الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


تقاعد المديرة المسكينة من بداية الدرجة الثالثة رغم حصولها عنوان معاونة مدير ثم مدير؛ فلماذا؟ نعاود لموضوعها

احمد صادق

2012 / 6 / 17
دراسات وابحاث قانونية


تقاعد المديرة المسكينة من بداية الدرجة الثالثة نعاود ثانيةً
رغم حصولها عنوان معاونة مدير ثم مدير؛ فلماذا؟
أحمد صادق
يتساءل الموظفون والمتقاعدون عن التباين في الرواتب وظيفية او تقاعدية لنفس الشهادة والمدد المتقاربة ؟؟!!

وهم في حيرة ولا يلاقوا جوابا ؛ ولا بد من معرفة الاسباب والاحكام والاجراءات المتبعة ؛ وهل تتوافق مع أحكام التشريعات ؛ وهل الجهة في بينة لهذه الاختلافات ؛ وهل هي أخطاء إدارية ؛ والاخطاء لايتحملها الموظف

ويتساءل المتقاعدون أكثر عن اسباب التباين ؛ وثبات راتب التقاعد منذ تموز 2005 وتحديده براتب 345 الفا وقد تقاعدوا قبل 2003 وفق قانون التقاعد 33/ 1966 ومنه إحتساب التقاعد من الدرجة الاولى نهايتها ووسطها .

ورغم تشريع قانون التقاعد 27 /2006 والغى الجداول غير القانونية وحقق لهم بالمادة 19/ منه حقهم القانوني ؛ جاء التعديل ليعيد الجداول ويثبت ما جاء به تقاعدهم من راتب بداية الدرجة الثالثة الوظيفي 444 الفا وتقاعده 345 الفا ؛ رغم مخالفة ذلك لقرار رئيس الوزراء بالرقم 8240 في تموز 2005 من راتب القرين الوظيفي لراتب نهاية الدرجة الثالثة وقدره 552 الفا ؛ وتقاعده 445 الفا ؛ رغم إنه في الحالين لايمثل الحق المكتسب ؛ وعند تحقق ذلك بالمادة 19 من التشريع قبل التعديل وإعتراف دائرة التقاعد بالتعديل وعودة راتب الجدول 345 الفا ؛ بانه تم التجاوز على الحقوق المكتسبة بالتعديل ؛فما فائدة الاعتراف دون التعديل ؟؟!! والامر يتعلق بمعيشة المواطن وضنك العيش ولا يتعدى ذلك حتى التعديل جاء فيه الاحتساب من سلم 2007 لم يتحقق ذلك .

نعود للمديرة المسكينة وغيرها ونتساءل ؟؟!!! نتساءل ما فائدة إيصال المعلومة وتحديد الاحكام والاستحقاقات وفق القوانين والتجاوز عليها ؛ فما فائدة ذلك ؛ وما فائدة الاعتراف بها دون معالجة كما حصل باعتراف التعديل قد تجاوز الحقوق المكتسبة ؛صاحب الحقوق يريد تعديل حقوقه ليحقق اسباب معيشته وملافات التضخم .

إذا طروحاتنا وايصالها للمسؤول التشريعي والتنفيذي وخاصة عند النظر بسلم جديد أو النظر لقانون تقاعد جديد وضمنا نوضح القياسات للحقوق وفرق الشهادة وإستحقاقها وفق قانون الخدمة 24 /960 وهو نافذ يجب العمل به ما لم يلغ او يعدل ؛ وما تحقق خلاف القياس ؛ وما تحقق خلاف القياس فلا يقاس عليه ؛ ونقصد ما تحقق للمدير

في قانون الخدمة النافذ تحدد لمدير المؤسسة 330 دينارا وللمدير العام 310 والمدير 290 من اصل السلم 250
وهو قياس وما جاء خلاف القياس لايقاس عليه بالتعليمات خفضت الدرجات وتم التسكين نهاية الدرجة الخامسة والاجراء باطل بقرارا قضائي تمييزي وقرار لهيئة الوزراء بالرقم 310؛ وأعتمد للمدير 5,5 مرة من التسكين
وهناك إجراءات وتشريعات لاتعمل بالقياس وما جاء لها بالقوانين النافذة وهي ليست عامة ومطلقة فتكون باطلة ومنها التقاعد مع المخصصات والتعيين والتقاعد للبعض خلافا للشهادة والمدة أمر ٌ باطل وكذلك رواتب الرؤساء
في حين البعض من دوائر الدولة والمديرة هنا قبل وصولها لنهاية إحالتها للتقاعد بسبب العمر ؛ بتعليمات 2004 أصابها غبن إضافي بسبب تفسير دائرتها وتم تسكينها نهاية الدرجة الخامسة وراتبها 328 الفا ؛ وبعد علاوات ثمان سنوات ودون النظر لعنوانها والذي تستحق بموجبه تمييزا ؛ ولكن غبنها الذي بدأ بالتمييز عن أقرانها والذي تم تنزيلهم بعيدا عن إستحقاقهم القانوني من الدرجة الأولى - أ- الى نهاية الدرجة الثالثة وراتبها بسلم 2004 ؛552 الفا والمديرة راتب نهاية الدرجة الخامسة 328 الفا ؛ عند تقاعدها أحتسب لها بداية الدرجة الثالثة وراتبها 444 الفا ؛ أي لم تصل الى أقرانها عند تعليمات 2004 ؛ ويعادل في سلم 2008 :621 الفا نرى المبلغ نتيجة تغير مقداره بالسلم وأحتسب تقاعدها 80% منه وتقرر 496,8 الف دينار ؛وأقرانها بوزارة التربية اصبحوا نهاية الدرجة الاولى وراتبها 1,148 الفا وظيفي وتقاعدهم 822 الفا من وسط الدرجة ؛ علما تعيين المديرة عام 1976 وتحقق لها بعد 27 سنة الدرجة الاولى – ا- في سنة 2003 ووفقا لقانون الخدمة 24 /960 وما جاء بالمادة 3 الفقرة 5 : تبقى الدرجة التي وصلت اليها رغم تغيير السلم والامر 30 عمل بما جاء بها ؛ ونذكر حالة أخرى لمديرة بدائرة أخرى وصل راتبها عام 2011 ؛775 الفا وتقاعدها سيكون 620 الفا ؛ وفي هذا السياق ؛ هناك من تقاعد ولديه شهادة المعهد المهني ؛ ودراستها بعد الاعدادية بثلاث سنوات ؛ تعيينه أقل من شهادة الكلية بسنة واحدة وإستحقاقه الدرجة الاولى – أ- بسنة اكثر ؛ جاء تقاعده بفترة وقف العمل بالقانون وتحقق له 267 الفا وبعد التعديل أصبح 444 الفا وزيادة 70 الف اصبح 510 الفا واقرانه 822 الفا ومعهد المعلمين 774 الفا .
ونشير هنا إن إحتساب تعيين شهادة المعاهد المهنية ثلاث سنوات بعد الاعدادية تختلف عن شهادة المعاهد بعد المتوسطة بثلاث سنوات والقياس للتعيين ودرجتها الفرق في مدد الدراسة ؛ وهذا ناتج عن عدم متابعة ما جاء بقوانين الخدمة ؛مما يشكل غبنا يتحمله الموظف عند التعيين والتقاعد ؛ طروحاتنا نضهعا أمام المجلس النيابي
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=311340








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. بعد اعتقال سنية الدهماني، محامو تونس في إضراب


.. جدل في بلجيكا بعد الاستعانة بعناصر فرونتكس لمطاردة المهاجرين




.. أين سيكون ملاذ الأعداد الكبيرة من اللاجئين في رفح؟


.. معتقل سري لتعذيب الفلسطينيين والعملية برفح تهدد بكارثة إنسان




.. نتنياهو يذهب إلى رفح رغم تصاعد المظاهرات المطالبة بصفقة الأس