الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


تفعيل الدستور بشأن ازدواج الجنسية في العراق

رعد عباس ديبس
(Raad Abaas Daybis)

2012 / 9 / 18
مواضيع وابحاث سياسية



يعتبر حق المواطنة أو الجنسية من حقوق الانسان التي أشار اليها الاعلان العالمي لحقوق الانسان في ( المادة 15 – 1 – لكل فرد حق التمتع بجنسية ما ) وجميع الدول ذات الدساتير الدائمة وغير ذات الدساتير, الديمقراطية منها وغير الديمقراطية تنظم هذا الحق بقوانين تحدد فيها كيفية اكتساب الجنسية أصلا أو بالتجنس. ولم يشر الاعلان العالي لحقوق الانسان والعهود الدولية الى ازدواجية الجنسية, وجميع الدول ترغب في الحد من ظاهرة ازدواج الجنسية لما يترتب عليها من اشكالات سياسية واقتصادية واجتماعية, ورغم ذلك فان الكثير من الدساتير تسمح بازدواج الجنسية ومن ضمنها الدستور العراقي, ولكن الدستور العراقي أخذ بعين الاعتبار مسألة الولاء للدولة فيما يتعلق بتسنم المراكز السيادية والامنية العليا ولهذا منع ازدواج الجنسية للشخص الذي يشغل مثل هذه المناصب, وذلك في ( المادة 18 – رابعا – يجوز تعدد الجنسية للعراقي, وعلى من يتولى منصبا سياديا أو أمنيا رفيعا, التخلي عن أية جنسية اخرى مكتسبة, وينظم ذلك بقانون.), وبذلك فان الدستور العراقي صريح وواضح بان المناصب السيادية والامنية لا يمكن أن تعطى للاشخاص مزدوجي الجنسية, والزم بان يسن قانون لتبيان هذه المناصب, ولكن العقل والواقع والاعراف الدولية تعتبر هذا الوصف ينطبق في العراق على الرئاسات الاربعة والوزراء ووكلائهم وأعضاء مجلس النواب وأعضاء المجلس الاتحادي والسفراء ورؤساء الاقاليم والمحافظين ووزراء الاقاليم وأعضاء مجالس المحافظات ورئيس اركان الجيش وقيادات الجيش والشرطة وأعضاء المحكمة الاتحادية والمحاكم العليا, وكان من المفروض العمل بهذا النص من تاريخ اقرار الدستور, ولا يمكن التعذر بعدم صدور قانون بهذا الشأن لانه في حالة عدم وجود قانون تفصيلي فان المحكمة الاتحادية هي المعنية بتفسير الدستور وتعيين من تنطبق عليهم هذه المادة. علما بان هذه المادة موجودة في الدساتير التي تسمح بازدواج الجنسية مثل الدستور المصري وعلى اساسها الغيت عضوية العديد من البرلمانيين لانهم يحملون جنسية اخرى اضافة الى الجنسية المصرية.
وبغض النظر عن رأيي بازدواج الجنسية فان الشعب العراقي أقرها بتصويته بالموافقة على الدستور وبذلك على الجميع وعلى رأسهم الحكومة والبرلمان والقضاء احترام ارادة الشعب والدستور. وقد اعطى الدستور الخيار للشخص الذي يرغب باشغال منصبا رفيعا, سياديا كان أم أمنيا, بين أن يتمسك بازدواج الجنسية وهو حق دستوري أو أن يضحي بالجنسية المكتسبة ويخدم وطنه الأم في المنصب المميز.
ان تعطيل مواد الدستور التي تتطلب سن قوانين تكميلية, كما في المادة السابقة أوالمادة 26 المتعلقة بالاستثمارات أو المادة 112 المتعلقة بالنفط والغاز ......الخ, انما هو تعطيل لتقدم العملية الديمقراطية وتقدم الاقتصاد العراقي وعدم استقرار للمجتمع والغاء لدور الدستور وبالتالي لارادة الشعب في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في العراق.
د. رعد عباس ديبس








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. ريبورتاج: مزارعون في الهند مصممون على إلحاق الهزيمة بالحزب ا


.. السباق إلى البيت الأبيض: حظوظ ترامب | #الظهيرة




.. ماهو التوسع الذي تتطلع إليه إسرائيل حالياً؟ وهل يتخطى حدود ا


.. ترامب: لم يتعرض أي مرشح للرئاسة لما أواجهه الآن | #الظهيرة




.. -كهرباء أوكرانيا- في مرمى روسيا.. هجوم ضخم بالصواريخ | #الظه