الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


تحفظات على الجمعية التاسيسية ومسودة الدستور

حسام الحداد

2012 / 12 / 14
مواضيع وابحاث سياسية


إن الخلاف مع حكومة الإخوان والرئيس هوخلاف سياسى وليس خلاف دينى
اولا : تحفظاتنا على الجمعية التأسيسية التى وضعت الدستور:

1- تشكلت الجمعية التأسيسية على قانون مطعون فى دستوريته .. وهو القانون الذى اصدره مجلس الشعب المنحل .. والذى وضع معايير غير موضوعية فى اختيار اعضاء التأسيسية أدت الى جمعية اغلب اعضاءها من تيار سياسى واحد .. وهو ما يتعارض مع ان التأسيسية يجب ان تتشكل من كل اطياف المجتمع .
2-انسحاب كل ممثلى القوى السياسية والمثقفين و الكنيسة والصحفيين من الجمعية التأسيسية والذين يصل عددهم 40% من اعضاء الجمعية ولم يبق إلا فصيل الإسلام السياسي .. وبالتالى الجمعية لن تضع دستور يعبر عن كل طوائف المجتمع .
3-أعضاء اللجنة المتبقين ليست لديهم القدرة علي كتابة وثيقة دستورية وغلب عليهم طابع وفلسفة الإقصاء وغاب عنهم الكفاءة والتخصص وغلبت عليهم اتجاهاتهم الشخصية والسياسية .
السياسة الاقتصادية فى دستورهم :
1- تجاهل سياسة التخطيط الشامل فى عملية التنمية وفى مواجهة التحديات الاقتصادية.. وهذا تمهيد لعدم تدخل الدولة
والاكتفاء بدورها المنظم فقط لاستثمارات رجال الاعمال المصريين والأجانب وفقا لروشتة البنك الدولي .
2- المادة 15 الزراعة هى المقوم الاساسى للاقتصاد الوطنى ( وهو لا يتناسب مع مبادىء التنمية الاقتصادية المعاصرة التى
ترى فى الصناعات التكنولوجية الحديثة اساس التنمية والتقدم ) .
3- تجاهل الدور القيادي لاقتصاد الدولة ( القطاع العام ) والاقتصاد التعاوني .. فى تناول المشاريع الأساسية والعملاقة ذات
المنفعةالاجتماعية العامة والتىيحجم القطاع الخاص على دخولها وهو بذلك يطلق العنان لفوضى السوق الرأسمالي .
من سلطات رئيس الجمهورية المتجاوزة :
1- مادة 132 لرئيس الجمهورية ممثل السلطة التنفيذية ان «يراعى الحدود بين السلطات»... وهى تمنح رئيس الجمهورية
سلطة تتخطى المؤسسات الدستورية القائمة جميعا.. واصبح بالتعبير السياسى مستبدا يستخدم سلطاته الفردية فى الانتقاص من مبدأ الفصل بين السلطات .
2-من حق الرئيس تعيين كل رؤساء الأجهزة الرقابية والتى من واجبها الرقابة على الرئيس نفسة والحكومة .
3-حصانة برلمانية مدى الحياة لرئيس الجمهورية بمنحه عضوية مدى الحياة فى مجلس الشيوخ ..لحمايته من المساءلة .
4-المادة 147 تنص على أن الرئيس "يعين الموظفين المدنيين والعسكريين ويعزلهم ويعين الممثلين السياسيين للدولةويقيلهم.هذه المادة تعطي الرئيس هيمنة مطلقة وتحكم كامل في التعيين والترقية .
5-حقه فى إعلان حالة الطوارئ بعد موافقة مجلس الوزراء ثم عرضها على البرلمان وليس العكس .
6-يعين الرئيس عدد من أعضاء مجلس الشيوخ (الذى من صلاحياته الاعتراض وتعطيل اى قانون صادر من البرلمان) .

انحيازهم ضد المرأة والطفولة :
- حقوق المرأة فى المادة 68 تشترط جملة (دون الإخلال بأحكام الشريعة وليس مبادئ الشريعة) كما فى المادة الثانية ..لتفتح بذلك المجال لتقليص حقوق المرأة فى العمل والتعليم والمراكز القيادية وفقا لتفسيرات فقهية ضيقة الأفق .
- تجاهل تجريم تشغيل الأطفال قبل سن التعليم الإلزامى فى المادة 67 ( يحظر تشغيل الأطفال قبل تجاوزهم سن الإلزام التعليمى) .
فى مجال الحريات العامة:
1- المادة 198 جعل من القضاء العسكرى هيئة قضائية مستقلة ( وهو قضاء استثنائى يختص بفئة محدودة وهى العسكريين ويخضع لسلطة وزارة الدفاع التى تعد سلطة تنفيذية) وفتح الباب لخضوع المدنيين لهذا القضاء الاستثنائى فى (الجرائم التى تضربالعسكريين) وهو شرط فضفاض يوقع بالكثير من البسطاء ويحرمهم من حق الطعن والاستئناف على الاحكام العسكرية .
2-المادة 48 تنص على (حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة. ويحظر وقفها أو غلقها أو مصادرتها إلا بحكم قضائى) .
والاعتراض على :عدم النص على حظر عقوبة الحبس في جرائم النشر . وفى نفس المادة :
عدم تعريف ( مقتضيات الأمن القومي) ومعنى"المقومات الأساسية للمجتمع" حتى لا تكون خاضعة للتفسيرات المقيدة لحرية الصحافة
كما نرفض مبدأ الغلق والمصادرة للصحف على أن يترك لمجلس النقابة من خلال ميثاق الشرف الصحفى محاسبة الصحفى المخطئ ..
3-المادة 53 (حظر تأسيس اكثر من نقابة فى المهنة الواحدة) وهو بذلك يحاصر النقابات العمالية المستقلة التى شكلها العمال بانفسهم اثناء الثورة للدفاع عن مصالحهم كبديل لاتحاد العمال العميل الموالى لأجهزة الأمن والحكومة .
4- خلو مسودة الدستور كلها من كلمة واحدة عن الدولة المدنية .
5- عدم الإشارة إلى مواثيق حقوق الإنسان الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية كمرجعية دولية للحقوق والحريات .
6- نسف مفهوم الديمقراطية فى المادة 6 بإحالته الى مبدأ الشورى الذى يأخذ مرجعيتة من هيئة غير منتخبة ( هيئة كبار علماء الدين ومكتب الإرشاد بالجماعة ) التى ستخضع كل الفاعليات السياسية والثقافية لتفسيراتها الفقهية التى لا تتناسب مع متغيرات العصر .
العدوان على السلطة القضائية:
1- جعل رقابة المحكمة على التشريعات سابقة لصدور القانون وليست لاحقة .. وهذا يحرم المجتمع من حق الطعن على اى
تشريع قد يظهر به عوار عند التطبيق .. ويعطى للتشريعات حصانة ضد الطعن .
2-حق تعيين رئيس المحكمة الدستورية لرئيس الجمهورية وليس للجمعية العمومية للمحكمة مما يخلق هيمنة واعتداء من
السلطة التنفيذية على المحكمة الدستورية .
3- عدد أعضاء المحكمة الدستورية لا تحدده الجمعية العمومية حسب عدد القضايا المطروحة على المحكمة ولكن يحدده القانون .
4- تختص محكمة النقض فى صحة عضوية أعضاء مجلس النواب ومجلس الشورى وهذا سحب لاختصاص أصيل للقضاء الإدارى بمجلس الدولة .
5- إلغاء الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات – وإسنادها الى مفوضية (لا توجد معايير لاختيار أعضاءها) .
الاختيار والفرز يقوم به تابعون للمفوضية ( ولا يوجد آليات محددة لاختيار هؤلاء التابعون )

دستورهم يرسخ دعائم الدولة الدينية المستبدة :
1- المادة (10) تتحدث عن رعايةالدولة للأخلاق والآداب والقيم الدينية، ..وهى بذلك تضع قيدا على الحقوق والحريات بحجة رعاية الدين والاخلاق..والمفروض ان هذة القيم التربوية ترعاها المؤسسات الدينية و المدنية بالدعوة ولا تخضع لقسر سلطة الدولة .
2-المادة (37) تقول أن "حرية الاعتقاد مصونة"، وكانت فى مسودة 10 اكتوبر بنص "حرية الاعتقاد مطلقة"، وهناك فرق شاسع بين كلمة مطلقة ومصونة وهذا يفتح المجال لوجود جهات تقوم بهذه الصيانة , وكذلك بين الحريات الدينية وحرية الاعتقاد .
3- نص المادة الخاصة بالازهر تعطي للسلطة التشريعية القدرة على التدخل في اختيار شيخ الأزهر، بأنها تجعل طريقة انتخابه ينظمها قانون يصدر عن البرلمان، فيما يكون الشيخ بعد انتخابه غير قابل للعزل، حتى من داخل مؤسسته، وهو ما يعني أننا نحقق استقلال شيخ الأزهر، لا استقلال الأزهر، وهذا أمر شديد الخطورة، لأنه يضعف المؤسسة بأن يجعلها كلها تابعة لشخص هو الحاكم المطلق لها، ولا سبيل لرده إن حاد عن الصواب .

المواد المتعلقة بالعدالة الاجتماعية، ، وهي مواد شديدة العمومية، لا توجد الأطر المؤسسية اللازمة لتوفير هذه الحقوق، وبالتالي فلن تكون إلا حبرا على ورق .
النص الخاص بالحق فى الصحة
1- النص الدستورى"نسبة كافية من الناتج القومى للصحة" هو تجاهل للنسبة العالمية الموصى بها للصحة وهى14% من الميزانية والتى يطالب بها الاطباء فى اضرابهم لرفع مستوى الرعاية للفقراء بالمستشفيات , حيث نصيب الصحة الان فى الموازنة 3.8% فقط .
2- النص فى الدستورعلى(الدولة توفر التأمين الصحى والرعاية الصحية بالمجان لغير القادرين) فعلى كل مواطن ان يقدم شهادة فقر حتى يحصل على هذا الحق فى العلاج والصحة وسرير بالمستشفى .
3-نص (توفير خدمات الرعاية الصحية والتأمين الصحى وفق نظام عادل وعالى الجودة)..لا يوجد تعريف محدد لكلمة عادل ولا عالى الجودة فهى كلمات مطاطة. والتأمين الصحى المذكور فى الدستور لا يحدد إذا ما كان تأمينا صحيا اجتماعيا وليس تجاريا.
4-تم إلغاء ثلاثة تعهدات كانت موجودة فى المسودات السابقة للدستور حيث تم التخلى عن إنشاء نظام صحى موحد، والتخلى عن النص صراحة على مجانية الطوارئ وحذفت عبارة الرقابة الشعبية على الصحة من مشروع الدستور.
5-كذلك لا تحديد لضرورة شمول التأمين الصحى كل المواطنين وتقديمه العلاج لكل الأمراض مع المساواة بين المواطنين .
وتعتبر هذه الصياغة مناسبة لمشروع قانون التأمين الصحى المطروح والذى لا يقدم سوى حزمة الانتفاع الأساسية المحدودة التى تقتصر على العيادة الخارجية والدواء بدون العلاج بالمستشفيات .
النص الخاص بالحقوق الاقتصادية :
المادة 14 تنص على (ربط الأجر بالإنتاج) .. وتجاهل ربط الأجر بالأسعار.. وتجاهل الآثار العنيفة للتضخم على الفقراء .
وترك زيادة أجور العاملين رهن تقديرات أصحاب العمل وظروف العمل التى لادخل للعمال فيها.
وقد وضع حد اقصى للاجور ولكنه فتح الباب بوجود استثناءات لبعض العاملين يحددها القانون
المادة 26 لا تتضمن أي إشارة إلى فكرة تعدد الشرائح الضريبية وتصاعد معدلاتها وشمولها للمكاسب الرأسمالية .
هذه المادة خاصة بالنظام الضريبي الذى يعتبرالميزان الأساسى للعدالة الاجتماعية فى دولة رأسمالية .

لوبتحب مصر ومتفق معانا فى الرأى . . . صورها ووزعها
ولوبتحب مصر ومش موافقنا الرأى . . . فكر شوية








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. العراق: السجن 15 عاما للمثليين والمتحولين جنسيا بموجب قانون


.. هدنة غزة تسابق اجتياح رفح.. هل تنهي مفاوضات تل أبيب ما عجزت




.. رئيس إقليم كردستان يصل بغداد لبحث ملفات عدة شائكة مع الحكومة


.. ما أبرز المشكلات التي يعاني منها المواطنون في شمال قطاع غزة؟




.. كيف تحولت الضربات في البحر الأحمر لأزمة وضغط على التجارة بال