الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


حقوق المتقاعد المادية ضٌيَعَتْ خلافا للاحكام والدستور والقضاء

حسن المنصوري

2012 / 9 / 12
دراسات وابحاث قانونية


حقوق المتقاعد المادية ضٌيَعَتْ
خلافا للاحكام والدستور والقضاء
حسن المنصوري
إننا نتوجه للسادة في المجلس النيابي بهذه الإشارات كلما ينظروا لسلم وظيفي أو تقاعدي ونرسل لهم مباشرةً
ونضع بين ايديهم ألاستحقاقات الوظيفية واحكامها وأحكام القوانين الاخرى والدستور ونوضح التجاوزات ؛ولابد
النظر للاحكام الخاصة والعامة والدستور وأحكام القضاء والعمل بها ؛ وهل يصح العمل خلافا لها وبالاجتهاد ؟
وهنا نؤكد مسألة مهمة : يجب أن تبقى الاستحقاقات المكتسبة قبل تحقيق سلم وظيفي جديد والامتثال للحقوق المكتسبة وفقا لاحكام قانون الخدمة للمادة 3 الفقرة 5 : مع مراعاة الفقرات السابقة يحتفظ الموظف براتبه الحالي وإذا أصبح راتبه بموجب مقياس الدرجات الجديدة أكثر من الحدّ الأعلى لدرجته فيعتبر راتبه شخصياً .

عند إستعراض الاجراء الوظيفي والتقاعدي ما بعد 9/4/2003 نجد الاجتهاد والتجاوز وضياع الحقوق القانونية والدستورية وأحكام القضاء لاينظر لها ؛والتشريع لزيد خلافا للاحكام ؛ والتجاوزعلى عمر وما تحقق له بالاحكام

و إستعراضنا يقتصر على الحق المكتسب للمادة3 الفقرة 5 أعلاه وإجتهاد التطبيق خلافا لها رغم رد القضاء له
فجاء بقرار تمييزي لشورى الدولة 160/انضباط/تمييز/2007
3/12/2007 ان اعادة تسكين المدعية (المميز عليها) في الدرجة الخامسة بدلاً من الدرجة الرابعة وهـو ليــس له سند من القانون رغم مــرور اكثر من ثلاث سنوات على قرار تسكينها ما يخالف صحة شروط القـرار الاداري خصوصاً اذا لـم يكن هناك خطأ فـي التطبيق او مخالفة للقانون بالاضافة الى ان الموظف لايتحمل تبعة هذه الاخطاء على فرض وقوعها . وجاء بقرارهيئة الوزراء 310 /3/2009 إعادة الدرجات لهم
وقرارات تمييزية عديدة ومنها إعلام 124 في 15/5/2006؛ 123 تمييز- وإعلام 85 في 3/4/2006 ؛41 تمييز
كما جاء بقانون الاثبات بالمادة 99/ منه : اولا – يضاف الحادث الى اقرب اوقاته.
ثانيا – الاصل بقاء ما كان على ما كان، والاصل في الصفات العارضة العدم.
ثالثا – ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه. [ وجاء بالقرارات التمييزية ما يفيد ذلك ]
وقرارات تمييزية عديدة تؤكد عدم قانونية تجاوز الحقوق المكتسبة ؛ وما جاء إجتهادا بتعليمات السلم المنقوضة في 1/4/2004 وتم تنزيل درجات التعيين والتسكين بين درجتين وأربع درجات وضياع إستحقاقات مالية لهم .
والتعليمات تتعارض وتتجاوز مواد الدستور [ 2-ج ؛ 5؛13/14/16 ؛ 19- تاسعا ؛ 46 وروح الدستور
وجاء في قرار المحكمة التميزيية نشر في مجلة الحقيقة القانونية البصرية بعنوان مخصصات العدد 166 /2009
وبتاريخ 26/2/2009 ؛ المميز عليه أحيل على التقاعد بتاريخ 30/7/2007 ونفاذ القانون في 1/ 1/2008 فجاء في القرار : ولأن المميز عليه أحيل الى التقاعد قبل نفاذ القانون المذكور فأنه يستحق ما يتقاضاه اقرانه بتاريخ 31/12/2007 ؛ وهذا يؤكد عدم العمل بالتشريعات بالاثر الرجعي ؛ والامر ملزم به للموظفين والمتقاعدين .
وخلافا له جاء تطبيق السلم بالاثر الرجعي ؛ والواجب بقاء ما تحقق لهم قبل التشريع ؛ ونؤكد يجب النظر له .

والتشريع للمتقاعدين يجب النظر للحقوق المكتسبة وظيفيا وما جاء بالمادة 3 الفقرة 5 والنظر للاثرالرجعي .

خلافا للدستور ومادته 130 والمادة 126 والمادة 129 والمادة 19-سابعا وما تحقق بقانون 27 / 2008 قبل التعديل لهم بالمادة 19 / منه وفيها تأكيد العمل بالقوانين النافذة السابقة وما تحقق لهم فيها من حقوق مكتسبة والتي جاءت بمواده 20 و21و24 حقوقهم إكتسبت درجة البتات ولا يجوزو التنازل عنها لاحد ولاتتقادم مع الحياة ؛ ما يتحقق لهم منها ومن غيرها في الاحكام والدستورية في الفصل الثاني ومادته 126 لا يجوز تغيير وتعديل الحقوق إلا بعد دورتين إنتخابيتين وبالاستفتاء ومصادقة رئاسة الجمهورية ؛ وكل ما جرى خلافا لذلك باطل .

حقوق المتقاعدين تبقى كما هي وفق قانون التقاعد 33 /966 ولايعمل بالاثر الرجعي ؛ وتعليمات السلم الوظيفي في 1/4/2004 لاتتحقق عليهم ولا على الموظفين ؛ وإستحقاقهم يكون وفق الدرجة التي تحققت لهم بقانون الخدمة وهي الدرجة الاولى – أ- للبكلوريوس لخدمة 27 سنة والدرجة الاولى – ب – للاعدادية والمعهد سوية نؤكد سوية وللمتوسطة نهاية الدرجة الثانية ؛ وقد تحقق للمتقاعدين نسبة 100 % من الدرجة الوظيفية بعد القرار 1118 في تموز 1980 عند دمج الاسمي مع المخصصات ؛ وإجتهاداً بجداول تحقق 40 % من الحق المكتسب

ويجب النظر عند التشريع ما جاء للموظفين والمتقاعدين من حقوق مكتسبة وإعادة الحقوق المادية الضائعة ؛ كما لايجوز التشريع خلافا لروح الدستور ؛ وسنتابع ما يشرع حاليا للسلم والتقاعد وسيكون الدور للمحكمة الدستورية وما يجب تحقيقه وفق الاحكام القانونية ومكتسباتها وما تقرر بالقضاء وما جاء بالدستور ؛ وإنهاء دور الاجتهاد .
القرارتمييزي في 17/1/2007 ردا لاستفسار وزارة التخطيط وجوب العمل بقانون 27 قبل التعديل لم يؤخذ به .








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. بينهم نتنياهو و غالانت هاليفي.. مذكرات اعتقال دولية بحق قادة


.. بسبب خلاف ضريبي.. مساعدات الأمم المتحدة عالقة في جنوب السودا




.. نعمت شفيق.. رئيسة جامعة كولومبيا التي أبلغت الشرطة لاعتقال د


.. في قضية ترحيل النازحين السوريين... لبنان ليس طرفًا في اتفاقي




.. اعتقال مناهضين لحرب إسرائيل على غزة بجامعة جنوب كاليفورنيا