الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


حماية رضا المستهلك من الاشهار الكاذب أو المضلل

محمد بويكضارن

2012 / 12 / 5
دراسات وابحاث قانونية


يلعب الإشهار دورا مهما في التأثير على المستهلك وعلى أهم شيء في عملية التعاقد إلا وهو رضا المستهلك إذ قد يعمد المهني إلى أساليب توقع المستهلك في غلط يدفعه إلى التعاقد لذلك عمدت التشريعات الحديثة إلى إصدار قوانين لتنظيم هذه الوسيلة المعاصرة للتسويق (وذلك بهدف تحسين رضاء المستهلك)عن طريق زجر الجانب الكاذب فيه أو المضلل فيه
لذلك لا بد من تعريف الإشهار والحماية القانونية من الإشهار الكاذب أوالمضلل…..
أولا ماهية الإشهار

لم يعرف المشرع المغربي الإشهار أوالاعلان في أي من القوانين الصادرة قبل قانون 31.08الصادر سنة 2011ومن ثم تدخل الفقه وأعطى تعريفات مختلفة للإشهار ولعل أهم تعريف يمكن إيراده في هذا الصدد هو :(الإشهار جهد غير مباشر عن طريق إحدى وسائل الاتصال العامة بمقابل لعرض وترويج الأفكار أو السلع أو الخدمات ويفصح فيها عن شخص المعلن)
أما بالنسبة للقانون الجديد فلم يعرف بدوره الإشهار وإنما اكتفى بالتنصيص في المادة 21 من الباب الأول من القسم الرابع على ما يلي
دون المساس بمقتضيات المادتين 2و7 من القانون المتعلق بالإشهار السمعي البصري يمنع كل إشهار يتضمن بأي شكل من الأشكال ادعاء أو بيانا أو عرضا كاذبا
والإشهار يعتبر أحد وسائل إعلام المستهلكين لهذا منع المشرع أن يكون إعلانا مضللا أو كاذبا تجنبا للإخلال بمبدأ شرعية المنافسة
ولا احد يشك بأنه في مجال الإعلان التجاري يصعب أن يكون الإشهار صادقا لعلة انه وان كانت الأوصاف التي ينعت بها المهني السلعة أو الخدمة التي يرغب في تقديهما للمستهلكين صادقة في ذاتها فهي لا تقدم خصائص السلعة أو الخدمة بايجابياتها وسلبياتها لذلك لابد من طرح السؤال التالي
ما هي الحماية التي وفرها المشرع المغربي للمستهلك من الإشهار الكاذب أو المضلل??

ثانيا الحماية القانونية للمستهلك من الإشهار الكاذب أو المضلل
سنتناول في هذا المحور ماهية الإشهار الكاذب ومنع الإشهار الكاذب

ماهية الإشهار الكاذب أو المضلل

الإعلان الكاذب هو إعلان يكون الغرض منه خداع المستهلك أو يمكن أن يؤدي إلى ذلك عن طريق إيقاعه في غلط قد يدفعه إلى التعاقد
ويقع الإشهار الكاذب على عنصر أو عدة عناصر من المنتوج أو الخدمة وقد يقع كذلك على عناصر خارجية أو مستقلة

منع الإشهار الكاذب أو المضلل لحماية رضاء المستهلك

المشرع المغربي لم يعرف الإعلان الكاذب كما سبقت الإشارة إلى ذلك واكتفى في الفصل21من قانون 31.08 بالقول يمنع كل إشهار مهما كان شكله يشتمل على ادعاء أو بيان أو عرض كاذب أو من شأنه أن يوقع المستهلك في الغلط بأي وجه من الوجوه بشأن أحد العناصر الآتية
حقيقة وجود السلع أو الخدمات أو المنتوجات وطبيعتها وتركيبها…….
ومقتضيات هذا الفصل كان منصوصا عليها في الفصل العاشر من ظهير 5أكتوبر1984المتعلق بالزجر عن الغش في البضائع وهذا الفصل شبيه بالمادة 1/121من قانون الاستهلاك الفرنسي
فماهي شروط تجريم الإعلان الكاذب في قانون 31.08 ??
يتضح من الفصل 21من قانون الاستهلاك أنه يتعين لتجريم الإعلان الكاذب توافر الشروط الآتية
1. أن يشتمل الإعلان على ادعاء اوبيان اوعرضا كاذبا أو من شأنه أن يوقع في الغلط أي أن المشرع يعاقب على مجرد الكذب ولو لم يؤثر على رضاء المستهلك وهذه نقطة تسجل لحساب مشرعنا
2. أن يرد الإشهار الكاذب على احد العناصر التي نص عليها الفصل 21 وهذه العناصر هي وجوب السلعة والخدمات وطبيعتها ونوعها ومحتواها ((انظر الفصل المذكور








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. الوضع الا?نساني في رفح.. مخاوف متجددة ولا آمل في الحل


.. غزة.. ماذا بعد؟| القادة العسكريون يراكمون الضغوط على نتنياهو




.. احتجاجات متنافسة في الجامعات الأميركية..طلاب مؤيدون لفلسطين


.. السودان.. طوابير من النازحين في انتظار المساعدات بولاية القض




.. آلاف الإسرائيليين يتظاهرون في تل أبيب للمطالبة بعقد صفقة تبا