الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


قانون التقاعد المؤمل سيكون كما تحقق بتموز 2005

أحمد صادق

2012 / 12 / 4
دراسات وابحاث قانونية


قانون التقاعد المؤمل سيكون كما تحقق بتموز 2005 دراسة موجهة الى المجلس النيابي والحقوقيون ومجلس شورى الدولة والنظر لاحقاق الحق والعدل والمساواة
أحمد صادق
ما تحقق في 15 /7 /2005 وإعتمد راتب سلم الموظف النظير وتم تنزيله الى بداية الدرجة الثالثة بدلا مما تقرر للموظف نهاية الدرجة الثالثة 550 الفا تم إحتساب الراتب التقاعدي من راتب بدايتها 444* الفا وتقرر 345 الفا بجدول غير قانوني مخالف للاحكام الوظيفية وبالتالي مخالف للدستور ؛ وكلا من تسكين الدرجة الوظيفية وجدول المتقاعدين غير دستوريين ؛ وكلاهما إجتهاد سلطة التنفيذ والتي حلت محل سلطة التشريع ومخالفةً أحكام قضاء التمييز وتتجاهلها ؛كما تتجاهل وتتجاوزالدستور؛ وقد قضى القضاء والدستور ببطلانها
في الوضع الوظيفي أنها تتجاهل الاحكام الوظيفية النافذة والعمل بهاواجبا دستوريا وقضائيا وهي حجة من حجج الاثبات ودستوريا لايجوز لسلطة التنفيذ الاجتهاد والعمل خلافا لاحكام التشريع ؛ وهذا ما حصل لتعليمات السلم الوظيفي في 1/4/2004 وتبدأ من هنا نقطة التجاوز الدستوري ؛ وهي أساس التجاوز ؛ونقطة العلاج إلغائها ؛ ورغم تشخيص قضاء التمييز و قضائه بالرقم 160 في 7/12/2006 والقاضى عدم صحة التسكين ؛ وأخذ به الامر 30 وأيد ذلك وتوافق مع الحق المكتسب لاحكام القانون الوظيفي لقانون الخدمة 24 لسنة 960 وما جاء بالمادة 2 الفقرة 5 : مع مراعاة الفقرات السابقة يحتفظ الموظف براتبه الحالي وإذا أصبح راتبه بموجب مقياس الدرجات الجديدة أكثر من الحدّ الأعلى لدرجته فيعتبر راتبه شخصياً ؛ وقد تم العمل خلافا لما جاء بالامر30 ؛ كما تم تجاهل قرار هيئة الوزراء المرقم 310 في 15/3/2009 مؤكدا إعادة التسكين عما كان عليه ؛ وخلاصة الامر القانوني والدستوري التعليمات باطلة يجب عند إصلاح الرواتب القانوني وفقا لقرارات القضاء إلغائها
أما في الوضع التقاعدي التجاوز الدستوري للحق المكتسب وفقا للفصل الثاني الدستوري والمادة 126 منه ؛ والمضمون لايجوز تغير او تعديل الحقوق التقاعدية المكتسبة قبل دورتين إنتخابيتين وبالاستفتاء ؛ فجميع الاجراءات حتما باطلة ومنقوضة
ما هي الاستحقاقات التقاعدية المكتسبة يستحق المتقاعد ولغاية الان راتبه التقاعدي 100% من راتبه الوظيفي والدرجة التي تقاعد فيها وفقاً لاحكام القانون الوظيفي الرقم 24 /960 وما جاء بالتعديل بالرقم 1118 في تموز 1980 عند دمج الراتب الاسمي مع المخصصات وأصبح نهاية السلم 250 دينارا وتقاعد البكلوريوس 240 دينارا ؛ إستنادا لاحكام قانون الخدمة وما جاء بالمادة 3 الفقرة 5 المذكورة لنهاية الراتب يعتبر حقا مكتسبا لايجوز تنزيله ؛ ووفقا لقانون التقاعد إستحقاقه بضرب آخر راتب وظيفي كحق مكتسب مضروبا بعدد أشهر الخدمة مقسوما على 420 عند خدمة 28 سنة ؛ وبالقرار 1118 أصبح 100% من الراتب الوظيفي ؛ ولا يجوز العمل بالاثر الرجعي ويجب الالتزام بروح الدستور والعمل بإستحقاق الفصل الثاني والمادة 126 ؛ وبقاء الحق المكتسب ؛ ونوضح : جاء بقانوني النقاعد 33 و27 /2006 قبل التعديل وموادهما على التوالي : أولا : بعد مضي مدة الاعتراض سواء تم الاعتراض او لم يتم إكتساب درجة البتات . ثانيا جاء بالمادتين 43 و21 لايجوز التنازل عن الحقوق التقاعدية لاحد وإذا تم التنازل يعتبر باطلا ولا يعتد به ؛ وجاء بالمادة 24 من قانون التقاعد 27 قبل التعديل : عدم تقادم الحقوق المكتسبة مدى الحياة . وإستمرارا بالتجاوز التقاعدي والذي بدأ بالجداول ومنذ بداية عام 2004 ؛ تعديا على قرارات القضاء التمييزي ما جاء بالقرار التمييزي 115 في 10/10/ 2004 والقاضي العمل بالقوانين النافذة ما لم تلغ أو تعدل وتأكيدا لذلك ما جاء بمادة الدستور 130 : تبقى التشريعات النافذة معمولاً بها، ما لم تُلغ أو تعدل، وفقاً لاحكام هذا الدستور. وتم التجاوز على المادة 129 عدم العمل بتشريع قانون التقاعد 27/ 2006 قبل التعديل وتعطيله رغم صدور قرار تمييزي في 17/1/2007 جوابا لوزارة التخطيط : لايعني عدم صدور تعليمات عدم العمل بالتشريع !!؟؟ فلماذا عطل ؟ هذا وأسباب تعديل القانون ما تحقق من أفضليات فيه وتم تحقيقها بمشاركة أصحاب القرار بالمادتين 7 و19 والقاضية إستحقاق المتقاعدين القدماء وفقا لما جاء لهم كحق مكتسب وفقا للاستحقاق الذي تقرر لهم 100% من الراتب الوظيفي ؛ بالتعديل أعيد العمل بالجداول وتقرر لهم كالسابق 345 + 13 + 70 الزيادة فأصبح 428 الفا وهو متقارب مع الان ! والوجه القانوني والدستوري وفق ما تقدم وما يلزم معالجته لتحقيق الوجه القانوني والدستوري يتم وفق الاتي : أولا: إلغاء التسكين الوظيفي وفقا لاحكام القوانين الوظيفية وتوافقا مع أحكام القضاء والدستور وكما تقدم ثانيا : إلغاء تعديل قانون التقاعد 27 /2006 والعمل بالقانون قبل التعديل ومساواة المستمرين مع ما جاء للمتقاعدين القدامى وليس العكس بالمادة 19 ونصها : ثانيا . يحتسب للمتقاعد حقوقه التقاعدية بموجب الاحكام القانونية النافذة قبل نفاذ هذا القانون ( ان كانت احالته على التقاعد تمّت قبل ذلك ولم يصرف له الراتب التقاعدي او المكافاة التقاعدية بعد ) ، مع مراعاة احكام الفصل الخامس من هذا القانون . ثالثا : عند إلغاء التسكين كما جاء في أولا ؛ يتطلب علاج تشريعي للالغاء المادة 29 بقانون التقاعد قبل التعديل حيث سيتساوى إستحقاق الدرجات وفقا لاحكام قانون الخدمة ومثالا البكلوريوس ستستحق الدرجة الاولى – أ-
كما يجب علاج أي تجاوز دستوري كالتمييز أو أي تجاوز على الاحكام الوظيفية و الاحكام تسري على الجميع ؛ ويجب مراعاة الاتي : يجب النظر الى أحكام القانون المدني الرقم 40 لسنة 1951 وقانون الاثبات وشورى الدولة وإنضباط موظفي الدولة والاحكام الوظيفية بقانوني الملاك والخدمة رقمي 24و25 /960 دون تمييز .
وهنا لايجوز التجاوز على روح الدستور والأعراف التشريعية وغيرها ونشير الى ما جاء على لسان الدكتور السنهوري وما ذكره ليس للتشريع حصانة ؛ فكما الشوائب تبطل الاجراءالاداري والتشريع غير محصن إن تجاوزالحق المكتسب وروح الدستور؛ وقد أوضح ذلك في بحثه القيم الذي نشر في (مجلة مجلس الدولة المصرية )السنة الثالثة عدد يناير سنة 1953الضوابط التي تساعد على التعرف على دستورية او عدم دستورية قانون ما.. وهي ضوابط او معايير تتعلق (بالاختصاص والمحل والشكل) وكذلك الحالة التي يصدر فيها القانون متسما بعيب الانحراف وذلك قياسا على نظرية الانحراف في القرارات الادارية.. والتشريع يكون متسما بهذا العيب، أي عيب الانحراف، العمل بالقوانين النافذة ما لم تلغ أو تعدل ؛ وتجاوز قرار التمييز الرقم 115 في 10/10/2004 وتأكيده العمل بالتعليمات على ما يرى السنهوري في الاحوال الاتية: *اذا صدر التشريع بغرض تطبيقه على حالة فردية معينة لانه قد خالف طبيعته، مادام لم يكن (مجردا وعاما) . *عدم احترام الحقوق المكتسبة او المساس بها في غير ضرورة تستدعي ذلك ودون تعويض . *مخالفة التشريع لمبادئ الدستور العليا، والروح التي تهيمن عليه . *اذا تضمن التشريع قواعد مانعة من الطعن في احكام المحاكم، تتعارض مع احكام الدستور هذا ويجمع الفقه الراجح وبحق، ان جميع هذه الفروض تدخل في مجال المخالفة المباشرة لاحكام الدستور، بغض النظر عن قاعدة الانحراف.. ولكن مع ذلك فان ما جاء به الدكتور السنهوري في بحثته المذكور حول نظرية الانحراف كان له الفضل في الاشارة الى الطريق المناسب والصحيح لاستخلاص الاحكام والقواعد العامة من الدستور ككل. ....وهناك إمور أخرى ذات أهمية كبيرة تتطلب تسليط الضوء عليها نذكرها سريعا ؛ ما يجري من تجاوزات على حقوق المتقاعدين ناجم عن شروط البنك الدولي ؛ وما يؤسف له هم وحدهم من يتحمل الشروط وغيرهم معفوو منها ؛ ومسألة رئيسية أخرى يجب دراستها بدقة مسألة صناديق التقاعد وصناديق الضمان العمالي أو صناديق التقاعد الخاصة كصناديق ضمان وتقاعد التجار أو ما يفكر به لتقاعد القطاع الخاص ؛ لايمكن توحيدها او الاستيلاء عليها كونها ملكية خاصة اولا ؛ وثانيا لاعلاقة لها بالميزانية أو دمجها معها بعد إلغائها كما حصل لصندوق تقاعد الموظفين أو صندوق الضمان العمالي ودمجه مع صندوق تقاعد الموظفين
* 444 الفا راتب بداية الدرجة الثالثة بجدول 2004 وفي جدول 2008 أصبح راتب الدرجة الخامسة ؛ وكما يتبين في تعديل قانون التقاعد 22 لسنة 2008 يعادل المرحلة الثالثة من الدرجة الخامسة ؛ ووفقا لتعليمات السلم الوظيفي لسنة 2004 تقرر إعتماد تسكين الدرجة الخامسة لشهادة الاعدادية ؛ ويذكر وفقا لقانون الخدمة الرقم 24 /1960 نهاية إستحقاق شهادتي الاعدادية والمعاهد الدرجة الاولى – ب - ؛ ووفقا للمادة 3 الفقرة 5 : يبقى الاستحقاق المكتسب على ما هو عند تغيير السلم ولا إجتهاد بالنص ؛ كما لايجوز تجاوز الحقوق الدستورية للتقاعد لمن تقاعد قبل قانوني التقاعد 27 /2006 وتعديله ؛ كما لايجوز العمل بالاثر الرجعي ؛ ووفقا لمجريات التقاعد منذ 2004 ولحد الان وكما موضح أعلاه لا تتغيير الحقوق التقاعدية قبل عام 2014 . نتقدم بهذه الدراسة والمتابعة الدستورية وهي بمثابة رصد كامل للحقوق والتجاوزات تتطلب الاهتمام بها .








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. وزير المالية الإسرائيلي: إسرائيل لن تنتحر للإفراج عن الأسرى.


.. مراسل العربية: قصف إسرائيلي يستهدف النازحين في المواصي ونسف




.. السودان.. قوات الدعم السريع تطلق سراح مئات الأسرى بمبادرة أح


.. ماذا تعني الأمم المتحدة بالصدمة الزلزالية في حديثها عن الوضع




.. المتحدث باسم -الأونروا-: هناك مئات الآلاف من الإصابات بالكبد