الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


لانحتاج سلم لتوحيد الرواتب فقط إلغاء التعليمات المنقوضة في السجالات الوظيفية الدائرة يستلزم التوضيح

سامي الصافي

2012 / 8 / 16
دراسات وابحاث قانونية


لانحتاج سلم لتوحيد الرواتب
فقط إلغاء التعليمات المنقوضة
سامي الصافي
http://www.almalafnews.com/retirmentveto/index.php?aa=news&id22=2754
نتقدم بتقرير مفصل الى اللجان البرلمانية ؛ لجنتي المالية والقانونية ؛ ونضعها في سياق ألاحكام القانونية التي تحكم الوظيفة وما جاء بقانوني الخدمة الملاك رقمي 24و25/960 وأحكام قانون التقاعد رقمي 33 لسنة 1966 والرقم 27 لسنة 2006 النافذ في 17/1/2006 والمعطل لغاية التعديل تجاوزاً على الدستور كما عطلت قوانين الخدمة النافذة والمذكورة ؛ بتعليمات السلم ومنها الاسباب والعلاج والمنقوضة دستوريا وقضائيا وإداريا .

يمتلك المجتمع المدني الخبرة والتشخيص الدقيق والمعرفة التامة ؛ التي تفتقد لدى من يفرض يقدم الحلول لها ؛ ورغم ما قدمناه في طروحاتنا ؛ نحن وغيرنا ممن يتناول قضية الرواتب الوظيفية والتقاعدية ؛ وما كان ينشر في جريدة الصباح لهذه المجموعة ؛ ولكن لم يتحقق النشر بعد تاريخ التعديل في وقت لاحق له ومنذ عام 2009 ؛ وقبل ذلك إعترفت هيئة التقاعد ردا على مقال في صفحة الباب المفتوح المنشور بتاريخ 12/8/2008 ؛ وتوجيه كتاب من وزارة المالية بتاريخ 13/ منه تستفسر عن صحة واقع المطروح في المقال ؛ أجابت دائرة التقاعد : لقد تجاوز التعديل على الحقوق المكتسبة للمتقاعدين ؛ وما فائدة الاعتراف بتجاوز الحقوق المكتسبة وهي دستورية ووفقا للفصل الثاني الدستوري والمادة 126 ولا يجوز تغيير الحقوق أو تعديلها إلا بعد دورتين إنتخابيتين وبالاستفتاء ومصادقة رئيس الجمهورية ؛ هذا ما جاء بالمادة المذكورة ؛ فما الاجراء الذي اتخذ وفق ذلك ؟!

وصدر قرار تمييزي ملزم في وقت متقدم وكان مصيره كسابقه وقرارات تمييزية وأهمها القرار التمييزي الرقم 160 في 2006 والقاضي بطلان التعليمات وإعادة التسكين المتجاوز على الاستحقاق القانوني والدستوري ؛ وجاء القرار 310 في 15/3/2009 لهيئة الوزراء يؤكد بطلان التعليمات وبوضوح يعيد الدرجات التي نزلت الى ما كانت عليه قبل 9/4/2003 ؛ والتعليمات لاتستند الى قانون او بناء عليه متجاوزةً الدستور في المواد 2-جو5و13و14ر و16و19-تاسعا و26و27و46 وأخيرا المادة 50 حيث أوصلنا جميع ما ذكر وما سنذكره لاحقا الى المجلس النيابي ؛ ويفترض مجلس شورى الدولة يدقق ذلك والامر من إختصاصه ؛ وإستمر الحال لتعديل التقاعد وما بعده من إجراءات وتشريعات مخالفة لروح الدستور باطلة وأصلا لايجوز تغييرأوتعديل الحقوق التقاعدية المكتسبة وفق أحكام القوانين الوظيفية وأحكام القوانين المدنية الاخرى كالقانون المدني العراقي الرقم 40 لسنة 1951 وقانون الاثبات الرقم 107 في 1979 وقانوني الشورى وإنضباط موظفي الدولة وقرارات التمييز ؛ وقد صدر العديد منها وهي ملزمة لمن صدرت بحقه ولمن يماثله ؛ تم تجاوزها ولم تطبق ؛ ومن هنا العلاج : يبدا من التعليمات للسلم الوظيفي لعام 2004 والذي نزل درجات التعيين ونهاية الاستحقاق خلاف الاحكام ولم يلتزم بالمخالفات الدستورية ؛ وقد ركِنَ الدستور ورٌكِنَتْ القوانين والتشريعات الجديدة ويتعين ما يلي

فما هو المطلوب
سوف لانسهب ونعيد ما نشرناه ووضحناه وارسلناه الى هيئة رئاسة الوزراء والمجلس النيابي ونكتفي بتوضيح الاجراءات ما بعد 9/4/2003 ؛ ونبدئها بشكل تسلسلي ؛ مع بيان الاستحقاقات القانونية والدستورية والقضائية ونشير لها ؛ ونكتفي بالكراس المرفق في الرابط اعلاه ؛ ونرسله الى المجلس النيابي وهيئة الوزراء للاطلاع:
الاستحقاق الوظيفي والتقاعدي وفق الاحكام القانونية النافذة ؛ وتعتبر حجة من حجج الاثبات وجاء فيها بوضوح حقوقها المكتسبة لايجوز تجاوزها وذلك بالمادتين من قانون الخدمة 24 ؛ المادة 19 الفقرة 2 والمادة 3 الفقرة 5 : تبقى الدرجة التي حصل عليها الموظف دون تغيير وإن كانت درجته أعلى من الدرجة التي جاءت بالسلم الجديد ويعتبر راتبه شخصيا ؛ وجاء بالامر 30 لسلطة الائتلاف مطابقا مع أحكام هذه المادة المذكورة وإعتمد نفس المادة والفقرة ؛ وجاء التطبيق مخالفا للامر وتمويها ؛ وصدرت قرارات تمييزية نشيرلاهمها دون تفصيل ويمكن الرجوع للكراس المرفق القرار 115 في 10/10/2004 والقرار 160 في تموز 2006 والقرار 310 لرئاسة الوزراء ؛ ومواد دستورية تبطل التعليمات وبإبطالها وإلغاء تعديل قانون 27 تعود الحقوق كمايلي: التعيين حسب الشهادة ومدة الخدمة وفق الحقوق المكتسبة لنهاية الدرجة يجري احتساب التقاعد بقانون 33 /966ويكون الاستحقاق 100% من الراتب الوظيفي وفق القرار 1118 في تموز 1980 عند دمج الراتب الا سمي وزيادة 20 دينارا ؛ وما جاء بعدها ؛ والحقوق التقاعدية وفق الفصل الثاني والمادة 126 لايجوز تغييرها وجميع ما جاء بعد 9/4/ 2003 من إجراءات تنفيذية أو تشريع باطلة؛ ورغم تعطيل القوانين الوظيفية والتقاعدية خلافا للدستور حيث يجب العمل بالقوانين والقرارات ما لم تلغ أو تعدل ؛ وجاء تشريع قانون 27/2006 نافذا في 17/1/2006 تم تعطيله بسب المادة 19 والتي حققت ما جاء للمتقاعدين القدامى وفق الفصل الثاني الدستوري السبب الرئيسي إلغاء المادة 19 وبالتعديل وخلافا للدستور إعيد العمل بالجداول ؛ والحل يكون بفقرات 4 تابعوهاضمن مقالنا المنشور حاليا ؛ ونرفق كراساُ فيه جميع الايضاحات في مقالات تعيد العمل وفق الدستور.








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. وسط الحرب.. حفل زفاف جماعي بخيام النازحين في غزة


.. مظاهرة وسط تونس تدعو لإجلاء المهاجرين من دول جنوب الصحراء




.. ميقاتي ينفي تلقي حكومته رشوة أوروبية لإبقاء اللاجئين السوريي


.. بمشاركة قادة سياسيين.. آلاف الماليزيين يتظاهرون في العاصمة




.. وسائل إعلام إسرائيلية تتناول مخاوف نتنياهو من الاعتقال والحر