الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


توريث صندوق تقاعد الموظفين وأموال الضمان لمالكيها وفق الدستور

سلام جميل ال ابراهيم

2012 / 5 / 24
دراسات وابحاث قانونية


وفقا لوقائع أحكام التشريع في بداياته ؛ تلزم مديرالدائرة تسجيل الموظف بصندوق التقاعد ومساهمته بنصف راتب ؛ والاستقطاع لحصة التقاعد وفق احكامه يدفع نسبة من الراتب ومقابلها دائرته ويفتح سجل له ؛ وتستثمر الاموال وارباحها توزع كلٍ حسب مساهمته بالصندوق ؛ واهداف الصندوق تامين الراتب التقاعدي ؛ وعند خروج الموظف لاي سبب ؛ فيدفع له نصف المسجل له أو لورثته من بعده ؛ وبديهي تنقطع صلته بالميزانية بعد الانقطاع الوظيفي ؛ولآخر تشريع عثماني معمول به بدء الدولة العراقية ، وأول تشريع لصندوق التقاعد العراقي عام 1931 وتعديلاته جاء بالقانون رقم التشريع: 49 تاريخ التشريع: 9/12/1935 سريان التشريع:
المصدر: الوقائع العراقية - رقم العدد:1458 | تاريخ:9/25/1935 رقم الصفحة: 191

المادة 16- أ – يعتبر رسم التسجيل المدفوع وفق المادة السادسة من هذا القانون حصة للموظف في رأس مال الصندوق لاغراض ‏حساب استحقاقه عند تركه الوظيفة الخاضعة للضمان وفق الفقرة (هـ) ادناه .‏
ت‌-‏ تعتبر الرسوم السنوية التي تستوفى من الموظفين والغرامات والايرادات التي تحصل من استثمار رأس مال ‏الصندوق وما يحصل من الاموال لقاء مدفوعات الصندوق الى الخزينة بموجب احكام هذا القانون ارباحا تضاف الى ‏رؤوس اموال الموظفين كل بنسبة ما يصيب حصته
ج - تعتبر كافة نفقات الصندوق والاضرار التي يتكبدها من جراء دفع المبالغ المختلسة او التضمينات الى الخزينة ‏والخسائر التي تحصل من جراء استثمار رأس مال الصندوق من الخسائر التي تخفض رؤوس اموال الموظفين كل ‏بنسبة ما يصيب حصته .‏ ..د- يفتح حساب خاص لكل موظف خاضع للضمان يدون فيه مبلغ رأس المال المكتتب به ويضاف اليه سنويا ما يصيب ‏حصته من الارباح الصافية وكذلك يخفض ما يصيب حصته سنويا من الخسائر التي تنجم عند تسديد حسابات كل سنة .‏ ..هـ- اذا انفصل الموظف من الوظيفة الخاضعة للضمان اما بسبب الانتقال الى وظيفة غير خاضعة للضمان او ‏الاستقالة او الاحالة الى التقاعد او الاستغناء عن خدماته او لأي سبب آخر او الموت واذا ثبت عند هذا الانفصال براءة ‏ذمته من اموال الدولة بشهادة من مدير المحاسبات العام فعلى الصندوق ان يدفع الى ذلك الموظف او الى ورثته من بعد ‏نصف مجموع المبالغ الداخلة في حسابه الممسوك .
وهذا ينطبق على أموال صندوق ضمان التقاعد للعمال فأمواله ملكيةخاصة لمساهميه ؛ يستقطع من العامل نسبة من إجوره ؛ ومن صاحب العمل لتأمين الضمان العمالي ؛ وجديرإحصائيات وردت بالصحف ؛ عدد المستقيدين منه لايتجاوز 65 الفا ً ؛ وقد تم دمج موجوداته وتحويلها لصندوق تقاعد الموظفين والامر يكون غصبا حسب ما جاء بالقوانين العراقية ؛ وخلافا للملكية وما جاء لهابالدستور بالمادة 23 وتم الغاء صندوق التقاعد عام 1977 وادخلت موجوداته مع الميزانية وتصرف مع المصروفات وهنا ايضا يعتبر الاجراء غصبا ؛ وتصرف باموال الغير ؛ ويخالف الدستور واحكام القوانين ؛ ويتوجب إعادة الاموال لمالكيها ؛ ولا يجوز تصرف الغاصب .
جاء بالدستور الثروة ملك جميع العراقيين ؛ ويجب توزيعها بعدالة ولا يجوز التمييز ؛ وجاء به وجوب : تكفل الدولة للفرد وللاسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الاساسية للعيش في حياةٍ حرة كريمةٍ، تؤمن لهم الدخل المناسب ، والسكن الملائم. وفصل فيه الاهتمام بجميع الحالات ؛ وفي وقت متقدم جرت تصريحات بلزوم تشريع قانون الضمان الاجتماعي في بداية عام 2006 والاعوام التي تلت ذلك ؛ ومحاولات للدكتور حميد القدو ؛ والان طرح السيد رئيس الجمهورية بتقديم لائحة بذلك ؛ ومن منظور الدستور وما جاء بمادتيه 20 و53 وجوب نشر محاضر جلسات المجلس النيابي ليطلع عليها المواطن ومساهمته بالقرار كماجاء بالمادة 20 : للمواطنين رجالاً ونساءً، حق المشاركة في الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق السياسية، وهنا وكما قيل في المجلس الاقتصادي والاجتماعي لهيئة الامم المتحدة [ Escwa ] إن المواطن الفرد إقدر وأحرص على تشخيص قضاياه وتشريعاتها من الموظف المختص والقابع خلف إدارته ؛ لانه ادق بالتشخيص لحاجته .

وهنا نعود لتوريث صندوق التقاعد واموال صندوق الضمان وما جاء بالدستور لتشريع قانون الضمان ؛ ونطلب دراسة ما تقدم من وجهة نظر دستورية وتحليل قانوني لما جاء بالمادة 16 اعلاه ؛ومن منطلق ملكية الثروة لجميع العراقيين ؛ ووجوب تأمين حق الجيل الحاضر والمستقبل تأمين نسبة لاتقل عن 17% من الميزانية ؛ ويشرع لتوزيع حصة لكل فرد من واردات النفط من اجل تمويل العمل والسكن والتنمية المستدامة بتراكم في بنك الاجيال ويكون ضمن التشريع لتودع فيه حصص المواطنين ؛ و عودة الاموال بعد إستفادة كل مواطن من تمويله للعمل والسكن والتراكم سحفظ حقوق الاجيال . و دراسة التوريث على هذا الاساس كونها ملكيةخاصة شركة مساهمة يجب التعامل معها دستوريا حسب المادة 23 ؛ ويجب إدارة الصندوق مع مساهميه وهو امر طبيعي .
http://www.baghdadtimes.net/Arabic/?sid=102462.








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. غانتس: لا تفويض لاستمرار عمل الحكومة إذا منع وزراء فيها صفقة


.. شبكات | الأمم المتحدة تغلق قضية وتعلق 3 في الاتهامات الإسرائ




.. هيئة البث الإسرائيلية: الحكومة تدرس بقلق احتمال إصدار -العدل


.. الأمم المتحدة: هجوم -الدعم السريع- على الفاشر يهدد حياة 800




.. مصادر إسرائيلية: نتنياهو خائف جدا من احتمال صدور مذكرة اعتقا