الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الرواتب الاخذ بالتعليمات المعدومة وتجاوز الحق المكتسب والدستور

سامي الصافي

2012 / 10 / 29
دراسات وابحاث قانونية


الرواتب الاخذ بالتعليمات المعدومة
وتجاوز الحق المكتسب والدستور
سامي الصافي موضوع للدراسة والمناقشة والمراجعة الدستورية http://www.shams-alhorreya.com/ws_extra/popups/printarticle.php?id=82221 أي تشريع يلغي الحق المكتسب للمادة 3 الفقرة 5 وظيفيا أو المادة 19 بقانون التقاعد 27/2006 قبل التعديل باطل دستوريا ولا يعمل بالاثر الرجعي ؛ والامل نشر المسودات ليساهم المواطن صاحب المصلحة بالقرار حقه الدستوري بالمادتين : المادة (20): للمواطنين رجالاً ونساءً، حق المشاركة في الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق السياسية، بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح. والمادة (53): اولاً :ـ تكون جلسات مجلس النواب علنيةً الا اذا ارتأى لضرورةٍ خلاف ذلك. ثانياً :ـ تنشر محاضر الجلسات بالوسائل التي يراها المجلس مناسبةً. وحققت مساهمة أصحاب المصلحة ومشاركتهم بقانون التقاعد 27 /2006 قبل التعديل بأفضل ما يكون لهم توافقا مع الحق المكتسب بأحكام القانون والذي يعتبر حجة من حجج الاثبات وأكده قضاء التمييز كونه لم يلغ أو يعدل ووجوبا يجب العمل به ؛ يتوافق ذلك مع روح الدستور فالعمل بالقوانين النافذة وأحكام القضاء التمييزي البات وهو ملزم لما يماثله .
الشوائب تبطل الاجراءالاداري والتشريع غير محصن إن تجاوزالحق المكتسب وروح الدستور؛ و ما اوضحه الدكتور السنهوري في بحثه القيم الذي نشر في (مجلة مجلس الدولة المصرية )السنة الثالثة عدد يناير سنة 1953الضوابط التي تساعد على التعرف على دستورية او عدم دستورية قانون ما.. وهي ضوابط او معايير تتعلق (بالاختصاص والمحل والشكل) وكذلك الحالة التي يصدر فيها القانون متسما بعيب الانحراف وذلك قياسا على نظرية الانحراف في القرارات الادارية.. والتشريع يكون متسما بهذا العيب، أي عيب الانحراف،على ما يرى السنهوري في الاحوال الاتية: *اذا صدر التشريع بغرض تطبيقه على حالة فردية معينة لانه قد خالف طبيعته، مادام لم يكن (مجردا وعاما) . *عدم احترام الحقوق المكتسبة او المساس بها في غير ضرورة تستدعي ذلك ودون تعويض . *مخالفة التشريع لمبادئ الدستور العليا، والروح التي تهيمن عليه . *اذا تضمن التشريع قواعد مانعة من الطعن في احكام المحاكم، تتعارض مع احكام الدستور هذا ويجمع الفقه الراجح وبحق، ان جميع هذه الفروض تدخل في مجال المخالفة المباشرة لاحكام الدستور، بغض النظر عن قاعدة الانحراف.. ولكن مع ذلك فان ما جاء به الدكتور السنهوري في بحثته المذكور حول نظرية الانحراف كان له الفضل في الاشارة الى الطريق المناسب والصحيح لاستخلاص الاحكام والقواعد العامة من الدستور ككل. ....فالاخذ بالتعليمات الباطلة في 1/4/2004 والتي نزلت درجات التعين والتسكين تجاوزاً على الاحكام القانونية النافذة وما جاء بقانون الخدمة رقم 24/1960 بالمادة 3 الفقرة 5 : - مع مراعاة الفقرات السابقة يحتفظ الموظف براتبه الحالي وإذا أصبح راتبه بموجب مقياس الدرجات الجديدة أكثر من الحدّ الأعلى لدرجته فيعتبر راتبه شخصياً . .. فشائبة الاجراء الاداري وتجاوزه سلطة التشريع وحل محلها باطل ومعدوم لااثر له ؛ وتجاوز على روح الدستور لعدم أخذه بأحكام القانون وما جاء في المادة 3 الفقرة 5 وتجاوزه الحق المكتسب ؛ وفي نفس الوقت تجاوز مواد الدستور 2-ج؛5؛13 ؛14؛ 16؛19-سابعا ؛46 ؛ 130 العمل بالقوانين النافذة ما لم تلغ أو تعدل ؛ وتجاوز قرار التمييز الرقم 115 في 10/10/2004 وتأكيده العمل بالتعليمات والتشريعات التي لم تلغ او تعدل ؛ والجميع بعلم في ذلك وتعدد نشرها وأرسل البعض منها لسلطة التشريع؛فلم يؤخذ بها والامر يشمل الحالتين الوظيفية والتقاعدية ؛ ولم يعمل بالامر 30 لسلطة الائتلاف وقد تماشى مع المادة 3 الفقرة 5 وإمتثل لاحكامها ؛ العمل بالامر بعد نفاذه لاقبله ؛ وجاء التطبيق خلافا للامر ؛ ولم يؤخذ بالقرار التمييزي الرقم 160 في 2007 والقاضى ببطلان التعليمات والتسكين ؛ وجاء بقرار هيئة الوزراء بالامر 310 في 15/3/2009 نقض التعليمات وبطلان التسكين وإعادة الدرجات على ما كانت عليه قبل 2003 ؛ لم يؤخذ لما وضح آنفا وأعتمت التعليمات أساسا ً.
أما الحق الدستوري للتقاعد وإستحقاقه وفق الفصل الثاني الدستوري والمادة 126 والتي لاتجيز التعديل والالغاء لتلك الحقوق المكتسبة وفق مضمون المادة 126 الدستورية إلابعد دورتين إنتخابيتين ؛ فكل إجراء إداري وتشريعي باطل؛ وما جاء بالمادة 19 من قانون التقاعد 27 قبل التعديل ثبتها المتقاعدون أصحاب المصلحة لاسبابها التي لاتتقادم مع الحياة ؛ ولا يجوز التنازل عنها وكل تنازل من هذا القبيل باطلا ولا يعتد به وقد إكتسبت درجة البتات والحق الدستوري بالمادة 126 وفي خلاصة ما ذكر أعلاه ؛ لايمكن إغفال الحقوق المكتسبة وتجاوز روح الدستور ؛ وخلاصة الحلول بنقطتين : 1- تسكين الدرجة الوظيفية للموظف تبقى على ما هي وكما حصل عليها قبل التعليمات والتسكين كما تحقق وفق الاحكام 2- تبقى الحقوق المكتسبة للمتقاعدين القدامى وفقا لاستحقاق قانون التقاعد 27 والمادة 19 بنسبة100% من الوظيفي. وما ينظر له حاليا في الامر الوظيفي والتقاعدي ما لم يراع ذلك سيكون باطلا ؛ ويجب إعادة الحقوق الضائعة أيضا








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. إخلاء مركز للمهاجرين في تونس ومظاهرة لترحيلهم ورفض توطينهم


.. الأمم المتحدة: دارفور معرضة لخطر المجاعة والموت




.. آلاف الإسرائيليين يتظاهرون للمطالبة بإبرام صفقة تبادل فورية


.. طلاب نيويورك يواصلون تحدي السلطات ويتظاهرون رفضا لحرب غزة




.. نقاش | اليمن يصعد عملياته للمرحلة الرابعة إسناداً لغزة ... و