الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


صلاحيات السلطة الوطنية الفلسطينية على أراضيها

طارق محمد حجاج

2012 / 5 / 25
القضية الفلسطينية


(مقتبس من كتابي "الهيكل المؤسسي لدولة فلسطين المرتقبة")
بقلم/ طارق محمد حجاج
أولاً: صلاحيات السلطة الفلسطينية في الإقليم البري.
حدد الملحق الأول من الاتفاقية الإسرائيلية الفلسطينية المرحلية حول الضفة الغربية وقطاع غزة " اتفاقية الخليل" اختصاصات وواجبات الشرطة الفلسطينية في المحافظة على الأمن الداخلي والنظام العام وحماية السكان والممتلكات والمنشآت والبنية التحتية، وتوفير الشعور بالأمن والأمان والاستقرار، ومنع وقوع الجرائم وأعمال العنف والتحريض والإرهاب، والقيام بأية مهام أخرى عادية. كما تقوم الشرطة الفلسطينية بإصدار تصاريح حمل السلاح وامتلاكه للمدنيين، ومصادرة أية أسلحة غير مصرح بها قانونياً، وتحديد شروط منح هذه التراخيص، وفئات الأشخاص الذين يمكن منحهم هذه التراخيص.
أما فيما يتعلق بترتيبات السيطرة على المعابر والحدود البرية وحركة التنقل والحركة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، فقد حددت المادة الثامنة من اتفاقية إعادة الانتشار مراقبة وإدارة المعابر (إسرائيل ستكون مسئولة عن الأمن في جميع أنحاء الممر بما في ذلك المحطة، وسوف يكون مدير عام إسرائيلي هو المسئول عن إدارة المحطة وأمنها). وسوف نشير لها عبر قسمين:
القسم الأول : المعابر الفلسطينية :
1) معبر الكرامة:
معبر الكرامة بأريحا يقع على نهر الأردن في منطقة أريحا، ويطلق عليه اسم جسر الأردن أو جسر الملك عبد الله، وهو مخصص لنقل المسافرين بين الأردن والضفة الغربية، وتسيطر عليه كل من إسرائيل والأردن وفلسطين، وفيه المعبر التجاري الفلسطيني والمخصص للاستيراد والتصدير.
2) معبر ترقوميا أو الممر الآمن:
يربط غزة بالضفة الغربية، وهو مخصص للتبادل التجاري ونقل الأشخاص بين قطاع غزة والضفة الغربية.
3) معبر العودة: وهو ما يطلق عليه في إسرائيل ( صوفا ) والذي يقع شرق مدينة رفح، وتسيطر عليه السلطات الإسرائيلية سيطرة كاملة، وهو مخصص للحركة التجارية ودخول العمال إلى إسرائيل.
4) معبر رفح:
يقع معبر رفح جنوب قطاع غزة على الحدود المصرية الفلسطينية، والسيطرة عليه فلسطينية بالتنسيق مع الشقيقة مصر، وبمراقبة من الاتحاد الأوربي، وهو مخصص لنقل المسافرين من قطاع غزة إلى جمهورية مصر العربية والعودة من مصر إلى غزة، وهو البوابة الرئيسية لقطاع غزة على العالم الخارجي.
5) معبر بيت حانون:
أو ما يطلق عليه باللغة العبرية ( ايريز ) ويقع شمال مدينة غزة في منطقة بيت حانون، ويربط قطاع غزة بإسرائيل، وتسيطر عليه القوات الإسرائيلية تماما، وهو مخصص لدخول العمال وبعض الشخصيات الفلسطينية المهمة إلى داخل إسرائيل للوصول إلى الضفة الغربية.
6) معبر المنطار: وهو ما يطلق عليه ( كارني ) حسب التسمية العبرية، والسيطرة عليه إسرائيلية بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية (الارتباط العسكري)، ويعتبر هذا المعبر الشريان الذي يغذي قطاع غزة، فهو المعبر الرئيسي الذي يربط غزة بإسرائيل ومخصص لحركة التبادل التجاري.
7) معبر الشجاعية:
معبر الشجاعية أو ما يطلق عليه في إسرائيل ( ناحل عوز ) يقع شرق مدينة غزة في منطقة الشجاعية، وتسيطر عليه إسرائيل، ويعد من أهم المعابر وأخطرها، حيث يمر منه الوقود إلى قطاع غزة الذي يستخدم جزء كبير منه لتشغيل محطة كهرباء غزة.
8) معبر كرم أبو سالم:
( كيرم شالوم ) حيث يقع على منطقة الحدود المصرية الفلسطينية والإسرائيلية، وهو مخصص للحركة التجارية بين القطاع وإسرائيل، ولإدخال المواد اللازمة في عمليات البناء.
9) معبر القرارة:
أو ما يطلق عليه معبر ( كيسوفيم ) عبرياً، والسيطرة عليه إسرائيلية خالصة، ويقع بين مدينتي خانيونس ودير البلح، وهو مغلق الآن تماما عقب الانسحاب الأحادي الجانب من قطاع غزة.

القسم الثاني : حرية الأفراد في التنقل :
إن حرية التنقل سواء كان تنقلاً داخلياً أو خارجياًّ حق إنساني بالدرجة الأولى، تكفله الدساتير ويضمنه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ولحق التنقل صور متعددة تشكل في مجملها الأهمية التي دفعت واضعي الدساتير ومبادئ حقوق الإنسان إلى التركيز عليها، وجعلها أحد مقومات الدستور ومبادئ حقوق الإنسان. وهذه الصور هي:
1- حرية الحركة:
ويقصد بها حرية التنقل الداخلي في إطار الدولة الواحدة، أي في نطاقها الإقليمي، والإنسان بطبيعته كائن متحرك لابد له من التنقل والانطلاق من مكان لآخر؛ لذلك فمن أصعب الأمور على الإنسان إقصاؤه عن ممارسة هذا الحق، وقد نصت الكثير من الدساتير على ذلك كما تنص المادة (13) بند (1) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام 1948م على أنه ( لكل فرد حق في حرية التنقل، وفي اختيار محل إقامته داخل حدود الدولة ). إلا أن إسرائيل تعرقل بكافة الأشكال تحرك الفلسطينيين عن طريق بناء الحواجز الأمنية ونقاط التفتيش الأمنية، وإنشاء الطرق الالتفافية بدلاً من الطرق الرئيسية، وفي حالات أخرى يتم قطع الحركة بشكل كامل عندما تصدر قوات الاحتلال أوامر عسكرية بفرض طوق أمني شامل على منطقة ما أو على الضفة الغربية بالكامل.

2- حرية اختيار مكان الإقامة:
ويعد اختيار مكان الإقامة ركيزة مهمة يكفلها الدستور لضمان حرية الأفراد؛ لذلك يخول الدستور للفرد حرية اختيار المكان المناسب للإقامة دون إلزامه باختيار مكان محدد وبشكل دائم لإقامته. فينص الدستور الفلسطيني على أنه" لكل مواطن حرية اختيار مكان إقامته، والتنقل في داخل دولة فلسطين، ولا يجوز منع أي إنسان من مغادرة فلسطين إلا بموجب أمر قضائي صادر وفقا للقانون، كما يحظر إبعاد الفلسطيني عن وطنه أو حرمانه من العودة إليه، ولا يسلم الفلسطيني إلى دولة أجنبية ".

3- حرية الخروج من الدولة:
وهناك وجهان للخروج من الدولة، الوجه الأول: الخروج المؤقت بنية العودة، والوجه الثاني: الخروج النهائي بنية عدم العودة، ويطلق على الوجه الأول " حرية السفر " ويطلق على الوجه الثاني " الهجرة " وسواء أكان هذا أو ذاك فإن الدساتير بصفة عامة تكفل للأفراد حرية الخروج من الدولة سواء للسفر أو للهجرة، ومنها الدستور الفلسطيني؛ حيث ينص الدستور على أنه".....لا يجوز منع أي إنسان من مغادرة فلسطين إلا بموجب أمر قضائي صادر وفقا للقانون..." وكذلك الدستور المصري حيث نص على أنه" للمواطن حق الهجرة الدائمة أو المؤقتة إلى الخارج....".
من الطبيعي أن يقابل إقرار الدساتير حق الأفراد في الخروج من الدولة، حق حرية العودة، إليها؛ فهما وجهان لعملة واحدة، وعلى هذا الأساس جاءت الدساتير لتؤكد هذا الحق؛ مثل الدستور الفلسطيني الذي جاء فيه "..كما يحظر إبعاد الفلسطيني عن وطنه، أو حرمانه من العودة إليه..". وهو ما يماثله في الدستور المصري أنه "لا يجوز إبعاد أي مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها ". بالإضافة إلى أن المادة 13 بند 4 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام 1948م تنص على أنه "لا يجوز حرمان أحد، تعسفا من الدخول إلى بلده". ومن الجدير بالذكر أنه تم النص على الحق في التنقل والإقامة في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والتي وقعتها إسرائيل بتاريخ 7/3/1966م وصادقت عليها بتاريخ 3/12/1979م والتي تنص المادة (5) د(1) منها على " الحق في حرية الحركة والإقامة داخل حدود الدولة، كما أن البند (2) من نفس المادة ينص على " الحق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفي العودة لبلده". إلا أن الاحتلال الإسرائيلي وكعادته يتملص من التزاماته الدولية والإنسانية بحق الشعب الفلسطيني، فهذه الاتفاقية كغيرها من المعاهدات التي وقعتها إسرائيل ولم تطبقها أو حتى تلتزم بأي من بنودها.
ثانياً: صلاحيات السلطة الوطنية في الإقليم البحري.
حددت المادة الرابعة عشر من الملحق الأول للاتفاقية المرحلية حول الضفة الغربية وقطاع غزة اختصاص الجانبين على طول ساحل قطاع غزة، حيث قسمت منطقة النشاط البحري إلى ثلاث مناطق M، L، K، تمتد المنطقة K عشرين ميلاً بحرياًّ في البحر من الساحل في الجزء الشمالي لبحر غزة وبعرض ميل ونصف بحري إلى الجنوب، وتمتد المنطقة M عشرين ميلاً بحرياًّ في البحر من الساحل وبعرض ميل بحري واحد. وتمتد المنطقة L عشرين ميلاً بحرياًّ من البحر إلى الساحل، ويحدها من الجنوب المنطقة M ومن الشمال المنطقة K. وحظرت الاتفاقية الملاحة أو القيام بالأنشطة البحرية في المنطقتين M،K لغير البحرية الإسرائيلية. أما بالنسبة للمنطقة L فسوف تكون مخصصة للصيد والترفيه والنشاط الاقتصادي للجانبين، مع مراعاة ألا تخرج قوارب الصيد إلى أعالي البحار.
ورخصت لشرطة الساحل الفلسطينية العمل في المنطقة L لتمارس سلطتها على قوارب الصيد الفلسطينية لمسافة ستة أميال بحرية عن الساحل وبحد أقصى اثني عشر ميلاً بحرياًّ بشرط الحصول على موافقة مركز التنسيق والتعاون البحري، وقد قصرت المادة ب (2-14) من الملحق الأول المعدات التي تستخدمها شرطة الساحل الفلسطينية على(عشرة قوارب بحجم خمسين طنا من الماء المزاح وسرعة قصوى تصل إلى 25 عقدة. ج. سوف تحمل القوارب أسلحة لغاية عيار 7.62 ميليمتر. د. يمكن لقوارب شرطة الساحل الفلسطينية أن ترتفع علما فلسطينيا وأن تحمل إشارات تعريف بالشرطة وأن تقوم بإضاءة أضواء تشخيصية) وقد أشارت المادة (14-4) من الملحق إلى ضرورة الاتفاق على إنشاء ميناء غزة البحري، وعليه سوف تشكل لجنة خاصة لهذا الغرض من الطرفين، وبمقتضى اتفاق واي ريفر2 المؤرخ 14-9-1999، وافقت إسرائيل على أن يبدأ الطرف الفلسطيني بأعمال البناء في الميناء البحري لغزة وكل ما يتعلق به أول تشرين أول عام 1999، واشترطت ألا يعمل الميناء بأي شكل قبل عقد بروتوكول مشترك يوضح شروط تشغيله بما فيها الجوانب الأمنية.
ثالثاً: صلاحيات السلطة الوطنية في المجال الجوي.
تناولت المادة الثانية عشر من الملحق الأول أمن المجال الجوي، وحصرت اختصاص أمن المجال الجوي في يد إسرائيل، حيث حددت المادة 12البند السادس من الملحق الأول لبروتوكول إعادة الانتشار عدد الطائرات التي تستخدم لنقل الشخصيات المهمة داخل الضفة الغربية وقطاع غزة بصورة مبدئية على طائرتا نقل هيلوكبتر لنقل الشخصيات المهمة داخل الضفة الغربية وقطاع غزة. حتى ثلاث طائرات هيلوكبتر بهدف نقل البعثات إلى ممرات هبوط متفق عليها. ج. طائرة نقل بجناح ثابت وحمولة 35 شخصا بين الضفة الغربية وقطاع غزة... جميع نشاط الملاحة الجوية أو استخدام الفضاء من جانب أي من وسائل النقل الجوي في الضفة الغربية وقطاع غزة سوف تتطلب موافقة مسبقة من إسرائيل وسوف تكون خاضعة لسلطة الملاحة الإسرائيلية ، وحددت نوع هذه الطائرات بطائرتين هليوكوبتر، إلى ثلاث طائرات؛ لنقل البعثات إلى ممرات هبوط متفق عليها، وطائرات نقل بجناح ثابت وحمولة تصل إلى 35 شخصاً لنقل الأشخاص بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وقد احتفظت إسرائيل بحق السيطرة على نشاط الملاحة الجوية وحظرت استخدام الفضاء من جانب أي من وسائل النقل الجوي الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة دون الحصول على إذن مسبق بالموافقة الإسرائيلية.
وأكدت الاتفاقية على استمرار النشاط الجوي للطائرات الإسرائيلية (نشاط الملاحة من جانب إسرائيل سوف يستمر فوق الضفة الغربية وقطاع غزة بنفس الشرط المعمول بها في إسرائيل فيما يختص بتحليق الطائرات المدنية والعسكرية فوق المناطق الآهلة بالسكان على نحو كثيف.
لقد شهدت المناطق الفلسطينية اعتداءات متكررة طمست معالم السيادة الفلسطينية على مناطقها، بداية بالاجتياحات للحدود البرية – وهي بطبيعة الحال مستباحة لهم حسب قوانينهم – وبدخول قواتها وآلاتها العسكرية، وصولا إلى ارتكاب أفظع الجرائم التي عرفتها البشرية، ثم سياسة ابتلاع الأراضي الفلسطينية؛ مثل بناء الجدار العازل الذي اقتطع مساحات شاسعة من مناطق السلطة الفلسطينية، وبطبيعة الحال يستطيع الاحتلال الإسرائيلي رغم صعوبة التنقل في الأراضي الفلسطينية بسبب الحواجز الإسرائيلية، إحداث حالة شلل كاملة في الحركة، وذلك بإقفال جميع المنافذ والمخارج.
فيما تعتبر السيادة الجوية للسلطة الفلسطينية معدومة، لأن الطائرات الإسرائيلية لا تغادر أجواء المناطق الفلسطينية، بالإضافة لما تقوم به من عمليات قصف واغتيالات في قلب فلسطين.
وعلى صعيد آخر، فإن معاناة الصيادين الفلسطينيين لا توازيها معاناة في العالم، بحيث يتم إطلاق النار عليهم بشكل يومي وحرق قواربهم، وملاحقتهم في البحر واقتيادهم إلى جهات مجهولة، ثم اعتقالهم حسب ظروف كل حالة دون مبرر أو سبب. فضلاً عن أن المنطقة المسموح للصيادين بالوصول إليها مسافة صغيرة جدا تكون في العادة شحيحة الأسماك، فالمياه الفلسطينية منتهكة وميناء غزة لا يعمل منذ فترة طويلة، بحيث تمنع إسرائيل أي سفينة من مغادرة الميناء، كما تحظر دخول سفن من دول أجنبية إليه.
)لمزيد من المعلومات يرجى الاطلاع على كتابي في مكتبة جامعة الازهر او الجامعة الاسلامية بغزة)
[email protected]








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. استعدادات دفاعية في أوكرانيا تحسبا لهجوم روسي واسع النطاق


.. مدير وكالة المخابرات الأميركية في القاهرة لتحريك ملف محادثات




.. أمريكا.. مظاهرة خارج جامعة The New School في نيويورك لدعم ال


.. إطلاق نار خلال تمشيط قوات الاحتلال محيط المنزل المحاصر في طو




.. الصحفيون في قطاع غزة.. شهود على الحرب وضحايا لها