الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


تباين في الاحتساب التقاعدي تماثل بالشهادة والمدة والعنوان الوظيفي

أحمد صادق

2012 / 12 / 9
دراسات وابحاث قانونية


تباين في الاحتساب التقاعدي تماثل بالشهادة والمدة والصفة

رغم أكثر من الف موضوع عرض لبيان التجاوزات الدستورية على الرواتب وقرارات عديدة لقضاء التمييز وتشير أحكام الدستور وإستنادا لاحكام التشريعات المدنية وقوانينها تؤكد الأحكام القانونية حجة من حجج الاثبات ؛ وكل إجراء يخالف الدستور تشريعيا أوتنفيذيا باطل ؛ وكما وضحه الدكتور السنهوري ؛ التشريع لايكون محصنا في الاحوال الاتية : *اذا صدر التشريع بغرض تطبيقه على حالة فردية معينة لانه قد خالف طبيعته، مادام لم يكن (مجردا وعاما) . *عدم احترام الحقوق المكتسبة او المساس بها في غير ضرورة تستدعي ذلك ودون تعويض . *مخالفة التشريع لمبادئ الدستور العليا، والروح التي تهيمن عليه . *اذا تضمن التشريع قواعد مانعة من الطعن في احكام المحاكم، تتعارض مع احكام الدستور هذا ويجمع الفقه الراجح وبحق، ان جميع هذه الفروض تدخل في مجال المخالفة المباشرة لاحكام الدستور، بغض النظر عن قاعدة الانحراف.. و مع ذلك فان ما جاء به الدكتور السنهوري في بحثته المذكور حول نظرية الانحراف كان له الفضل في الاشارة الى الطريق المناسب والصحيح لاستخلاص الاحكام والقواعد العامة من الدستور ككل ونشير لقرار التمييز287/انضباط/تمييز/2006 ؛ رقم الاعلام 287 في 18/12/2006 ــــ المبدأ القانوني ــــ ان القرارات والاوامر الصادرة من جهة ادارية غير مختصة تكون معدومة ولا ترتب أي اثراً قانونياً ولا تفيد الحكم اصلاً . وتوضيحا لأعلاه : الصفة مدير في دوائر مختلفة الشهادة بكلوريوس المدة اكثر من 37 سنة ؛ قبل التعليمات الباطلة المنقوضة في 1/4/2004 الخدمة تجاوزت 27 سنة الاستحقاق الدرجة الاولى – أ – بالتعليمات البعض نهاية الدرجة الثالثة وراتبها 550 الفا و دوائر أخرى نهاية الدرجة الخامسة وراتبها 328 دينارا . ورغم صدور قرار التمييز 160 في 2006 بعدم دستورية التسكين ؛ أي التعليمات باطلة وغيرها من القرارات التمييزية إستنادا لاحكام القوانين وإستحقاق الدستور لاندخل بتفاصيلها فقط نشير الى المادة 3 الفقرة 5 بقانون الخدمة رقم 24/960 الحق المكتسب للدرجة التي حصل عليها الموظف تبقى ثابتة ؛ وقد حصل الموظف على الدرجة الاولى –أ – قبل تعديل السلم في 22/8/2008 وما بعده تبقى كما هي ؛ وبناء على ذلك الجميع يجب أن يعاملوا كما تم معاملة موظفي التربية بإعادة التسكين والاستحقاق القانوني ؛ ولنوضح التباين في الاستحقاق التقاعدي ؛ في دوائر متعددة وفقا لتفسير دوائرهم ومنها دائرتي وزارتي المالية والشؤون الاجتماعية إعتمدتا راتب نهاية الدرجة الثالثة وراتبها 328 الفا بدلا من أقرانهم 550 الفا و إعادة التسكين لوزارة التربية أصبح المدير في دوائرها يستحق الدرجة الاولى – أ- مع مخصصات الصفة وراتبه 1,188 مليون وتقاعده 80% منه وحاصله 950 الفا والراتب الوظيفي في الدائرتين الاخرى 775 الفا و620 الفا وحاصل تقاعدهما 620 الفا و496 الفا ؛ وأحد منتسبيها وخدمته 33 سنة تقاعده 157 ألفا وموثق في هيئة التقاعد وعند الاعتراض أصبح 183 الفا وبعد 2008 اصبح تقاعده 236 الفا وبعد زيادة 70 الفا أصبح 310 الفا ولحد الان وشهادته بكلوريوس و تقاعده 2006 وعند وقف العمل بقانون التقاعد 27 /2006 ورغم القرار التمييزي في 17/1/2007 يؤكد العمل به ملزم ؛ عملت دائرة التقاعد بنظام إداري معدوم وكما توصفه [وفقا للنظام المعمول به بدائرة التقاعد ] وإحتساب التقاعد يتم بتنزيل درجتين للراتب الوظيفي وإحتساب التقاعد والذي تحقق 267 الفا لشهادة البكلوريوس وخدمة 40 سنة ؛ وبعد التعديل الفروقات المستحقة شرع إعادتها لصندوق التقاعد لماذا؟ .لِمَ لَمْ تعاد له ؟ وهنا لاندخل بشروحات وتداخلات قانونية وما يخالف الدستور وبطلان الاجراءات فقط نسلط الضوء على : 1- رواتب التقاعد لاعلاقة لها بالميزانية أو شروط البنك الدولي ؛ أمنها الموظف من امواله الخاصة . 2- جاء بمادة الدستور130 و قرار التمييز 115 - 10/10 /2004 العمل بالقوانين النافذة مالم تلغ وتعدل 3 – الحقوق الوظيفية مكتسبة لايجوز تنزيلها وفقا لقوانين الخدمة والمدنية وحقوقها مكتسبة أيدها القضاء 4 – الحقوق التقاعدية للمتقاعدين القدامى وفق الفصل الثاني الدستوري والمادة 126 منه ولا يجوز تعديلها أو إلغائها إلا بعد دورتين إنتخابيتين أي ليس قبل عام 2014 وكل تشريع أو إجراء تنفيذي تم باطل . 5- جاء بقانون التقاعد 27 /2006 بالمادة 19 منه ؛ تأكيدا لحقوق المتقاعد كما جاء في الفقرة 4 أعلاه وتم التمويه عنها وذكرها بيوم المصادقة على التعديل بعدم وجود ذكر للمتقاعدين القدامى وهذا يبطل التعديل 6 – جميع ما جاء بالتعديل يدعوا لبطلانه ؛ والحلول تكون :بإلغاء تعديل قانون التقاعد 27 والتعليمات والعمل بالقوانين النافذة بقانوني التقاعد 33 و27 قبل التعديل ؛ ومن ثم النظر لقانون جديد متى ما يكون ؛ وعلى ضوء ذلك يخصص لهم في الميزانية وفقا لإعادة الاستحقاق والعمل بإستحقاقهم وفقا للتشريع النافذ ولابد للعودة والامتثال للحقوق المكتسبة وفقا للاحكام والدستور وما أشارت له القرارات التمييزية وما جاء بملاحظات الدكتور السنهوري وهي أصلا موجودة بالقوانين المدنية ومنها قانوني الاثبات والقانون المدني العراقي الرقم 40 لسنة 1951 وقوانين الخدمة وقرارات التمييز لشورى الدولة وآن الاوان للإمتثال للقانون








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. وزير المالية الإسرائيلي: إسرائيل لن تنتحر للإفراج عن الأسرى.


.. مراسل العربية: قصف إسرائيلي يستهدف النازحين في المواصي ونسف




.. السودان.. قوات الدعم السريع تطلق سراح مئات الأسرى بمبادرة أح


.. ماذا تعني الأمم المتحدة بالصدمة الزلزالية في حديثها عن الوضع




.. المتحدث باسم -الأونروا-: هناك مئات الآلاف من الإصابات بالكبد