الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


تحت المجهر -محاكمة الاجراء التنفيذي للرواتب

احمد صادق

2012 / 6 / 3
حقوق الانسان


تحت المجهر
محاكمة الاجراء التنفيذي للرواتب
أحمد صادق
يحتار الموظف والمتقاعد والمواطن من تعقيدات الاجراء التنفيذي لاصغر موظف وأعلى مركز في وزارة ؛ من القرار المتخذ لابسط قضية ورأيه فيها وإن لاتتوافق وتتطابق مع احكام القانون ؛ وإذا قال فقوله الفصل بلا منازع

في تفحص مقال لي في جريدة صوت الحرية ؛ وجدت من المفيد إعادة نشره ؛ أو بيان ما جاء فيه وتحليله ؛ وموضوعه عن الامر 30 لسلطة الائتلاف ؛ والذي سنضعه [ تحت المجهر ونحاكمه ؛ وسنرى العمل خلافا له ]

ننقل لكم فقرات مستقاة من الامر 30 ؛ وعمليا الاجراء التنفيذي متمسك فيه رغم إنهاء توقيته بزمن قصير :
أولا : فيتطبيق الامر 30 ؛ لم ينظر لمحدوديته ؛ جاء بالتعاريف بنهاية المادة -1- وفي الاسطر الاخيرة منها : يصبح هذا الجدول ساري المفعول اعتبارا من اليوم الاول من شهر تشرين اول عام 2003 ويظل نافذا حتى يوم 30 ايلول عام 2004. [ إذا حدد العمل به منذ بدايته ونهاية العمل فيه . ] ونجد التحجج فيه مستمر ودائمي !
ثانياً : جاء بالمادة 10 - يدخل هذا الامر حيز النفاذ ويصبح ساري المفعول اعتبارا من تاريخ توقيعه.

ليس أوضح من هذا النص ؛ ولا جدال في النص وإضافة له جاء بالمادة 3 الفقرة 5 تأكيدا لتاريخ النفاذ :

فجاء بالمادة 3 الفقرة 5 : - لن تخفض الرواتب الاساسية المدفوعة للموظفين والمستخدمين العاملين ف نفس المركز او الوظيفة ف القطاع العام عند دخول هذا الامر حيز النفاذ ويستمر صرف الراتب الاساسي السابق للموظف او المستخدم مقابل ما كان يؤديه من عمل المركز الذي كان يشغله في الماضي حتى اذا تجاوز هذا الراتب الاساسي المبلغ المحدد للراتب في ذات المركز في جدول الرواتب ...... فلم يتجاوز الحقوق المكتسبة

ويتوافق مع الحق المكتسب وفق القوانين والتي تعتبر حجة من حجج الاثبات ؛ وما جاء بقانون الخدمة 24/960 :

المادة 3 الفقرة 5 : - مع مراعاة الفقرات السابقة يحتفظ الموظف براتبه الحالي وإذا أصبح راتبه بموجب مقياس الدرجات الجديدة أكثر من الحدّ الأعلى لدرجته فيعتبر راتبه شخصياً .

وجاء بالامر 30 لمادته -3- الفقرة 3 / منها : يبين جدول الرواتب ان الراتب المدفوع لاي موظف او مستخدم يستند الى درجته في السلم الوظيفي وفقا لتصنيف الوظيفة التي يعمل فيها والدرجة التي يشغلها في اطار هذا التصنيف ويتم تحديد الدرجة التي يشغلها الموظف عن طريق طول مدة خدمته وكذلك جودة ادائه اثناء الخدمة .

وتتوافق هذه الفقرة مع الاستحقاق القانوني لقانون الخدمة رقم 24 /960 وما جاء فيه لتحديد درجات الموظفين وعلاواتهم السنوية ومدد ترفيعاتهم على الوجه الذي جاء بالمادة -18 فقرة 1 /ج : ج- اكمال مدة لا تقل عن خمس سنوات في الدرجات الثانية والثالثة والخامسة وأربع سنوات في الدرجتين الرابعة والسابعة وثلاث سنوات في الدرجتين السادسة والثامنة وسنتان في الدرجة التاسعة من درجات الخدمة المدنية .

نرى ما جاء بالفقرة 3 من المادة 3 للامر 30 مع جميع ما جاء مع الاستحقاق المكتسب في القوانين ؛ ولا أبلغ ما جاء بتاريخ نفاذ الأمر 30 ويدخل حيز النفاذ ويصبح ساري المفعول إعتبارا من تاريخ توقيعه .

يتوضح مما تقدم أعلاه كان تطبيقه بأثر رجعي وخلافا للاستحقاق المكتسب وفق القوانين النافذة وخلافا للمادة 130 عدم العمل بالقانون ما لم يلغ أو يعدل ؛ وما جرى للتعليمات أيضا تجاوزت الأمر ولم تعمل به ؛ وتجاوزت القانون الذي ينظم إستحقاق الوظيفي والدرجة وفقا للشهادة ومدة الخدمة ؛ وتكون بذلك باطلة دستورياُ حيث لم تعمل بقانون أو بناءً عليه ؛ وتجاوزت مواد الدستور نها 2/ج؛5؛13؛ 14 ؛16 ؛ 46 ؛ 50

التعليمات خفضت درجة التعيين ونزلت عشر سنوات من الاستحقاق واسكنت الدرجة الثالثة بدل الاولى أ

والامر لايعني المتقاعدين أبدا كما جاء بقرار تمييزي ؛ وخلافا لما تقدم نجد هناك من يخترق الدستور ولا يأخذ بالاسس التشريعية وما تقررلها في الاحكام ويشرعن له وفق أمرٍ لا قياس له ؛ وما ليس له قياس لايقاس ؟؟!!!
وتجاوز الدستور في جانبين الاول تجاوزعلى الحقوق المكتسبة وتجاوز على الاستحقاق ومضاعفته للبعض ؟؟
صحيفة صوت الحرية احمد صادق نشر في 5/4/2011








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارا يوصي مجلس الأمن بإع


.. ماذا بعد تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة لدعم العضوية الك




.. -بآلة لتقطيع الورق-.. سفير إسرائيل يمزق ميثاق الأمم المتحدة


.. ماذا يعني تصويت الأمم المتحدة على الاعتراف بفلسطين كدولة؟




.. لبنان: الإتجار بالبشر عبر تيك توك