الحوار المتمدن
- موبايل
الموقع
الرئيسي
نحو قانون مدني موحد للاحوال الشخصية في السودان
عادل عبد العاطى
2005 / 3 / 9ملف - بمناسبة 8 مارس/ اذار 2005 يوم المرأة العالمي
(إعلان مبادئ مشترك)
مقدمة:
ان الموقعين والموقعات ادناه؛ اذ ينشروا هذا الإعلان المشترك؛ فهم/ن انما يعبروا عن رفضهم/ن القاطع للحيف الممارس علي المراة السودانية والاسرة عموما؛ في ظل قانون الاحوال الشخصية لعام 1991؛ وغيره من القوانين التي تحكم قضايا الاحوال الشخصية والاسرة في السودان؛ وعن احساسهم/ن بالاخطار والسلبيات الاجتماعية الخطيرة التي تحتوي عليها القوانين المنظمة لقضايا الاحوال الشخصية؛ وعن سعيهم/ن الجاد للعمل من اجازة قانون مدني ديمقرلطي موحد للاحوال الشخصية في السودان؛ يحمي حقوق النساء والرجال؛ ويكفل مساواتهم امام القانون؛ ويكفل استقرار الاسرة ومصلحة الاطفال؛ ويفتح الباب تجاه اعادة تاسيس مجتمع عصري سليم؛ قائم علي مبدأ المساواة والكرامة والحقوق والواجبات المشتركة؛ في اصغر واهم خلاياه الاجتماعية؛ وهي الاسرة السودانية.
لماذا قانون موحد للاحوال الشخصية في السودان؟
ياتي واجب تشريع قانون موحد للاحوال الشخصية في السودان؛ من ضرورة سيادة المبدأ الدستوري بتساوي جميع المواطنين امام القانون؛ حيث لا يمكن ان يتم مبدأ المساواة الدستورية؛ والمواطنون يخضعون لقوانين متعددة في مسالة من اهم مسائل الاجتماع البشري؛ وهي قوانين الاسرة والاحوال الشخصية.
لقد قام التشريع السوداني علي التقسيم بين المواطنين بسبب دينهم؛ فكانت هناك قوانين واعراف للاحوال الشخصية للمسلمين وقوانين واعراف لغير المسلمين؛ واذا كان قانون الاحوال الشخصية عموما لم يجد الصياغة القانونية المكتملة والموحدة الي اليوم؛ فان حالة الانقسام القانوني قد تكرست بصدور قانون الاحوال الشخصية للمسلمين في عام 1991؛ وسريان اللوائح والقوانين السابقة علي غير المسلمين؛ في استمرار لذلك التقسيم القديم ؛ المبني علي اساس الانتماء الديني للمواطنين.
ان اي قوانين تميز بين المواطنين علي اساس الدين او الثقافة؛ انما تهدد القاعدة الدستورية بمساواة المواطنين امام القانون؛ ولا يمكن القبول بها في الدولة الديمقراطية والمدنية الحديثة؛ ولذلك لا مناص من توحيد قانون الاحوال الشخصية؛ وشمولية سريانه علي كل المواطنين علي حد السواء؛ اذا ما اردنا ان نبني الوحدة الوطنية ونضمن تساوي المواطنين امام القانون.
لماذا يعتمد القانون علي المبادئ المدنية وليس الدينية:
القانون الذي نقترحه؛ يقوم علي المبادئ المدنية للاجتماع الانساني؛ وهي مبادئ واحدة تنيع من وحدة الجنس الانساني ومن عالمية قواعد العدالة؛ وهي في الوقت الذي لا تستند فيه علي احكام دين بعينه؛ فانها تستصحب التجارب الايجابية التي تحتوي عليها كل الثقافات والحضارات والاديان؛ والتي اصبحت بمثابة قيم عالمية تواضع عليها بني الانسان في عالم اليوم.
ان واقع التعدد الثقافي والديني في السودان؛ تفترض ان تقوم القوانين علي اساس مدني؛ فضلا عن ان تطور القوانين قد ثيت طابعها المدني المضطرد؛ اضافة الي وجود الخلافات المذهبية الكثيرة؛ وعدم الوضوح والتناقضات؛ والجمود النظري والصياغات المتاخرة عن روح العصر؛ والتي تسود في مختلف الاجتهادات التي تنسب نفسها للدين؛ في مجال قوانين الاحوال الشخصية والاسرة.
ان فشل العديد من دعاة الطروحات الدينية في تطوير منهج الاحوال الشخصية من خلال اعادة قراءة جديدة للنصوص والاحكام الدينية؛ تراعي الي تاريخية النصوص وظلرفية الاحكام؛ وسيطرة العقليات التقليدية التي تود قهر حقوق المراة والاسرة باسم الدين؛ والتي يعد قانون الاحوال الشخصية للمسلمين لعام 1991 اسؤا تمثيل لها؛ انما تفتح الباب واسعا امام الاجتهادات المدنية التي تقوم علي مكتسبات الحضارة الحديثة والقيم العالمية الانسانية ومعاهدات حقوق الانسان؛ وتدعمها في ذلك مختلف الاطراف والاجتهادات المستنيرة القادمة من المؤسسات الدينية التقدمية المختلفة؛ والتي تلتزم بمساواة المواطنين امام القانون؛ وقيام الدولة علي مبدأ المواطنة؛ وفصل الدين عن السياسة .
سبل النضال من اجل هذا القانون:
انا ندعو الي تبني هذا القانون من قبل التنظيمات النسوية السودانية والناشطات النسويات؛ وناشطي وناشطات حقوق الانسان ومنظماتهم؛ والمثقفين والمثقفات الديمقراطيين والديمقراطيات؛ وكذلك ندعو الاحزاب الديمقراطية والليبرالية والتقدمية؛ الي تبني فكرة هذا القانون ومشروعه. كما ندعو الي قيام لجنة تسيير مشتركة واسعة؛ تمثل فيها كل هذه العناصر والتيارات؛ تقوم بتأطير الجهد القانوني والدعائي والتنظيمي المصاحب لاعداد القانون والنضال من اجل اجازته ؛ وتنظيم حملة شعبية واسعة للدعوة لفكرة ومشروع القانون والتعريف به والحشد له؛ ؛ وتعمل في مثابرة حتي يتم اجازة قانون مدني موحد للاحوال الشخصية والاسرة في السودان.
الاسس والمبادئ التي يبني عليها القانون:
1. العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية.
2. اتفاقية سيداو لمنع كافة اشكال التمييز ضد المراة.
3. الاجتهادات القانونية العالمية والاقليمية في مجالات قانون الاسرة والاحوال الشحصية؛ ومن بينها القانون التونسي لعام 1956 والمعدل في 1999؛ والقانون المغربي الجديد لعام 2004؛ وقوانين دولة جنوب افريقيا المتعلقة بمساواة المراة وحقوق الطفل؛ وغيرها.
4. التراث القانوني السوداني المستنير؛ في مجال قوانين الاسرة والاحوال الشخصية؛ ما لم يتناقض مع العهود والاتفاقات الدولية المشار اليها اعلاه.
خطوط اساسية في اتجاه صياغة القانون:
نقدم هنا بعض الخطوط الاساسية والاتجاهات؛ والتي ينبغي ان تنبني حولها وعليها اي صياغة تفصيلية لمواد القانون؛ والا تتناقض معها:
صياغة القانون وجهات تنفيذه:
• يصاغ قانون يسمي بقانون الاحوال الشخصية والاسرة يكون شاملا لكل قضايا الاحوال الشخصية والاسرة وشاملا وموحدا تجاه كل المواطنين.
• يسري القانون علي كل قضايا الاحوال الشخصية منذ لحظة اجازته؛ ولا يلغي العقود المجازة قبل سريانه.
• تصاغ مذكرة اضافية للقانون لتنظيم العقود التي قامت قبل سريانه؛ والتي تتناقض مع روحه؛ بما يحفظ شرعية العقود؛ وبما يؤمن العدالة ويلتزم بروح هذا القانون.
• تقوم مؤسسة خاصة في كل مدينة ومنطقة ادارية؛ لتسجيل سجلات وتحرير عقود الاحوال الشخصية والاسرة؛ تكون مسؤولة عن اجراء العقود المجازة حسب القانون.
• تقام محكمة خاصة تسمي بمحكمة الاحوال الشخصية والاسرة؛ تك-ون مسؤولة عن الحسم في القضايا والخلافات المسارة وفقا للقانون.
• يتم تاهيل قانوني اضافي لقضاة المحكمة؛ بما ينسجم مع روح القانون والمعاهدات الدولية؛ ويراعي ان تكون نسبة القضاة الرجال الي النساء في هذه المحكمة متساوية.
• تخضع المحكمة الي وزارة العدل؛ وفق القانون والاجراءات المرعية.
• تقوم كذلك وزارة لشؤون الاسرة والمساواة بين الجنسين؛ تكون مهمتها تطوير القوانين والرقابة علي الوضع الفعلي لتطبيقها
الاسرة:
• الاسرة هي الخلية الاساسية في المجتمع؛ وعلي القانون حمايتها.
• تتكون الاسرة من الزوج والزوجة؛ المتزوجين بناءا علي عقد رسمي موثق من المحكمة المختصة.
• الاطفال المولودين في الاسرة او المتبنيين من قبلها او المولودين من احد اطرافها قبل العقد؛ هم جزء من الاسرة ولهم حقوقهم المشروعة.
• تعتبر اسرة ايضا؛ تلك الاسرة المكونة من احد الابوين والاطفال؛ وذلك بعد وفاة احد الابوين او الطلاق.
• تماسك الاسرة واستقرارها وضمان مصالحها هو هدف رئيسي للمجتمع والقانون؛ شرط الا يتناقض ذلك مع حقوق اطرافها الشخصية والمدنية كمواطنين وبشر.
الزواج تعريفه وشروطه وموانعه:
• الزواج هو اتفاق رضائي بين رجل وامراة بالغين يهدف الي بناء اسرة مشتركة.
• لكي يكون الزواج قانونيا فينبغي ان يتم بحضور الطرفين وشاهدين وان يتم تسجيله عند الجهة المختصة في عقد رسمي لهذا الغرض.
• الحد الادني لعمر الراغبين في الزواج هو 18 عاما مكتملة في لحظة توقيع العقد.
• يجوز للقاضي المختص السماح في ظل ظروف طارئة بزواج من هم دون تلك السن؛ دون ان يقل عمرهم مع ذلك عن ال16 عاما؛ علي ان يكون هذا مشفوعا بطلبهم وموافقتهم؛ وان يتم اخطار اولياء امرهم.
• يجب ضمان عدم تعرض أي من الرجل والمرأة إلى الضغط و التدخل الخارجي بهدف تزويجهم؛ ويعتبر اي عقد زواج مورس فيه الاكراه او الضغط لاغيا؛ ويعاقب القانون الاطراف التي مارست الضغط؛ بما فيها دفع تعويضات للطرف المتضرر.
• يمنع ممارسة الزواج في الاسرة بين الافرع والاصول مهما كان علوها وانخفاضها.
• لا يمنع اختلاف الدين من عقد الزواج.
• يمنع قانونا تعدد الزوجات والازواج؛ ولا يسمح بعقد اي عقد زواج اذا كان احد طرفيه متزوج من قبل؛ واذا اتضح ان احد الطرفين قد كان متزوجا من قبل يعتبر العقد لاغيا؛ ويعاقب القانون الطرف الذي مارس جريمة التعددية او اخفي المعلومات عن زواجه السابق؛ بما فيها دفع تعويضات للطرف المتضرر
الحقوق و الواجبات في الاسرة:
• الرجل والمراة متساويان في الحقوق والواجبات داخل الاسرة.
• ادارة شؤون الاسرة تعد واجباً مشتركاً يقع على عاتق الطرفين.
• تشترك المرأة و الرجل في الانفاق علي الاسرة مما يتحصلوا عليه من دخول؛ ولا يجوز التحلل من هذا الواجب في حالة عمل اي منهما.
• يعد العمل المنزلي جزءا من مهام ادارة شؤون الاسرة والانفاق عليها؛ ولا يمكن ممارسة التمييز علي الطرف الذي يقوم به لعدم عمله مهنيا .
• كل ممتلكات الأسرة و محتويات المنزل المتحصل عليها بعد عقد الزواج تعود إلى المرأة و الرجل بالتساوي؛ الا اذا وقع الطرفان عقدا بغير ذلك.
• يمنع بتاتا وبنص القانون ممارسة اي شكل من اشكال العنف بين الرجل والمراة في الاسرة؛ ويعاقب القانون من يمارس ذلك العنف؛ بما فيه دفع تعويضات للطرف المتضرر.
حق الطلاق واجراءاته:
• حق الطلاق مكفول للرجل و المرأة علي السواء.
• لا يكون الطلاق قانونيا الا في حالة قيامه بقرار القاضي المختص بناء علي اجراءات قانونية سليمة.
• تنظر المحكمة المختصة في طلب الطلاق اذا ما تقدم به احد الطرفين او كلاهما.
• يجوز التقدم بطلب الطلاق في حالة عدم التوافق بين الزوجين او الاعسار الشديد او في حالة الاخلال المتكرر بواجبات الزوجية او ممارسة التعدي علي حقوق احد الطرفين من قبل الطرف الاخر.
• يحسم القاضي المختص في القضايا المتعلقة بالممتلكات المشتركة؛- وحق النفقة لاحد الزوجين علي الاخر اذا استدعي الحال.
• من حق اي من الطرفين بعد 4 اشهر من عقد الطلاق الزواج من جديد بطرف اخر.
• لا يحق للمطلقين اعادة الزواج بينهما اذا لم يكن احدهما او كلاهما قد تزوج وطلق من طرف اخر بعد طلاقهما.
الاطفال: مسؤوليتهم ونسبهم وحضانتهم:
• تعد المسؤولية عن الأطفال و رعايتهم من مسؤولية الابوين على السواء.
• الانفاق علي الاطفال من مسؤولية الابوين؛ ويعتبر العمل المنزلي جزءا من الانفاق.
• الابوين مسؤولان عن الانفاق علي الاطفال حتي سن ال18 عاما.
• من حق كلا من الابوين القرار في تسمية الأطفال و ويمكن ان ينسب الطفل لعائلة ابيه او امه.
• الأطفال مجهولو الابوين يمكن تبنيهم من قبل الآخرين و يتم نسبهم الي الاسر المتبنية.
• للطفل المتبني كافة حقوق الطفل الطبيعي وخصوصا في الميراث والنسب.
• الأطفال مجهولي الأبوين و الذين لم يتم تبنيهم ترجع مسئولية رعايتهم للمجتمع؛ و يتم تسميتهم بالاسماء الاكثر شيوعا في منطقتهم وثقافتهم.
• في حالة طلاق الابوين؛ يكون الاطفال حتي سن التاسعة تحت مسؤولية الام المباشرة ويقيموا معها.
• بعد سن التاسعة؛ يتم إعادة منح حق حضانة الطفل إلى أحد الابوين مع الأخذ بنظر الاعتبار رغبة الطفل وقدرة اي من الابوين علي رعايته والقيام بمسؤولياته.
• يعود إلى القاضي المختص مسؤولية القرار في منح حضانة الطفل إلى ألام أو الأب وفق الاسس القانونية.
• لا يلغي الطلاق ووجود الاطفال تحت مسؤولية احد الابوين؛ من مسؤولية وحقوق الطرف الاخر في رعاية الاطفال والانفاق عليهم.
• يمكن للقاضي المختص نزع حقوق الحضانة من احد الابوين او كلاهما؛ ومنحهما الي الجد او الجدة من الطرفين ؛ او احد الاقارب الاخرين في ظرف عدم حياتة احد الاجداد؛ في حالة وجود انتهاكات مستمرة من قبل احد الابوين او كلاهما؛ لحقوق الطفل ومصالحه اوالاضرار بصحته النفسية او الجسدية.
قضايا الميراث:
• الميراث حق من حقوق الورثة؛ لا يجوز مصادرته او صرفه في غير موقعه.
• للمرأة و الرجل حقوق متساوية في الميراث.
• مستحقو الميراث هم الزوج او الزوجة؛ الاطفال؛ الاباء الهرم الذين لا مصدر دخل لهم.
• يوزع الميراث بين مسنحقيه بالتساوي.
حرمة الجسد:
• جسد الانسان ذو حرمة؛ ويمنع بنص القانون الاعتداء عليه.
• يمنع القانون ممارسة خفاض البنات؛ ويعاقب كل الاطراف التي تشارك في هذه الجريمة؛ بما فيها دفع تعويضات للطفلة المتضررة؛ ولا يسقط حقها في اللجوء للقضاء والتعويض بالتقادم.
• يعتبر كل عمل جنسي تجاه اي حدث لم يبلغ ال16 عاما جريمة يعاقب عليها القانون.
• يعتبر الاغتصاب جريمة اجتماعية خطيرة؛ ويعاقب عليه باقصي العقوبات.
• يمنع ضرب البشر والتعدي عليهم بدنيا داخل الاسرة وخارجها؛ ولا يسقط حق الطرف المتضرر بالتقادم؛ ويعاقب الطرف الذي يمارس تلك الجريمة؛ بما فيه دفع تعويضات للطرف المتضرر.
الصياغة التفصيلية لمواد القانون:
يعكف الموقعون علي هذه المذكرة؛ علي افتراع جهد جماعي لصياغة مشروع القانون في صورة مواد تفصيلية؛ وتقديم مسودة متكاملة يتم تبنيها من الاطراف التي تتبني هذه الدعوة؛ ونلتزم بنقديم المسودة الاولي في ظرف ثلاثة اشهر من تاريخه؛ نبني عليها كل جهدنا الدعائي والقانوني والتنظيمي والسياسي اللاحق.
8 مارس 2005
الموقعون:
المنظمات المدنية:
1. مجموعة "نساء ليبراليات".
2. المؤسسة الليبرالية السودانية.
الاحزاب السياسية:
1. الحزب الليبرالي السوداني.
الافراد:
1. نادية محمود؛ ناشطة.
2. عادل عبد العاطي؛ اعلامي وناشط.
3. عمار م. حامد؛ ناشط.
4. آننا مالينوفسكا؛ صحفية.
|
التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي
.. وزيرة خارجية ألمانيا: لإسرائيل الحق بقصف أماكن المدنيين
.. أحمد الحيلة: مهلة بلينكن تعني أنه من حق إسرائيل أن تقتل أي ف
.. مراسل العربية: إنذار بإخلاء مناطق سكنية ومنشآت مدنية في حارة
.. إصابة مباشرة لصاروخ أطلق من لبنان على منزل بمستوطنة كريات بي
.. أسامة حمدان: خطة الجنرالات هي أكثر الخطط العسكرية انحطاطا وأ