانون صلاحيات واسعة للمفوضية وأوكل لها مهمة البت في الشكاوى والطعون الانتخابية، وهذا غير جائز باعتبارها جهازا تنفيذيا وليس قضائيا، غير أن القانون يستدرك ويعتبر قراراتها قابلة للطعن أمام "هيئة قضائية تمييزية مختصة". والحقيقة إن كون المفوضية غير مستقلة، كما أثبتت وقائع الانتخابات، وبخاصة انتخابات الخارج، يجعل من الصعب تصور أن تتعامل بحيادية مع الطعون أو الشكاوى المقدمة من المواطنين. كما إن المفوضية تلاعبت بالتعليمات وأصدرت عددا منها، يناقض بعضه الآخر، وخالفت نصا دستوريا يقضي باعتبار العراقي كل من ولد لأب أو أم عراقية، فهي لم تقبل اقتراع عراقيي الخارج استنادا إلى وثائق أمهاتهم.
3.يلاحظ على قانون الانتخابات أنه لم ينصف المرأة تماما، فقد اعتبرت المادة الثالثة منه أن العراقي هو "من ولد في العراق أو خارجه من أب عراقي متمتع بالجنسية العراقية"، بينما جاء النص الخاص بالأم مختلفا، فالعراقي يصبح "من ولد في العراق لأم عراقية وأب مجهول أو لا جنسية له"، وبذلك حرم القانون أبناء العراقية من حقهم في التصويت، إذا كانوا من أب أجنبي أو عربي، أو ولدوا خارج العراق، وفي هذا مخالفة للدستور، فضلا عن رداءة الصياغة، وضعف المضمون.
4.بما أن القانون اعتمد على المحافظة كأساس لتقسيم الدوائر الانتخابية، فقد وضع بذلك عراقيل أمام مصوتي الخارج، لعدم توفر الوثائق التي تثبت انتسابهم إلى محافظاتهم، بالإضافة إلى أن ابتعادهم عن العراق لسنين أو لعقود، يصبح معه الانتماء للمحافظة غير ذي معنى، قياسا إلى انتمائهم واعتزازهم بالعراق ككل، فكان ينبغي أن يفرد لهم وضع خاص، وأن تحسب أصواتهم على مستوى العراق.
5.ومن أهم الانتقادات التي تطال العملية الانتخابية، عدم استنادها إلى إحصاء سكاني، واعتمادها على البطاقة التموينية التي من السهل تزويرها، (والتي أعلن مؤخراً عن وجود مليوني بطاقة مزوة).
6.ومن جملة المسائل غير الواضحة في القانون، بشأن توزيع المقاعد التعويضية، هي: هل يصار إلى منحها للأسماء المقدمة أساسا للمفوضية، أم تقدم أسماء أخرى، كما لم يوضح القانون شروط تقديم الأسماء من الدوائر المتعددة، فهل يقدم الكيان السياسي أسماء المرشحين للدائرة الانتخابية ذات الباقي الأقوى، أم إن المسألة اختيارية لرئيس الكيان السياسي؟ (هذه الملاحظة وردت في سياق دراسة للمحامي جبار جمعة اللامي). ونتيجة لعدم الوضوح، خالفت القوائم الكبرى نظام توزيع المقاعد، رقم 21 لسنة 2010، الذي ينص على: "يمنح المقعد التعويضي الوطني للمرشح الحاصل على أكبر نسبة من الأصوات من بين المرشحين في جميع الدوائر الانتخابية"، ورشحت تلك القوائم أسماءً حسب مشيئتها، وبررت ذلك بالاستناد إلى المادة 18 من القانون رقم 16 لعام 2005، على الرغم من أن التعليمات تقـيّد إطلاق المادة (ورد هذا أيضا في الدراسة المذكورة). وأشارت المحاضرة إلى بعض النظم الانتخابية مثل:
التمثيل النسبي: اعتمده الأمر المرقم 95 السابق ذكره، ويعني أن نسبة التمثيل في البرلمان تعتمد على النسبة التي يحصل عليها الحزب أو التجمع، في الانتخابات. أغلب أنظمة التمثيل النسبي تعتمد نظام الدائرة الواحدة، والقائمة الانتخابية، وليس الترشيح المنفرد. وفي أول انتخابات في العراق اعتمد هذا النظام واعتبر العراق دائرة واحدة.
ويعتبر هذا النظام هو الأفضل، لكونه يبين الوزن الحقيقي للكيانات السياسية، ويوفر إمكانية التمثيل لكل مكونات المجتمع.
ويمكن من خلال هذا النظام الترشيح حسب القائمة دون تحديد لأسماء المرشحين، وتقوم الأحزاب بتقديم عدد كاف من المرشحين حسب توقعاتها. وتلجأ أنظمة التمثيل النسبي إلى اعتماد نسبة قطع أو حسم، بمعنى تحديد نسبة معينة تمكن المرشح من الفوز في الانتخابات، فمثلا في إسرائيل تحدد نسبة متدنية هي 2%، وبذلك تصل إلى البرلمان أحزاب صغيرة، ما يؤدي إلى فوضى سياسية وتشتت الأصوات، وبالتالي صعوبة تشكيل حكومة إلا وفق مساومات وائتلافات مع الأحزاب الصغيرة. أما في تركيا فقد جرى العكس، فالنسبة كانت عالية، وصلت إلى 10% وبذلك ضمنت الأحزاب الكبيرة ومن بينها الحزب الحاكم (العدالة والتنمية)، الفوز، وبعثرة أصوات الكيانات الصغيرة.
في التمثيل النسبي تحتسب المقاعد التي يحصل عليها الحزب بحسب نسبهم إلى أقرب عدد صحيح، فلا مجال للحديث عن جزء من صوت أو كسور. وهناك نوع من التمثيل النسبي يسمح بانتقال الأصوات، فالحزب أو الأحزاب التي لم تحقق نسبة الحسم أو القطع، تستطيع أن تجيّر أصواتها إلى التحالف الذي تنتمي إليه. في هذه الحالة من الضروري أن تأتلف الأحزاب الصغيرة أو التي لا تتوقع الفوز، ضمن تحالفات تتفق من خلالها على بعض المشتركات.
بعض البلدان اعتمدت نظاما مختلطا، أي الجمع بين نظام الصوت الواحد على مستوى المناطق، ونظام التمثيل النسبي على المستوى الوطني، مثل فرنسا وألمانيا وإيطاليا ومصر. والقصد من هكذا نظام هو التغلب على مشكلة المناطق النائية والأطراف، بدلا عن التركيز على المراكز فقط.
نظام الصوت الواحد: ويعتمد على الدوائر الضيّقة، بحيث يتم انتخاب مرشح واحد عن كل دائرة، وتقسم البلاد إلى دوائر بعدد أعضاء مجلس النواب، ويكون عدد الناخبين في كل دائرة متساويا مع الدوائر الأخرى، ويفوز من يحصل على أعلى الأصوات من الناخبين في دائرته، حتى وإن لم يحصل على نسبة 50%. هذا النظام تطبقه بريطانيا وكندا.
نظام االأغلبية: يعتمد على الدوائر الصغيرة، وفيه من يحصل على أعلى الأصوات يعتبر فائزا، ويمكن تطبيق هذا النظام في التصويت الفردي، أو بالقائمة، أو بالدوائر الانتخابية.
مقترحات
1.ضرورة إجراء إحصاء سكاني قبل أي انتخابات، سواء كانت لمجالس المحافظات أو لمجلس النواب.
2.العودة إلى ما كان عليه قانون الانتخابات قبل التعديل، أي إعادة المادة 16 منه التي تقضي بتوزيع المقاعد التعويضية على من حصل على الباقي الأقوى (أي الأصوات التي تشكل كسورا وليس أعدادا صحيحة، وهي أكثر عدالة من المادة المعدلة التي تعطي هذه المقاعد للقوائم الفائزة بأعلى الأصوات.
3.إنهاء عمل المفوضية العليا للانتخابات، وإناطة مهمة تنظيم الانتخابات المقبلة بمنظمة دولية، وفي حالة بقائها فينبغي تقليص صلاحياتها وتقييدها بعدم التجاوز على الدستور والقانون، ومن الضروري لتحقيق العدالة وإنصاف المتظلمين من العملية الانتخابية، سحب صلاحية المفوضية في النظر بالطعون والشكاوى، وحصر هذه المهمة بالقضاء فقط.
4.اعتماد قاعدة الباقي الأقوى في توزيع المقاعد الشاغرة، الناتجة عن ضياع أصوات بعض المرشحين الذين لم يبلغوا النسبة المطلوبة للفوز.
5.تطبيق المادة السادسة من قانون الانتخابات الخاصة بشروط المرشحين/ الفقرتين 2 و 3 المتعلقتين بالبعثيين، والذين أثروا على حساب المال العام.
6.اعتبار العراق دائرة انتخابية واحدة.
7.السماح للأحزاب التي لم تفز، بتجيير أصواتها إلى الائتلاف الذي تنتمي إليه، وذلك باعتماد نظام نسبي في الانتخابات.








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



التعليقات


1 - شكر وتقدير مع إضافة
ضياء الشكرجي ( 2012 / 5 / 2 - 12:01 )
شكرا للجنة التيار الديمقراطي في المملكة المتحدة وللأستاذة بدور زكي محمد، وأتفق مع معظم ما ذكرته الورقة، لكن أرى ألا بد من تشخيص أن لكل من الدائرة الواحدة والدوائر المتعددة إيجابياتها، مما يستوجب الإفادة من كلاهما بصيغة توفيقية جامعة، ولكن واضحة وميسرة للناخب، بتقسيم قسيمة الاقتراع إلى حقلين أحدهما للتصويت على أساس الدائرة الوطنية الواحدة والثاني للتصويت على أساس الدوائر المحلية المتعددة للمحافظات، فنجمع بين فوائد كل منهما، مع الإبقاء على القائمة المفتوحة، لكن مع معالجة الإشكاليات المسجلة عليها، بأن يصوت الناخب من كلا القائمتين أو من إحداهما لمرشحَين اثنين إلى أربعة مرشحين، بدلا من مرشح واحد، وعندها لا يجري التركيز على الرمز، على أن يكون من يصوت لهم الناخب من الجنسَين، فيجري التحقيق التلقائي للكوتا الدستورية للمرأة، كل هذا مع مراعاة عنصري التيسير والتوضيح بالقدر الكافي للناخب. وهذا وغيره مفصل في ورقتي التي قد أنشرها في وقت لاحق


2 - جاء في الندوة ايضا
باسمة هادي حسن ( 2012 / 5 / 4 - 23:11 )
مقدمة انسام الجراح للندوة, عكست حرص التيار الديمقراطي على تعريف ومناقشه امور عده تشكل الاساس في تحقيق مفهوم الدوله المدنيه الديمقراطيه والعمل على بناء مؤسسات الدوله على الاسس الديمقراطيه واعتماد المواطنه والكفاءه والنزاهة اساسا لها. و ان الانتخابات تعتبر ركنا اساسيا من اركان النظام الديمقراطي.
خرق مجلس النواب السابق واجراء تعديل غير دستوري على قانون الانتخابات يقضي باعطاء اصوات القوائم غير الفائزه الى الكتل الكبيره المتنفذه, دعت المحكمه الدستوريه العليا الى الإقرار بعدم دستورية التعديل
اليوم يحتل موضوع تشريع قانون عادل للانتخابات، وتكليف مفوضية عليا مستقلة (حقاً) للاشراف عليها تتشكل لاعلى اساس المحاصصة الطائفيه والاثنيه، موقع الصداره بين المطالب


3 - جاء في الندوة ايضا
باسمة هادي حسن ( 2012 / 5 / 4 - 23:32 )
منذ عشرينات القرن الماضي ,شهد العراق مظهرا للديمقراطيه وليس جوهراً,عندما كان تحت الاحتلال البريطاني وقد ورث حكام العهد الملكي ممارسه تزوير الانتخابات وفرض ممثلي السلطه الملكيه وجعلهم نواباً للشعب ,وصل هذا حد مصادرة مظاهر الحريات الدستوريه بالكامل في اواسط الخمسينات على يد نوري السعيد, حيث الغيت الحياة الحزبية واغلقت مئات الصحف والجمعيات والنقابات وجرى سد افق التطور الديمقراطي السلمي في العراق قبل ثورة 14 تموز. وبعد انقلاب شباط في العام 1963,لم تجر اي انتخابات ولم يقف الامر عند هذا الحد بل عانى العراق من الارهاب الفكري والدموي ومصادرة الحريات الديمقراطيه.
واستمر الحكم الفردي والفاقد للشرعية البرلمانية، في عهد العارفين، حتى عاد البعث الى السلطة مجددا، في تموز 1968, ليكرس حكم الحزب الواحد، جاعلا السلطة كلها بيد مجلس قيادة الثورة. وهكذا استمر غياب العملية الانتخابية. وبعد العام 1979 سعى صدام حسين الى تضليل الناس باجراء ما سماه انتخاب لمجلس وطني


4 - مداخلة
باسمة هادي حسن ( 2012 / 5 / 6 - 12:03 )
مداخلة ممثل المؤتمر الوطني (انكلترا),نديم العبد الله :أولا,عرف انواع النظم الانتخابية. وتطرق الى
نظام الدوائر الفردية المصغرة المتبع في بريطانيا ونظام التمثيل النسبي, بجعل العراق دائرة انتخابية
واحدة كما حصل كانون الثاني 2005 او بتقسيمها الى 18 دائرة انتخابات, كانون الاول 2005
وعندها يمكن اتباع قانون القائمة المغلقة او المفتوحة ونظام التصويت البديل المتبع في استراليا وهو
كالدائرة المصغرة والناخب يرشيح خيارين(اول وبديل) والفائز من يجمع اكبر عدد من الخيارات
الاولى والبديلة.
و النظم الانتخابية يجب ان تكون بحالة ديناميكية وتلبي حاجات المجتمع. والمؤتمر الوطني العراقي
يفضل نظام الدوائر المصغرة وبتقسيم العراق (300-325) والفائز مسؤول مباشرة اما م ناخبيه.

اخر الافلام

.. شاهد: المجاعة تخيّم على غزة رغم عودة مخابز للعمل.. وانتظار ل


.. مع مادورو أكثر | المحكمة الدولية لحقوق الإنسان تطالب برفع ال




.. أزمات عديدة يعيشها -الداخل الإسرائيلي- قد تُجبر نتنياهو على


.. وسط الحرب.. حفل زفاف جماعي بخيام النازحين في غزة




.. مظاهرة وسط تونس تدعو لإجلاء المهاجرين من دول جنوب الصحراء