الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


نقد بعض مواد مسودة الدستور ومخاطر الاحالة للقانون

ماجدة فتحى رشوان

2012 / 10 / 31
مواضيع وابحاث سياسية


أولا تجاهلت مسودة الدستور نص الماده 151 فى دستور 71 الذى ينص على أن "يبرم رئيس الجمهوريه المعاهدات الدوليه ويبلغها لمجلس الشعب مشفوعه بما يتناسب من البيان وتكون لها قوة القانون بعد أبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا للقانون
أولا :الباب الأول : المقومات الاساسيه للدوله الماده الرابعه والتى قيل انها مازالت تحت الدراسه والمناقشه :وهذه الماده تناقش أن الازهر يقوم بأنشاء دورا لمراجعة التشريعات تتولاه هيئه غير منتخبه ولا تخضع لمراجعة الجهات القضائيه ولا للمحاسبه وهو ما يصبغ تشريعات وقوانين الدوله بصبغه دينيه وخلق جهه فوق الجهات القضائيه لها سلطه رقابيه تشبه محاكم التفتيش ف العصور الوسطى ثانيا الماده 9 وهذه الماده تم الاشاره انها لازالت تحت المناقشه وهى تناقش ان الذات الألهيه مصونه يحظر المساس بها او التعريض بها وكذا ذوات الأنبياء والخلفاء الراشدين او الصحابه وهذه الماده تضع الشيعه فى مص:تحت خطر المساس بالخلفاء الراشدين او الصحابه ......كما أن الدستور ليست مهمته تنطيم العلاقه بين الناس والله ولكن لتنظيم العلاقه بين الناس او الشعوب وحكامهم ومؤسساتهم وتنظيم الحقوق والواجبات الدنيويه ولا علاقه للدين فى هذه العلاقه والحديث عن الحد من الخطر الشيعى الذى جاء على لسان احد رموز السلفيين فى هيئة الدستور لهو ضرب وافتئات وتربص بحرية العقيده التى هى من اهم الحريات وكذا حرية التعبير عن هذه العقيده وهما حريتان متلازمتان ولا يمكن الحديث عن حرية العقيده دون حرية التعبير عنها وهو ماصدقت عليه مصر فى اتفاقية الحقوق المدنيه والسياسيه وكذا الاعلان العالمى لحقوق الانسان كما صرح احد شيوخ الازهر الممثلين فى التأسيسيه رسميا ان هذه الماده تحظر بناء الحسينيات فى مصر وهى دور العباده للشيعه وهو حجر على حرية التعبير عن العقيده وحرية الدعوه لها وكذا الماده 46 : الرموز الوطنيه المعنويه واجبه التوقير والأحترام ويحظر أزدراؤها وفقا للقانون ولو جئنا وقرأنا نصوص القانون سنجد الماده 179 من قانون العقوبات التى تنص على عقاب اهانة الرئيس بالحبس كل قول او فعل او كتابة أو رسم أو غيرها من طرق التمثيل يكون فيه تلميحا من قريب او بعيد مباشر او غير مباشر وكذا الماده 181 من نفس القانون التى تنص على من عاب فى حق ملك او رئيس دوله اجنبيه يعاقب بالحبس والغرامه ايضا وكذا نص الماده 184 كل من سب او اهان مجلس الشعب او مجلس الشورى او الهيئات النظاميه : الجيش ..او المحاكم او السلطات او المصالح العامه هذا ماجاء بقانون العقوبات ..ترسانه هائله من القوانين التى ترسخ وتدعم سياسه الاستبداد والديكتاتوريه مما يستلزم تغيير القانون 58 لسنة 1937
الباب الثانى : باب الحريات العامه للمواطنين والواجبات : الماده الخامسه : رغم تعرض فصائل الاسلام السياسى للتعذيب والأخفاء القسرى الا أن نص الماده تجاهل هذه الجريمه كما تجاهل نص الماده 57 من دستور 71 فى ان هذه الجريمه لا تسقط بالتقادم كى لا يفلت مرتكبها من العقاب خاصة وان مصر قد صدقت على اتفاقية مناهضة التعذيب كما ان هناك عنف يمارس على اهالى المقبوض عليهم وهو الاخفاء القسرى وعدم معرفة مكان اعتقال المقبوض عليهم لشهور طويله مما يعذب ويقهر ويضغط على اعصاب اهالى المقبوض عليهم وهناك اتفاقية باريس لمناهضة الأخفاء القسرى للمقبوض عليهم بعد تفشى ظاهرة أخفاء المقبوض عليهم لتعذيبهم وعدم معرفة أماكنهم لفترات طويله تصل لشهور وسنوات وزيادة على وجوب النص على هذه الجرائم فى الدستور النص ايضا على ألغاء مواد القانون 163من قانون الأجراءات الجنائيه التى تحظر على المجنى عليهم فى جريمة التعذيب الأدعاء المباشر وكذا نص الماده 26 من قانون العقوبات التى تحصر جريمة التعذيب على الحالات التى تستهدف الحصول على على اعتراف من المقبوض عليه والمطالبه بتفعيل اتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقية مناهضة الاخفاء القسرى وكذا الغاء شرط تعرف المجنى عليهم من التعرف على معذبيهم اذ يكفى اختصام كل المسئولين عن نوباتشية وجوده فى القسم او امن الدوله او ما شابه الماده 8 من الباب الثانى تنص على حرية الاعتقاد المطلقه ثم تأتى الماده لتقصر بناء دور العباده على اصحاب الديانات السماويه وهو مايضرب حرية الاعتقاد فى مقتل اذ يحرمهم من حرية اقامة اماكن عبادتهم وليسوا اصحاب الديانات الغير سماويه ولكن حتى اصحاب الديانات السماويه ومن المسلمين مثل الشيعه ومحاولة حظر بناء الحسينيات كما جاء على لسان ممثل الازهر فى التأسيسيه
الماده 20 من الباب الثانى فى شأن حرية تداول المعلومات وقواعد الحصول عليها والاحصاءات والوثائق وتداولها ايا كان مصدرها ومكانها وذلك وفقا للقانون ونأتى للقانون فنجده كالتالى ...ترسانة قوانين تعوق حرية تداول المعلومات مثل ...اهمها القانون 121 لسنة 75والمعدل بالقانون 22 لسنة 83 بشأن المحافظه على الوثائق ففى الماده الاولى منه : ان رئيس الجمهوريه هو الذى يضع وبقرار منه نظاما للمحافظه على الوثائق والمستندات الرسميه ويعاقب القانون كل من اطلع على هذه المستندات او الوثائق بحكم عمله ونشرها او نشر فحواها بغير موافقة مجلس الوزراء ويعاقب بالحبس من 3 ل 5 سنوات او بغرامه من 10 الاف لعشرين الف جنيه وذلك بغض النظر عن عما نش او قيمة مانشر واطلاع المواطنين عليه وايضا هناك القانون 356 لسنة 1954بشأن انشاء دار الكتب والوثائق التاريخيه وهو الذى مكن الدوله من التحكم فى الوثائق التى لدى الافراد والتى تعطى الماده 7 فيه حقا لوزير الثقافه من الاستيلاء على الوثائق التى لدى الافراد او الهيئات بقرار منه بناء على اقتراح المجلس الاعلى لدار الوثائق التاريخيه والقوميه والذى يقدر قيمة التعويض الواجب منحه وايضا 313لسنة 56 والمعدل بالقانون 14 لسنةلقانون 100 بحظر نشر اخبار القوات المسلحه والقانون 14لسنة 67 بشأن القوات المسلحه ولائحة محفوظات الحكومه وهى المستندات والسجلات والدفاتر والاوراق والاستمارات التى تستعملها كافة المصالح والوزارات وكذا الماده 31 من الباب التاسع من هذه اللائحه تحظر اطلاقا اطلاع الافراد على ايا من محفوظات الحكومه التى حددتها الماده الأولى أو حتى التصريح لهم بدخول غرف الحفظ .....هذه بعض المأخذ على مواد مسودة الدستور ومخاطر الأحاله لمواد القانون التى تكرس وتعيد انتاج الاستبداد مشفوعا ومحصنا بسلطة الدين








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. هجوم خاركيف.. الجيش الروسي يسيطر على 6 بلدات ويأسر 34 عسكريا


.. حضور للعلم الفلسطيني والكوفية في حفل تخرج جامعة أمريكية




.. مراسل الجزيرة يرصد آثار الغارات الإسرائيلية على مناطق وسط قط


.. كتائب القسام تقصف قوات إسرائيلية بقذائف الهاون بمعارك حي الز




.. انفجار ودمار في منطقة الزيتون بمدينة غزة عقب استهداف مبان سك