الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


تساؤلات حول الإعلان الجديد

نصارعبدالله

2012 / 11 / 26
اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان


هل يحق للرئيس المنتخب الذى تم انتخابه وفقا لإعلان دستورى معين، هل يحق له أن يصدر إعلانا دستوريا جديدا يتعارض فى بعض بنوده مع الإعلان الدستورى الذى انتخب وفقا له؟ ...وهل يحق له أن يمنح لنفسه فى الإعلان الجديد صلاحيات أوسع مما كان مقررا له فى الإعلان الذى انتخب بناء عليه ؟ ... ولكى نكون أكثر تحديدا فإن الرئيس محمد مرسى قد انتخب وفقا لأحكام الإعلان الدستورى الصادر فى 30مارس 2011 ، والذى نظم طريقة انتخاب رئيس الجمهورية فى المواد من 25إلى 30 حيث جاء نص المادة 25 كما يأتى : "رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية، ويسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والعدالة الإجتماعية وذلك على الوجه المبين بهذا الإعلان والقانون، ويباشر فور توليه مهام منصبه الاختصاصات المنصوص عليها بالمادة ( 56) من هذا الإعلان" ، ....وعندما فاز الدكتور محمد مرسى بمنصب الرئاسة قام سيادته بأداء القسم المنصوص عليه فى المادة 30 من الإعلان الدستورى ذاته ، وهو كما يأتى : " أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهورى ، وأن أحترم الدستور والقانون ، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة ، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه " ، فإذا عدنا إلى السؤال الذى طرحناه فى بداية حديثنا وهو هل يحق للرئيس المنتخب الذى تم انتخابه وفقا لإعلان دستورى معين، هل يحق له أن يصدر إعلانا دستوريا جديدا يتعارض فى بعض بنوده مع الإعلان الدستورى الذى انتخب وفقا له؟ إذا عدنا إلى هذا السؤال وتساءلنا هل يحق للدكتور مرسى أن يصدر إعلانا دستوريا جديدا يمنح فيه نفسه اختصاصات وصلاحيات أوسع بكثير مما كان مقررا لسيادته بمقتضى نص المادة 56 من إعلان 30مارس ، و هذا هو فى الواقع ما فعله السيد الرئيس بالفعل فى الإعلان الذى أصدره بتاريخ 21/11/2012، حيث قام بمنح نفسه حق تعيين النائب العام ، وحق إسباغ صفة النهائية على الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات السابقة الصادرة من سيادته منذ توليه السلطة في 30 يونيو 2012 وحتى نفاذ الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد ، بحيث تكون تلك القرارات نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراته بوقف التنفيذ أو الإلغاء، وتنقضي جميع الدعاوى المتعلقة بها والمنظورة أمام أية جهة قضائية!! ( مخالفا بذلك نص المادة 21 من إعلان 30مارس الذى أقسم سيادته ثلاثا على احترامه) وهى المادة التى تنص على أن : "التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل فى القضايا ، ويحظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء " ، وهذا التصادم مع نص المادة 21 من إعلان مارس ليس هو الوجه الوحيد للتصادم بين إعلان الدكتور مرسى فى 21/11/2012 وبين إعلان 30مارس / 2011 ، فإعلان الدكتور مرسى يتصادم أيضا مع نص المادة 46من إعلان مارس الذى ينص على أن القضاء سلطة مستقلة تتولاها المحاكم على اختلاف درجاتها ، وتصدر أحكامها وفقا للقانون ، وكذلك مع نص المادة 47التى تنص على أن "القضاة مستقلون، وغير قابلين للعزل وينظم القانون مساءلتهم تأديبياً، ولا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية سلطة التدخل فى الضايا أو فى شئون العدالة "، وكذلك مع نص المادة 48 التى تنص على أن مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة، ويختص بالفصل فى المنازعات الإدارية وفى الدعاوى التأديبية ، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى " ، وأخيرا فإن إعلان الدكتور مرسى يتصادم مع مبدأ قانونى ثابت ومستقر وهو أن القرارات والقوانين والإعلانات الدستورية لا يعمل بها إلا بعد نشرها فى الجريدة الرسمية بينما نص قراره على أن يعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره !! وأظن أن هذه هى المرة الأولى فى التاريخ التى ينص فيها إعلان على العمل به من تاريخ صدوره ( وليس بعد نشره ) ...ألا يعد هذا كله من جانب سيادته حنثا بالقسم (الذى أداه ثلاث مرات لا مرة واحدة: مرة فى ميدان التحرير ، وأخرى فى قاعة الإحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة ، وثالثة أمام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا!! ) ، لقد انبرت أصوات بعينها مؤيدة للدكتور مرسى تقول إننا فى حالة ضرورة ، والضرورات تبيح المحظورات، ( هل يدخل الحنث بالقسم فى دائرة المحظورات التى يمكن أن تبيحها الضرورات ؟) وتضيف هذه الأصوات قائلة إننا بدون هذه الصلاحيات الإستثنائية للرئيس لن نستطيع اجتياز مرحلة الفراغ المؤسسى الذى نعيشه ، ولن تتمكن الجمعية التأسيسية من وضع دستور جديد ينهى هذا الفراغ ويمكن من بناء المستقبل ، وهو عذر أكثر إفزاعا من إعلان 21نوفمبر ذاته ، لأ ن مؤدى هذا العذر هو تمكين تيارات سياسية ذاتها داخل الجمعية التأسيسة من فرض دستور على مقاسها وفرض إرادتها على التيارات الأخرى، محتمية بأن وراءها رئيسا من نفس تيارها ، وقد أصبحت لديه ـ بمقتضى إعلانه هو ـ صلاحيات لم يتمتع بها أى رئيس من قبل تتيح له أن يصدر قرارات لا تقبل الطعن، ولا التعقيب ، ولا وقف التنفيذ ،ولله الأمر من قبل ومن بعد
[email protected]








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. حرب غزة..احتجاجات جامعات أميركية | #غرفة_الأخبار


.. مساعدات بمليار يورو.. هل تدفع أوروبا لتوطين السوريين في لبنا




.. طيران الاحتلال يقصف عددا من المنازل في رفح بقطاع غزة


.. مشاهد لفض الشرطة الأمريكية اعتصاما تضامنيا مع غزة في جامعة و




.. جامعة فوردهام تعلق دراسة طلاب مؤيدين لفلسطين في أمريكا